عدم دستورية حرمان ضابط الشرطة من رصيد أجازاته النقدي

كتبها احمد الجمل ، في 4 يوليو 2009 الساعة: 03:49 ص

 

قضية رقم 84 لسنة 27  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار /         ماهر عبد الواحد                     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله

وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو

وتهانى محمد الجبالى                                             نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة  المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                  أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 27 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة القضاء الإدارة بقنا ، بحكمها الصادر بجلسة 19/12/2004 ، فى الدعوى رقم 130 لسنة 10 قضائية .

المقامة من

السيدة / مرهان جلال عبدالعزيز ، عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ؛ نادين ومحمد وسعد الدين مصطفى سعد الدين عبيد .

ضد

1 السيد وزير الداخلية

2 السيد مدير أمن قنا

الإجراءات

          بتاريخ الثالث من أبريل سنة 2005 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1301 لسنة 10 قضائية – قضاء إدارى قنا بعد أن حكمت تلك المحكمة بجلسة 19/12/2004 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (35) من القانون رقم 109 لسنة 1971 .

          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٨٣

كتبها احمد الجمل ، في 27 يونيو 2009 الساعة: 21:52 م

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦ بشأن المطبوعات  

الجريدة الرسمية العدد ٥١ فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى)

تضاف فقرتان جديدتين لحكمي المادتين ٩ و ٣٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦ بشأن المطبوعات نصهما الآتي :

مادة ٩ )فقرة ثانية(   :ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٣

كتبها احمد الجمل ، في 27 يونيو 2009 الساعة: 21:46 م

القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٣

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور

الجريدة الرسمية  العدد ١٧ في ٢٨ من أبريل سنة ١٩٨٣

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه .

(المادة الأولى )

تضاف إلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور مادة جديدة برقم ٧٥

مكررا نصها الآتي :

مادة ٧٥ مكررا - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٨٣

كتبها احمد الجمل ، في 27 يونيو 2009 الساعة: 16:01 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإلغاء القرار بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ والقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠

الجريدة الرسمية في ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٨٣ العدد ٣٨ مكرر

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

؛ وعلى القرار بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧

؛ وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢

؛ وعلى القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠

قرر

المادة الأولى - يلغى ما يأتي :

١- القرار بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧

٢- القانون رقم ٣٤ لسنة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدني

كتبها احمد الجمل ، في 26 يونيو 2009 الساعة: 15:10 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية  بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدني

الجريدة الرسمية  العدد ٤٤ مكرر في ٤ نوفمبر سنة ١٩

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ في شأن الدفاع المدني ؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

القانون الآتى

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ في شأن الدفاع المدني المشار إليه النص الآتي :

" مادة ٢٥  كل مخالفة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

كتبها احمد الجمل ، في 26 يونيو 2009 الساعة: 12:47 م

الجريدة الرسمية العدد ٩ في ٢٨ /2/1990

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

في تقرير المنفعة العامة

مادة ١- يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة ٢- يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون :

أولا - إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو انشاء احياء جديدة .

ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى .

ثالثا - مشروعات الري والصرف .

رابعا - مشروعات الطاقة .

خامسا - إنشاء الكباري والمجازات السطحية المزلقانات والممرات السفلية أو تعديلها .

سادسا - مشروعات النقل والمواصلات .

سابعا - أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة .

ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة .

كما يجوز ان يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم انها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقائها لحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب .

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به :

(أ) مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه .

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له .

مادة ٣- ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة  ٢) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار .

مادة ٤- يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة لمشورعات الطولية ، لإجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار .

وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار .

الباب الثاني

فى حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض

مادة ٥- يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف .

ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتالكات واسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعة على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى .

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها ، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه .

مادة ٦- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير

الأشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين .

ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا .

مادة ٧- تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة ٥ من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء  ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسي لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر .

ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان فى الوقائع المصرية ، ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة .

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

الباب الثالث

في المعارضات والطعون

مادة ٨- لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف .

ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار ، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب ان يرفق به جميع المستندات المؤيدة له ، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وارقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وللجهة القائمة باجراءات نزع الملكية  عند اللزوم  ان تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة ، وعليها ان تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة ، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض .

ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار .

مادة ٩- لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة .

مادة ١٠ - تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائيا إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين ٨ ، ٩ من هذا القانون ، ولايجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة الكشوف التي الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة .

مادة ١١ - يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، اما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .

وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة ، غير انه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن ، من جهة الاختصاص .

مادة ١٢ - إذا لم تودع النماذج

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٨

كتبها احمد الجمل ، في 23 يونيو 2009 الساعة: 19:35 م

قانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٨ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية  الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة ٤٩ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، النص الآتي :

" مادة ( ٤٩ ) - مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٦ يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قانون رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٨٨

كتبها احمد الجمل ، في 23 يونيو 2009 الساعة: 19:34 م

قانون رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٨٨

بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١

 الجريدة الرسمية العدد ٢٧ في ٧ يولية سنة ١٩٨٨

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد ٤ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٦ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٢ والمادة ٤٥ من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ، النصوص الآتية :

" مادة ٤ : تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ، على النحو التالي :ثماني سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي اعتبارا من العام الدراسي ٨٨ / ١٩٨٩ ويتكون من حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومدتها خمس سنوات " والحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات .

ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام والفني .

خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم ودور المعلمين والمعلمات " .

" مادة ١٤ : بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة ، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم ، ونظم