ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : الوقائع المصرية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة |
| ► | فبراير 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
نشر في 19-7-1992
مادة رقم : 1
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي:
"ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات
نشر في 18-10-1984
القرار الجمهوري بشأن الموافقة على إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزئية ومواد الاحوال الشخصية بين حكومتي جهورية مصر العربية ودولة الكويت والموقع عليه في الكويت بتاريخ1977/4/6.
19-1-1978
مادة رقم : 1
الموافقة على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والموقع عليه في الكويت بتاريخ 6/4/1977، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم : 1
تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما
مادة رقم : 2
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منهما
وتجري المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات
مادة رقم : 3
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية لتقاضي أمام الجهات القضائية الطالبة حقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان إما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين
مادة رقم : 4
يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط ابتاع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين أما إذا كان يقيم في بلد هذه الشهادة من قنصل بلده المختص
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها
مادة رقم : 5
يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في بلدها والمفيدة في صحف الحالة الجنائية وفي حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز النيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام
وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدي الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي
مادة رقم : 6
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبلغيها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين مباشرة "الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة" التي يقيم المرسل إليه في دائرتها
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين
ولا يمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من ان يعملا في غير إكراه على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيهما عن طرق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والاوراق فيها جنسية المرسل إليه
مادة رقم : 7
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق أو تبلغيها غير مختصة فهي تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة وتخطر الجهة الطالبة بذلك فورا
مادة رقم : 8
يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة إسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم ويبين الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها أو تبليغها مع إرفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد المراد إعلانهم أو تبليغهم ذلك دون حاجة التصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه
مادة رقم : 9
لا يجوز رفض تنفيذ طلب تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد ان قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض
مادة رقم : 10
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختباره
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه
مادة رقم : 11
تقتصر الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه
ويتم إثبات التسليم إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ استلامه وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة
مادة رقم : 12
تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية لا يرتب للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف
مادة رقم : 13
(أ) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة الطالبة إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها فإذا تبين عدم اختصاص الأخيرة تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الهيئة القضائية المختصة في دولتها وتخطر الهيئة الطالبة بذلك فورا
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين
في المواد المشار إليها أنفا من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين أو الدبلوماسيين وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها
(ب) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أي من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منهما
مادة رقم : 14
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة, ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ, وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومجال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.
مادة رقم : 15
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذا الاتفاق ولا تستطيع رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها.
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
(جـ) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة رقم : 16
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب إليها. وفي حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص, يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابتها إلى رغبتها, ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها.
ويجب - إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة - إخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ - وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها.
مادة رقم : 17
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور, تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها.
مادة رقم : 18
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذا الاتفاق الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة.
مادة رقم : 19
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود فعلى الطرف الطالب أداؤها ويرسل بهذا بيان مع ملف الإنابة.
وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
مادة رقم : 20
كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة, لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه على أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها.
ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.
مادة رقم : 21
للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذا المبالغ
مادة رقم : 22
تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا الاتفاق ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية :
إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها
إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه
إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة
مادة رقم : 23
(أ) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وينقذها في بلده إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا القواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في بلد الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضي أحكام المواد التالية وكان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم
(ب) يقصد بالأحكام في معني هذا الاتفاق كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين
(ج) يطبق هذا الاتفاق كذلك على الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية
ولا يسرى الاتفاق بالنسبة إلى الإجراءات الوقتية أو التحفظية وكذا الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم
مادة رقم : 24
تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدول حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية
مادة رقم : 25
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة رقم : 26
في غير المسائل المنصوص عليها ف
إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزئية ومواد الاحوال الشخصية بين حكومتي جهورية مصر العربية ودولة الكويت
6-4-1977
الديباجة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة دولة الكويت
إنطلاقا من روح الأخوة العربية واستهدافا لتوثيق عري التعاون بينهما في المجالين القانوني والقضائي،
وتحقيقاً لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية،
قررتا عقد اتفاق بينهما للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية،
وأنابتا في التوقيع عنهما مندوبيها المفوضين وهما:
عن حكومة جمهورية مصر العربية:
السيد المستشار/ أحمد سميح طلعت، وزير العدل.
عن حكومة دولة الكويت:
السيد/ عبد الله إبراهيم المفرج، وزير العدل
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 1
تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما
مادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منهما
وتجري المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات
مادة 3: كفالة حق التقاضي
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية لتقاضي أمام الجهات القضائية الطالبة حقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان إما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين
مادة 4: المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط ابتاع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين أما إذا كان يقيم في بلد هذه الشهادة من قنصل بلده المختص
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها.
مادة 5: تبادل صحف الحالة الجنائية
يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في بلدها والمفيدة في صحف الحالة الجنائية وفي حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز النيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام
وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدي الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي.
الباب الثاني: إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
مادة 6
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبلغيها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين مباشرة "الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة" التي يقيم المرسل إليه في دائرتها
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين
ولا يمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من ان يعملا في غير إكراه على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيهما عن طرق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والاوراق فيها جنسية المرسل إليه
مادة 7
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق أو تبلغيها غير مختصة فهي تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة وتخطر الجهة الطالبة بذلك فورا
مادة 8
يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة إسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم ويبين الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها أو تبليغها مع إرفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد المراد إعلانهم أو تبليغهم ذلك دون حاجة التصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه.
- مادة 9
لا يجوز رفض تنفيذ طلب تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد ان قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.
مادة 10
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختباره .
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه.
مادة 11
تقتصر الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ استلامه وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
مادة 12
تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية لا يرتب للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف.
الباب الثالث: الإنابات القضائية
مادة 13
(أ) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة الطالبة إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها فإذا تبين عدم اختصاص الأخيرة تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الهيئة القضائية المختصة في دولتها وتخطر الهيئة الطالبة بذلك فورا.
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين.
في المواد المشار إليها أنفا من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين أو الدبلوماسيين وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها.
(ب) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أي من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منهما.
مادة 14
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة, ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ, وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومجال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.
مادة 15
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذا الاتفاق ولا تستطيع رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها.
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
(جـ) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة 16
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب إليها. وفي حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص, يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابتها إلى رغبتها, ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها.
ويجب - إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة - إخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ - وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها.
مادة 17
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور, تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها.
مادة 18
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذا الاتفاق الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة.
مادة 19
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود فعلى الطرف الطالب أداؤها ويرسل بهذا بيان مع ملف الإنابة.
وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
الباب الرابع: حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية
مادة 20
كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة, لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه على أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها.
ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.
مادة 21
للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذا المبالغ.
مادة 22
تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا الاتفاق ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية :
إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها
إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه
إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة.
الباب الخامس: الإعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها
مادة 23
(أ) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وينقذها في بلده إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا القواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في بلد الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضي أحكام المواد التالية وكان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.
(ب) يقصد بالأحكام في معني هذا الاتفاق كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين
(ج) يطبق هذا الاتفاق كذلك على الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية.
ولا يسرى الاتفاق بالنسبة إلى الإجراءات الوقتية أو التحفظية وكذا الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم.
مادة 24
تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدول حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
مادة 25
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة 26
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 24, 25 من هذا الاتفاق تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى في بلد تلك الدولة.
(ب) إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع ذو صيغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
(جـ) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ في بلد تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي
والذي جرى منطوقه بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالامتناع عن وقف بث القنوات الفضائية الليبية الأربعة عشر المبينة بصحيفة الدعوى التي تُبث من على القمر الصناعي المصري نايل سات 103 من خلال الشركة الم
لكل حرف من أحرف العربية خصوصية قائمة بذاتها تستطيع النفس تذوقها دون أن يكلف العقل نفسه عناء التفكير في أثر تلك الحروف على النفس ، ولكننا لو بحثنا في أصل نشأة اللغة العربية لاكتشفنا أن هناك احتمالا عظيماً لأن تكون لغة سماوية تمت صياغتها على غير أيدي البشر . وأنا لا أجزم بذلك ، ولكن من يتتبعْ صياغة الحروف العربية يجدْ فيها عجباً يجعله يشك في إمكانية كونها لغة مجردة توافق عليها جماعة من الناس ( العرب ) ، إذ من الصعوبة بمكان أن يتم هذا التوافق كما لو كان مرسوماً بالورقة والقلم والمسطرة .
وربما كانت الأمثلة على استخدام الحروف متوافقة مع معانٍ تؤديها هي خير دليل على ذلك . فمن المعروف أن أصل الكلمة العربية هي صيغة الفعل الماضي الثلاثي مثل : أكل ، شرب ، ضرب ، زرع . ثم يتم اشتقاق الصيغ الأخرى من ذلك .
ولو أخذنا حرفين من الفعل الماضي الثلاثي لوجدناهما يؤديان معنى واحداً ثابتاً ، ثم حين نضيف الحرف الثالث فإنه يحدد ماهية وكيفية هذا المعنى الثابت ، وكمثال على ذلك نذكر الحرفين فاء وراء حيث نجدهما يحملان دائماً معنى التباعد وحين نضيف إليهما حرفاً ثالثاً مختلفاً في كل مرة فإن الحرف الثالث هذا هو الذي يحدد كيفية التباعد الذي هو أصل المعنى لاجتماع الفاء بالراء ، وإليكم الأمثلة :
فـَرَجَ : فتح ووسّع وباعد بين شيئين
فرَدَ : مدّ أطراف الشيء وباعد بينها
فرَرَ ( فرَّ ) : ابتعد بنفسه عن المكان
فرَزَ : باعد بين أشياء مختلفة فجعل كل مجموعة متشابهة معاً .
فرَسَ ( افترس ) : باعد بين الفريسة وبين القطيع ليسهل اصطيادها
فرَشَ : باعد بين أطراف شيء حتى يكون منبسطاً .
فرَطَ : باعد بين حبات الخرز المنظومة عن طريق قطع سلكها .
فرَعَ ( فرع الشجرة ) : جزء نبت من الأصل وتباعد عنه .
فرَغ : ( فرغ من العمل وفرغ من الشيء
باسم الشعب
قضية رقم 31 لسنة 30 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مارس سنة 2011م، الموافق غرة ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ محمد سيف محمد أبو العينين
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3- السيد رئيس محكمة النقض
4 – السيد المستشار النائب العام
5- السادة محكمة جنح مستأنف الشرق
6- السيد وزير الداخلية
7- السيد الممثل القانونى لبنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر يونيو 2008،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم :
أولاً: قبول المنازعة شكلاً ومصلحة.
ثانياً: باستخدام ولاية التصدي المخولة للمحكمة للقضاء بعدم دستورية الفصل الثالث بعنوان "الشيك"- بمواده من (533 وحتى 539) – من الباب الرابع تحت عنوان- "الأوراق التجارية" من القانون رقم 17 لسنة 1995 بإصدار قانون التجارة لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة (195) من الدستور قبل تعديلها- اتفاقاً وما قضت به فى حكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 فى الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" من عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات للسبب ذاته، وما يترتب على ذلك من نتائج أخصها عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح الشرق ببور سعيد الصادر بجلسة 17/4/2000 فى الجنحة رقم 1818 لسنة 2000 والمؤيد استئنافيًا والقاضى غيابيًا بحبس المتهم (المنازع) سنتين مع الشغل وكذا الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم 874 لسنة 2008 والقاضى غيابيا بسقوط الاستئناف واعتبارها وأى من غيرها من أحكام تصدر متعلقه بالجنحة السالف بيانها عقبات قانونية يتعين زوالها، والقضاء ببراءة المتهم المنازع مما أسند إليه فيها مع إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 1818 لسنة 2000 أمام محكمة جنح الشرق ببور سعيد بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكات مسحوبة على بنك التعمير والإسكان لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 17/4/2000 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم (المدعى) سنتين مع الشغل وكفاله خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى فى الجنحة بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه تعويضا مؤقتا، فعارض المتهم فى هذا الحكم وبجلسة 17/7/2002 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد، وبجلسة 7/6/2008 قضت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف، فعارض فى هذا الحكم وما زالت المعارضة متداولة.
ويبدى المدعى أن الأحكام الجنائية الصادرة ضده فى الجنحة رقم 1818 لسنة 2000 جنح الشرق بور سعيد، والجنحة المستأنفة رقم 874 لسنة 2008 جنح مستأنف الشرق ببور سعيد بالإضافة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائ
قضية رقم 262 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"









