قانون رقم 10 لسنة 2009
تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه:
الفصل الأول
إنشاء الهيئة واختصاصاتها
(المادة الأولى)
تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى " الهيئة العامة للرقابة المالية " ، تكون لها شخصية اعتبارية عامة , وتتبع الوزير المختص , ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون ب "الهيئة" .
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بالنظام الأساسى للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ، كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون .
ويحدد النظام الأساسى مقر الهيئة ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها .
(المادة الثانية)
تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال , وبورصات العقود الآجلة , وأنشطة التأمين ، والتمويل العقارى ، والتأجير التمويلى , والتخصيم , والتوريق.
(المادة الثالثة)
تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين , والهيئة العامة لسوق المال , والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى , فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10لسنة 1981, وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992, وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقـــم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001, كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى .
وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1995 .
(المادة الرابعة)
تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها, وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ,كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها , وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما يأتى:
1- الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
2- التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
3- الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
4- ضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على الأسواق.
5- حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق , وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
6- الإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتها.
7- الاتصال والتعاون مع هيئة الرقابة المالية غير المصرفية فى الخارج والجمعيات والمنظمات التى تجمعها أو تنظم عملها.
8- المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية.
الفصل الثاني
إدارة الهيئة ومواردها
(المادة الخامسة)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبين للرئيس وأحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية , والمالية , والقانونية . ويحل أحد نائبى رئيس الهيئة محل رئيسها فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.
ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء والغير .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وباقى أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت وبدلات باقى أعضاء المجلس .
وتكون مدة المجلس , أربع سنوات , قابلة للتجديد.
(المادة السادسة)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها , وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون الحاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى ، وعلى الأخص :
1. وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها.
2. وضع القواعد التنفيذية لتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها.
3. وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.
4. تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
5. اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن.
6. وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
7. الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامى.
8. إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى ينظمها هذا القانون .
(المادة السابعة)
تتكون موارد الهيئة من:
أ- ما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول .
ب- الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا للقانون .
ج- مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.
د- الغرامات التى يحكم بها أو يتم أداؤها وفقا للقانون.
ه- القروض والمنح الخارجية والداخلية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا.
و- عائد استثمار أموال الهيئة.
ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. ويكون للهيئة حسابات خاصة تودع فيها مواردها , ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.



















