TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


قانون رقم 10 لسنة 2009

أكتوبر 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , الاقتصاد الاسلامي, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قانون رقم 10 لسنة 2009

تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه:

الفصل الأول

إنشاء الهيئة واختصاصاتها

 

(المادة الأولى)

تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى " الهيئة العامة للرقابة المالية " ، تكون لها شخصية اعتبارية عامة , وتتبع الوزير المختص , ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون ب "الهيئة" .

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بالنظام الأساسى للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ، كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون .

ويحدد النظام الأساسى مقر الهيئة ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها .

(المادة الثانية)

تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال , وبورصات العقود الآجلة , وأنشطة التأمين ، والتمويل العقارى ،  والتأجير التمويلى  , والتخصيم , والتوريق.

 

(المادة الثالثة)

تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين , والهيئة العامة لسوق المال , والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى , فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10لسنة 1981, وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992, وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقـــم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001, كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى .

وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1995 .

 

(المادة الرابعة)

تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها, وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ,كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها , وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما يأتى:

1- الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

2-    التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.

3-    الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.

4-    ضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على الأسواق.

5-  حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق , وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.

6-    الإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتها.

7-    الاتصال والتعاون مع هيئة الرقابة المالية غير المصرفية فى الخارج والجمعيات والمنظمات التى تجمعها أو تنظم عملها.

8-    المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

إدارة الهيئة ومواردها

 

(المادة الخامسة)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبين للرئيس وأحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية , والمالية , والقانونية . ويحل أحد نائبى رئيس الهيئة محل رئيسها فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.

ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء والغير .

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وباقى أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت وبدلات باقى أعضاء المجلس .

وتكون مدة المجلس , أربع سنوات , قابلة للتجديد.

 

(المادة السادسة)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ  السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها , وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون الحاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى ، وعلى الأخص :

1.    وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها.

2.    وضع القواعد التنفيذية لتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها.

3.    وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.

4.    تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

5.  اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن.

6.    وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.

7.    الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامى.

8.    إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى ينظمها هذا القانون .

 

 (المادة السابعة)

تتكون موارد الهيئة من:

         ‌أ-        ما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول .

      ‌ب-      الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا للقانون .

       ‌ج-      مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.

        ‌د-        الغرامات التى يحكم بها أو يتم أداؤها وفقا للقانون.

        ‌ه-        القروض والمنح الخارجية والداخلية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا.

        ‌و-       عائد استثمار أموال الهيئة.

ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. ويكون للهيئة حسابات خاصة تودع فيها مواردها , ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.

المزيد


القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

أكتوبر 23rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الاقتصاد الاسلامي, الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, القانون المدني, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, نيابة عامة


باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه

مادة 1 : - ( مستبدلة بالقانون 3 لسنة 1994 )

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون :
1 - بالمعادن الثمينة : الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة .
2 - بالمشغولات الذهبية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9 قراريط أو 375 ( ثلاثمائة وخمسة وسبعين ) سهما ( جزء من الألف ) من الذهب النقى .
3 - بالمشغولات الفضية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 600 ( ستمائة ) سهم ( جزء من الألف ) من الفضة النقية .
4 - بالمشغولات البلاتينية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 ( ثمانمائة وخمسين ) سهما ( جزء من الألف ) من البلاتين النقى .
5 - بالأصناف ذات العيار الواطى : كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من تسعة قراريط من الذهب النقي أو على أقل من 600 ( ستمائة ) سهم ( جزء من الألف ) من الفضة النقية أو على أقل من 850 ( ثمانمائة وخمسين ) سهما ( جزء من الألف ) من البلاتين النقي .
6 - بالأصناف الملبسة : كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو بلاتينية .
وللوزير المختص إصدار قرار بتحديد كمية المعدن النقي من الذهب أو الفضة أو البلاتين بالقشرة اللاصقة بالنسبة إلى هذه الأصناف .

7 - بالأحجار ذات القيمة :
 (أ ) أحجار كريمة طبيعة نادرة : الماس والياقوت والزمرد والزفير .
 (ب ) أحجار شبه كريمة طبيعية : الفيروز والاكوامارين والتوباز والعقيق والمرجان واللؤلؤ والكهرمان والاماتيست والزبرجد واكسندريت والجاد والنفريت والهيماتيمت .
 (جـ ) الأحجار الصناعية : من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيميائيا من ذات عناصر الأحجار الطبيعية المقابلة لها .
 (د ) الأحجار المقلدة : من جميع الأنواع سالفة الذكر من خامات مقلدة للأحجار الطبيعية .
ويجوز بقرار من الوزير المختص إضافة أو حذف لعض هذه الأحجار ” .

مادة 2 ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )

لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية ، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية .

وتخضع العملات التذكارية للقانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ، وتخضع القطع الأثرية لحكم القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار .

ومع ذلك يجوز للأشخاص الذين يحوزون بغير قصد الاتجار المشغولات غير المدموغة على النحو المبين فى الفقرة الأولى أن يعرضوها للبيع ، وفى هذه الحالة يلتزم التاجر المشترى بدمغ هذه المشغولات بدمغة الحكومة المصرية وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه .

مادة 3

لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطى أو عرضها للبيع أو حيازتها
بقصد البيع الا اذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقى الذى تحتوى
عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعها ذهبا أو فضة أو بلاتينا واذا
لم يسمح حجمها بذلك و جب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا
اليها اسم صاحب المحل باللغة العربية .
مادة 4

لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع
الا اذا كانت موسومة بكلمة ملبس و يستثنى من ذلك الأصناف التى لا يسمح
حجمها بذلك و الأصناف التى تستورد من الخارج اذا كانت موسومة بهذا البيان
بلغة أجنبية فيكتفى فى الحالتين بأن تصحب كل قطعة من هذه الأصناف بطاقة
تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل باللغة العربية .
مادة 5( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )

يجب على التاجر والصانع أن يقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها .

ويجوز للأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون أن يتقدموا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغ ما يحوزونه من المشغولات المبينة فى الفقرة الأولى من المادة (2)

ويعفوا من الرسوم إذا كانت قيمة المشغولات المذكورة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تقدموا للدمغ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وبعد ذلك يتم الدمغ بعد سداد الرسوم المقررة .

مادة 6 ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )

العيارات القانونية هى :
المشغولات الذهبية
23.5
قيراط أو 979.16 سهم ( جزء من الألف (
22
قيراطا أو 916.7 سهم ( جزء من الألف (
21
قيراطا أو 875 سهما ( جزء من الألف (
18
قيراطا أو 750 سهما ( جزء من الألف (
14
قيراطا أو 583.33 سهم ( جزء من الألف (
12
قيراطا أو 500 سهم ( جزء من الألف (
9
قراريط أو 375 سهما ( جزء من الألف (
المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين

تكون من أى عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة البلاتين المركب عليها عن :
850
سهما ( جزء من الألف (

المشغولات الفضية
925
سهما ( جزء من الألف (
900
سهم ( جزء من الألف (
800
سهم ( جزء من الألف (
600
سهم ( جزء من الألف(

المشغولات الفضية المركب عليها ذهب
تكون من أى عيار سبق ذكره .

المشغولات البلاتينية
850
سهما ( جزء من الألف (

مادة 7

لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات و الموازين المشغولات الذهبية أو الفضية  أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين الااذا كانت تحتوى على  مقدار من المعدن النقى يقابل أحد العيارات القانونية المشار اليها فى  المادة السابقة , و تبين اللائحة التنفيذية أحكام و اجراءات المعايرة والتحليل و الترقيم و الدمغ و الاجراءات الخاصة بالتظلم من قرارات المصلحة و كيفية الفصل فيها .

مادة 8

ألغيت بالمادة رقم 3 من القانون 15 لسنة 2002

مادة 9

تحصل رسوم الدمغ و الفحص و التثمين و غيرها من مقابل الخدمات التى تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات و الموازين عن المشغولات و الأصناف بجميع  أنواعها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
مادة 10. ( مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 )

تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو سبائك ، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بما يبين مقدار المعدن النقى فيه ، وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التى تحصل عن دمغ أو ترقيم الأصناف غير المشغولة الواردة فى الجدول المرفق بهذا القانون .

مادة 11

يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات و الموازين أى صنف آخر من الأصناف
الآتى بيانها لفحصه وتثمينه على أن يصحب طلب الفحص باقرار كتابى يبين نوع
المعدن المراد فحصه :
(
أ) سبائك الذهب .
(
ب) سبائك الفضة .
(
ج) سبائك البلاتين .
)
د) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين .
)
ه) عينة البلاتين .
)
و) عينة الخام من أى معدن ثمين مختلط بالأتربة أو بغيرها .

)ز) المشغولات المصنوعة من معادن غير ثمينة المطعمة بالفضة .أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة  بأحجار ذات قيمة بكافة أنواعها , و يرقم ما يفحص من كل صنف برقم يبين  نسبة المعدن النقى فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكنا وتعطى لصاحبه  شهادة بذلك و يحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم المبينة فى الجدول المرفق  بهذا القانون .
مادة 12

المزيد


كتاب دوري رقم 15 لسنة 2005 - بشأن تعديلات قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

أكتوبر 20th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الاقتصاد الاسلامي, الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2005, نيابة عامة

 

صدر القانون رقم ( 95 ) لسنة 2005 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (24 مكرر) في 21/6/ 2005، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره  .

وقد تضمنت المواد ( 30 مكرراً ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 118 مكرراً ، 122 ، 123 ، 124 ) من قانون الجمارك المشار إليه أحكاماً مستحدثة تتعلق بما يلي :

-        طلب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي .

-        طلب التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببها ورفع الدعوى الجنائية فيها .

-        إعادة تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية .

-        وضع قواعد جديدة للتصالح في جرائم التهريب الجمركي .

-        معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في المخالفات الجمركية .

وتطبيقاً لتلك الأحكام وما سبق أن أوردته التعديلات التي جرت علي بعض أحكام قانون الجمارك بمقتضى القانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998، (160) لسنة 2000، وتحقيقاً للأهداف المنشودة من إصدار هذه التعديلات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي : 

أولاً :  لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة (121) من قانون الجمارك إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .

                                                                         ( المادة 124 من القانون )

        ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانـون الإجـراءات الجنائية لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها قبل صدور هذا الطلب .

        ومن ثم يجب إخطار مصلحة الجمارك بالمحاضر التي ترد إلي النيابة دون أن تتضمن الطلب الكتابي المشار إليه برفع الدعوى الجنائية ، وذلك للنظر في أمر إصدار هذا الطلب وتحديد التعويض الجمركي المستحق لمصلحة الجمارك .

 

        كما يراعي أنه في حالة ارتباط جريمة التهريب الجمركي بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقـم ( 118 ) لسنـة 1975 في شـأن الاسيتراد والتصديـر أو القرارات المنفذة له ، فإنه يشترط لرفع الدعوى الجنائية في جريمة الاستيراد أو التصدير صدور طلب كتابي بذلك من وزير التجارة الخارجية أو من يفوضـه طبقـاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من القانون سالف الذكر .  

ثانياً :  لا يجوز اتخـاذ أي إجـراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه في غير حالات التلبس بالجريمة إلا بناء علي طلب كتابي من وزيـر المالية أو مـن يفوضـه ، وفي جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول علي هذا الطلب .

                                                                   ( المادة 30 مكرراً من القانون )

        ومفاد ذلك أنه في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي ترتكب من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية إذا وقعت الجريمة أثناء تأدية عملهم وبسببه - أياً كانت الجريمة - إلا بعد صدور طلب كتابي بذلك من وزير المالية أو من يفوضـه ، كما أنه في جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم - بعد التحقيق أو بناءاً علي محضر جمع الاستدلالات -  إلا بعد صدور الطلب المشار إليه . 

ثالثاً : أعاد المشرع تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي ، حيث أخضع كافة صور التهريب للعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك بعد تعديلها، والغي المادة ( 124 مكرراً ) التي كانت تفرد عقوبات خاصة لجرائم تهريب البضائع الأجنبية ، فقد نصت المادة ( 122 ) المشار إليها علي أن :

                    ” يعاقب علي التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

                              فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

                   كما يعاقب علي حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه .

                   وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

                   ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض ” .

رابعاً : أن المشرع لم ينص في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك ، أو في أي موضع آخر من القانون علي العقاب علي الشروع في جرائم التهريب الجمركي - كما كان منصوصاً عليه من قبل في تلك المادة قبل تعديلها -  فإن الجريمة تبقي تامة وينطبق عليها حكم التهريب المؤثم طبقـاً لنص المادة ( 121 ) من قانون الجمارك ،  فقد يتم التهريب بإدخال البضائع إلي الجمهوريـة أو إخراجها منها بطـرق غير مشروعـة بـدون أداء الضرائب الجمركيـة ، ويقع إذا لم تكن تلك البضائع قد اجتازت الدائرة الجمركيـة إذا صحب إدخا

المزيد


قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 في تحضير الدعاوى و المنازعات بالمحاكم الاقتصادية

أكتوبر 3rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الاقتصاد الاسلامي, الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, القانون المدني, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قضاء, نيابة عامة

منشور الوقائع المصرية العدد 194 في 21/8/2008

 

وزير العدل

بعد الإطلاع على الدستور:

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:

وعلى قانون الثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968:

وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008:

  قرر:

المادة الأولى

المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم , وذلك عدا الدعاوى الجنائية , والمستعجلة , والمستأنفة ,والأوامر الوقتية , و أوامر الأداء , والأوامر على عرائض و التظلم منها , وعلى الهيئة أن تبذل محاولات  الصلح بين الخصوم  وتعرضه عليهم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح.

 

المادة الثانية

يجب على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التي تختص بها الهيئة على رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها , وعلى رئيس الهيئة , في اليوم التالي على الأكثر , أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها , ويحيل إليه الملف الدعوى , لمباشرة  إجراءات التحضير , وعرض  الصلح على الخصوم تحت إشرافه.

 

المادة الثالثة

يتولى عضو الهيئة تحضير ما يسند إليه من منازعات و دعاوى ، و ذلك بتهيئتها لنظر موضوعها على وجه السرعة ، و له في سبيل ذلك القيام بما يلي :

1- دراسة موضوع و مستندات المنازعات و الدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة.

2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات و الدعاوى طبقا ً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، على أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول على ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.

3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، و مناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ، و أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها.

4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم و أسانيدهم خلال جلسات الاستماع ، بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، و أسباب هذا الإدخال ، و إبداء الطلبات العارضة و أسانيدها.

5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، والاستماع لوجهة نظرهم فيه ، و ما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.

6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، و ما عقدته من جلسات ، و وجهة نظر كل طرف ، و أسانيده ، و المستندات المقدمة منه و طلبات في النزاع أو الدعوى ، و أوجه الاختلاف و الاتفاق بين الخصوم ، و ما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.

 

المادة الرابعة

يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، و لا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ، و يكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات و ما يصدره من قرارات أخرى . و يكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا ً.

 

المادة الخامسة

تعقد جلسات التحضير في غير علانية ، و يجب على عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم و يدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقا ً للقواعد العامة.

و يكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانونا

المزيد


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1816 لسنة 2004 بشأن إنشاء لجنة قومية لتحديث التشريعات الاقتصادية

أكتوبر 3rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الاقتصاد الاسلامي, القانون التجاري, القانون المدني, تصرف في قضايا, قانون, قضاء, نيابة عامة

رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2004 بتشكيل الوزارة،

وعلى اتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي لبرنامج تحديث القطاع المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،

وعلى مذكرة الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل والمؤرخة 12/7/2004 بشأن إنشاء لجنة قومية لتحديث التشريعات الاقتصادية.

قرر (المادة الأولى)

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة قومية لتحديث التشريعات الاقتصادية في إطار اتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي لبرنامج تحديث القطاع المالي، المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكي.

وذلك برئاسة :

•  السيد المستشار / سري محمود صيام نائب رئيس محكمة النقض

وعضوية كل من السادة :

المستشار / محمد محمد الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق.

المستشار / محمد يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء .

المستشار / هشام فتحي رجب المستشار بمحاكم الإستئناف

الأستاذ الدكتور/زياد أحمد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

الأستاذ/ جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية

الأستاذ/ جلال عبد المقصود الزربة رئيس إتحاد الصناعات المصرية.

الأستاذ / خالد أبو إسماعيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية

وللجنة أن تستعين بالخبرات المتخصصة في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والقطاعية وفقا للموضوع.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة القومية المشار إليها، بذاتها أو بواسطة اللجان التي تقوم بتشكيلها، إعداد ما يلزم أو ما تكلف به من المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية والمجموعة الوزارية الاقتصادية، من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات وما يتعلق بها من دراسات وأبحاث، وذلك بهدف تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية، وفي إطار ما هو منصوص عليه في البند (2 – 1) من الملحق (1) من اتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي لبرنامج تحديث

المزيد


الوصية الشرعية

يوليو 5th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الاقتصاد الاسلامي, القانون المدني, تشريع اسلامي, قانون, قضاء, مقاصد الشريعة, وقف إسلامي

أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.

وبعد ..

قال الله تعالى :} كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ:{ البقرة 180].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ (قال نافع : سمعت عبد الله بن عمر يقول : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وروى ابن ماجة في سننه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى وَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ) .

هذا ما أوصي به وأنا في حال الصحة وتمام العقل أنا/ ………………….. ، أني أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

أوصي من تركت من أهلي ومن قرأ هذه الوصية أن يتقوا الله عز وجل ولا تغرنهم الحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين إذ يقول الله عز وجل :{اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال 1] وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب :{يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة 132].

وأوصيكم بتقوى الله تعالى والصبر عند موتي وأن تقولوا خيرا وتكثروا من الاستغفار والدعاء لي بالرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار وتكثروا من قولكم : ( لا إِلَهَ إلا اللَّهُ ) و ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِيخَيْرًا مِنْهَا )، وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم) : إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ أَوِ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها.

وأوصي أن يحضرني بعض الصالحين والعلماء عند إشرافي على الموت ليذكروني بحسن الظن بربي وبرجاء رحمته ويلقنوني الشهادة ( لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ) لتكون كلمة التوحيد آخر كلامي عند موتي عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ) رواه أحمد عن معاذ، وأن يهيئوا لي جو الهدوء التام والسكون التام، وأن لا يجلس عندي ساعة الوفاة من كان يكرهني في حياتي لأن شماتته تؤلمني وتؤذيني.

وأوصي كذلك أن يقع تغميض عيني بعد التحقق من موتي، وأن يقع توجيهي إلى القبلة، ثم تغطيتي بثوب غير الذي مت فيه يستر جميع بدني ( تغيير ملابسي التي مت فيها ) حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا ) رواه أبو داود عن أبي سعيد، ثم الدعاء لي بخير.

وأوصيكم بالإسراع في تجهيزي متى تحقق موتي، ويستحب إعلام قرابتي وأصدقائي وأهل الصلاح، ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزي وغُسلِي وتكفيني والصلاة علي وتشييع جنازتي ودفني ولتكثير المصلين علي والمستغفرين لي ولتنفيذ وصاياي وقضاء ديوني على شرط أن يكون الإعلام خاليا من الضجيج والبكاء والنياحة كما كان يفعل أهل الجاهلية،ووجب أن يكون نعيي مقتصرا على ذكر اسمي واسم أبي وجدي، وبيان زمان ومكان التشييع ونحو ذلك مما هو ضروري في النعي على شرط أن لا يخالف الإسلام وأصوله في شيء ويجوز للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا لي لقوله صلى الله عليه وسلم للناس ):- اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ ).

وأوصي أن يمنع ما جرت به عادة النساء وجهلة الرجال من رفع الصوت بالنياحة والعويل وأنا بريء من ذلك كله إذ روى البخاري ومسلم عن عمر ابن الخطاب قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيقَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ )؛ وأبرأ إلى الله تعالى من الندب والجزع بضرب الصدر والوجه ولطم الخدود ولبس الأسود وشق الجيوب ونشر الشعر أو حلقه وتسويد الوجه والدعاء بدعوى الجاهلية حيث ورد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ( رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن مسعود.

وأوصي أن لا يدخل علي بعد موتي حاقد وأن لا يقبلني بعد موتي من لا يحل له تقبيلي في حياتي؛وأن لا أسمع رنة في البيت وأنا بريء من ذلك.

وأوصي أن لا يدخل النساء إلى البيت دونما حاجة وأنا بريء من ذبح شيء أمام النعش لما رواه أبو داود عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم : ( لا عَقْرَ فِي الإسلام ) ؛ ثم يجب على من جلس عندي أن يذكر الله وأن يدعوا الله لي بخير فإن الملائكة تؤمن على الدُعاء أو البكاء.

وأوصي أن يغسلني ( …………. ) و ( …………. ) برفق ولين، وأن يقع تغسيلي بمعرفة ثقة أمين صالح يكون فقيها عالما بأحكام الشريعة يعرف كيفية التغسيل وذلك لأنه إذا رأى علي علامة حسن الخاتمة أذاعها وإذا رأى على وجهي علامة سوء الخاتمة كتمها وسترها ولم يذعها، وأن لا يكثر الحاضرون على الغسل إلا من كانت له ضرورة.

ويجب على مغسلي أن يبدأ الغسل بقولبِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم” ( رواه الترمذي عن ابن عمر ) وأطلب أن أكون عند غسلي متوجها إلى القبلة وعلى جسدي سترة من سرتي إلى ركبتي.

إذا جاء مغسلي عند عورتي فليلبس خرقة لكي لا يلمس عورتي حيث أن لمس العورة حرام.

وأن يقع تكفيني بكفن يكون حسنا نظيفا ساترا للبدن وأن يكون الكفن من قماش أبيض ثلاثة أثواب ( والمرآة في خمسة ) ليس فيها قميص أو عمامة وأن يرش الكفن بماء الورد ويبخر ويطيب بالمسك والكافور، فإن كنت محرما فلا يغطى رأسي ولا وجهي ولا يطيب الكفن، ويحرم تكفيني بأثواب من حرير أو ثوب غال ولا بأس أن يكون أحد الأثواب الثلاثة من ملابسي البيضاء.

السكوت عند تشييع الجنازة متفكرين في الموت وما بعده من أهوال البعث، وأن لا يرفع الصوت لا بذكر ولا بقراءة قرآن إذ أن الله يحب الصمت عند ثلاثة : عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند تشييع الميت؛ وأن لا تتبع جنازتي بمبخرة ولا نار، وعليكم الإسراع بجنازتي إسراعا وسطا لا أضطرب منه ولا يحصل منه مشقة للحاملين لجنازتي أو المشيعين لها، ثم إكثار عدد المصلين في صلاة الجنازة مع إخلاص الدعاء لي إذ أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال : ) إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ ( رواه أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة؛ ثم لا تتعمدوا تأخير دفني لانتظار غائب.

وأوصيكم بدفني في البلد الذي مت فيه أو في (………….) ولا تنقلوني إلا لضرورة وعليكم بتعميق قبري قدر متر ليكون بداخله اللحد وأن تدخلوني إلى قبري برأسي من عند قدمي. ثم إذا دفنتموني فلينزل معي في القبر ( ………………. ) أو ( …………….. ) وليوجهني إلى القبلة وليرفع تحت رأسي على جنبي الأيمن ثم بعد ذلك يقول

المزيد


عدم دستورية حرمان الورثة غير المستحقين في الوقف من انصبتهم

يونيو 1st, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, الاقتصاد الاسلامي, القانون المدني, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, حيازة, دين, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, مقاصد الشريعة, نيابة إدارية, نيابة عامة, وقف إسلامي

قضية رقم 23 لسنة 23  قضائية  المحكمة الدستورية العليا دستورية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429ه.

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد                            رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى             رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                             أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 23 قضائية     ” دستورية “. والمحالة من محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا” فى الاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية ” نفس”

المقامة من

ورثة المرحوم / إبراهيم حسين محمد سعد جاويش وهم:

1 – السيد/ مصطفى إبراهيم حسين محمد سعد جاويش

2 – السيدة / عزيزة إبراهيم حسين محمد سعد جاويش

وورثة المرحومة / فوزية إبراهيم حسين محمد سعد جاويش

3 – السيد / عاطف مصطفى صبرى        4 – السيد / يحيى مصطفى صبرى

5 – السيد / حسين مصطفى صبرى         6 – السيدة / هدى مصطفى صبرى

7 – السيد/ مصطفى صبرى عبد العظيم

8 – السيدة/ أمينة إبراهيم حسين سعد جاويش

9 – السيد / أحمد إبراهيم حسين سعد جاويش

10 – السيد / محمد إبراهيم حسين سعد جاويش

11 – السيد / على إبراهيم حسين سعد جاويش

          ورثة المرحومة بهية على حسن وهم :

12 – السيد / محمد إبراهيم حسين

13 – السيدة / سعاد عبد الرحمن على

          ورثة المرحومة / سعاد إبراهيم حسين وهم:

14 – السيدة / فاطمة محمد بدوى دسوقى

15 – السيدة / منيرة محمد بدوى دسوقى

16 – السيدة / نبيلة محمد بدوى دسوقى

17 – السيد / رضا محمد بدوى دسوقى

18 – السيد / على محمد بدوى دسوقى

19 – السيدة / زينب محمد بدوى دسوقى

20 – السيد / محمد محمد بدوى دسوقى

21-السيدة/ وداد حسن إبرهيم

22-السيدة/نعيمة حسن إبراهيم

ضد

          ورثة المرحوم / عبد الرءوف عبد الحميد جاويش وهم:

1 – السيد / عبد الحميد عبد الرءوف عبد الحميد جاويش عن نفسه وبصفته حارساً على ورثة المرحوم/ حسين محمد سعد.

2 – السيد / علاء الدين عبد السلام عبد الغنى

3 – السيدة / عائشة عبد الغنى حسين جاويش

4 – السيدة / عليه عبد الغنى حسين جاويش

5 – السيد / عبد الغنى عبد الفتاح

6 – السيد  وزير الأوقاف

7 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة المنيا

8 – السيد وكيل وزارة التربية والتعليم

9 – السيدة / كاميليا حسين إبراهيم

10 – السيد / محمد حازم حسين إبراهيم

11 – السيد / حسن حسين إبراهيم

12 – السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية

          ورثة المرحوم / حسين عبد الحميد جاويش وهم:

13 – السيدة / رينيه فهيم سلامة

14 – السيد / تامر حسين حسين عبد الحميد جاويش

15 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة والتنمية

16 – السيدة / زكية السيد محمد

          ورثة المرحوم / عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش وهم: 

17 – السيدة / عزة عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش

18 – السيد / عادل عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش

19 – السيد / محمود الصغير حمدى عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش

20 – السيدة / فاطمة عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش

21 – السيد / السيد عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش

22 – السيد / محمد عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش 

 الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 2001، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية أحوال شخصية ” نفس ” بعد أن قضت محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا” بوقف الاستئناف واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصوص المواد (3) و (5) و (9) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ونص المادتين (17) و (18) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.

وقدم المستأنفون – فى الدعوى الموضوعية، مذكرتين، طلبوا فيهما الحكم بعدم دستورية النصوص السالفة البيان، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.

          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن ورثة المرحومين/ إبراهيم حسين محمد سعد جاويش وحسن إبراهيم حسين، وسعاد إبراهيم حسين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 243 لسنة 1990 أحوال شخصية “نفس” أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد كل من المرحوم/عبد الرءوف عبد الحميد جاويش – عن نفسه وبصفته حارساً على تركة المرحوم/ حسين محمد سعد جاويش، ووزير الأوقاف، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بطلب الحكم بأحقيتهم فى حصة مقدارها الخمس فى جميع أعيان الوقف المبينة بصحيفة الدعوى، وحصة أخرى مقدارها الربع من نصيب المرحوم/ عبد الرحمن حسين محمد سعد جاويش، وفرز وتجنيب هاتين الحصتين والتسليم. وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 16/12/1923- بموجب الحجة رقم 8 متتابعة محكمة المنيا الجزئية الشرعية – أوقف المرحوم/ حسين محمد سعد جاويش مورثهم ومورث المدعى عليه الأول- الأعيان المبينة بالحجة، وصحيفة الدعوى، على أولاده إبراهيم وعبد الرحمن وحسن بالتساوى بينهم، ثم على أولادهم ونسلهم جيلاً بعد جيل، ونسلاً بعد نسل، الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى، واشترط لنفسه النظر على الوقف مدة حياته، ومن بعده للأرشد من أولاده، وبعد وفاة الموقوف عليه الأخير سنة 1924، قام الواقف بتعديل الحجة من حصة مقدارها قيراطان لكل منهما، وأوقف الحصة التي أخرجها ومقدارها 12 قيراطاً على نفسه، ومن بعده على ولديه عبد الحميد وعبد الغنى مناصفة بينهما، ثم عاد سنة 1927 بموجب الحجة رقم 15 متتابعة، باخراج ولديه عبد الرحمن وإبراهيم كلية، وأصبح الوقف مقصوراً – بعد وفاة الواقف الأصلى – على أولاده عبد الحميد بحق 15 قيراطاً وعبد الغنى بحق 9 قراريط، ثم توفى الواقف فى 26/1/1928، وطبقاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، آلت الملكية إلى المستحقين الحاليين الموجودين على قيد الحياة وقت صدور القانون كل حسب حصته في الاستحقاق، ثم توفى المرحوم/ عبد الحميد مورث المدعى عليه الأول  سنة 1959، ثم توفى المرحوم/ عبد الرحمن حسين جاويش سنة 1959 أيضاً ومورثهم سنة 1960، وإذ كان حق المدعيين ثابتاً وصلتهم بالواقف ثابتة بموجب إشهادات الوراثة الشرعية، ومن حقهم المطالبة بميراثهم، فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة الذكر، وبجلسة 26/5/1997 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أنه ليس لمورثى المدعين أى استحقاق فى أعيان الوقف، لأن الواقف أخرجهم من الاستحقاق بموجب الحجة رقم 15 متتابعة سنة 1927، وأن الأعيان التى يطالبون باستحقاقهم فيها بوضع يد المدعى عليهم وآخرين استناداً إلى شهر قائمة إلغاء الوقف. طعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية ” أحوال شخصية نفس ” أمام محكمة استئناف بنى سويف “مأمورية المنيا”، وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نصوص المواد (3) و (5) و (9) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ونص المادتين (17) و (18) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، فقد قضت بجلسة 16/1/2001 بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه النصوص.

المزيد


تجميل كتب

أبريل 4th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الاقتصاد الاسلامي, زكاة, كتب, وقف إسلامي

رابط لتحميل كتب اقتصاد إسلامي

http://m4qi.com/modules.php?name=Downloads&d_op=MostPopular
رابط لتحميل أبحاث في الزكاة

http://www.albadr.org/vb
المزيد


مركز الدكتور سامر قنطقجي لتطوير الأعمال

أبريل 4th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الاقتصاد الاسلامي


Dr. Samer Kantakji

The Moderatore of Islamic Business Researches Center

Assistant Professor & member of Governing Council at Pebble Hills University, Seborga, Europe

website: www.kantakji.com

المزيد





free counters