TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى

نوفمبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, القانون المدني, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, حيازة, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة


 

برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسباب التأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفع الدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوب تقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية

 


تحريرا في 31/3/2008

القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :


وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال

2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت

ثانيا : القضايا العمالية


وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة

ثالثا القضايا المدنية والتجارية :


1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع

رابعا : القضايا الضريبية :


وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات

القسم الثاني : الدعاوى الزراعية


أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :

أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل ) أو شهادات تصرفا

المزيد


مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2

أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, الرد على الدفوع الجنائية, القانون المدني, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مذكرات هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :

 

1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا

 

2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :

 

- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .

 

3 – إصدار القرار :

 

- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .

 

4 – إعلان القرار وتنفيذه :

 

- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .

 

5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .

 

6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

 المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

 

المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المبا

المزيد


الباب الثامن عشر : الكشوف الشهرية

أغسطس 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أحكام عامة :

مادة 1677 – يجب على أعضاء النيابة الإشراف على تحرير الكشوف المبينة في المواد التالية وإرسالها إلى الجهات المنوه عنها خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر ، وفي حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة المختصة يبين فيها أسباب التأخير .
مادة 1678 – يجب التأكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضايا التي اعتبرت باقية بالنيابة .
مادة 1679 – تعتمد الكشوف من مديري النيابات أو رؤساءها حسب الأحوال وهم مسئولون مع رئيس القلم الجنائي عن تأخير تحرير تلك الكشوف وإرسالها في المواعيد المحددة .

الفصل الأول الكشوف التي تحررها النيابات الجزئية

مادة 1680 – يجب على النيابات الجزئية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية الآتية :
(أولا) : كشوف ترسل إلى النيابة الكلية وهي :
1. كشف ببيان عدد الباقي أول الشهر والواردة خلاله من الجنايات والجنح والمخالفات والشكوى الإدارية والعوارض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزويد وقضايا الإفلاس وما تم التصرف فيه والباقي بغير تصرف . وتعتبر في حكم القضايا الباقية القضايا التي أرسلت إلي جهات أخري للاختصاص ما لم تقيد برقم قضائي جديد في جداولها .
2. كشف تفصيلي ببيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3. كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بانتقال ويبين فيه وقت ورود الإخطار للنيابة ووقت الانتقال والمدة التي استغرقها التحقيق خارج النيابة .
4. كشف تفصيلي ببيان قضايا الجنح التي مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
5. كشف ببيان قضايا الجنح والمخالفات والشكاوى والعوارض التي صدرت فيها قرارات بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه .
6. كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص ويبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة .
7. كشف شهري يتضمن بيانات الأرقام الأصلية التي تحملها قضايا الجنايات أو الجنح أو المخالفات أو الشكاوى أو العوارض التي قيدت بأرقام أخري قبل الإلغاء والرقم الجديد للقضية وتاريخ موافقة المحامي العام علي إلغاء الرقم الأصلي .
8. كشف شهري وأخر سنوي يت

المزيد


الباب السابع عشر : النيابات المتخصصة

أغسطس 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أحكام عامة

مادة 1584 – يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ، ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من وزير العدل أو النائب العام .
مادة 1585 – يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصا شاملا للجمهورية لأعضاء النيابات المتخصصة ، وذلك في الجرائم التي لا تدخل في اختصاص هذه النيابات .
مادة 1586 – القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها ، هي قرارات تنظيمية ليس من شانها أن تسلب النيابات العادية اختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة .


الفصل الأول نيابة أمن الدولة العليا

مادة 1587 – نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار وزير العدل بتاريخ 8 من مارس 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها ، وهي ملحقة بمكتب النائب العام .
مادة 1588 – تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية :
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والحادي عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وهي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، ومن جهة الداخل ، وجرائم المفرقعات والرشوة ، والجنح المتعلقة بالأديان ، والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها .
الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة .
الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 ، 124 أ ، 124 ب ، 124 ج ، 374 ، 374 مكررا و375 من قانون العقوبات وهي جرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتحبيذه وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن حفظ النظام بمعاهد التعليم .
( ) .
( ) .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1979 .
الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها .
الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم اشد من الحبس .
مادة 1589 – تتولى نيابة أمن الدولة العليا تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة ، ويجوز لها تحقيق ما يقع بالجهات الأخرى ، وعلى أعضاء النيابة بدائرة المحافظتين المذكورتين المبادرة إلى إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما يقع من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى تحقيقها بنفسها .
مادة 1590 – تتولى النيابات المختصة في غير محافظتي القاهرة والجيزة تحقيق ما يقع في دوائرها من الجرائم المذكورة ، وعليها المبادرة بإخطار نيابة أمن الدولة العليا بهذه الجرائم فور إبلاغها بها لتتخذ ما تراه بشأنها .
مادة 1591 – يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام في جميع الأحوال بالهام من القضايا آنفة الذكر ، وذلك فور الإبلاغ بها .
مادة 1592 – للنائب العام أن يستثني مما تختص به نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف فيه ، الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا – التي تشكل طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ – أمر من رئيس الجمهورية ، وذلك إذا دعت مصلحة العمل إلى استمرار اختصاص نيابات الأموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها دون إخلال باعتبارها من جرائم أمن الدولة .
مادة 1593 – ( )
مادة 1594 – على النيابات العادية إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم المبينة بالمادة 1589 من هذه التعليمات فور الانتهاء منها ، وبعد إعدادها للتصرف ، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتصرف فيها ، وذلك سواء كانت ستحال إلى محاكم أمن الدولة أو إلى المحاكم العادية .
مادة 1595 – على النيابات العامة إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم التي تختص نيابة أمن الدولة العليا في التصرف في بعض وقائعها ، إلى هذه النيابة ، وعدم فصل شئ من وقائعها أو التصرف فيها على حدة حتى تبدي نيابة أمن الدولة العليا الرأي في تقدير الارتباط وملاءمة إحالة الوقائع المرتبطة بما تختص بالتصرف فيه إلى محكمة أمن الدولة العليا .
مادة 1596 – على المحامين العامين إرسال قضايا جنايات أمن الدولة العليا التي يحكم فيها بالبراءة – ولو جزئيا – إلى نيابة أمن الدولة العليا ، وذلك فور الحكم فيها لتقدير مدى ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض .
مادة 1597 – ( ) .
مادة 1597 مكررا – يختص المحامي العام لنيابة أمن الدولة وفقا لقرار النائب لعام رقم 2070 الصادر في 7/10/1992 بالأمر مباشر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب من قانون العقوبات.
مادة 1598 – ينشا بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات أمن الدولة ، يجري القيد فيه طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 43 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1599 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا التي تعرض على محاكم أمن الدولة والمبادرة إلى إنجاز التحقيق فيما يستوجب ذلك ، وإحالتها إلى اقرب الجلسات مع طلب الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 1600 – تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر .

الفصل الثاني : نيابة الأموال العامة العليا

مادة 1601 1﷦ – نيابة الأموال العامة بمكتب النائب العام , ونيابات الأموال العامة التابعة لنيابات الاستئناف – عدا نيابة استئناف القاهرة – نيابات متخصصة أنشئت بقرار النائب العام رقم 45 بتاريخ 16 من نوفمبر 1968 , وأعيد تشكيلها وتحديد اختصاصها بقراراته اللاحقة.
مادة 1602 – تختص نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر " المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية ، مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية :
مادة 1603 – يكون اختصاص نيابة الأموال العامة العليا شاملا لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
(أ) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكررا من قانون العقوبات
1. إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادله من الكادرات الخاصة .
2. أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات .
3. والوزراء السابقين .
4. وأعضاء مجلس الشعب و

المزيد


الباب السادس عشر : رد الاعتبار

أغسطس 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

مادة 1558 – يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 1558 مكررا – يختص القضاء العسكري يرد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
مادة 1559– يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة مدموغة إلي النيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صوره ضوئية من الطلب إلي نيابة الاستئناف لقيده لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .
مادة 1560 – ( )
مادة 1561– تخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ونيابات الاستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 908 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1562 – يتعين علي العضو المدير للنيابة المبادرة إلي تحقيق طلب رد الاعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلا في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحيفة حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية, وبإرفاق صوره طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطلب وبصحيفة الحالة الجنائية فان تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح, وبطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية .
مادة 1563 – يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الاعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطلب من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيها والوقوف علي سلوكه ووسائل ارتزاقه ونقصي كل ما يلزم من معلومات عنه .
مادة 1564 – على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها وان يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إن كانت قد انقضت وإذا كانت تهمة تفاليس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق ، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة . وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحداها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط ، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية .
ويأمر المحامي العام باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام الأول للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة الاستئناف ، بتقرير ( استمارة رقم 90 ب نيابة ) إلى محكمة الاستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب لتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات .
مادة 1565 – يجب لرد الاعتبار :
(أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
(ثانيا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة 1565 مكررا – يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة يقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل العقاب.
مادة 1566 – إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 1567 – إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون فيجب إحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام الأول .
مادة 1567 مكررا – إذا كانت مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لم تنقض بعد كان شرط تنفيذ العقوبة اللازم لرد الاعتبار لا يكون متحققا , أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي خلالها فإن الحكم بالعقوبة يعتبر كأن لم يكن ويعتبر ذلك بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون.
مادة 1568 – يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وج

المزيد


اباب الخامس عشر : التنفيذ 4

أغسطس 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الفصل الرابع عشر : انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

مادة 1526 – تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وإذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى فإنها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .
مادة 1527 – إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ، كتدبير وقائي ، ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة .
مادة 1527 مكررا – لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلي المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 , 113 فقرة أولي وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولي , 114 , 115 من قانون العقوبات.
ويجب علي النيابة رفع الدعوى في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت مسئولية المورث عن الجريمة , وذلك للحكم علي كل منهم بالرد بقدر ما استفاد.
مادة 1527 مكررا (1) – لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في جريمة الحصول علي كسب غير مشروع قبل أو بعد إحالتها إلي محكمة الجنايات من الحكم برد الكسب غير المشروع بناء علي طلب إحدى هيئات الفحص المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
مادة 1528 – لا يؤثر سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها – وللمدعي بالحقوق المدنية أن يدخل الورثة ليحصل على الحكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجنائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة .
مادة 1529 – الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا فوه الشيء المحكوم فيه , ويجب علي النيابة إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا أن ترجع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم كي تصحح ذلك الخطأ وتمضي في نظر الدعوى.
مادة 1530 – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي المخالفات بمضي سنة ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على الدعوى التي لم تقدم إلى القضاء بعد ، أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن .
أما في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 117 "استخدام العمال سخرة أو احتجاز أجورهم بغير مبرر " ، 126 " تعذيب المتهمين لحملهم على الاعتراف " ، 127 " الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم " ، 282 " القبض على الناس بدون حق " ، 309 مكرر " الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين " ، 309 مكرر /أ " إذاعة وتسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة والتي تقع بعد 28 سبتمبر سنة 1972 " ، فان الدعوى الجنائية الناشئة عنها لا تنقضي بمضي المدة .
مادة 1530 مكررا – تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك وتحسب بالتقويم الميلادي .
والعبرة في أعمال قواعد التقادم هي بالوصف الذي تسبغه المحكمة علي واقعة الدعوى وليس بالوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام أو الوارد في أمر الإحالة.
مادة 1530 مكررا (1) – تنقضي الدعوى الجنائية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة 1530 مكررا (ب) - تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل المكون للمخالفة.
مادة 1530 مكررا (جـ) – تبدأ من انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس , في حين تبدأ هذه المدة في جرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع , ويرجع ذلك التمييز إلي أن التفالس بالتدليس قوامه الغش والخديعة في حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال جسيم.
مادة 1531 – لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام في حكم الباب المشار إليه ، الأمن تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ، إذ يبدأ التقادم في هذه الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق .
مادة 1531 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة 1531 مكررا (أ) – لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني (جرائم الإرهاب) والمواد 117 (استخدام العمال سخره أو احتجاز أجورهم بغير مبرر ) 126 (تعذيب المتهمين لحملهم علي الاعتراف) 127 (الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم) 282 (القبض علي الناس بدون حق) 309 مكرر (الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة و للمواطنين) 309 مكرر (أ) (إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة).
كما لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 1531 مكررا (ب) – لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 منه.
مادة 1532 – لا تسري أحكام انقضاء الدعوى على الحكم الغيابي الذي يصدر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في جناية ، وإنما يخضع لمدد سقوط العقوبة على النحو الذي سيرد بيانه بعد .
مادة 1533 – لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان ، إلا في الجرائم المشار إليها في المادة 1531 من هذه التعليمات

المزيد


الباب الخامس عشر : التنفيذ 3

أغسطس 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الفصل السادس: المعتقلون

مادة 1494 – يتبع بشان ترحيل المتهمين المعتقلين عند إعلان حالة الطوارئ طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وكذلك في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم القواعد المنصوص عليها في المادة 693 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1495 – تستنزل مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها من مدة العقوبة المقيدة المضي بها وينقص ما يقابلها من قدر الغرامة .

الفصل السابع : تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة 1496 – على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدرة في الحكم عملا بالمادة 505 من قانون الإجراءات .
والحكمة من الإعلان هي تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا إذ هو لا يستطيع بداهة سداد مبلغ لا يعرف مقداره .
مادة 1497 – يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
ولا يجوز سلوك طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه إلا إذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق .
مادة 1498 – لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور أمر العفو عن العقوبة ما لم ينص الأمر على خلاف ذلك .
أما العفو الشامل فانه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والآثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات ، ومن ثم يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الأمر به .


الفصل الثامن : تقسيط المبالغ المحكوم بها

مادة 1499 – إذا طلب المحكوم عليه أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة الجنائية أو طلب الإذن له بدفعها على أقساط نظرا لظروفه المالية فانه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين به الظروف المبررة لإجابته ، وعلى النيابة أن تعرض هذا الطلب على قاضي المحكمة الجزئية التي يجري التنفيذ فيها مشفوعا برأيها سواء بإجابة الطلب أو برفضه ، وللقاضي أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستئنافية أجلا لدفع المبالغ المذكورة أو يأذن له بدفعها على أقساط على حسب الأحوال بشرط ألا تزيد على تسعة اشهر ، والأمر الذي يصدر من القاضي بقبول الطلب أو رفضه لا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال .
ولا يجوز للنيابة أن تكتفي برأيها في التقسيط أو أن تتخذ إجراءات السير فيه دون أن تعرض الطلب على قاضي المحكمة الجزئية المختصة طبقا لما سلف .
ويجوز للنيابة أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا جد ما يدعو إلى ذلك – وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط .
مادة 1500 – تختص النيابة وحدها بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة إذا كانت المحكمة المدنية هي التي قضت بها .
ولا يجوز للنيابة أن تقبل تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر على دفعها كلها فورا أو تبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية لو اتخذت ، ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي المحامي العام بالنيابة الكلية أو لدى محكمة الاستئناف على حسب الأحوال إذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
مادة 1501 – على النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة إجراءات التحصيل أولا بأول ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها .


الفصل التاسع : الإكراه البدني

مادة 1502 – يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .
مادة 1503 – تصدر النيابة الأمر بالإكراه البدني على النموذج المعد لذلك وي

المزيد


الباب الخامس عشر : التنفيذ 2

أغسطس 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الفصل الثاني : تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 1447 – إذا صدر حكم بالإعدام فيودع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ عليه الحكم ، ويجري إيداعه بمقتضى أمر تصدره النيابة المختصة على النموذج المعد لذلك .
مادة 1448 – ينفذ ما تقضي به المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من انه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام فانه يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون المذكور وتراعى في هذا الصدد القواعد المنصوص عليها في شان الطعن بالنقض في هذه التعليمات ، وتلتزم النيابة بهذا الواجب ولو كان الحكم في نظرها لا يطعن عليه ، ولا يعفيها منه انقضاء الميعاد المشار إليه فيقبل العرض منها ولو بعد ذلك .
إلا انه يجب على النيابات المبادرة إلى إرسال القضايا المذكورة بمذكرات بالرأي إلى نيابة النقض لتعرض على محكمة النقض في الميعاد المحدد للطعن .
مادة 1449 – متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، يتعين على النيابة المختصة أن ترسل أوراق الدعوى إلى مكتب النائب العام لاتخاذ إجراءات رفعها إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو ، أو إبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما .
وعلى أعضاء النيابة والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام والحرص على إرسالها سريا بالبريد المسجل وعدم الإفضاء بشيء عنها .
مادة 1450 – إذا ادعت المحكوم عليها بالإعدام أنها حبلى ، يقوم المحامي العام بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حملها ، فإذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها إلى ما بعد شهرين من وضع حملها ، وعلة ذلك إنقاذ الجنين ، تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبات .
مادة 1451 – لا محل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها .
مادة 1452 – لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
مادة 1453 – لأقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق في مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب إجراء التسهيلات اللازمة له وتمكين أحد رجال الدين من مقابلته .
مادة 1454 – تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجون يبين فيه استيفاء إجراءات رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها القانون .
مادة 1455 – يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأمور وطبيب آخر تندبه النيابة .
ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليها وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة 1456 – تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما .


الفصل الثالث : تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة 1457 – تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أوامر التنفيذ الخاصة التي تصدرها النيابة .
مادة 1458 – يكون الحد الأدنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثماني عشرة سنة ، أما من تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة المنوه عنها بالمادة 49 من قانون الأحداث رقم ….( )
مادة 1458 مكررا – يجري تنفيذ الحبس والعقوبات والمقيدة للحرية علي أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة 1459 – يراعى أن يتم تنفيذ العقوبات المقيدة لحرية التي تصدر ضد أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون المبينة بالمادة 655 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1460 – يجب إرجاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التي يقضي بها حكم نهائي إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في تنفيذ العقوبة وذلك حتى يبرأ ، وتراعى في ذلك الأحكام المبينة بالمادة 661 من التعليمات المشار إليها بالمادة السابقة .
مادة 1461 – إذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية أنها حبلى في الشهر السادس من الحمل على الأقل ، ويتولى عضو النيابة المختص عرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك ، فإذا تبين صحته يجوز أن يأمر عضو النيابة تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع ، أما إذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى فيجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة .
مادة 1462 – إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه ، تتخذ بشأنه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 662 من التعليمات الكتابية المنوه عنها آنفا .
مادة 1462 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إرسال طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بسبب المرض إلي مكتب النائب العام المساعد – عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة عن القضية الخاصة تتضمن بيانات التنفيذ.
مادة 1463 – إذا صدر حكم على رجل و

المزيد


الباب الخامس عشر : التنفيذ

أغسطس 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أحكام عامة

مادة 1424 – يتبع في شان التنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد من 591 إلى 840 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، ويراعى على وجه الخصوص القواعد المقررة في المواد التالية .
مادة 1425 – لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .
مادة 1425 مكررا – إذا حدث نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ترسل الأوراق إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف – مشفوعة بمذكرة بالرأي ومرفقا بها صوره رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التناقض , وذلك لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا.
مادة 1426 – يراعى إسناد عملية التنفيذ إلى وكيل رئيس القلم الجنائي في النيابات الجزئية والى كاتب من ذوي الخبرة الطويلة في النيابات الكلية .
مادة 1427 – على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر فيها ، وان يوقع على نماذج التنفيذ قبل مغادرته مقر النيابة ، بعد التحقق من استعمال النماذج المخصصة ، ومن استيفاء جميع بياناتها .
ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الأعضاء أن يوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتحقق من صحتها ، وإذا اختلف في مسالة من مسائل التنفيذ ، فيجب عرضها على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو العضو المدير للنيابة كل فيما يخصه ليأمر بما يتبع في شانها ويستطلع رأي المحامي العام الأول فيما يستشكل من أمور التنفيذ.
مادة 1428 – تخضع أعمال كاتب التنفيذ بجهات الشرطة لإشراف النيابة المختصة ، ولمفتشي النيابة الإداريين حق التفتيش على تلك المكاتب ، وعرض ما يصادفهم من صعوبات في أداء تلك المهمة على مديري النيابات الجزئية المختصة .
مادة 1429 – يترتب على التقرير بالاستئناف - ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانوني – وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية ما لم تكن العقوبة الأصلية واجبة التنفيذ فورا ، أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف تنفيذها ، ولا يترتب على الطعن بالنقض أو الطلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
مادة 1430 – يفرج في الحال على المتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة ، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس ، أو كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها ، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا .
مادة1431 – يجب استنزال مدة الحبس الاحتياطي في الأحوال وطبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 617 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.
مادة 1432– إذا طلب تسليم محكوم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة وكان مقيما في دولة أجنبية , فعلي النيابة المختصة أن ترسل طلب التسليم إلي مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالأوراق المشار إليها بالمادة 1712 من هذه التعليمات وبالمادة 618 من التعليمات المشار إليها في المادة السابقة.
ويتولى مكتب المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة ، ولا يجوز للنيابات بأية حال أن تتصل مباشرة بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل في هذا الشأن .
مادة 1433 – تراعى أحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية والموقع عليها في 9 يونيو سنة 1953 ، والتي وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتبارا من 28 أغسطس سنة 1954 .

 

الفصل الأول : الأحكام واجبة التنفيذ

مادة 1434 – الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد أن تصبح نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعهما أو الفصل فيهما إذا رفعا .
ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية فانه يجب تنفيذها فورا إذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها :
(أولا) الأحكام الصادرة بالبراءة أو الحبس مع وقف التنفيذ .
(ثانيا) الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها و مع عقوبة أخرى كالحبس أو المصادرة .
(ثالثا) الأحكام الصادرة بالحبس إذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت أو كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على أنها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها ، واهم هذه الأحكام الحكم الصادر بالحبس من اجل سرقة أو على متهم عائد أو على متهم ليس له في مصر محل إقامة ثابت .
(رابعا) الأحكام الصادرة بالحبس إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة – مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها والتقرير للمحكوم عليه بالاستئناف إذا ما رغب في ذلك مع الإفراج عنه فورا .
أما إذا دفع الكفالة ولم يرغب في الاستئناف يفرج عنه ويضبط للتنفيذ عليه فور انقضاء الميعاد القانوني للاستئناف دون الطعن فيه .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا إذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا ، ويكون التنفيذ في جميع الأحوال بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، والتي عليها أن تبادر به في حالات وجوبه ، ولها أن تستعين في إجرائه بالقوة العسكرية مباشرة .
مادة 1435 – الأحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أحكام نهائية

المزيد


الباب الرابع عشر : قضايا الأجانب

أغسطس 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الفصل الأول
الأجانب العاديون
مادة 1383 – يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتحقيق قضايا التي يتهم فيها الأجانب والتصرف فيها على وجه السرعة ، ويراعى في هذا الشان اتباع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة 1384 – يتعين إحاطة المتهم الأجنبي المقبوض عليه ، بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته ، فان رغب في ذلك ، تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ، مع الإذن له بمقابلة قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص ، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق .
مادة 1385 – يجب القصد في احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتهمين الأجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك علي الحالات التي تفرضها مصلحة التحقيق ولأقل مدة ممكنة مثل : إذا كان جواز السفر محلا لجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو متحصلا من جريمة.
مادة 1386 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الأجنبي احتياطيا ، فعلى عضو النيابة المحقق إرسال مذكرة عاجلة إلى المكتب الفني للنائب العام ، ويوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية واللاتينية والدولة التي ينتمي إليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه إليه حتى يتسنى إخطار وزارة الخارجية بذلك كي تتولى إبلاغه إلى قنصليته .
مادة 1387 – يجب على أعضاء النيابة إخطار قسم الأجانب بالإدارة القنصلية بوزارة الخارجية – عن طريق المحامين العامين – بكل ما يباشرونه من تحقيقات في وقائع منسوبة إلى الأجانب قد تفضي لحبسهم احتياطيا ، وكذلك إخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشأن أولا بأول .
مادة 1387 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند اتهام الأجانب في قضايا الجنايات عموما وفي قضايا جرائم الاعتداء علي الأشخاص (عمديه أو تقصيرية) والأموال , طلب إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 407 , 408 من هذه التعليمات
ولا يطلب رفع اسم المتهم الأجنبي المدرج علي قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده.
مادة 1387 مكررا (1) – يجب ألا يحتجز جواز سفر المتهم الأجنبي في الحالات المشار أليها في المادة السابقة إلا للمدة اللازمة لإصدار الأمر بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر والتحقق من تمام الإدراج , علي أن يسلم إليه إيصالا رسميا معتمدا بخاتم النيابة مبينا به ما يفيد احتجاز جواز سفره ورقم وموضوع القضية المتهم فيها.
مادة 1388 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق في الجرائم التي تقع من السائحين أو ترتكب ضدهم ، والحرص على التصرف فيها في اقرب وقت مستطاع ، وذلك لمصلحة إجراءات التحقيق والمحاكمة نتيجة لقصر مدة إقامتهم في البلاد .
مادة 1389 – تنبغي العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتقديم المتهمين فها ، وفي حالة رفع الدعوى قبلهم ، إلى اقرب جلسة تلافيا من إفلاتهم من تنفيذ ما يقضى به عليهم من عقوبات .
مادة 1390 – إذا رؤى في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ولظروف خاصة بالنسبة للأجانب بما فيهم الفلسطينيين ، حفظ الواقعة لعدم الأهمية ، تعين على عضو النيابة أن يرسل الأوراق قبل التصرف ، مشفوعة بمذكرة بالرأي ، إلى المكتب الفني للنائب العام .
مادة 1391 – إذا ادعى أحد الأجانب لدى محاكمته في إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين انه يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، استنادا إلى أوراق لا تصلح قانونا لإثبات مدعاه ، تعين على عضو النيابة الحرص على إعلان محرر محضر ضبط الواقعة في القضية الخاصة شاهدا أمام المحكمة لإبداء ما يعينها على صحة تقدير ما يقدم إليها من مستندات ، ضمانا لسلامة ما تصدره من حكم فيها .
مادة 1392 – يجب الحرص على سرية إجراءات التحقيق مع الأجانب ، والنتائج التي تسفر عنها ، وعدم تسرب أنباء عنها إلى وسائل الإعلام ، تجنبا لاستياء بعثات التمثيل القنصلي التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب .
مادة 1393 – يتعين على أعضاء النيابة ، الذين يباشرون الدعوى أمام المحاكم ، استعجال الفصل في القضايا الخاصة بالأجانب ، تلافيا لتعطل سفرهم ، وتيسيرا لتنفيذ الأحكام التي تصدر عليهم .
مادة 1394 – يراعى فيما يحرر بشان الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجائين العربي واللاتيني ، مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة ، وإرفاق صورة فوتوغرافية كلما أمكن ذلك.
مادة 1395 – لا يجوز لأعضاء النيابة الاتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي بمصر ، ويكون ذلك الاتصال عن طريق المكتب الفني للنائب العام ، والذي يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية .
مادة 1396 – يجب على النيابات الكلية إخطار إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية شهريا ببيان عن الأحكام التي تصدر ضد الأجانب في قضايا المخدرات .
مادة 1397 – لا يجوز إعلان الأوراق القضائية جنائية كانت أو مدنية أو إدارية في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية .

الفصل الثاني
رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي

مادة 1398 – يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي رجال البعثة الدبلوماسية سفيرا كان أو وزيرا مفوضا أو قاصدا رسوليا معتمدا لدى رئيس الدولة ، أو قائما بالأعمال معتمدا لدى وزير الخارجية وكذلك الوزراء المفوضون والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الدبلوماسيون ممن يدرجون على القائمة الدبلوماسية التي تصدرها إدارة المرسم بوزارة الخارجية المصرية . وتعدل وفقا لتنقلات أعضاء السلك المذكور .
ويعتبر في حكم الدبلوماسيين الملحقون الحربيون والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جميعا والملحقون الإداريون .
كما يدخل في حكم المبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل بيته .
مادة 1399 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية ، فلا يجوز للنيابة إخضاعهم لأي صورة من صور القبض ، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تعلق بها .
ويتمتع بالحصانة المذكورة المنزل الذي يقطنه رجل السلك السياسي الأجنبي وأوراقه ومراسلاته .
ولا يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء مادامت هذه الإجراءات لا تمس أشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو أوراقهم أو مراسلاتهم .
ويراعى في جميع الأحوال إخطار المكتب الفني للنائب العام فورا ، وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إليه للتصرف فيها .
مادة 1400 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي أيضا بالحصانة القضائية في المسائل المدنية والإدارية إلا في الحالات الآتية :
1. الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في مصر ما لم تكن حيازة رجل السلك السياسي لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة .
2. الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له ، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.
ويشترط لإمكان اتخاذ الإجراءات التنفيذية إزاء رجل السلك السياسي الأجنبي في الدعاوى المذكورة ألا تمس حرمة شخصه أو منزله .
ويجب على النيابات أن تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشأن ما يرد إليها من أقلام المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل .
مادة 1401 – يتمتع رجال السلك الأجنبي بالإعفاء من أداء الشهادة .
مادة 1402 – يجب على النيابات مخابرة المكتب الفني للنائب العام في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصرين في البعثات الدبلوماسية ، أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدى أفراد تلك البعثات ، ولاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حدة ، نظرا لان منح هؤلاء الحصانات الدبلوماسية متروك لتقدير سلطات البلاد طبقا لتحفظ مصر بشأن الحصانات الممنوحة لهم بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 .
مادة 1403 – يتمتع مستخدمو البعثة الدبلوماسية من غير المصريين أو المقيمين في مصر إقامة دائمة بالحصانة المذكورة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم .
مادة 1404 – لا يتمتع رجل السلك السياسي الذي يكون من مواطني مصر أو المقيم فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك ما لم تمنحه مصر امتيازات وحصانات إضافية .
مادة 1405 – لا يتمتع بالحصانات المذكورة موظفو البعثات الدبلوماسية والخدم الخاص

المزيد


التالي



free counters