Yahoo!

free counters

 

 

 

 

 

 

الجريدة الرسمية 2012 / مايو

كتبها احمد الجمل ، في 12 مايو 2012 الساعة: 11:09 ص

 العدد 18 

العدد 18 تابع

العدد 18 مكرر

العدد 18 مكرر أ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الوقائع المصرية 2012 / مايو

كتبها احمد الجمل ، في 2 مايو 2012 الساعة: 13:59 م

 العدد 100

العدد 101

العدد 102

العدد 103

العدد 103 تابع

العدد 104

العدد 104 تابع

العدد 105

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

اعتذار واجب

كتبها احمد الجمل ، في 26 أبريل 2012 الساعة: 02:22 ص

 آسف للغاية للتوقف المفاجئ للمدونة في الفترة الماضية والتي ترجع لاسباب لا دخل لي فيها وانما نتيجة لدمج ياهو في مكتوب 


لا سيما ان هذه الفترة عصيبة وقد اهتم فيها كثير من الناس بما نشر من قوانين لذلك قمت باضافة اخر الاعداد من الوقائع المصرية والجري

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الرقابة على رسائل الهواتف المحمولة

كتبها احمد الجمل ، في 11 أبريل 2012 الساعة: 19:59 م

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 27/11/2010 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال محمد سليمان عمار نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية الأستاذ المستشار / عبد المجيد مسعد عبد الجليل العوامي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد المنصور عبد الرحمن مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / أحمد محمد عبد النبي أمين السر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 1430 لسنة 65 قضائية

المقامة من :

عماد مبارك حسن

" بصفته المدير التنفيذي و الممثل القانوني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير "

ضد :

1. المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات " بصفته "

2. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " بصفته "

* * * *

الوقائع :

*****

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/10/2010، طالبا في ختامها الحكم : أولا- بقبول الدعوى شكلا لرفعها خلال المواعيد القانونية.

ثانيا- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة بما يتضمنه ذلك من فرض رقابة على محتوى هذه الرسائل ، وما يترتب على ذلك من آثار .

ثالثا- بإلغاء القرار المطعون فيه .

وقال المدعي بصفته شرحا لدعواه إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر بتاريخ 11/10/2010، قرارًا إداريًا بضرورة حصول الشركات التي تقوم بتقديم خدمة الرسائل المكتوبة عبر الهاتف المحمول على تصريح من الجهات المختصة كوزارة الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها قبل تقديم هذه الخدمة للشركات أو الصحف أو المؤسسات الإعلامية ، وأن من بين ضوابط إعمال القرار تخصيص موظفين لمراقبة محتوى هذه الرسائل ، واقتطاع نسبة 3 % من إيرادات تلك الشركات لتغطية رواتب الموظفين القائمين على عملية مراقبة الرسائل ، وأن يكون من شروط الترخيص أداء الشركة مقدمة الخدمة مبلغ نصف مليون جنية مقابل الترخيص ، ونصف مليون أخري مقابل التأمين عن مخالفة ضوابط الترخيص ، وأن مضمون هذا القرار أفصح عنه وأكده أحد المسئولين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجريدة المصري اليوم الصادر عددها بتاريخ 11/10/2010 ، وأكده مستشار وزير الاتصالات في ذات اليوم لبرنامج العاشرة مساء ، وهو ما يعني أن هؤلاء الموظفين الرقباء سيقومون باستبعاد ما يرونه من رسائل بعد رقابتها وفقا لأهواء وتوجيهات من رؤسائهم ونشر ما يتوافق مع تلك الأهواء والتوجيهات .

 

وأضاف المدعي بصفته أن المؤسسة التي يمثلها (مؤسسة حرية الفكر والتعبير) هي شركة محاماة مدنية تعمل في مجال الدعم الحقوقي لحقوق الإنسان، وإنها شرعت في استخدام هذه الخدمة لإرسال الرسائل المكتوبة الخاصة بأنشطة المؤسسة عبر الهاتف المحمول للمواطنين إلا أنه فوجئ لدى الاستعلام من إحدى الشركات الوسيطة مقدمة الخدمة التي تبلغ قرابة الثلاثين شركة اشتراط ألا تتضمن الرسائل محتويات سياسية أو دينية، ونعى المدعي بصفته على القرار المطعون فيه انتهاكه لحرية الرأي والتعبير، وحرية تداول المعلومات، ومخالفة المواد 45و 47و 48و 207 و210 من الدستور، والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير، فضلا عن مخالفة القرار لركن السبب وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بالطلبات الآنفة الذكر .

 

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/11/2010 قدم الحاضر عن المدعي خمس حوافظ بالمستندات المعلاة على غلاف كل منها ، ومن بينها صور ضوئية من البطاقة الضريبية للمؤسسة المدعية، وعقد شركة محاماة، وبعض التقارير والنشرات الصادرة عن المؤسسة ، كما قدم صحيفة بإعلان المدعى عليه الثاني كما وجه الخصومة إلى المدير التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات في مواجهة الحاضر عنه .

 

وبجلسة 13 /11/2010 ، قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني ( وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، كما قدم الحاضر عن المدعي بصفته خمس حوافظ بالمستندات ومذكرة دفاع ، وطويت الحوافظ الخمس على طلب مقدم من المدعي بصفته إلى المجلس الأعلى للصحافة للحصول على تصريح باستخدام خدمة رسائل المحمول المجمعة ، وقصاصات من الأخبار والتحقيقات الصحفية والتصريحات الصحفية لبعض المسئولين ومنها التصريحات المنسوبة للمدعى عليه الأول حول القرار المطعون فيه وسداد مبلغ مليون جنية للحصول على ترخيص لمدة أربع سنوات وتأمين مقداره خمسمائة ألف جنيه ، وسماح المجلس الأعلى للصحافة والهيئة العامة للاستثمار للمؤسسات الإعلامية الحاصلة على تراخيص منها ببث خدمة الرسائل الإخبارية دون رقابة لمحتويات الرسائل ، والحصول على إذن الأزهر قبل بث الرسائل ذات المحتوى الديني، وترخيص وزارة التضامن للرسائل الخاصة بالمسابقات، وصورة من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، وتضمنت المذكرة تحديد العيوب التي شابت القرار المطعون فيه بأنها مخالفة الدستور و القانون ومبادئ حرية تداول المعلومات ، وافتقاد القرار لركن السبب وصدوره معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة وعدم التناسب بين المنافع والأضرار المترتبة على القرار ، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الجهاز القومي للاتصالات حافظتي مستندات ومذكرة دفاع ، وأثبت بمحضر الجلسة أن الجهاز لم يخاطب أية جهة بشأن منع أو حجب أي محتوى لأي رسالة ، وطويت الحافظة الأولى على خمس مستندات تضمنت صور رسمية من القرار رقم 65/3 الصادر، بتاريخ 13/7/2010 ، المتعلق بخدمة الرسائل القصيرة ، ومن أجازات صادرة في 10/10/2010 و 5/10/2010و 10/11/2010 لبعض الشركات بوصفها نموذجا موحدا للتعاقد مع الشركات الراغبة في تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة الجماعية والمفردة وصورة ضوئية من صحيفة دعوى بالطعن على ذات القرار محدد لنظرها جلسة أمام الدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري برقم 1592 لسنة 65 قضائية ، وطويت الحافظة الثانية على صورة ضوئية من مستندين أحدهما لكتاب موجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية إلى مقدمي خدمة مجموعة الرسائل القصيرة بشأن اعتماد ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية متضمنا مهام ومسئوليات مقدمي خدمة الاتصالات ، والثاني لترخيص صادر من الهيئة المشار إليها إلى احدي الشركات ومرفق به الشروط و الأحكام العامة للتراخيص الفئوية وبيان الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية البالغة 136 شركة ومؤسسة ، وتضمنت مذكرة دفاع الجهاز المدعي عليه الدفع بعدم اختصاص الدائرة نوعيا بنظر الدعوى وفقا لقواعد الاختصاص الصادرة عن الجمعية العمومية لمستشاري محكمة القضاء للعام القضائي 2010-2011 وإحالتها إلى الدائرة الأولي ، ولوجود دعوى قضائية مثيلة محدد لنظرها أمام تلك الدائرة جلسة 23/11/2010 ، وتضمنت كذلك الدفع قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، وفي موضوع الدعوى طلب الجهاز المدعي عليه الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي وإلزام رافعها المصروفات بعد بيان طبيعة خدمة الرسائل المجمعة وأسباب تدخل الجهاز في تنظيم الخدمة وكيفية تنظيمها ثم الرد على المطاعن الموجهة من المدعي بصفته على تصرف الجهاز بتنظيم تلك الخدمة .

 

وبجلسة 20/11/2010، قدم الحاضر عن المدعي بصفته حافظة مستندات طويت على إنذار على يد محضر مؤرخ 14/11/2010، موجه إلى المجلس الأعلى للصحافة للحصول على تصريح باستخدام خدمة رسائل المحمول المجمعة ، ومذكرة دفاع عرض فيها لأسانيد دعواه ورد على الدفع المُبدى من الجهاز المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وأكد على توافرها ، ورد على دفاع الجهاز المدعي عليه وعقب على المستندات المقدمة منه وصمم على طلباته التي وصفها بالنسبة للشق العاجل بأنها تنصب على طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من إلزام الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة بعدم التعاقد مع المستخدمين أو تقديم الخدمة لهم قبل الحصول على تصاريح وموافقات على محتوى الرسائل من الجهات المختصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، كما قرر الحاضر عن الجهاز المدعى عليه بأن الصيغة التنفيذية للقرار المطعون فيه المقدمة بحافظة المستندات رقم (1) بجلسة 13/11/2010 هي التي يعتد بها في العلاقة بين الجهاز والمرخص له ، وبين المرخص له عملائه ، ولا يجوز الاحتجاج على الجهاز بأي وثيقة أخري ولو كانت متعلقة بالقرار .

 

وبجلسة 20/11/2010 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال يومين ، أودع خلالهما المدعي بصفته مذكرة دفاع أرفق بها صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 7637 لسنة 2010 قصر النيل للتدليل على تضرره من امتناع احدي الشركات عن التعامل معه في شأن الرسائل المجمعة بغير تصريح من المجلس الأعلى للصحافة ، وقد التفتت المحكمة عن هذا المستند لعدم التصريح لدي حجز الدعوى للحكم بتقديم أية مستندات ، وتضمنت مذكرة الدفاع التأكيد على وجود القرار المطعون فيه وبينت الدلائل التي رأتها سندا لذلك ، وأكدت على أن الدعوى مقبولة شكلا ورددت ما سبق بيانه بصحيفة الدعوى ومذكرة دفاعها من أسباب لعدم مشروعية القرار المطعون فيه .

 

 

"المحكمة "

********

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

 

حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائما بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .

 

وحيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه – بحسب طلباته الختامية – إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة بعدم التعاقد مع المستخدمين أو تقديم الخدمة لهم قبل الحصول على تصاريح وموافقات من الجهات المختصة على محتوى الرسائل ، وما يترتب على ذلك من آثار .

وحيث إنه وعن الدفع المُبدى من الجهاز القومي للاتصالات بعدم اختصاص الدائرة نوعيا بنظر الدعوى وفقا لقواعد الاختصاص الصادرة عن الجمعية العمومية لمستشاري محكمة القضاء الإداري للعام القضائي 2010- 2011 وإحالتها إلى الدائرة الأولى ، ولوجود دعوى قضائية مثيلة محدد لنظرها أمام تلك الدائرة جلسة 23/11/2010 ، فإن المنازعات الاقتصادية ومنازعات الاستثمار الأصل فيها أنها تندرج ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري بدوائرها المتعددة ،إلا إنها وقد أضحت على درجة كبيرة من الأهمية فقد كان لمجلس الدولة دوره الهام والرائد في أن يخص تلك المنازعات بدائرة مستقلة تعمل على الفصل فيها بالسرعة المناسبة لما في ذلك من أهمية في جذب رؤوس الأموال و النهوض بالاقتصاد القومي وتنميته ، فكان قرار رئيس مجلس الدولة رقم 333 لسنة 2006 ، ومن بعده قراره رقم 113لسنة 2008 ثم أخيرا قرار رئيس مجلس الدولة الصادر نفاذا لقرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي 2010-2011 الذي حدد اختصاص دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار بمجلس الدولة ( الدائرة السابعة ) بأنها دائرة تختص – استثناء من قواعد الاختصاص المحلي – دون غيرها من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الأقاليم بنظر المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق جميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد و الاستثمار وعلى الأخص مجموعة من القوانين لم ترد على سبيل الحصر وإنما جاءت على سبيل المثال، ومن ثم تختص دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بنظر جميع القرارات الإدارية بجميع أنواعها المتعلقة بجميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد و الاستثمار ، كما تختص بجميع المنازعات الإدارية الناشئة بين الإدارة و المستثمرين عن هذه القوانين وغيرها من القوانين الاقتصادية وقوانين منازعات الاستثمار ، وليس من شك في أن قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 هو من بين القوانين التي تنظم العلاقة بين الدولة والمستثمر الوطني و الأجنبي سواء أكان هؤلاء المستثمرين من مقدمي الخدمات الذين يُرخص لهم بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير ( المادة 1/7 من القانون ) أو كانوا من المشغلين الذين يرخص لهم من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات (المادة 1/8 من القانون ) أو كانوا من المستخدمين المستعملين في مشروعاتهم الاستثمارية لخدمات الاتصالات والمستفيدين منها ( المادة 1/6) وذلك إعمالا لمقتضى حكم المادة (4) من القانون المشار إليه التي حددت هدف الجهاز القومي للاتصالات في العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني و الدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة ، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني و المناطق الحضرية والريفية والنائية وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ومنها اتفاقيات التجارة الدولية ومراقبة تحقيق برنامج الكفاءة الفنية و الاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات ، فضلا عن صلة قانون تنظيم الاتصالات بقوانين حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 فيما يختص به مجلس إدارة تنظيم الاتصالات بقوانين حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 فيما يختص به مجلس إدارة الجهاز في المادة (13) من قانون تنظيم الاتصالات من وضع نظام للرقابة و المتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية ، وما توجبه المادة (18) من القانون ذاته من تشكيل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز أو من ينيبه لحماية حقوق المستخدمين تضم ممثلين لمستخدمي خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولي اللجنة تقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات ، وذلك تأكيدا لما قررته المادة (1) من قانون حماية المستهلك من أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة ، فضلا عن ارتباط قانون تنظيم الاتصالات بمراعاة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005 حيث أوجب قانون تنظيم الاتصالات في المادة (24) منه على مجلس إدارة الجهاز تحديد الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التي ينظمها هذا القانون ، وان يضع القواعد التي يجب تطبيقها لمواجهة ذلك ، وقد حرص الجهاز ذاته على تأكيد الصلة الوثيقة بين قانون ، تنظيم الاتصالات و الاستثمار وحماية حقوق المستخدم والمنافسة ومنع الاحتكار – وهي جميعها أمور تدخل في اختصاص هذه الدائرة – حين أورد بالمرفق رقم 3 من قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (65/3) الصادر بتاريخ 13/7/2010 الخاص بنموذج الترخيص المتعلق بتقديم خدمات الرسائل النصية الجماعية والفردية ما نصه أنة (يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية و الإدارية والخدمية من خدمات الاتصالات وبأنسب الأسعار ، مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة والمفتوحة … )، وترتيبًا على ما تقدم فإن تنظيم الاتصالات يتصل اتصالا وثيقا بالتشريعات الاقتصادية التي تعنى بالمستثمر وتحظى منازعاتها بالاندراج ضمن الاختصاص النوعي المقرر لدائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار استثناء من قواعد الاختصاص المحلي . دون غيرها من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والأقاليم ويضاف إلى ما سلف جميعه أن قواعد الاختصاص المحلي والنوعي لمحاكم مجلس الدولة ولئن كانت من النظام العام ، إلا أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة وهي محكمه القضاء الإداري لا يرقى ليكون متعلقا بالنظام العام لوحده المحكمة رغم تعدد ‏دوائرها وتشعب اختصاصاتها ، ذلك أن المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن "توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري من المسائل التنظيمية ولا يصلح سببا للطعن" (المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم ٧٢٣ ‏لسنة ٢٤ قضائية عليا - جلسة ٢٨ ‏/ 11/1982- س ٢٨ ‏ص 195 ) ، وأن" توزيع الاختصاص بين دوائر محكمه القضاء الإداري ودوائر المحكمة الإدارية العليا من المسائل التنظيمية التي لا تصلح سببا للطعن على الحكم الصادر في الدعوى - ولا يجوز اعتبار ذلك من أسباب بطلان الحكم "(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1695 لسنه ٤٠ ‏قضائياً عليا - جلسة ٨/٧/1995- س 40 ‏ص2109 ‏) ، وأن"توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الإدارية العليا هو أمر تنظيمي لحسن سر العمل ولا يعد هذا التوزيع من النظام العام كما أن مخالفته لا يترتب عليها فقدان الحكم صفه كحكم " (المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم1923 لسنة 41 قضائية عليا - ، جلسه 24/1/1998 ، س ٤٣ ‏ص ٧٧٩ ‏) ، ولا يغير من ذلك احتجاج الجهاز المدعى عليه بحكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 509 ‏لسنة ٣٣ قضائية عليا الذي استشهدت به في مذكره دفاعها فإنه يكفي في هذا المقام ما قررته المحكمة الإدارية العليا ردا على استشهاد مماثل بهذا الحكم حين قررت في الطعن رقم ١٦٩٥ ‏لسنة ٤٠ ‏قضانيه عليا - جلسة ٨ ‏/ ٧ ‏/ 1995 ما نصه ( أما استناد الطاعن إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ١٩ ‏من مارس سنه ٩٨٩ ‏ا في الطعن رقم ٥٠٩ ‏لسنه ٣٣ ‏ق عليا والمنشور في مجموعه المكتب الفني بمجلس الدولة الجزء الثاني 1 لسنه ٣٤ ‏ق عليا صفحة ٧٥٦ ‏فإن الثابت من الإطلاع على أصل هذا الحكم أن هناك خطأ في تلخيص هذا الحكم وأن ما جاء بالمبدأ) المنشور في مجموعة المكتب الفني المشار إليها يخالف تماماً ما جاء بأسباب هذا الحكم، ومن ثم يتعين الالتفات إليه إليه فضلا عن كونه يخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على النحو المشار إليه سلفا) ، وهو النحو الذي أكد الحكم على أن (توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر المحكمة الإدارية العليا من المسائل التنظيمية التي لا تصلح سببا للطعن على الحكم الصادر في الدعوى . ولا يجوز اعتبار ذلك من أسباب بطلان الحكم)

‏وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 هو من القوانين ذات الطابع الاقتصادي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمر الوطني والأجنبي في مجالات تقديم خدمات الاتصالات ، وتحكمه علاقات وثيقة لحماية حقوق المستخدمين وفقا لقوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على النحو السالف بيانه ، وكان توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري من المسائل التنظيمية المتصلة بحسن سير العمل ، وكانت المنازعة الماثلة من المنازعات العاجلة التي تتصل بأحد خدمات الاتصال التي تقدم للمستخدم ومن ثم تندرج ضمن اختصاص هذه الدائرة، وبالتالي لا يعدو هذا الدفع أن يكون تعطيلا وعائقاً لدواعي الاستعجال التي يقتضيها توقيت إصدار القرار الطعين بما يجعله دفعأ فاقدا أساسه وسنده من صحيح حكم القانون خليقا بالرفض، وتكتفي المحكمة بذكره بأسباب الحكم عوضا عن المنطوق.

وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاتصالات وتكنولوجا المعلومات فإنه من المسلم أن الصفة في الدعوى هي " قدرة الشخص علي السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع أو كمدع عليه " وهي بالنسبة للفرد كونه أصلا أو وكيلاً، ممثلاً أو وصياً أو قيماً، بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعي عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوى والمتصل بها موضوعاً، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانوناً وبتقديم المستندات ومالياً بالتنفيذ، وعلي ذلك فالصفة مسالة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى علي خلاص المصلحة التي لها صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوى، فالصفة شرط لمباشرة الدعوى أمام القضاء وإبداء دفاع فيها، وقد حدد قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 الوزير المختص في المادة (1) منه بأنه " الوزير المعني بشئون الاتصالات" ، وجعلت المادة (3) من القانون للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ثم ناطت المادة (12) من القانون المشار إليه بتولي إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، وجعلت المادة (13) من القانون مجلس إدارة الجهاز هو أنشي الجهاز من أجلها، ومباشرة اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وعلي الأخص وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدي إلي رفع مستوي الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها، وضع قواعد وشروط منح تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقاً للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية، ثم ناطت المادة (15) من القانون ذاته بالرئيس التنفيذي للجهاز تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وجعلته المادة (16) من القانون يحل بصه مؤقته محل رئيس مجلس إدارة الجهاز (الوزير المختص) في حال غيابة، وبالتالي فانه ولئن كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثله أمام القضاء وفي علاقاته بالغير الرئيس التنفيذي الجهاز عملاً بحكم المادة (17) من القانون ، إلا أن الوزير المختص يظل متمتعاً وفقاً لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بسلطات واسعة في إدارة الجهاز فهو رئيس مجلس إدارة الجهاز الذي يصدر القرارات ويضع الشروط والقواعد والضوابط المتعلقة بتراخيص تقديم خدمات الاتصالات وإصدارها وتجديدها ومراقبة تنفيذها وفقاً للقانون ، ويتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويحل بصفة مؤقتة محل (الوزير المختص) رئيس مجلس إدارة الجهاز في حالة غيابة، الأمر الذي كون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذا صفة في الدعوى إلي جانب الرئيس التنفيذي للجهاز، ويكون الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه فاقداً سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقاً بالرفض.

 

 

 

 

وحيث إنه وعن الدفع المبدي من المدعي عليهما بعدم قبول الدعوى لرفها من غير ذي صفة أو مصلحة، فقد ورد هذا الدفع بغير سند يقيمه من القانون وذلك لما يلي:

أولا - لأنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق على سبيل الاستئثار والانفراد مسه القرار المطعون فيه ، وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثرًا تأثيرًا مباشرا في مصلحة شخصية له مباشرة مادية كانت أو أدبية ولو شاركه فيها غيره.

وثانيا - لأن الصفة في التقاضي أمام قضاء الإلغاء على خلاف التقاضي العادي تندمج في المصلحة فيكفي لقبول طلب إلغاء القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة مهما كانت صفة رافع الدعوى بالنسبة إلى القرار المطعون فيه.

وثالثا- لأن طب إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة المشروعية هو طعن موضوعي عام مبني على المصلحة العامة التي يجب أن تسود الأعمال الإدارية القصد منه مخاصمة القرار الإداري غير المشروع في حد ذاته "process a l acts" لإبطاله ، فقضاء الإلغاء هو قضاء موضوعي contentieux objectif  لا يتطلب في كل من يلجأ إليه أن يكون صاحب حق Droit subjectif  بل يكفي فيه أن يكون ذا مصلحة شخصية مباشرة في إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.

ورابعًا- لأن المصلحة الشخصية معناها وجود الطاعن في مركز قانوني خاص يتأثر بالقرار المطعون فيه مادام قائما وهذا المركز وثيق الصلة بالقرار إذ تربطه به علاقة مباشرة تختلف تبعا لنوعه

وخامسًا- لأن الطيف الترددي بوصفه حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي . طبقا لحكم المادة ( ٤٤ ‏) من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات وإصداراته . لتوفير خدمات الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة . ومنها خدمة بث الرسانل الجماعية محل القرار الطعين هو أحد الموارد الطبيعية المملوكة لمجموع الشعب المصري التي عنيت المادة ( 123 ) من الدستور بتنظيمها ، ومن ثم فإن الحق في استخدام الطيف الترددي مخول لجميع المستخدمين لخدمات الاتصالات وفقا لتعريف المادة ( 1 ) من قانون تنظيم الاتصالات وهم جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الذين يستعملون خدمات الاتصالات أو يستفيدون منها ، وبالتالي يكون لكل مستخدم لخدمات الاتصالات الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة في التنازع حول شرعية القرارات المتعلقة بتنظيم الحق في استخدام الطيف الترددي شاملا خدمات الاتصالات ومنها خدمة بث الرسائل الجماعية.

وسادسا- لأن الحق في الاتصال بوصفه حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعي يثبت الحق فيه للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم ، وهو حق لا يقوم إلا بأدواته المحققة له ،وهو يعني حق الانتفاع والمشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات، مهما كان مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي ، وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو الموقع الجغرافي في الانتفاع بوسائل وخدمات الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية ، بحيث لا يقتصر دور الأفراد والفئات الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي للوسائل الإعلامية ، بل يمتد لتتحول إلى المشاركة الإيجابية ، فضلا عن ما يترتب على حق الاتصال من حق للفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والإطلاع على تجارب الآخرين، وحقه في التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم ، والتأثير في القيادات الاجتماعية والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة ، وبالتالي متى تعلقت المنازعة بهذا الحق كانت المواطنة مناط الصفة والمصلحة وأساسها.

‏ وحيث إنه متى كان المدعي بوصفه المدير التنفيذي والممثل القانوني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ، وكانت المؤسسة التي يمثلها المدعي هي إحدى شركات المحاماة المدنية ، فضلا عن كونها من المؤسسات المدنية التي تتعامل مع الشأن العام في مجالات حقوق الإنسان، وتحمل البطاقة الضريبية رقم 139/030/272 لسنة 2008 ، ومن ثم فهي وأعضائها المنتسبين إليها من المستخدمين لخدمة الاتصالات محل القرار المطعون فيه التي تقوم على الحق في استخدام الطيف الترددي والحق في الاتصال بالمفهوم سالف البيان والتي تجعلها ممن تتأثر مراكزهم القانونية بمحتوى ومضمون القرار المطعون فيه سواء في كيفية تنظيمه لخدمة الرسانل الجماعية أو في إجراءات تقديم الخدمة أو الرسوم التي تؤدي للتعامل مع الخدمة ، الأمر الذي يتوفر معه للمدعى الصفة والمصلحة الواجبين لقبول الدعوى ، ومن ثم يكون الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فاقدًا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقا بالرفض.

‏وحيث إنه وعن شكل الدعوى فقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.

‏ومن حيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مفاد حكم المادة ( ٤٩ ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ ‏لسنة 1972 أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، توافر ركنين أولهما: ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجح معها إصدار الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر طلب الإلغاء ، وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها مستقبلاً فيما لو قضى بإلغاء القرار المطعون فيه.

‏ وحيث إنه وعن ركن الجدية فإن البادي من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى دون مساس بأصل طلب الإلغاء، أن مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات أصدر قراره رقم 65/3 ، ‏في ١٣ ‏/ ٧ ‏/ 2010 ‏، بشأن الموافقة على الأسس العامة لتقديم خدمات الرسانل النصية القصيرة الجماعية (SMS Bulk ‏) ، والموافقة على مقترح القرار التنفيذي لشركات المحمول فيما يتعلق بخدمة الرسانل القصيرة (مرفق رقم 1) والموافقة على الإجازة التي سوف تمنح لشركات مقدمة خدمات الرسانل النصية القصيرة (مرفق ٢ ‏) ، والموافقة على الترخيص الذي سوف يمنح للشركات المقدمة لخدمات الرسانل النصية القصيرة المجمعة (مرفق رقم ٣ ‏) ، وبناء على ذلك القرار أصدر الجهاز المدعى عليه عدد (12) ترخيصًا لشركات لتقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية والمفردة ، كما أصدر عدد ( ٩ ‏) إجازات لشركات لتقديم خدمات الرسانل النصية القصيرة المفردة ، وإذ تراءى للمدعي بصفته أن القرار المطعون فيه قد خالف الدستور والقانون بتضمنه إلزاما على الشركات التي تقدم خدمة الرسانل النصية القصيرة المجمعة بعدم التعاقد مع المستخدمين وعدم تقديم الخدمة لهم قبل الحصول على التصاريح والموافقات على محتوى تلك الرسانل من جهات أخرى متعددة ، فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر .

وحيث إنه وعن النصوص الحاكمة لموضوع القرار الطعين ، فإن المادة (٤٥ ‏) من الدستور تنص في فقرتها الثانية على أن " للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات حرمة وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضاني مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون "، ونصت المادة ( ٤٧ ‏) منه على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون …. " ، كما نصت المادة ( ٤٨ ‏) من الدستور على أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور"، ونصت المادة (207 ‏) منه على أن " تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون" ، كما نصت المادة ( 208 ‏) من الدستور على أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون" ، ونصمت المادة ( 210 ‏) منه على أن "للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون".
كما حرص القانون رقم ٩٦ ‏لسنة 1969 بشأن تنظيم الصحافة على أن يؤكد في المادة ( ٨ ‏) منه على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو غير حكومية للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها ، كما حظرت المادة ( ٩ ‏) منه فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.

‏ وحيث إن المادة (١) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون ر

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الطبيعة القانونية للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية

كتبها احمد الجمل ، في 11 أبريل 2012 الساعة: 19:54 م

 قضية رقم 17 لسنة 32  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من ابريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432ه.

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان                رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق حسن وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمي                                                        نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو                    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن                        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 32 قضائية "تنازع"

المقامة من

السيدة/ رزيقة رزيقة محمود البيه

ضد

1.     السيد رئيس الجمهورية

2.     السيد رئيس مجلس الوزراء

3.     السيد وزير العدل

الإجراءات          

بتاريخ 25/3/2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الصادر أحدهما بتاريخ 11/5/2005 من القضاء العادى فى القضية رقم 655 لسنة 60 قضائية "استئناف اسكندرية"، والحكم الآخر من المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 26/11/2007 فى القضية رقم 12 لسنة 41 ق، وتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع.      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بتعيين المحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية جهة مختصة بنظر النزاع.           

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.          

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بالشركة العربية للملاحة البحرية بوظيفة ثابتة منذ 20/7/1977 وحتى صدور قرار مجلس إدارة الشركة رقم 6 لسنة 2002 فى 23/6/2002 بقبول استقالته وتسوية معاشه اعتبارًا من نهاية يوم 23/6/2002، وإذ ارتأى المدعى استحقاقه مكافأة نهاية خدمة عن إجمالى فترة عمله بالشركة قدرها 43657,33 جنيهًا رفضت الشركة صرفها له، فقد أقام دعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 1831 لسنة 2002 عمال كلي إسكندرية، طالبًا فيها إلزام الشركة العربية للملاحة البحرية، بأداء مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المدعى به، وبجلسة 28/3/2004 قضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد قيمة المكافأة المطالب بها. طعنت الشركة على الحكم بالاستئناف رقم 655 لسنة 60 قضائية عمال، والذى قضى فيه بجلسة 11/1/2005، بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى، وباختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بنظرها، وبإحالة الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة. وبجلسة 26/11/2007، قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، على سند من أنه وفقًا للمادة (21) من النظام الأساسى لتلك المحكمة لا تقبل الدعاوى أمامها إذا ما كانت عن وقائع سابقة  على سريانه، وأن العبرة فى بدء ولاية المحكمة بالنسبة للهيئات المنبثقة من الجامعة العربية، هو بتاريخ موافقة الأمين العام على طلب الانضمام إلى هذه المحكمة بنظامها المقرر، حيث تسرى ولايتها القضائية بأثر فورى مباشر. ولما كان سبب النزاع محل الدعوى هو القرار رقم 35 لسنة 1994، الصادر من الشركة بالنسبة لمستحقات المدعى، وكانت هذه الشركة لم تدخل فى ولاية محكمة الجامعة العربية إلا فى 1/1/2001، فإن هذه المحكمة تغدو غير مختصة ولائيًا بنظر هذا النزاع. أقام المدعى دعوى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية قيدت برقم 781 لسنة 2008 عمال كلى الإسكندرية، بطلب الحكم له بمستحقاته السالف الإشارة إليها، فقضت المحكمة بتاريخ 24/6/2008، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الاستئناف رقم 655 لسنة 60 ق. استئناف الإسكندرية. عاد المدعى وطعن على حكم المحكمة الابتدائية بالاستئناف رقم 1055 لسنة 64 ق. دائرة 41 عمال والتى قضت بتاريخ 22/12/2009 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعى أن كلا من القضاء العمالى وقضاء ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قرارات وقف النيابة العامة للتنفيذ ليست أحكاما

كتبها احمد الجمل ، في 11 أبريل 2012 الساعة: 19:51 م

 قضية رقم 31 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا   

الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من فبراير سنة 2011م ، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان  رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر

أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 29 قضائية " تنازع " .

المقامة من

1 السيد / عادل فوزى عبده صليب

2 السيد /عصام موسى عبد الشافى

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد المستشار وزير العدل

3 السيد المستشار النائب العام

الإجراءات   

بتاريخ الثانى والعشرين من أغسطس سنة 2007 ، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين : " أولاً : بصفة مستعجلة : بوقف التنفيذ المؤقت للحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " فيما انتهى إليه من معاقبة الطالبين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانيًا من حيث الشكل : قبول الدعوى الماثلة لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة للطالبين . ثالثًا من حيث الموضوع : إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " فيما قضى به من إهدار لحجية القرار الصادر بوقف التنفيذ النهائى من نيابة شرق القاهرة الكلية فى الدعوى رقم 5995 لسنة 2002 جنح جزئية مصر الجديدة واستئنافها رقم 12374 لسنة 2002 جنح مستأنف شرق القاهرة " .   

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .   

وبتاريخ 3/9/2007 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض طلب وقف التنفيذ .   

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.   

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991

كتبها احمد الجمل ، في 11 أبريل 2012 الساعة: 19:44 م

 قضية رقم 29 لسنة 31  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من مارس سنة 2011 م ، الموافق غرة ربيع الآخر سنة 1432ه.

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان                 رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو                    رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ" .

المقامة من

عبدالمعتمد إبراهيم محمد محمد ضد 

1-      السيد وزير المالية

2-      السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية

3-السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات المنتزه

الإجراءات          

بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم: أولاً: الأمر – على وجه السرعة – بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة إسكندرية الابتدائية فى الدعوى المقيدة برقم 4361 لسنة 2004 "مدنى كلى" والصادر بجلسة 27/5/2008 ، وفقاً لنص المادة (50)  من قانون المحكمة الدستورية العليا . ثانياً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى المقيدة برقم 4361 لسنة 2004 "مدنى كلى" ، باعتباره يشكل عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بتاريخ 15/4/2007 ، والاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم القاضى: أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002  بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .          

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . المحكمة          

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .          

حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/4/2004 أقام المدعى الدعوى رقم 3767  لسنة 2004 "مدنى كلى" أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية مختصما المدعى عليهم طالبا القضاء ببراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات عن نشاطه فى مجال المقاولات خلال الفترة من مايو سنة 1996 إلى سبتمبر سنة 1997 بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة من وقت استحقاق الدين وحتى تمام السداد ؛غير أن المدعى ووجه خلال نظر الدعوى بدعوى فرعية من قبل المدعى عليهم بطلب إلزامه بأداء مبلغ "30ر6577" جنيهاً  قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة للضريبة الإضافية عن فترة التأخير فى السداد . وبجلسة 26/10/2004 أحالت المحكمة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل الذى خلص إلى أن المدعى يعمل فى نشاط المقاولات وأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بمطالبته بالضريبة الأصلية خلال الفترة من 15/5/1996 حتى 30/9/1997 استنادًا إلى بلوغ أعماله حد التسجيل ، إلا أنه لم يقم بالتسجيل إلا فى 3/9/1997 مما دعاها لمطالبته عن نشاطه السابق للتسجيل . وبجلسة 27/5/2008 حكمت المحكمة: أولاً: وفى موضوع الدعوى الأصلية – (3767 لسنة 2004 "مدنى كلى") – برفضها وإلزام رافعها المصروفات ، ثانيًا: قبول الدعوى الفرعية – (4361 لسنة 2004 "مدنى كلى") – شكلاً ، ثالثًا: وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين "بصفتهم" مبلغ 30ر6577 جنيهًا قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع (05ر%) عن كل أسبوع من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وألزمته المصروفات . وإذ ينعى المدعى على هذا ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الجريدة الرسمية 2012 / ابريل

كتبها احمد الجمل ، في 7 أبريل 2012 الساعة: 09:00 ص

العدد 14

العدد 15

العدد 15 تابع

العدد 15 مكرر

العدد 16

العدد 16 تابع

العدد 16 مكرر 

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قانون 11 لسنة 1971 بشأن رد الإعتبار عن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية لعسكرية

كتبها احمد الجمل ، في 2 أبريل 2012 الساعة: 20:25 م

 نشر في 18 / 3 / 1971

مادة رقم : 1


تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من المجالس العسكرية. 
ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العسكرية العليا التي يقع بدائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه. 

مادة رقم : 2


يجب لرد الاعتبار توافر الشروط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وتعتبر عقوبة الليمان المنصوص عليها في المادة 170 من قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 عقوبة جناية وتعتبر سائر الجزاءات الأدنى المنصوص عليها في المادة المذكورة عقوبة جنحة. 

مادة رقم : 3


استثناء من أحكام المادة السابقة تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى الجرائم الواردة بقانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 في المواد 135 فقرة (1) بنود (أ،ب،جـ،د،هـ،ط،ي) وفقرة (2) و137 و138 و139 و140 و141 فقرة (1) "في غير خدمة الميدان" و142 و143 و144 و145 و147 فقرة (2) و156 و157 و158 و160 و161 و165 و166 168 سنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية وسنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة. 

مادة رقم : 4

ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى وحدة الطالب وصورة منه إلى السجلات العسكرية وتأمر بأن يؤشر به في الملفات والنماذج العسكرية وفي قلم السوابق إذا كان قد حفظ عنه صحيفة بتلك الجهة. 

مادة رقم : 5


يرد الاعتبار بحكم القانون: 
(أولا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية

كتبها احمد الجمل ، في 2 أبريل 2012 الساعة: 20:22 م

 نشر في 2 /1 / 1969

مادة رقم : 1

تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من تلك المحاكم. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العليا التي يقع في دائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه بناء على طلبه. 

مادة رقم : 2

في تطبيق أحكام هذا القانون تخضع الأحكام الصادرة بعقوبة من العقوبات الأصلية العسكرية الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 120 من قانون الأحكام العسكرية للقواعد المتبعة في رد الاعتبار عن أحكام الجنح. 

مادة رقم : 3
يقدم طلب رد الاعتبار إلى قائد المحكوم عليه الذي يحيله إلى النيابة العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها الوحدة ويقدم الطلب من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إلى النيابة العسكرية الداخل في اختصاصها محل إقامة الطالب. 
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب أن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين. 
مادة رقم : 4

تجري النيابة العسكرية تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة العسكرية المختصة في الثلاث أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدّون فيه رأيها ويبين الأسباب التي بنى عليها ويرفق بالطلب: 
(1) صورة الحكم الصادر على الطالب. 
(2) شهادة سوابقه. 
(3) صورة تقاريره أو نماذجه إذا كان من العسكريين. 
(4) مستخرجات الأحكام الصادرة ضد الطالب إذا كان من العسكريين 
(5) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن. 

مادة رقم : 5

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العسكرية والطالب كما يجوز لها استيفاء ما تراه لازما من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور وفقا للمادة 68 من قانون الأحكام العسكرية. 

مادة رقم : 6

يلزم توافر الشروط المقررة لرد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجرائم القانون العام وجرائم قانون الأحكام العسكرية فيما عدا شرط المدة بالنسبة للجرائم الواردة بالمواد "139 (فقرة 1، 2، 3، 4، 7) و140 (فقرة 2)، 142، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154 (في غير خدمة الميدان) و155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163 و164، 165، 166" من قانون الأحكام العسكرية فتكون سنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية أو سنة إذا كانت العق

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي



free counters