قضية رقم240لسنة26 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من أبريل سنة 2009م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار /ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / كمال السيد إبراهيم
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد وزير الدفاع
3 السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 1/10/1962 التحق المدعى للعمل بوزارة الداخلية واستمر بها حتى 22/1/1964 ، ثم عين بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية اعتبارًا من 23/1/1964 إلى أن نقل إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى 1/7/1965 ، وبتاريخ 22/8/1965 استدعى للخدمة بالقوات المسلحة ، حيث أصيب أثناء فترة الاستدعاء وتم رفته من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ( عجز جزئي ) بسبب الخدمة ، وربط له معاش عسكري برقم 250/26/3712 واستحق الصرف اعتبارًا من 16/11/1966 ثم عاد للعمل بالشركة المذكورة إلى أن بلغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش فى 9/12/2000 ، فربط له معاش برقم 660816 ، إلا أنه فوجئ بأن مدة خدمته السابقة على استدعائه للخدمة العسكرية لم تحسب ضمن المعاش المدني الذي ربط له بالإضافة إلى المعاش العسكري المستحق له ، فتقدم باعتراض برقم 12745 إلى لجنة فحص المنازعات بمنطقة شمال القاهرة للتأمينات الاجتماعية فأصدرت قرارها بجلستها المنعقدة في 8/1/2002 بقبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا ، فأقام الدعوى رقم 201 لسنة 2002 عمال كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وآخرين ، طالبًا الحكم بإلغاء القرار الصادر في الاعتراض رقم 12745 بجلسة 8/1/2002 ، وإلزام الهيئة بتسوية معاشه عن مدة خدمته المدنية بالكامل اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل في 1/10/1962 حتى بلوغه سن التقاعد في 9/12/2000 ، وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بصرف معاشه الشهري المقرر عن إصابته بسبب العمليات الحربية اعتبارًا من تاريخ وقفه فى 9/12/2000 . وبجلسة 29/7/2002 قضت تلك المحكمة بندب أحد خبراء وزارة العدل ليباشر المأمورية المشار إليها بمنطوق ذلك الحكم ، فأودع الخبير تقريرًا انتهى فيه إلى أن تسوية المعاش المستحق للمدعى تمت إعمالاً لحكم المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، حيث سوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التي استحق عنها المعاش العسكري ، بالإضافة إلى المعاش العسكري المستحق له عن إصابته خلال فترة استدعائه للقوات المسلحة ، باعتبار أن هذا المعاش هو المعاش الأفضل له ، فدفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (38) المشار إليه ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن :
" تسري في شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ، الذي استحق معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون .
وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقًا لأحكام هذا القانون طبقًا لسبب استحقاق الصرف ، أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التي استحق عنها المعاش العسكري وفقًا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق ، ويضاف للمعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل .
وفى جميع الأحوال يراعى في حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكري إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي لمعاش المدة العسكرية الأساسي ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) ، ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكري والمعاش المدني " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازما للفصل فى
المزيد