Yahoo!

free counters

 

 

 

 

 

 

الوقائع المصرية 2012 / فبراير

كتبها احمد الجمل ، في 1 فبراير 2012 الساعة: 08:48 ص

 

العدد 26

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

القانون رقم 89 لسنة 1992 بتعديل قانون المحاماة

كتبها احمد الجمل ، في 27 يناير 2012 الساعة: 20:37 م

 نشر في 19-7-1992

مادة رقم : 1
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي: 
"ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل قانون المحاماة

كتبها احمد الجمل ، في 27 يناير 2012 الساعة: 20:23 م

 نشر في 18-10-1984


مادة رقم : 1
يستبدل بنصوص المواد 8 و24 و74 و99 و124 "فقرة أولى" و131 و133 و135 و136 و152 و153 و188 و198 و203 "بند 4" و205 و206 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية: 
"مادة 8- مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا. 
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم. 
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها". 
"مادة 24- مدة التمرين سنتان، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون، أو على أي مؤهل أعلى". 
"مادة 74- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا في دائرة النقابة المقيد بها. 
ولا يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد في جمهورية مصر العربية". 
مادة 99- يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه. 
كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل في هذه الدعوى. 
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما الاستمرار في منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار في مزاولتها إلى أن يفصل في الدعوى التأديبية المرفوعة عليه. 
وعلي مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه". 
"مادة 124 "فقرة أولى" - تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل". 
"مادة 131- يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وبحيث يراعى فيه ما يلي: 
أولا - أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. 
ثانيا - أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر. 
ثالثا- أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الإقليم. 
رابعا - أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما". 
"مادة 133- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة: 
1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة. 
2- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح. 
3- ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار". 
مادة 135- يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. 
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. 
ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده. 
وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام، ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة". 
"مادة 136- تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. 
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون". 
"مادة 152- يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين". 
ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في هذا القانون على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء. 
كما يشترط أن يكون من بين

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

القرار الجمهوري بالموافقة على إتفاق التعاون القانوني والقضائي مع الكويت

كتبها احمد الجمل ، في 21 يناير 2012 الساعة: 12:12 م

  القرار الجمهوري بشأن الموافقة على إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزئية ومواد الاحوال الشخصية بين حكومتي جهورية مصر العربية ودولة الكويت والموقع عليه في الكويت بتاريخ1977/4/6.

19-1-1978

مادة رقم : 1
الموافقة على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والموقع عليه في الكويت بتاريخ 6/4/1977، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 
مادة رقم : 1
تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما 
مادة رقم : 2
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منهما 
وتجري المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات 
مادة رقم : 3
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية لتقاضي أمام الجهات القضائية الطالبة حقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان إما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة 
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين
مادة رقم : 4
يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط ابتاع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة 
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين أما إذا كان يقيم في بلد هذه الشهادة من قنصل بلده المختص 
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها
مادة رقم : 5
يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في بلدها والمفيدة في صحف الحالة الجنائية وفي حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز النيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام 
وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدي الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي
مادة رقم : 6
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبلغيها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين مباشرة "الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة" التي يقيم المرسل إليه في دائرتها 
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين 
ولا يمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من ان يعملا في غير إكراه على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيهما عن طرق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما 
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والاوراق فيها جنسية المرسل إليه
مادة رقم : 7
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق أو تبلغيها غير مختصة فهي تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة وتخطر الجهة الطالبة بذلك فورا 
مادة رقم : 8

يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة إسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم ويبين الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها أو تبليغها مع إرفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد المراد إعلانهم أو تبليغهم ذلك دون حاجة التصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه 
مادة رقم : 9
لا يجوز رفض تنفيذ طلب تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها 
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد ان قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب 
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض
مادة رقم : 10
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختباره 
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه 
مادة رقم : 11
تقتصر الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه 
ويتم إثبات التسليم إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ استلامه وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ 
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة 
مادة رقم : 12
تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية لا يرتب للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف
مادة رقم : 13
(أ‌) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة الطالبة إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها فإذا تبين عدم اختصاص الأخيرة تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الهيئة القضائية المختصة في دولتها وتخطر الهيئة الطالبة بذلك فورا 
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين 
في المواد المشار إليها أنفا من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين أو الدبلوماسيين وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها 
(ب) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أي من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منهما 
مادة رقم : 14
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة, ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق. 
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ, وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومجال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم. 
مادة رقم : 15
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذا الاتفاق ولا تستطيع رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية: 
(أ‌) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها. 
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها. 
(جـ‌) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. 
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة رقم : 16

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب إليها. وفي حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص, يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابتها إلى رغبتها, ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها. 
ويجب - إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة - إخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ - وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها. 
مادة رقم : 17
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة. 
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور, تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها. 
مادة رقم : 18
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذا الاتفاق الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة.
مادة رقم : 19
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود فعلى الطرف الطالب أداؤها ويرسل بهذا بيان مع ملف الإنابة. 
وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة. 
مادة رقم : 20
كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة, لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه على أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان. 
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها. 
ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.
مادة رقم : 21

للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه 
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذا المبالغ 
مادة رقم : 22
تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا الاتفاق ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية : 
إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها 
إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه 
إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة
مادة رقم : 23
(أ‌) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وينقذها في بلده إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا القواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في بلد الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضي أحكام المواد التالية وكان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم 
(ب‌) يقصد بالأحكام في معني هذا الاتفاق كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين 
(ج) يطبق هذا الاتفاق كذلك على الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية 
ولا يسرى الاتفاق بالنسبة إلى الإجراءات الوقتية أو التحفظية وكذا الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم
مادة رقم : 24

تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدول حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية
مادة رقم : 25
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة رقم : 26
في غير المسائل المنصوص عليها ف

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت

كتبها احمد الجمل ، في 21 يناير 2012 الساعة: 11:28 ص

 إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزئية ومواد الاحوال الشخصية بين حكومتي جهورية مصر العربية ودولة الكويت

6-4-1977

الديباجة 
إن حكومة جمهورية مصر العربية 
وحكومة دولة الكويت 
إنطلاقا من روح الأخوة العربية واستهدافا لتوثيق عري التعاون بينهما في المجالين القانوني والقضائي، 
وتحقيقاً لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، 
قررتا عقد اتفاق بينهما للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية، 
وأنابتا في التوقيع عنهما مندوبيها المفوضين وهما: 
عن حكومة جمهورية مصر العربية: 
السيد المستشار/ أحمد سميح طلعت، وزير العدل. 
عن حكومة دولة الكويت: 
السيد/ عبد الله إبراهيم المفرج، وزير العدل

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 1 
تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما

مادة 2 
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منهما 
وتجري المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات

مادة 3: كفالة حق التقاضي 
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية لتقاضي أمام الجهات القضائية الطالبة حقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان إما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة 
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين

مادة 4: المساعدة القضائية 
يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط ابتاع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة 
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين أما إذا كان يقيم في بلد هذه الشهادة من قنصل بلده المختص 
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها.

مادة 5: تبادل صحف الحالة الجنائية 
يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في بلدها والمفيدة في صحف الحالة الجنائية وفي حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز النيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام 
وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدي الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي.

الباب الثاني: إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها 

مادة 6 
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبلغيها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين مباشرة "الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة" التي يقيم المرسل إليه في دائرتها 
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين 
ولا يمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من ان يعملا في غير إكراه على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيهما عن طرق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما 
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والاوراق فيها جنسية المرسل إليه

مادة 7 
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق أو تبلغيها غير مختصة فهي تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة وتخطر الجهة الطالبة بذلك فورا

مادة 8 
يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة إسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم ويبين الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها أو تبليغها مع إرفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد المراد إعلانهم أو تبليغهم ذلك دون حاجة التصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه.

- مادة 9 
لا يجوز رفض تنفيذ طلب تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها 
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد ان قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب. 
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.

مادة 10 
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختباره . 
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه.

مادة 11 
تقتصر الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه. 
ويتم إثبات التسليم إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ استلامه وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. 
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
مادة 12 
تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية لا يرتب للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف.

الباب الثالث: الإنابات القضائية 

مادة 13 
(أ‌) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة الطالبة إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها فإذا تبين عدم اختصاص الأخيرة تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الهيئة القضائية المختصة في دولتها وتخطر الهيئة الطالبة بذلك فورا. 
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين. 
في المواد المشار إليها أنفا من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين أو الدبلوماسيين وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها. 
(ب) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أي من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منهما.

مادة 14 
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة, ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق. 
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ, وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومجال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.

مادة 15 
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذا الاتفاق ولا تستطيع رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية: 
(أ‌) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها. 
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها. 
(جـ‌) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. 
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

مادة 16 
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب إليها. وفي حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص, يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابتها إلى رغبتها, ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها. 
ويجب - إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة - إخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ - وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها.

مادة 17 
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة. 
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور, تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها.

مادة 18 
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذا الاتفاق الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة.

مادة 19 
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود فعلى الطرف الطالب أداؤها ويرسل بهذا بيان مع ملف الإنابة. 
وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

الباب الرابع: حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية

مادة 20 
كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة, لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه على أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان. 
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها. 
ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.

مادة 21 
للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه 
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذا المبالغ.

مادة 22 
تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا الاتفاق ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية : 
إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها 
إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه 
إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة.

الباب الخامس: الإعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها 

مادة 23 
(أ‌) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وينقذها في بلده إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا القواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في بلد الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضي أحكام المواد التالية وكان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم. 
(ب‌) يقصد بالأحكام في معني هذا الاتفاق كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين 
(ج) يطبق هذا الاتفاق كذلك على الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية. 
ولا يسرى الاتفاق بالنسبة إلى الإجراءات الوقتية أو التحفظية وكذا الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم.

مادة 24 
تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدول حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

مادة 25 
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

مادة 26 
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 24, 25 من هذا الاتفاق تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية: 
(أ‌) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى في بلد تلك الدولة. 
(ب‌) إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع ذو صيغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع. 
(جـ) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ في بلد تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حكم الغاء القنوات الفضائية الليبية

كتبها احمد الجمل ، في 16 يناير 2012 الساعة: 18:01 م

 

والذي جرى منطوقه بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالامتناع عن وقف بث القنوات الفضائية الليبية الأربعة عشر المبينة بصحيفة الدعوى التي تُبث من على القمر الصناعي المصري نايل سات 103 من خلال الشركة الم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

عجائب و أسرار اللغة العربية

كتبها احمد الجمل ، في 16 يناير 2012 الساعة: 12:31 م

 لكل حرف من أحرف العربية خصوصية قائمة بذاتها تستطيع النفس تذوقها دون أن يكلف العقل نفسه عناء التفكير في أثر تلك الحروف على النفس ، ولكننا لو بحثنا في أصل نشأة اللغة العربية لاكتشفنا أن هناك احتمالا عظيماً لأن تكون لغة سماوية تمت صياغتها على غير أيدي البشر . وأنا لا أجزم بذلك ، ولكن من يتتبعْ صياغة الحروف العربية يجدْ فيها عجباً يجعله يشك في إمكانية كونها لغة مجردة توافق عليها جماعة من الناس ( العرب ) ، إذ من الصعوبة بمكان أن يتم هذا التوافق كما لو كان مرسوماً بالورقة والقلم والمسطرة .

وربما كانت الأمثلة على استخدام الحروف متوافقة مع معانٍ تؤديها هي خير دليل على ذلك . فمن المعروف أن أصل الكلمة العربية هي صيغة الفعل الماضي الثلاثي مثل : أكل ، شرب ، ضرب ، زرع . ثم يتم اشتقاق الصيغ الأخرى من ذلك .

ولو أخذنا حرفين من الفعل الماضي الثلاثي لوجدناهما يؤديان معنى واحداً ثابتاً ، ثم حين نضيف الحرف الثالث فإنه يحدد ماهية وكيفية هذا المعنى الثابت ، وكمثال على ذلك نذكر الحرفين فاء وراء حيث نجدهما يحملان دائماً معنى التباعد وحين نضيف إليهما حرفاً ثالثاً مختلفاً في كل مرة فإن الحرف الثالث هذا هو الذي يحدد كيفية التباعد الذي هو أصل المعنى لاجتماع الفاء بالراء ، وإليكم الأمثلة : 

فـَرَجَ : فتح ووسّع وباعد بين شيئين

فرَدَ : مدّ أطراف الشيء وباعد بينها

فرَرَ ( فرَّ ) : ابتعد بنفسه عن المكان

فرَزَ : باعد بين أشياء مختلفة فجعل كل مجموعة متشابهة معاً .

فرَسَ ( افترس ) : باعد بين الفريسة وبين القطيع ليسهل اصطيادها

فرَشَ : باعد بين أطراف شيء حتى يكون منبسطاً .

فرَطَ : باعد بين حبات الخرز المنظومة عن طريق قطع سلكها .

فرَعَ ( فرع الشجرة ) : جزء نبت من الأصل وتباعد عنه .

فرَغ : ( فرغ من العمل وفرغ من الشيء

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حكم انقضاء الحزب الوطني الديمقراطي

كتبها احمد الجمل ، في 11 يناير 2012 الساعة: 13:35 م

 باسم الشعب

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 16/4/2011 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين محمد العجاتي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات وأحمد عبد التواب محمد موسى وأحمد عبد الحميد حسن عبود
شحاتة علي أحمد أبو زيد .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية الله رسلان .
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعون أرقام 20030 , 20279 , 20459 لسنة 57 القضائية عليا
المقام أولهما من السيد / أحمد بيومي الفضالي
" بصفته رئيس حزب السلام الديمقراطي "
ضــــد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة " بصفته "
2- وزير الداخلية " بصفته "
والمقام ثانيهما من السيد / محمود حسن أبو العينين
ضد
1- رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة " بصفته "
2- رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
3- رئيس المجلس الأعلى للصحافة " بصفته "
4- وزير الداخلية " بصفته "
تابع الطعون أرقام 20030 , 20279 , 20459 لسنة 57 القضائية علياً :
والمقام ثالثهما من السيد / محمد مصطفى بكري
ضد
نائب رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
الإجراءات
بتاريخ 10/3/2011 أقام الأستاذ / أحمد بيومي الفضالي بصفته رئيس حزب السلام الديمقراطي الدعوى رقم 20030 لسنة 57 ق عليا طالباً الحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها المقار الرئيسية وكافة مقار فروع الحزب إلي الدولة .
وبتاريخ 13/3/2011 أقام الأستاذ / محمود حسن أبو العينين الدعوى رقم 20279 لسنة 57 ق عليا طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرار بحل الحزب الوطني الديمقراطي مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسودة , وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار , وما يترتب علي ذلك من آثار , أهمها مصادرة ممتلكاته ومقاره علي مستوى الجمهورية ومصادرة أمواله وأصوله العقارية والسائلة لتضاف إلي خزينة الدولة وكذلك حرمان أعضائه والمنتمين إليه من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي خلال المرحلة القادمة .
وبتاريخ 14/3/2011 أقام الأستاذ / محمد مصطفى بكري الدعوى رقم 20459 لسنة 57 ق عليا طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفي شق عاجل بوقف القرار السلبي للدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته بالامتناع عن إصدار قرار بتجميد ووقف نشاط الحزب الوطني الديمقراطي ووقف نشاط قيادته وقراراتهم وإقامة الدعوى اللازمة أمام المحكمة الإدارية العليا لحله وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي , المشار إليه , والقضاء بحل الحزب الوطني وتصفه أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها .
وجرى إعلان الدعوي سالفة الذكر علي النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة ثلاثة تقارير في الدعاوي الثلاث أرتأت فيها الحكم بقبول الدعاوي شكلاً وفي الموضوع بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الدولة وألزمت المدعي عليهم في كل من هذه الدعاوي المصروفات .
وقد نظرت الدعاوي بجلسة 26/3/2011 علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/4/2011 دفع الحاضر عن الحزب بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة وبعد قبولها لرفعها قبل الأوان ولرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون , كما دفع الحاضر عن الدولة أصلياً : بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً : بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفاتهم ومن باب الاحتياط الكلي عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وتقديم كل من الدكتور / عبد العزيز فؤاد أحمد صالح وسعد محمد عيد صالح بالتدخل إلي جانب المدعين ثم قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 20279 , 20459 لسنة 57 ق عليا إلي الدعوى رقم 20030 لسنة 57 ق عليا للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وبذات الجلسة تقرر النطق بالحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمــة
بعد الإطلاع علي الأوراق , وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعين الثلاثة كانوا قد أقاموا دعاويهم ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر , وذكروا – شرحاً لذلك – أنه بعد قيام ثورة الخامس والعشرون من يناير سنة 2011 تساقطت قوى الفساد والاستبداد التي أدت إلي تخلف البلاد وتزايد معدلات الفقر وانتشار الرشوة والمحسوبية والزواج الآثم بين السلطة والثروة وتبنى سياسات اقتصادية خاطئة , وقد لعب الحزب المذكور منذ تأسيسه عام 1978 الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتمرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وتبنى سياسات معادية للوطن ومصالح الجماهير , كما أنه تسبب في إفساد الحياة السياسية وأضر بالوحدة الوطنية وبذلك يكون الحزب المشار إليه قد فقد شروط استمراره كحزب لتعارض مبادئة وأهدافه وبرامجه وسياسته وأساليبه في ممارسة نشاط مع الدستور ومقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي مستوجباً وتصفية أمواله
ومن حيث إن مسألة كل من الاختصاص والقبول تعتبر مطروحة دائماً علي المحكمة , إذ يتعين عليها ومن تلقاء ذاتها أن تفصل فيهما حتى لا تتصدى لموضوع دعوى حال كونها غير مختصة بنظرها أو كانت غير مقبولة لسبب من أسباب عدم القبول .
ومن حيث إنه بعد إقامة الدعاوي الماثلة وأثناء نظرها صدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 2011 ( اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) وبموجبه أستمر الاختصاص برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب , بدءاً من تكوينها وحتى انقضائها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منفردة بعد استبعاد الشخصيات العامة من تشكيلها , وذلك بموجب المادة (17) من القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون المشار إليه .
ومن حيث إن البادي من هذا التعديل إنه يقوم علي إدراك أن تكوين الأحزاب السياسية وتعددها هو أحد المقومات التي يقوم عليها المجتمع المصري علي نحو ما كان منصوصاً عليه في المادة (5) من دستور 1971 وأكده الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 حينما نص في الفقرة الأخيرة من المادة (4) منه علي أن " للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون " وهو بهذه المثابة يدخل في رحاب المقومات الأساسية التي حرصت هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 37967 لسنة 55 ق عليا بجلسة 19/2/2011 علي التأكيد ع

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

متى تستخدم المحكمة الدستورية حقها في التصدي للعيوب الدستورية

كتبها احمد الجمل ، في 11 يناير 2012 الساعة: 13:03 م

  قضية رقم 31 لسنة 30 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مارس سنة 2011م، الموافق غرة ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ محمد سيف محمد أبو العينين
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3- السيد رئيس محكمة النقض
4 – السيد المستشار النائب العام
5- السادة محكمة جنح مستأنف الشرق
6- السيد وزير الداخلية
7- السيد الممثل القانونى لبنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر يونيو 2008،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم :
أولاً: قبول المنازعة شكلاً ومصلحة.
ثانياً: باستخدام ولاية التصدي المخولة للمحكمة للقضاء بعدم دستورية الفصل الثالث بعنوان "الشيك"- بمواده من (533 وحتى 539) – من الباب الرابع تحت عنوان- "الأوراق التجارية" من القانون رقم 17 لسنة 1995 بإصدار قانون التجارة لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة (195) من الدستور قبل تعديلها- اتفاقاً وما قضت به فى حكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 فى الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" من عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات للسبب ذاته، وما يترتب على ذلك من نتائج أخصها عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح الشرق ببور سعيد الصادر بجلسة 17/4/2000 فى الجنحة رقم 1818 لسنة 2000 والمؤيد استئنافيًا والقاضى غيابيًا بحبس المتهم (المنازع) سنتين مع الشغل وكذا الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم 874 لسنة 2008 والقاضى غيابيا بسقوط الاستئناف واعتبارها وأى من غيرها من أحكام تصدر متعلقه بالجنحة السالف بيانها عقبات قانونية يتعين زوالها، والقضاء ببراءة المتهم المنازع مما أسند إليه فيها مع إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 1818 لسنة 2000 أمام محكمة جنح الشرق ببور سعيد بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكات مسحوبة على بنك التعمير والإسكان لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 17/4/2000 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم (المدعى) سنتين مع الشغل وكفاله خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى فى الجنحة بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه تعويضا مؤقتا، فعارض المتهم فى هذا الحكم وبجلسة 17/7/2002 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد، وبجلسة 7/6/2008 قضت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف، فعارض فى هذا الحكم وما زالت المعارضة متداولة.
ويبدى المدعى أن الأحكام الجنائية الصادرة ضده فى الجنحة رقم 1818 لسنة 2000 جنح الشرق بور سعيد، والجنحة المستأنفة رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد بالإضافة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دستورية تحصيل الاموال بطريق الحجز الإداري

كتبها احمد الجمل ، في 11 يناير 2012 الساعة: 12:58 م

 قضية رقم 262 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من فبراير سنة 2011 م ، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 262 لسنة 29 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيد/ فكرى أبوحامد عبد الحميد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد محافظ الفيوم بصفته الرئيس الأعلى للوحدات المحلية
4- السيد وزير المالية
5- السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق في حالة الضرورة ، لمخالفته للمواد (40 ، 64 ، 65 ، 68) من الدستور . 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي كانت قد أوقعت ، بتاريخ 23/5/2006 حجزًا إداريًا على منقولات المدعى ، وفاءً لدين فى ذمته يتمثل فى القيمة الإيجارية للأرض التى يضع يده عليها والمملوكة للهيئة المذكورة ، وإذ بدد المدعى تلك المنقولات ، فقد قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 9774 لسنة 2006 جنح مركز الفيوم ، بطلب عقابه بالمادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات ، والمادتين (3 ، 51) من قانون الحجز الإداري. وبجلسة 10/9/2006 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم – المدعى في الدعوى الماثلة – بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ ، فعارض المدعى وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فأقام المدعى استئنافاً قضى فيه غيابياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فعارض فى هذا الحكم ، وبجلسة 11/11/2007 دفع بعدم دستورية الفقرتان (ح ، ى) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى الآنف الذكر ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/11/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مؤداها ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقع

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي



free counters