القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٣
كتبهااحمد الجمل ، في 27 يونيو 2009 الساعة: 21:46 م
القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٣
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور
الجريدة الرسمية العدد ١٧ في ٢٨ من أبريل سنة ١٩٨٣
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه .
(المادة الأولى )
تضاف إلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور مادة جديدة برقم ٧٥
مكررا نصها الآتي :
مادة ٧٥ مكررا - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز في السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها .
)المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
) صدر برئاسة الجمهورية في ٥ رجب سنة ١٤٠٣ (١٨ من ابريل سنة ١٩٨٣
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج






























