قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدني
كتبهااحمد الجمل ، في 26 يونيو 2009 الساعة: 15:10 م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدني
الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر في ٤ نوفمبر سنة ١٩
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ في شأن الدفاع المدني ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
القانون الآتى
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ في شأن الدفاع المدني المشار إليه النص الآتي :
" مادة ٢٥ كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فيما عدا ما نص عليه
فى المادتين ١٩ ، ١٨ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين " .
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
( ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١ ) صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٠٢
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج






























