TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


كتاب دوري رقم 8 لسنة 1998 بشأن إخطار نقابة الصحفيين بجرائم النشر

يناير 5th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام النقابات, تصرف في قضايا, كتب دورية 1998, نيابة عامة

بمناسبة ورود كتاب السيد نقيب الصحفيين بشان تزايد النزاعات القانونية المتصلة بجرائم النشر وفي إطار اقتراح نقابة الصحفيين بأن يتاح لها فرصة القيام بدور مميز للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات .

وتحقيقا لاعتبارات الصالح العام . ونزولا على ما تتميز به الجرائم التي تقع بطريق النشر في الصحف من طبيعة خاصة من طبيعة خاصة تقتضي الموائمة بين حق الصحفي في النشر في إطار من حرية الفكر وحق المجتمع في وضع الضوابط القانونية التي تكفل سلامة الإطار الذي تمارس فيه حرية النشر على نحو يضمن صيانة حقوق المجتمع وحماية كرامة وشرف واعتبار أفراده .

لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة فور تلقي أي شكوى تتعلق بهذه النوعية من الجرائم إلى سرعة إعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي والمشكو في حقه وموضوع الشكوى ومواد القانون المتعلقة بها وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع ا

المزيد


كتاب دوري رقم 14 لسنة 2006بشأن جرائم النشر

مايو 31st, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام النقابات, الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2006, نيابة عامة

تقديراً للمكانة السامية التي بوأها الدستور للصحافة - بمقتضي المادة ( 260 ) منه - كسلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها في أطرها الدستورية والقانونية المقررة .

وتمكيناً لها ولغيرها من وسائل النشر من النهوض بمسئوليتها وفق ما نصت عليه المواد ( 47 و 48 و 207 و 211 ) من الدستور في التعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، وبما يكفل حرية الرأي لكل إنسان ، والتعبير عنه ، وممارسة النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضماناً لسلامة البناء الوطني .

وفي إطار ما استقر عليه قضاء لمحكمة الدستورية العليا من وجوب أن يضع المشرع من القواعد القانونية ما يصون للصحافة ولوسائل النشر حريتها ، ويكفل في الوقت ذاته عدم تجاوز هذه الحرية لأطرها الدستورية المقررة ، بحيث يكون نقل المواطنين آرائهم علنية عن طريق النشر ، وتفاعلها الذي يتولد عن حرية التعبير ، وطرحها في نطاق الحدود التي يفرضها صون خواص حياة الناس وأعماق حرمتها بما يحول دون اقتحام أغوارها أو تعقبها لغير مصلحة جوهرية لها معينها .

واستكمالاً لما استهدفه القانون رقم ( 96 ) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة من تهيئة المناخ الملائم للتمكين من أداء الصحافة لرسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع .

و تحقيقاً لضمانات أوفي في نطاق ممارسة حق الرأي والتعبير لتمكين المواطنين بعامة ورجال الصحافة وغيرها من وسائل النشر بخاصة من نشر أفكارهم وآرائهم ونتاج إبداعهم دون تناقض مع ما يقتضيه الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وصون أعراضهم وذمتهم وسمعة عائلتهم من أن تنتهك أو تسبر أغوارها ، فقد صدر القانون رقم ( 147 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 28 مكرر ) بتاريخ 15 / 7 / 2006 ونصت المادة السابعة علي أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

وتطبيقاً لما تضمنه القانون المشار إليه من أحكام في سبيل توفير الاطمئنان اللازم لممارسة حرية النشر والتعبير نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي : -

أولاً : إلغاء العقاب علي بعض الجرائم

الغي المشرع نصي المادتين ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات ، والتين كانتا تعاقبان علي الجرائم الآتية :

- الترويج لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو التحريض علي كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها .

- تحبيذ الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة أو التحريض علي مقاومة السلطات العامة .

- حيازة أو إحراز المحررات أو المطبوعات التي تتضمن ترويج أو تحبيذ الأفعال المشار إليها .

- حيازة أو إحراز ما يكون مخصصاً لطبعها أو تسجيلها أو إذاعتها .

                                   ( المادة 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة )

    ويستند هذا الإلغاء إلي ما طرأ من تغيير نحو دعم التوجهات الديموقراطية لنظام الحكم في الدولة ، بالإضافة إلي أن التحريض علي مقاومة السلطات العامة تؤثمه نصوص جنائية أخري .

-      تحبيذ ترك الموظفين العموميين العمل أو الامتناع عنه .

                                       ( المادة 124 ” أ ” الفقرة الثالثة )

     ونشير في هذا الصدد إلي أن قانون العمل الجديد رقم ( 12 ) لسنة 2003 قد نظم ممارسة حق الإضراب وفقاً للضوابط الواردة فيه .

    وتطبيقا لما تقدم ، واعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات يحب إتباع ما يلي  : -

·       عدم تطبيق المادتين ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات ، وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي جرائم النشر التي تضمنتها المادتان المشار إليهما فقط أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائيـة - بحسب الأحوال - لعدم الجناية مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمتها إن كان ، سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور القانون المشار إليه أو بعده ، مع مراعاة استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية في الوقائع التي يُري أن لها أهمية منها .

إذا كانت المحاضر والقضايا المشار إليها في البند أولاً قد انطوت علي وقائع جنائية أخري يراعي عند التصرف فيها عدم تضمين القيود والأوصاف المادتين  ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب الأفعال المكونة لهذه الجرائم .

طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في المادتين  ( 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات وحدها ، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .

إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضي بالعقوبة استناداً إلي المادتين  ( 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق إلي المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم ، سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في هذه الجرائم منفردة أو صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الأشد من الجرائم الأخرى الأخف المرتبطة بها .

أما إذا تبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة أخري أشد من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و124 ” أ ” الفقرة الثالثة )  المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذه الحالة . 

وفي جميع الأحوال يجب استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في شأن تنفيذ العقوبات المقضي بها في هذه الجرائم .     

لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في جريمة من الجرائم المشار إليها سلفاً بحق المحكوم عليه في الطعن علي الحكم الصادر بإدانته وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً .

ثانياً : إلغاء عقوبة الحبس في بعض الجرائم

ألغى المشرع عقوبة الحبس فـي الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 182 و 185 و 303 و 306 ) من قانون العقوبات مع رفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لها إلي مثليها ، وهذه الجرائم هي  :

- جريمة العيب بإحدى وسائل العلانية في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .                               ( المادة 182 )

- جريمة سب الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .   ( المادة 185 )

- جريمة القذف في حق الأفراد ، وكذلك القذف في حق موظف عمومي أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .                                                    ( المادة 303 )

   ويشار إلي أنه يخرج من دائرة التأثيم في نطاق هذه الجريمة الطعن في أعمال غير الأفراد ممن تقدم ذكرهم إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى هذه الأعمال ، وبشرط أن يثبت القاذف حقيقة كل فعل أسنده إلي المقذوف في حقه .

( المادة 302 )

- جريمة السب الذي لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار .         ( المادة 306 )

يجب علي أعضاء النيابة - من خلال مباشرة الدعوى الجنائية - طلب الحكم بالغرامة المقررة قانوناً لهذه الجرائم في حدودها الدنيا والقصوى بعد رفعها إلي مثليها ، والطعن علي الأحكام التي تصدر بالمخالفة ل

المزيد





free counters