TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


عدم دستورية حرمان أقارب السائق من التأمين عن حوادث السيارات

أكتوبر 28th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قضية رقم 122 لسنة 28 قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى           رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 28 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة بنها الابتدائية بحكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات .

المقامة من

السيد / شعيب حسن عبد الحميد

ضد

1.     السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين

2.     السيد مدير فرع شركة مصر للتأمين ببنها

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات تنفيذاً لحكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بتاريخ 27/5/2006 بوقفها تعليقاً وإحالتها للفصل في دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .

المزيد


عدم جواز الإحالة من اللجان الإدارية للمحكمة الدستورية العليا

أكتوبر 28th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قضية رقم 13 لسنة 26 قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430ه.

برئاسة السيد المستشار/  فاروق أحمد سلطان                  رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى                           نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى         رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن                                   أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 26 قضائية  "دستورية"

والمحالة من لجنة التصالح بمكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ بقرارها الصادر بتاريخ 25/9/2003 في طلب التصالح رقم 18 لسنة 2003.

المقامة من

السيد/ فؤاد عبد الفتاح محمد سليمان

ضد

1.     السيد رئيس مجلس الوزراء

2.     السيد رئيس مصلحة الشهر العقاري للتوثيق بكفر الشيخ

" الإجراءات"

بتاريخ 17/1/2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف طلب التصالح رقم (18) لسنة 2003 تنفيذا لقرار لجنة التصالح بالشهر العقاري بكفر الشيخ بوقف السير فيه وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (22) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. 

المزيد


دستورية تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل

أغسطس 19th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قضية رقم 114 لسنة 23  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006م، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427ه.

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى                             رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدي محمد على  وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف  ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما             رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                     أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 23 قضائية"دستورية".

المقامة من

السيدة/ بثينة زيان زيدان

ضد

1 – السيد/ رئيس الجمهورية

2 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ رئيس مجلس الشعب

4 – السيد/ وزير العدل

" الإجراءات"

   بتاريخ الثامن عشر من يونيه سنة 2001، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة "26" من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، فيما تضمنه من تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل.

          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

كما قدمت المدعية مذكرة أصرت فيها على طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى.

          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

          ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

          حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن السيد وزير العدل أصدر قراراً بإحالة المدعية – وتعمل بوظيفة خبير هندسي بمنطقة خبراء شرق القاهرة – إلى مجلس التأديب المشكل بوزارة العدل، طبقاً لنص المادة 26 المشار إليها، وقيدت الدعوى التأديبية برقم 3 لسنة 1998، لمحاكمتها عما هو منسوب إليها من مخالفات مبينة في قرار الإحالة، وقد أصدر مجلس التأديب قراراً بمعاقبة المدعية بالعزل من الوظيفة. وإذ لم ترتض المدعية هذا القرار، فطعنت عليه، أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 5620 لسنة 45 قضائية عليا، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المشار إليه، وفى الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً ببراءتها. وأثناء نظر الطعن قدمت المدعية مذكرة، ضمنتها دفعاً بعدم دستورية نص المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، فيما تضمنه من تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها، وصرحت لها برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، فأقامت الدعوى الماثلة.

          وحيث إن المادة 26 الطعينة تنص على أنه "يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي:

1- وكيل وزارة العدل الدائم                                              رئيساً

2- النائب العام أو من ينوب عنه                              عضو

3- مستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه              عضو

    جمعيتها العمومية لمدة سنتين.

4- مدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه                 عضو

5- رئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل             عضو

وحيث إن المدعية تنعى على النص المشار إليه أنه أخضع خبراء وزارة العدل لنظام تأديبى، أُستلبت بمقتضاه ولاية قضاء التأديب من مجلس الدولة، بحسبانه قاضيهم الطبيعي فى أنزعتهم التأديبية، الذى اختصه الدستور بها، وفقاً للمادة 172، واستعاض عنه بمجلس تأديب، تنقصه الضمانات، المكفولة لنظرائهم من العاملين المدنيين بالدولة، رغم اتحاد مراكزهم القانونية، مما يخل بحقهم فى المحاكمة القانونية أمام قاضيهم الطبيعي، وهو ما يهدر مبدأي تكافؤ الفرص ومساواة المواطنين فى الحقوق والواجبات، المنصوص عليهما فى المادتين 8، 40 من الدستور.  

المزيد


عدم دستورية حرمان ضابط الشرطة من رصيد أجازاته النقدي

يوليو 4th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية

 

قضية رقم 84 لسنة 27  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار /         ماهر عبد الواحد                     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله

وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو

وتهانى محمد الجبالى                                             نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة  المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                  أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 27 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة القضاء الإدارة بقنا ، بحكمها الصادر بجلسة 19/12/2004 ، فى الدعوى رقم 130 لسنة 10 قضائية .

المقامة من

السيدة / مرهان جلال عبدالعزيز ، عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ؛ نادين ومحمد وسعد الدين مصطفى سعد الدين عبيد .

ضد

1 السيد وزير الداخلية

2 السيد مدير أمن قنا

الإجراءات

          بتاريخ الثالث من أبريل سنة 2005 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1301 لسنة 10 قضائية – قضاء إدارى قنا بعد أن حكمت تلك المحكمة بجلسة 19/12/2004 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (35) من القانون رقم 109 لسنة 1971 .

          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المزيد


دستورية قيد المسافة بين الصيدليات

مايو 25th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, هيئة قضايا الدولة

قضية رقم 101 لسنة 28 قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من مايو سنة 2009 م، الموافق الثامن من جمادى الأولى سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد                   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور

ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو                                                                       نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 28 قضائية " دستورية " .

والمحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى 21/3/2002 فى القضية رقم 2104 لسنة 55 قضائية .

المقامة من

السيد / يحيى عبد الله عبد الجواد

ضد

1.     السيد محافظ الإسكندرية

2.     السيد وكيل وزارة الصحة مدير عام الشئون الصحية بالإسكندرية

3.     ورثة المرحوم الصيدلى / إبراهيم إبراهيم فياض ، وهم :

الصيدلى / ياسر إبراهيم إبراهيم فياض

الطبيبة / أميرة إبراهيم إبراهيم فياض

الصيدلانية / نجلاء إبراهيم إبراهيم فياض

4.     السيدين / عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم أبو حادى وعرفة على أحمد

(خصمين منضمين للإدارة )

الإجراءات

          بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيه سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 2104 لسنة 55 قضائية ، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) الصادر بجلسة 21/3/2002 بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة .

          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .

          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل قدم نقيب الصيادلة بوصفه خصماً منضماً إلى المدعى حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعه .

المحكمة

          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

          حيث إن الوقائع على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 2104 لسنة 55 قضائية ، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالموافقة على نقل الصيدلية الخاصة بورثة المرحوم الصيدلى إبراهيم إبراهيم فياض إلى العقار الكائن بدائرة قسم العامرية ، والذى يقع على مسافة أقل من مائة متر من صيدلية المدعى ، بالمخالفة لحكم المادة (30) من قانون تنظيم مهنة الصيدلة . وقد تدخل فى تلك الدعوى كل من عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم أبو حادى ، وعرفة على أحمد على منضمين إلى جهة الإدارة ، بعد أن تنازل لهما ورثة المرحوم إبراهيم فياض عن الصيدلية موضوع الدعوى ، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن قيد المسافة الوارد بالمادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 غير مبرر وتثور بشأنه شبهة عدم الدستورية ، فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستوريته .

المزيد


عدم دستورية حرمان مستحق معاش عجز القوات المسلحة من مدة اشتراكه عن الخدمة المدنية

أبريل 26th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, هيئة قضايا الدولة

 

قضية رقم240لسنة26  قضائية  المحكمة الدستوريةالعليا "دستورية"
 
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من أبريل سنة 2009م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار /ماهر عبد الواحد                              رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف         نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي       رئيس هيئة  المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / كمال السيد إبراهيم
ضد
1      السيد رئيس مجلس الوزراء
2      السيد وزير الدفاع
3      السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية
 
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
 
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 1/10/1962 التحق المدعى للعمل بوزارة الداخلية واستمر بها حتى 22/1/1964 ، ثم عين بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية اعتبارًا من 23/1/1964 إلى أن نقل إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى 1/7/1965 ، وبتاريخ 22/8/1965 استدعى للخدمة بالقوات المسلحة ، حيث أصيب أثناء فترة الاستدعاء وتم رفته من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ( عجز جزئي ) بسبب الخدمة ، وربط له معاش عسكري برقم 250/26/3712 واستحق الصرف اعتبارًا من 16/11/1966 ثم عاد للعمل بالشركة المذكورة إلى أن بلغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش فى 9/12/2000 ، فربط له معاش برقم 660816 ، إلا أنه فوجئ بأن مدة خدمته السابقة على استدعائه للخدمة العسكرية لم تحسب ضمن المعاش المدني الذي ربط له بالإضافة إلى المعاش العسكري المستحق له ، فتقدم باعتراض برقم 12745 إلى لجنة فحص المنازعات بمنطقة شمال القاهرة للتأمينات الاجتماعية فأصدرت قرارها بجلستها المنعقدة في 8/1/2002 بقبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا ، فأقام الدعوى رقم 201 لسنة 2002 عمال كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وآخرين ، طالبًا الحكم بإلغاء القرار الصادر في الاعتراض رقم 12745 بجلسة 8/1/2002 ، وإلزام الهيئة بتسوية معاشه عن مدة خدمته المدنية بالكامل اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل في 1/10/1962 حتى بلوغه سن التقاعد في 9/12/2000 ، وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بصرف معاشه الشهري المقرر عن إصابته بسبب العمليات الحربية اعتبارًا من تاريخ وقفه فى 9/12/2000 . وبجلسة 29/7/2002 قضت تلك المحكمة بندب أحد خبراء وزارة العدل ليباشر المأمورية المشار إليها بمنطوق ذلك الحكم ، فأودع الخبير تقريرًا انتهى فيه إلى أن تسوية المعاش المستحق للمدعى تمت إعمالاً لحكم المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، حيث سوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التي استحق عنها المعاش العسكري ، بالإضافة إلى المعاش العسكري المستحق له عن إصابته خلال فترة استدعائه للقوات المسلحة ، باعتبار أن هذا المعاش هو المعاش الأفضل له ، فدفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (38) المشار إليه ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن :
" تسري في شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ، الذي استحق معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون .
وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقًا لأحكام هذا القانون طبقًا لسبب استحقاق الصرف ، أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التي استحق عنها المعاش العسكري وفقًا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق ، ويضاف للمعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل .
وفى جميع الأحوال يراعى في حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكري إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي لمعاش المدة العسكرية الأساسي ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) ، ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكري والمعاش المدني " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازما للفصل فى

المزيد


عدم دستورية حظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا للعقارات التي بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996

مارس 10th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

 

قضية رقم 146 لسنة 25  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد                  رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور /حمدان حسن فهمي      رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                       أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية.

المقامة من

السيد/ علاء عبد المنعم إبراهيم البسيونى

بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات العقارية

 

ضد

1-       السيد محافظ الإسكندرية

2-       السيد رئيس حى شرق الإسكندرية

3-       السيد مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق

4-       السيد مدير عام رخص البناء بحى شرق

 

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 4181 لسنة 51 قضائية، تنفيذًا لقرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمباني التي بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا في الحدود التي كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص التعلية موضوع الطلب رقم 87 لسنة 1996، وذلك على قول أنه بتاريخ 21/10/1996 تقدم لحى شرق الإسكندرية بطلب لاستكمال وتعلية عقار للشركة التي يمثلها كان قد سبق أن صدر له الترخيص رقم 2 لسنة 1995 طبقًا للاشتراطات البنائية الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992. وإذ لم تتخذ الجهة الإدارية مسلكًا إيجابيًا حيال هذا الطلب. بما اعتبره المدعى قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إصدار الترخيص بالتعلية المطلوبة ، فقد أقام دعواه الموضوعية طالبًا إلغاء هذا القرار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 - الذي يحظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا للعقارات التي بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا في الحدود التي كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ- قد أتى بتفرقة تحكمية غير مبررة بين من تماثلت مراكزهم القانونية حال طلب الترخيص بالتعلية، إذ أجازها بمقدار مرة ونصف عرض الشارع لمن بدأ فى بناء عقاره بعد العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بينما قصرها على مره وربع عرض الشارع لمن بدأ فى البناء قبل العمل بالقانون المذكور فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص.

وحيث إنه ولئن كان نطاق الدعوى الماثلة وفقًا لقرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع، ينحصر فى نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 "إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". إلا أن هذا النطاق يتعين أن يمتد ليشمل أيضًا النصوص التى يضار المدعى فى الدعوى الموضوعية من جراء تطبيقها عليه، ولو لم يتضمنها حكم الإحالة متى كان ضمها إليها يكفل تحقيق الأغراض التى يتوخاها المدعى من دعواه الموضوعية. ومن ثم فإن نص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية" ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية"، وقد رددا الحكم ذاته الوارد فى النص المحال، فإنه يتعين مد النطاق إليهما. إذ بذلك تتحقق للمدعى مصلحته الشخصية المباشرة.

وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 تنص على أن "يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما نصت المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزر

المزيد


عدم دستورية اختصاص القضاء العادي بمنازعات الاراضي الصحراوية

مارس 10th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة

 

قضية رقم 101 لسنة 26  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد                    رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش  وسعيد مرعى عمرو     نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة  المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 26
 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بقضائها الصادر بجلسة 28/12/2003 فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " .

المقامة من

السيد / مختار محمود حسن الباير

ضد

1      السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

2      السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

3      السيد رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة

4      السيد رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة

الإجراءات

          بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر بجلسة 28/12/2003 من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " ؛ قاضيًا بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .

 

          وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى للتجهيل ، وفى الموضوع برفضها .

كما قدم المدعى فى الدعوى الموضوعية عدة مذكرات طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.

          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وآخرين طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز العلمين محافظة مطروح ، لشركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، لتداخلها مع المسطح الذى تقدم بطلب تخصيصه له برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 ، وفى الموضوع الحكم ببطلان إجراءات التخصيص التى اتُّبعت لصالح شركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، مع إلزام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بتخصيص مساحة 1262 فدانًا له بالشروط ذاتها التى تم بها تخصيص مساحة 4000 فدان لشركة البيان السالفة الذكر . وأثناء نظر تلك الدعوى ، تقدم المدعى بطلب لتعديل طلباته فيها لتصبح وقف تنفيذ قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على مذكرة المستشار القانونى للوزارة بشأن تأجير مساحة 4000 فدان لشركة البيان للاستثمار العقارى والتنمية السياحية ، ووقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية المؤرخ 12/11/2001 برفض الطلب المقدم من المدعى برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 لتقنين وضع يده وآخر على مساحة 1262 فدانًا ، المتداخلة مع مساحة 4000 فدان التى وافق وزير الزراعة على تأجيرها لشركة البيان ، وفى الموضوع ببطلان قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تأجير المساحة المذكورة لشركة البيان ، وكذلك بطلان قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية برفض طلب المدعى تقنين وضع يده على المساحة الآنفة الذكر ، مع إلزام جهة الإدارة بالسير فى إجراءات تمليك المدعى المساحة المطلوبة بالشروط ذاتها التى اتُّبعت مع شركة البيان . وإذ دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى ووجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، فقد قضت تلك المحكمة بجلستها المنعقدة فى 28/12/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعدم قبول الدعوى الماثلة بقالة أن قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى جاء مُجهلاً إذ خلا من تعيين النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة ، فهو مردود بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن ما تغياه المشرع بنص المادة (30) من قانونها هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية ، أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على المحكمة ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا ، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها ، أو اضطرابًا حول نطاقها ، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون ، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى وإعداد تقرير يحدد المسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببًا . ومن ثم يكفى لتحقيق تلك الغاية أن يكون

المزيد


موقع وزارة العدل المصرية

يناير 17th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, الحركة القضائية, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, مواقع هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الموقع الاليكتروني لوزارة العدل المصرية

تجدونه على الرابط التالي :

http://www.moj.gov.eg


كتاب دوري رقم 12 لسنة 1997 بشأن جريمة احتجاز أكثر من مسكن

ديسمبر 22nd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, قانون, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1997, محاماة, نيابة عامة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بجلسة السبت 15/11/1997 ونص بمنطوق الحكم على ما يأتي :

أولا : عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

ثانيا : بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد .

ولما كانت المادة 76 من القانون المذكور – والمقضي بسقوطها – تعاقب بالعقوبات الجنائية الواردة بها في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 من ذات القانون والمقضي بعدم دستوريتها . الأمر الذي مؤداه عدم جواز تطبيق حكم المادة 76 فيما نصت عليه من عقوبات جنائية في حالة مخالفة حكم ال

المزيد


التالي



free counters