TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى

نوفمبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, القانون المدني, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, حيازة, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة


 

برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسباب التأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفع الدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوب تقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية

 


تحريرا في 31/3/2008

القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :


وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال

2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت

ثانيا : القضايا العمالية


وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة

ثالثا القضايا المدنية والتجارية :


1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع

رابعا : القضايا الضريبية :


وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات

القسم الثاني : الدعاوى الزراعية


أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :

أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل ) أو شهادات تصرفا

المزيد


مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2

أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, الرد على الدفوع الجنائية, القانون المدني, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مذكرات هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :

 

1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا

 

2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :

 

- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .

 

3 – إصدار القرار :

 

- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .

 

4 – إعلان القرار وتنفيذه :

 

- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .

 

5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .

 

6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

 المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

 

المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المبا

المزيد


الباب الثاني عشر التنفيذ ج 3

أغسطس 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات المالية والإدارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الفصل التاسع
الاكراه البدنى

مادة 710
يجوز التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضى بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .

مادة 711
يكون الاكراه البدنى بالحبس البسيط وتقدر قيمته باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو اقل على الا تزيد مدته فى مواد المخالفات على سبعة ايام للغرامة ولا على سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ولاتزيد مدته فى مواد الجنح والجنايات على ثلاثة اشهر للغرامة وثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ويراعى ان يحرر نموذج تشغيل أو اكراه بدنى واحد فى حالة تعدد الاحكام على المحكوم عليه الواحد تثبت به جميع ارقام القضايا الخاصة والغرامة الخاصة بكل منها وجملتها .
فاذا تعددت الاحكام وكانت كلها صادرة فى جرائم من نوع واحد كانت كانت كلها صادرة فى مخالفات أو فى جنح اوجنايات فيكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها سواء كانت هذه الاحكام قد صدرت فى قضية واحدة أو قضايا متعددة فى جلسة واحدة أو جلسات متعددة وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح والجنايات وواحد وعشرين يوما فى المخالفات .
اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الاقصى المقرر لكل منها ولايجوز باية حال ان تزيد مدة الاكراه على ستة اشهر للغرامات وستة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ويراعى فى تطبيق هذه القواعد مايلى :-
1- اذا حكم على شخص بغرامة 200قرش فى مخالفة وبغرامة 300 قرشا فى مخالفة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة خمسة ايام .
2- اذا حكم على شخص بغرامة 250 قرشا فى مخالفة وبغرامة 1000 قرشا فى مخالفة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة ثلاثة عشر يوما .
3- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بتغريمه 1000 قرشا عن كل منها فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة واحد وعشرين يوما .
4- اذا حكم على شخص بغرامة 1500 قرشا فى جنحة وبغرامة 5000 قرشا فى جنحة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة خمسة وستين يوما .
5- اذا حكم على شخص بغرامة 1000 قرشا فى جنحة وبغرامة مائة جنيها فى جناية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة عشرة ايام عن الجنحة ولمدة ثلاثة اشهر فى الجناية .
6- اذا حكم على شخص بغرامة 1000 قرشا فى مخالفة وبغرامة مائتى جنيها فى جنحة أو جناية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة سبعة ايام عن المخالفة ولمدة ثلاثة اشهر عن الجنحة أو الجناية .
7- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بغرامة 1000 قرشا عن كل منها وحكم عليه فى ثلاث جنح بتغريمه مائة جنيها فى كل منها فينفذ عليه بالاكراه البدنى ستة اشهر عن جميع هذه الغرامات .
8- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بتغريمه 500 قرشا عن كل منها وحكم عليه فى ثلاث جنح بتغريمه 5000 قرشا عن كل يوم فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة 15 يوما عن جميع المخالفات ولمدة 150 يوم عن جميع الجنح .
9- اذا حكم عليه بتغريمه 2000 قرشا فى جنحة و5000قرشا فى جنحة اخرى وحم عليه فى جناية بتغريمه مائة جنيها والزامه برد مبلغ 1000 جنية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة 160 يوما عن الغرامات ولمدة ثلاثة شهور عما يجب رده .
10- اذا حكم على شخص بتغريمه مائه جنيها فى جنحة مائتى جنيها فى جنحة اخرى وحكم عليه فى جناية بتغريمه 2000 جنية ورد مبلغ 2000 جنية وفى جناية اخرى بتغريمه 3000 ورد مبلغ 3000 فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة ستة اشهر عن جميع هذه الغرامات وستة اشهر اخرى عن جميع مايجب رده .

مادة 712
يتعين على كاتب التنفيذ ان ينبه المحكوم عليه الى حقه المقرر بالمادة 520 من قانون الاجراءات الجنائية فى ان يطلب ابدال الاكراه البدنى بعمل يدوى أو صناعى يقوم به وذلك قبل اصدار الامر بالتنفيذ بالاكراه البدنى فاذا اختار المحكوم عليه طريق التشغيل فلا يجوز له العدول عنه بعد تحرير النموذج والبدء فى التنفيذ بالتشغيل وتكون مدة التشغيل مساوية لمدة الاكراه ويوضح فى نموذج التشغيل انه لاتحتسب من مدته الايام التى يتغيبها المحكوم عليه عن الشغل لاى سبب كان .
واذا كان المحكوم عليه اثنى ورغبت فى الشغل فيحرر لها النموذج المعد لذلك ولجهة الادارة ان تدخلها السجن اذا لم تجد لها عملا مناسبا .

مادة 713
تصدر النيابة العامة الامر بالاكراه البدنى على النموذج المعد لذلك وينفذ به اعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ماهو مقرر بالمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية وبعد ان يكون المحكوم عليه قد امضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم عليه بها .
ويكون التن فيذ بالاكراه البدنى بالحبس البسيط الذى يتبع فى تاجيل تنفيذه وخصم مدة القبض والحبس الاحتياطى منه ذات القواعد المعمول بها فى شأن العقوبات المقيدة للحرية.

مادة 714
يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة وذلك باسناد عمل بلا مقابل الى المحكوم عليه فى احدى جهات الحكومة أو الوحدات المحلية وتعين انواع الاعمال التى يجوز التشغيل فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الاعمال بقرار من الوزير المختص.
ولايجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ويراعى فى العمل الذى يفرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه فى ظرف ست ساعات .

مادة 715
اذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا فى احدى القضايا حين صدر عليه حكم فى قضية اخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجا التنفيذ بالتشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى والتنفيذ بالعقوبة المقيدة للحرية التى قد يحكم عليه بها فى القضية التى حبس احتياطيا على ذمتها .
اما اذا اختار تنفيذ الحكم فى القضية الاخرى بالاكراه البدنى أو الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع الحبس الاحتياطى ثم يعاد اليه بعد انتهاء التنفيذ .
واذا صدر اثناء التنفيذ بالتسغيل على المحكوم عليه امر بحبسه احتياطيا فى قضية مافيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى ثم يعاد الى التشغيل اثر ذلك .
واذا صدر الامر بالحبس الاحتياطى اثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو الحبس البسيط فسيتمر التنفيذ الى ان تنتهى مدته ثم ينفذ امر الحبس الاحتياطى . ويراعى فى جميع حالات ارجاء التنفيذ بالتشغيل ان يحرر كاتب التنفيذ النماذج الخاصة ويبعث بها الى السجن لارفاقها باوراق المحكوم عليه وارسالها بعد الانتهاء من سجنه الى قسم أو مركز الشرطة ليتولى التنفيذ بالتشغيل .

مادة 716
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .

مادة 717
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولاعلى المتهم الذى يحكم ببراءته لان الفعل الذى قارفه لايعاقب عليه القانون مع الزامه بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة الا اذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وانما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة فى هذه الاحوال بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو الطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التى لايجوز التنفيذ بها بالاكراه البدنى الغرامات المحكوم بها فى حالة القضاء بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه وفى حالة الحكم برفض طلب رد القضاه أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها .

مادة 718
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى أو التشغيل اذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك فى الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا .
مادة 719- لايجوز التنفيذ بالرسوم المدنية فى المواد الجنائية بطريق الاكراه البدنى أو التشغيل على المتهم أو المدعى المدنى أو المسئول بحق مدنى كما لايجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعى المدنى أو المسئول بحق مدنى .

مادة 720
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ومع ذلك اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع فيجوز لمحكمة الجنح التى فى دائرتها محله اذا ثبت لديها انه قادر على الدفع وامرته به فلم يمتثل ان تحكم عليه بالاكراه البدنى ولايجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة اشهر .
ولايخصم من شىء من التعويض نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطرق المعتادة .

مادة 721
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى الا على الاشخاص المحكوم عليهم انفسهم بصفة فاعلين اصليين أو شركاء فى الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولاضد المسئولين عن الحقوق المدنية .

مادة 722
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مالية موجودا فى السجن نفاذا لحكم صادر عليه بالاشغال الشاقة عن جريمة ارتكبها قبل هذا الحكم فلا ينفذ عليه بالمبالع المحكوم بها سالفة البيان بطريق الاكراه البدنى وانما يجرى التنفيذ بها بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الادارية لتحصيل الاموال الاميرية اذا تبين ان فى استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .

مادة 723
يجب المبادرة الى تنفيذ احكام الغرامات الصادرة على المتهم اولا باول وعلى الاخص ماكان منها صادرا فى مخالفات حتى لاتتراكم ويمتنع تنفيذها عليه بالطريق الاكراهخ البدنى نظرا للقيد الوارد بالحد الاقصى لمدة الاكراه البدنى والسالف البيان .

مادة 724
اذا تبين عند التنفيذ على المحكوم عليه ان عليه احكاما اخرى بعقوبات مالية واجبة التنفيذ وجب تنفيذها عليه بالاكراه البدنى فى حدود المدد المنصوص عليها سلفا اما المبالغ التى يحكم عليه بها بعد تاريخ هذا التنفيذ فينفذ عليه بها استقلالا بطريق الاكراه البدنى فى حدود المدد المشار اليها .

مادة 725
لاتبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف ومايجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه ولاتبرا من الغرامة الا باعتبار مائه قرش عن كل يوم .
ويحصل ماقد يتبقى من الغرامة بعد التنفيذ بالاكراه البدنى كما تحصل التعويضات ومايجب رده والمصاريف كاملة بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه كلما امكن ولو كان قد نفذ عليه بالمبالغ الاخيرة بطريق الاكراه البدنى .
اما اذا نفذ على المحكوم عليه بالتشغيل فيجب ان يستنزل من البمالغ المستحقة للحكومة سواء كانت غرامات أو ما يجب رده أو تعويضات أو مصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ مائة قرش عن كل يوم .

مادة 726
اذا سدد المحكوم عليه مبلغا أو حصل منه بالتنفيذ على ممكتلكاته فانه يستنزل من المبلغ المطلوب اصلا ثم ينفذ بالاكراه البدنى بالنسبة الى الباقى .
فاذا كام محكوما عليه بالغرامة أو المصاريف والتعويضات ولم يعين ايهما اردا تسديده فيجب استنزال المبلغ المدفوع من المبلغ الذى له مصلحة اكثر فى تسديده ومن ثم يخصم المبلغ اولا من الصماريف والتعويضات نظرا الى ان الاكراه لايبرىء المتهم المحكوم عليه منها ولكنه برئه من الغرامة .

مادة 717
اذا اختار المحكوم عليه بعقوبة مالية طريق التشغيل ثم رغب فى تسديد المبالغ المحكوم بها عليه وكان بعد تحرير النماذج الخاصة وقيدها بدفاتر الشغل فيجب على النيابة المختصة ان تخطر جهة الادارة فورا بحصول التسديد وتاريخه ورقم قسيمة التوريد حتى يمكن التاشير بذلك فى دفتر الشغل وايقاف التنفيذ .

مادة 728
يراعى عن التنفيذ بطريق التشغيل ملء خانات القسمين الاول والثالث من النموذج المعد لذلك من اصل وصورة وتسلم الصورة الى جهة الادارة بعد التوقيع على الاصل باستلام المحكوم عليه وقيده بدفتر الشغل وتقوم جهة الادارة بملء خانات القسم الثانى من الصورة المحفوظة لديها من واقع دفتر يومية التشغيل واعادتها بعد انتهاء التشغيل للنيابة مؤشرا عليها بما اتخذ من اجراءات التنفيذ .

مادة 729
اذا لم يحضر المحكوم عليه الذى اختار الشغل الى المحل المعد لشغله أو تغيب عنه أو لم يتم العمل المفروض عليه تاديته يوميا بلا عذر تراه جهة الادارة مقبولا فعلى الجهة المذكورة اخطار النيابة المختصة فى الحال للتاشير فى دفاترها بان الحكم لم يتم تنفيذه وتقوم الشرطة بقيد اسم المحكوم عليه المذكور فى دفتر يخصص لذلك مع البحث عنه وعند ضبطه يرسل الى السجن مباشرة ومعه النموذج الخاص للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه وتخصم له من اصل المدة الايام التى اشتغلها مع اخطار النيابة بذلك .

مادة 730
فى حالة تماثل الجرائم المحكوم فيها بالغرامات على متهم واحد فيترك الخيار للمحكوم عليه لتحديد الجريمة التى يرغب فى تنفيذ حكمها بطريق الاداء النقدى ثم ينفذ بطريق الاكراه البدنى بالنسبة للباقى المحكوم به فى الجريمة أو الجرائم الاخرى .

مادة 731
اذا صدرت احكام متعددة بالغرامة على متهم واختار الشغل ثم فر من تنفيذها بعضها وثبت لجهة الادارة انه كثير الهرب فينبغى التنفيذ عليه بالاكراه البدنى فى هذه الاحكام عن باقى المدة .

مادة 732
ينفذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل من الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة أو اذا لم يتيسر تشغيله اصلا .
مادة 733- ينتهى الاكراه البدنى حتما متى صار المبلغ الموازى للمدة التى قضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال مايكون المحكوم عليه سدده أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .

مادة 734
ينشا بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يخصص لقيد العقوبات المالية التى يتم تنفيذها عن طريق الاكراه البدنى والتشغيل وترصد به جميع الاحكام والاوامر الجنائية المنفذة عن هذا الطريق بارقام متتابعة وتكون بياناته كما يلى :-
( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم أو الامر الجنائى وتاريخه – مدة الاكراه البدنى – واتشغيل – تاريخه – اسم وتوقيع رجل الشرطة الذى يسلم اليه المحكوم عليه ونموذج التنفيذ – رقم الاكراه أو التشغيل – رقم وتاريخ قسيمة سداد العقوبة المالية أو بعضها فى حالة السداد بعد التنفيذ – رقم قيد الهاربين من التنفيذ بدفاتر الشرطة )
ويؤشر بهذه الاجراءات بدفاتر الحصر والمطالبة والجداول الخاصة .

الفصل العاشر
احكام امن الدولة ( طوارىء )

مادة 736
يتبع فى شان احكام محاكم امن الدولة ( العادية ) مايتبع فى شأن سائر الاحكام المشار اليها سابقا )

مادة 737
يجب ان يقوم كاتب التنفيذ بحصر جميع الاحكام الصادرة بالادانة من محكمة امن الدولة ( طوارىء) فور صدورها بدفاتر التنفيذ وان يعد ملفا لكل محكوم عليه ويراعى فى تنفيذ هذه الاحكام مايلى :-
1- لايجوز تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة من محاكم امن الدولة الا بعد التصديق عليها .
2- الاحكام الصادرة بعقوبات مالية تنفذ فور صدورها دون انتظار التصديق عليها ويراعى ان يتم التنفيذ وفقا للطرق والاوضاع المنصوص عليها فى المواد من 505 الى 523 من قانون الاجراءات الجنائية فى شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها والاكراه البدنى والسابق بيانها بهذه التعليمات .
3- اذا كان الحكم صادرا من محكمة امن الدولة ( طوارىء) بعقوبة مقيدة للحرية وبعقوبة مالية معا يتبع بشانه مانص عليه البندين السابقين – فاذا ماتم التصديق على هذا الحكم قبل انتهاء المدة المقررة للاكراه البدنى أو التشغيل ان كان قد نفذ عن طريقه لعجز المحكوم عليه عن سداد تلك العقوبة يقطع التنفيذ بهذا الطريق وتنفذ عقوبة الحبس عن ان يتلوها تنفيذ باقى مدة الاكراه أو التشغيل عن العقوبة المالية .
الحكم فان تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية تبدأ بعد التصديق على الحكم على النحو المذكور .
4- يراعى اتباع باقى الاجراءات المنصوص عليها بباب التنفيذ علما بان مواد قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ الاحكام تنطبق على تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة طوارىء فيما لم يرد بشانه نص خاص مخالف لهذا القانون .

مادة 738
اذا قضى المتهم المدة المحكوم بها عليه فى الحبس الاحتياطى أو قضى ببراءته فانه يجب الافراج عنه حتى لو لم يكن قد تم التصديق على هذا الحكم بعد وذلك مالم يكن محبوسا لسبب اخر .
واما ان تبين يوم صدور الحكم ان المدة التى قضاها المتهم فى الحبس الاحتياطى تقل عن العقوبة المحكوم بها فلا يحرر نموذج تنفيذ بشانه وانما يكتفى بتحرير خطاب يرسل فورا الى السجن المودع به يتضمن منطوق الحكم الصادر ضده بالعقوبة المقيدة للحرية وتاريخ الحكم بها ويطلب من السجن اعادته للحبس الاحتياطى كما كان مع مراعاة الافراج عنه فى اليوم الذى تتساوى به مدة بقائه بالحبس الاحتياطى بالعقوبة الصادرة ضده .
وفى حالة التصديق على الحكم ولم يكن المحكوم عليه قد اوفى تلك العقوبة بالحبس الاحتياطى بعد يحرر له نموذج تنفيذ عن المدة الباقية ويحرر فيه تاريخ الافراج عنه ويرسل للسجن المختص لاستكمال تنفيذ العقوبة عليه .

مادة 739
يراعى اتباع القواعد الخاصة بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد رجال القوات المسلحة من المحاكم العادية فى تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم من محاكم امن الدولة ( طوارىء) وذلك بعد التصديق عليها حتى ولو قضى المحكوم عليه مدة العقوبة بالحبس الاحتياطى .
كما يراعى طلب صور النماذج الخاصة بمن تم التنفيذ عليهم من الادارة المختصة بالقوات المسلحة مع مراعاة ان تكون تلك النماذج قد استوفى اللازم بشانها بواسطة الادارة المذكورة خاصة توقيع المختصين فيها على هذه النماذج وترفق بالقضايا الخاصة بها .

مادة 740
اذا قامت ادارة القوات المسلحة بتحصيل مبالغ محكوم بها من محاكم امن الدولة ( طوارىء فانه يتعين عليها القيام بتسويتها لحساب وزارة العدل وموافاة النيابة المختصة بقسيمة التسوية الخاصة للتاشير بها وارفاقها بالقضايا الخاصة بها .

مادة 741
يبطل الحكم الغيابى الصادر من محاكم امن الدولة العليا فى جناية اذا ماحضر المحكوم عليه للنيابة من تلقاء نفسه أو قبض عليه بمعرفة الشرطة وقدم للنيابة قبول سقوط بمضى المدة وذلك تطبيقا لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ويتعين اعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا المختصة للفصل فيها .

مادة 742
الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة الجزئية (طوارىء) لايقبل الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن وتعتبر نهائية واجبة التنفيذ بمجرد التصديق عليها سواء كانت حضورية أو غيابية ولايسقط ماكان منها غيابيا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه .

مادة 743
ينشا بنيابة امن الدولة ( طوارىء) دفتر يكون بعهدة رئيس القلم الجنائى تثبت به الغرامات والمبالغ التى يتم تحصيلها وكذلك قيمة الاشياء المصادرة ان وجدت الناتجة عن تنفيذ الاحكام الصادرة فى الجرائم التمونينية التى فصل فيها وتكون بيانات هذا الدفتر كما يلى :-
رقم القضية / اسم المحكوم عليه / تاريخ الفصل فيها / رقم قسيمة تحصيل المبالغ وقيمتها / قيمة الاشياء المصادرة ان وجدت / رقم وتاريخ القسيمة التى وردت بموجبها .
ولايقيد بهذا الدفتر سوى المبالغ التى اصبحت الاحكام الصادرة بها نهائية ييراعى التاشير على كل قضية ادرجت بهذا الدفتر بما يفيد ذلك حتى لايحصل تكرار فى القيد .
وتحرر فى اول كل شهر كشوف من اصل وصورتين من واقع الدفتر المذكور تدرج به المبالغ المنوه عنها بما سلف وتعتمد من المفتش الادارى المختص بعد مراجعته لها والتوقيع بما يفيد المراجعة ويرسل الاصل الى مراقبة الحسابات بوزارة العدل وترسل احد الصورتين الى وزارة التموين وتحفظ الصورة الثانية فى ملف خاص يعد لذلك يحفظ لدى رئيس القلم الجنائى لتكون تحت طلب المفتشين الاداريين عند التفتيش على اعمال النيابة .
ولخطورة الاثار المترتبة على عملية القيد بالدفتر المذكور – يراعى ان يكون محل عناية تامة وتحت اشراف رئيس القلم الجنائى ومراجعة دورية منه .
ويتولى المفتشون الاداريون مراجعة هذه العملية عند التفتيش على اعمال النيابة ويضمنون تقاريرهم نتيجة هذه المراجعة .
وتهدف العملية المذكورة الى تسهيل صرف المكافات المستحقة لكل من ضبط أو سهل فى ضبط الجرائم التموينية المحكوم فيها بالغرامة أو الصمادرة .

مادة 744
تراعى الدقة فى تنفيذ الاحكام القاضية بشهر ملخصات الاحكام الصادرة فى الجرائم التموينية لما بهذه العقوبة من اثر رداع بالنسبة الى نشاط المنشأت التجارية والصناعية ولايقل عن اثر العقوبة الاصلية ذاتها .

الفصل الحادى عشر
الغرامات المحكوم بها فى القضايا العمالية والتامينات الاجتماعية .

(اولا) الغرامات المحكوم بها فى القضايا العمالية .

مادة 745
تخصص بالنيابات الجزئية والكلية دفاتر تقيد بها احكام الغرامات النهائية الصادرة فى الجرائم مخالفة قانون العمل رقم 137/ 1981 ، ويعهد بها الى كتبه التنفيذ فضلا عم قيدها بدفاتر حصر الغرامات العامة من حيث تسلسل تواريخ الجلسات التى صدرت فيها الاحكام والتاشير بما يتم تحصيله من الغرامات ويكون القيد بالدفاتر الخاصة بالنيابة الكلية قاصرا على الغرامات النهائية التى تحصل بمعرفتها وعليها اخطار النيابات الجزئية التابعة بمنطوق الاحكام النهائية الاستئنافية للتاشير بها بدفاترها .
ويراعى عدم قيد الغرامات المذكورة فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل .
وتود الغرامات المذكورة الى خزانة المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والتدريب .

مادة 746
يقوم كاتب تنفيذ الغرامات بالنيابة الجزئية أو بالنيابة الكلية كما فيما يخصه فى نهاية كل ثلاثة اشهر بتحرير كشوف ببيان الغرامات النهائية المحصلة بالنيابة التى يعمل بها من واقع الدفتر المنوه عنه بالمادة السابقة وعرضها مع الدفتر على رئيس القلم الجنائى والمفتش الادارى المختص لمراجعتها ومطابقتها على قسائم التحصيل ويتم التوقيع من الجميع على الكشف ويعتمد من المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية حسب الاحوال .

مادة 747
خصصت وزارة القوى العاملة مكافاة قدرها 5 % من اجمالى الغرامات المحصلة فعلا والمدونه بالكشوف المذكورة توزع بين العاملين بالنيابة العامة والمحكمة والشرطة حسب النسب التالية .
(اولا ) النيابة الجزئية أو النيابة الكلية 40 % من اجمالى المكافاة وتوزع مثالثة بين كاتب تنفيذ الغرامات ( ولو تعدد الكتبة ) رئيس القلم الجنائى المفتش الادارى وهم المختصون الذين اشتركوا فعلا فى تحصيل ومراجعة هذه المبالغ خلال الفترة المقدم عنها الكشوف ويكون نصيب النيابة الجزئية النيابة الكلية من المكافاة قاصرا على ماتم تحصيلة فعلا بكل منهما .
( ثانيا ) المحكمة الجزئية أو الابدائية 40 من اجمالى المكافاة عن المبالغ المحصلة بك منهما توزع بالتساوى على العاملين المختصين بها .
( ثالثا) الشرطة 20% من اجمالى المكافاة عن المبالغ المحصلة بكل قسم أو مركز شرطة وتقوم المحكمة المختصة باستخراج شيك بقيمتها وارساله الى المامور ليقوم بتوزيعها على عاملى التنفيذ الذين اشتركوا فعلا فى تحصيل هذه المبالغ طبقا لكشوف باسائهم تحرر بمعرفة الشرطة وتبلغ للمحاكم المختصة قبل الصرف .

مادة 748
تقوم النيابة بتسليم الكشوف المنوه عنها فيما سلف الى المحكمة المختصة وعها بيان باسماء موظفى النيابة المستحقين للمكافاة لتتخذ الخطوات اللازمة لتسوية نسبة ال 95% من المبالغ الواردة بها الى وزارة القوى العاملة والتدريب وكذلك لصرف المكافاة المنوه عنها لمستحقيها .
ويلاحظ ان المصاريف التى يحكم بها فى تلك القضايا تسوى لحساب خزانة المحكمة ولاستوى لحساب وزارة القوى العاملية .

( ثانيا ) الغرامات المحكوم بها فى قضايا التامينات الاجتماعية :-

مادة 749
ينشا بكل من النيابات الجزئية والكلية دفاتر تقيد بها احكام الغرامات النهائية الصادرة فى الجرائم مخالفة قوانين التامينات الاجتماعية فضلا عن قيدها بدفاتر حصر الغرامات العامة ويعهد بهذه الدفاتر الى كتبة التنفيذ ويتبع نحو القيد بالدفاتر المذكورة وتسوية المبالغ المتحصلة الى وزارة الشئون الاجتماعية والتامينات ذات الاجراءات المنوه عنها بالمواد السابقة بشان غرامات جرائم قانون العمل عدا مايتعلق بالمكافاة ويلاحظ تسوية المصاريف التى يحكم بها فى جرائم التامينات الاجتماعية لحساب خزانة المحكمة دورى 17 / 80 ويراعى عدم قيد الغرامات المذكورة فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل .
الفصل الثانى عشر
الغرامات المحصلة للحساب بتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى

مادة 750
ينشا بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يطلق عليه سجل قيد الاموال المحصلة لحساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة .
ويعهد به الى كاتب التنفيذ وتقيد به الغرامات المحكوم بها بصفة نهائية طبقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 106 سنة 1976 والقانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وذلك فضلا عن قيدها بدفتر حصر الغرامات العادى بالنيابة .
وتكون بيانات هذا الدفتر كالاتى
( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر حصر الاحكام الجنائية / اسم المحكوم عليه وعنوانة / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المسدد / رقم وتاريخ قسيمة السداد )
مادة 751- يتعين عند توريد المبالغ المشار اليها بالمادة السابقة الى الخزينة التاشير على قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة )
ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك بالشكوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة ببيان الاحك

المزيد


الباب الثاني عشر التنفيذ ج 2

أغسطس 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات المالية والإدارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الفصل الثانى
تنفيذ عقوبة الاعدام

مادة 639
اذا صدر حكم بالاعدام يتم حصره بدفاتر حصر احكام الجنايات بمعرفة كاتب التنفيذ ويودع المحكوم عليه فى السجن الى ان ينفذ فيه الحكم ويكون الايداع بمقتضى امر تصدره النيابة المختصة على النموذج رقم 15 تنفيذا المعد لذلك .

مادة 640
يتعين مراعاة ماتقضى به المادة 486 من هذه التعليمات من وجوب ان تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة برايها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر للطعن بالنقض وذلك عملا بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .

مادة 641
متى صار الحكم بالاعدام نهائيا ترسل النيابة المختصة اوراق الدعوى الى المكتب الفنى للنائب العام لاتخاذ اجراءات وفعها الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالفعو أو بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .

مادة 642
اذا ادعت المحكوم علها بالاعدام بانها حبلى يتعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية لندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها للتاكد من حملها فاذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها الى ما بعد شهرين من وضعها .

مادة 643
لامحل لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام فى حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها .

مادة 644
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام الحق فى مقابلته فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته .

مادة 645
يجب على موظفى النيابة بالتزام السرية المطلقة فى كافة المكاتبات المتصلة باجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام .

مادة 646
يقوم السجن المختص بتحرير اربع اوراق بصمة ( فيشات بيضاء ) لكل محكوم عليه بالاعدام عند ايداعه به وترسل هذه الفيشات مع فيشه الاتهام الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لتحقق من شخصية المحكوم عليه واعادتها جميعا الى السجن لتبقى به حتى يتم التنفيذ فيؤشر عليها بحصوله وتاريخه والجهة التى تم فيها ثم ترسل احدى الفيشات البيضاء بعد ذلك الى النيابة المختصة لارفاقها بملف القضية بعد التاشير فى دفاترها بما يدل على حصول التنفيذ كما ترسل باقى الفيشات الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لسحب ماقد يكون محفوظا لديها من صحف وفيشات للمحكوم عليه فى احكام اخرى .

مادة 647
فى حالة هرب المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم الصادر باعدامه يقوم السجن باخطار النيابة المختصة بذلك لاتخاذ اللازم نحو التاشير بذلك بدفتر التنفيذ وملف الحصر الخاص به واخطار مدريرة الامن المختصة لضبطه .
كما يعيد السجن اوراق البصمة المشار اليها الى النيابة لتقوم بتحرير صحيفةعن الحكم وترسلها فورا مع الاوراق المذكورة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لحفظها بها ومراقبة ضبط المحكوم عليه .

مادة 648
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام يبين فيه استيفاء اجراءات رفع اوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية على النحو المبين انفا .

مادة 649
يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مامور وطبيب السجن وطبيب اخر تندبه النيابة العامة ولايجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما ان يؤذن لمحامى المحكوم عليه بالحضور .
ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقوال حرر وكيل النيابة محضرا بها وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة 650
لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية أو الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .

مادة 651
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما .

الفصل الثالث
تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية

مادة 652
تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة بالحرية فى السجون والاماكن المعدة لذلك بمقتضى اوامر تنفيذ تصدرها النيابة العامة على النماذج الخاصة بتلك العقوبات والمبينة بالمادة 610 من هذه التعليمات ويراعى ان يثبت بهذه النماذج سوابق المتهم الواردة بصحيفة حالته الجنائية .

مادة 653
يكون الحد الادنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثمانى عشر سنة اما من تجاوزت سنة خمس عشرة سنة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة على النحو الوارد بباب المتهمين الاحداث بهذه التعليمات .

مادة 654
تحرر اوامر التنفيذ الصادرة بعقوبة مقيدة للحرية باستعمال الكربون ذى الوجهين من اصل وصورتين بالنسبة للاحكام القاضية باقل من سنة ومن اصل وثلاث صور للاحكام الصادرة بسنة فاكثر وهى التى يجوز فيها الافراج تحت شرط دولى الاولى .
وبالنسبة للاولى ترسل صورة منها مباشرة الى قسم شئون المسجونين بمصلحة السجون وترسل الصورة الثانية مع الاصل الى السجن الذى يجرى فيه تنفيذ العقوبة ويقوم السجن باثبات رقم قيد المحكوم عليه وتاريخ دخوله فيه على اصل النموذج ويعيده الى النيابة فورا للتاشير بمقتضاه فى الدفاتر والجداول وارفاقه بعد ذلك بالقضية وعندما يتم تنفيذ العقوبة يقوم السجن باعادة الصورة الى النيابة موضحا عليها تاريخ الافراج ويتعين على كاتب التنفيذ مراجعة بيانات تلك الصورة على بيانات اصلها المرفق بالقضية والتاكد من مطابقتها لها قبل ارفاقها هى الاخرى بالقضية فاذا لم تكن مطابقة تعين عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشان .
اما بالنسبة لاوامر التنفيذ التى تحرر من اصل وثلاث صور فانه يتبع بشانها مانص عليه بشان الافراج تحت شرط فى المادة 679 من التعليمات فضلا عن الصورة التى ترسل لمصلحة السجون حسب التفصيل السابق .
واذا ثبت عند تنفيذ احد الاحكام المقيدة للحرية ان المحكوم عليه محبوس باحد السجون تنفيذا لحكم اخر . تعين الاستعلام من السجن عن تاريخ الافراج عنه وتحرير نماذج التنفيذ عن الحكم المطلوب تنفيذه موضحا بها تاريخا بداية ونهاية التنفيذ وارسالها الى هذا السجن لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم الجديد عند الافراج عنه فى القضية المنفذ حكمها اصلا دون حاجة الى احضار المحكوم عليه الى النيابة .

مادة 655
يراعى ان يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية التى تصدر ضد افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون التالية :-
(اولا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور .
السجن العسكرى بابى زعبل ويجوز ان يودع به من تقل عقوبتهم عن سته شهور اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وكانت حالة هذا السجن تسمح بقبولهم .
(ثانيا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور عدا المحكوم عليهم التابعين لمصلحة السجون:-
السجون العسكرية المحلية الكائنة بمديريات الامن وهى :-
1- السجن العسكرى بادارة الامن المركزى بمديرية امن القاهرة .
2- السجن العسكرى بقسم الشرطة روض الفرج .
3- السجن العسكرى بمركز تدريب قوات الامن بمديرية امن القاهرة
4- سجن قسم الترحيلات بمديرية امن الاسكندرية .
5- سجن قسم قوات الامن ببنى سويف .
6- سجن قسم قوات الامن بالمينا .
7- سجن قوات الامن بالقليوبية .
8- سجن قوات الامن ببو سعيد
9- سجن قسم قوات الامن بمطروح
10- سجن مرز شرطة سوهاج .
(ثالثا) المحكوم عليه بالحبس من افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية التابعين لمصلحة السجون لمدة تقل عن 6 شهور .
1- ليمان طره :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة طره وسجون الاستئناف وبنى سويف والفيوم ومرز تدريب الضباط والموظفين ومركز تدريب المجندين والديوان العام .
2- ليمان ابى زعبل :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة ابى زعبل وسجن المرج .
3- سجن القناطر الخيرية :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة القناطر الخيرية وسجن القناطر وسجون معسكرات العمل بمديرية التحرير .
4- سجن طنطا :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون الوجة البحرى .
5- سجن اسيوط : للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون المبنا واسيوط وسوهاج وقنا .

مادة 656
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض ويراعى اثبات تلك المدد بنموذج التنفيذ .
ويحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
واذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرون ساعة فينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .

مادة 657
تسحب مدة العقوبة بالتقويم الميلادى واذا كانت مدة العقوبة مقررة بالنسنبن فانها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له من السنة الميلادية الاخيرة واذا كانت بالاشهرة فتحسب مدة الحبس من اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له من الشهر الذى ينتهى فيه التنفيذ فاذا لم يوجد يوم مقابل فى هذا الشهر ينتهى التنفيذ فى اخر يوم فيه .
وبيان ذلك انه اذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 15 ديسمبر فان مدة العقوبة تنتهى فى 15 يناير واذا ابدا التنفيذ فى 29 أو 30 أو 31 يناير فان مدة العقوبة تنتهى فى اليوم الاخير من شهر فبراير اى فى يوم 28 منه اذا كانت السنة بسيطة أو فى يوم 29 منه اذا كانت السنة كبيسة وكذلك اذا حكم بحبس المتهم مدة عشرة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فيجب ان تنهتى مدة العقوبة فى يوم 28 ديسمبر واذا حكم بالحبس اربعة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 30 نوفمبر فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 30 مارس .
واذا حكم بالحبس شهرا ونصف شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فان الشهر ينتهى فى يوم 28 مارس ويضاف 15 يوم فيكون انتهاء العقوبة فى 12 ابريل فاذا كان التنفيذ قد بدأ فى 28 يناير فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 15 مارس اذا كانت السنة بسيطة وفى 14 مارس اذا كانت السنة كبيسة .
وتتبع القواعد نفسها اذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لامر بحبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذى على ان يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها .
اما اذا كان المحكوم عليه قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة أو مددا لم تتصل بالحبس التنفيذى فيعتبر يوم الحبس التنفيذى بداية للمدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذى تنتهى فيه المدة المحكوم بها ثم تخصم مدة الحبس الاحتياطى من نهاية التنفيذ .
اما اذا كان للمحكوم عليه مدة حبس احتياطى متصلة بالحبس التنفيذى سبقتها مدة أو مدد منفصلة عنها فيعتبر تاريخ القبض المتصل بالحبس الاحتياطى الاخير بداية للتنفيذ ثم تخصم مدة أو مدد الحبس الاحتياطى المنفصلة من نهاية التنفيذ .
وبيان ذلك انه اذا قضى المتهم عشرة ايام فى الحبس الاحتياطى وافرج عنه ثم قبض عليه ثانية فى 30 ديسمبر واعيد حبسه احتيطيا حتى تاريخ الحكم عليه بالحبس لمدة شهرين فان مبدأ الحبس التنفيذى يكون يوم 30 ديسمبر ويعتبر الشهران منتهيان فى يوم 28 فبراير اذا كانت السنة بسيطة ثم يخصم مدة العشرة ايام التى قضاها بالحبس المنفصل فتنتهى مدة العقوبة فى 18 فبراير ان كانت السنة بسيطة وتزيد يوما ان كانت كبيسة .

مادة 658
اذا حكم ببراءة المتهم فى الجريمة التى حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطى من المدة المحكوم بها فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيه اثناء الحبس الاحتياطى اذ انه فى هذه الحالة يعتبر محبوسا احتياطيا على ذمة الجريمة المذكورة .

مادة 659
اذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم المحبوس احتيطيا فيتعين استنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة الاخف اولا .

مادة 660
اذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة انها حبلى فى الشهر السادس من الحمل على الاقل تعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على عضو النيابة المختص ليامر بعرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك فاذا تبين صحته يجوز بامر من عضو النيابة تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .
اما اذا رائى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى فيجب معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفترة السابقة .

مادة 661
اذا ادعى الجنون محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن قد بدىء فى تنفيذ هذه العقوبة فيجب على النيابة ان ترسل المحكوم عليه الى النائب العام المساعد لارساله الى مستشفى الامراض العقلية والنفسية لفحص حالته فاذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة ان تؤجل تنفيذ العقوبة وتامر بادياعه فى ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه وعليها ارسال امر الايداع الى مكتب النائب العام المساعد لارساله الى المستشفى واتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
اما اذا كان المحكوم عليه موجودا فى السجن نفاذا للعقوبة المقيدة للحرية الصادرة ضده وتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقلية فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه فاذا راى ارساله لمستشفى الامراض العقلية للتثبت من حالته فاذا اتضح من الفحص انه مختل العقل فيظل بالمستشفى مع ابلاغ النائب العام المساعد ليصدر امرا بايداعه ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه .
وفى جميع الاحوال تقوم ادارة المستشفى بابلاغ النائب العام المساعد بمجرد شفاء المحكوم عليه ليامر باعادته للسجن .
وفى جميع الاحوال تستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه المذكور بمستشفى الامراض العقلية والنفسية من مدة العقوبة المحكوم بها .

مادة 662
اذا ثبت الفحص الطبى سلامة المحكوم عليه من المرض العقلى يتعين تنفيذ الحكم عليه مع ارفاق صورة من التقرير الطبى بنموذج التنفيذ ليكون السجن على بينة من حالته اذا تظاهر اثناء التفنيذ بالاصابة بالجنون .

مادة 663
اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه فيجب على النيابة ندب الطبيب الشرعى لفحص حالته فاذا ماثبت اصابته بهذا المرض جاز تاجيل تنفيذ العقوبة عليه .
اما اذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذ للعقوبة المحكوم بها عليه اصابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجره عجزا كليا فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصة بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام .
ولاتعتبر الطلبات التى تقدم لتاجيل التنفيذ فى الحالات المذكورة اشكالات فى التنفيذ .
ويتعين على جهة الادارة التى يقيم بدائرتها من تاجل تنفيذ العقوبة عليه أو التى يطلب المفرج عنه الاقامة فى دائراتها فى الحالتين السابقتين عرض كل ستة اشهر على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ الى النيابة المختصة كما ترسل صورة منه الى مصلحة السجون للنظر فى استمرار تاجيل تنفيذ العقوبة واستمرار الافراج .
كما يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبى بمصلحة السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رئى ذلك .
وفى جميع الاحوال يرسل المحكوم عليه الى السجن بعد استطلاع راى النائب العام لتنفيذ العقوبة أو استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الاسباب الصحية التى دعت الى تاجيل التنفيذ أو الافراج وكذلك اذا غير المفرج عنه محل اقامته دون اخطار الجهة الادارية التى يقيم فى دائرتها ويراعى انه اذا كان المحكوم عليه قد ادخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وافرج عنه بسبب مرضه المشار اليه ثم اعيد الى السجن بعد شفائه لاستيفاء العقوبة فيجب احتساب المدة الى قضاها خارج السجن من مدة عقوبته .

مادة 664
اذا تبين لطبيب الليمان ان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة عاجز عن العمل فى الليمان فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى نقله الى سجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام المساعد .
ويقوم السجن الذى نقل اليه المسجون المريض بمرقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى للسجون فاذا تبين ان الاسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت يقوم مدير القسم الطبى بالاشتراك مع الطبيب الشرعى بفحصه فاذا قرار اعادته الى الليمان اصدر النائب المساعد امرا بذلك .
وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .

مادة 665
اذا صدر حكم رجل وزجته بالحبس لمدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل فيجوز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف فى مصر .

مادة 666
للنيابة العامة اذا رات تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه فى الاحوال التى يجوز لها فيها ذلك ان تطلب منه تقديم كفالة بانه لن يهرب من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل مع تقدير مبلغ الكفالة فى الامر الصادر بالتاجيل كما يجوز للنيابة ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ماتراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ومن ذلك ان تخطر على المحكوم علية السفر من الجهة التى يقيم بها أو ان تشترط وجوده فى مستوصف ومستشفى على حسب الاحوال أو ان يتقدم للنيابة أو للشرطة فى اوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .

مادة 667
تنص المادة رقم 35 من قانون العقوبات على ان عقوبة الاشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة اخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالاشغال الشاقة المذكورة فهى اذن لاتجب عقوبة السجن أو الحبس المحكوم عليه بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ولاتجب اشغال شاقة اخرى كما انها لاتجب من عقوبتى السجن والحبس الا مدة مساوية لمدتها ويبدأ اولا بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ومثال ذلك انه اذا حكم على متهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لجرائم وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة فان عقوبة الاشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها .
ولاتطبق هذه الاحكام الا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية وعقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من المجالس العسكرية لاتجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية الا اذا كانت عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .

مادة 668
ينشا بكل نيابة دفتر تثبت به بارقام متتابعة فور تحرير اوامر التنفيذ جميع الاحكام القاضية بالحبس مع الشغل وتلك القاضية بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة ويسند القيد به الى كاتب التنفيذ المختص وتكون خانات ها الدفتر كما يلى ( رقم مسلسل – رقم الحصر بالتفيذ – رقم القضية – اسم المحكوم عليه – الحكم وتريخه – تاريخ التنفيذ – اسم وصفة من سلم اليه المحكوم عليه واوراق التنفيذ – توقيع المستلم بخط يقرا – رقم قيد المحكوم عليه بالسجن أو الشرطة ) .
وتحرر كشوف شهرية من صورتين بمضمون بيانات هذا الدفتر وترسل الى السجن المختص لمابقتها على دفاتر السجن لاثبات ارقام التنفيذ على المحكوم عليهم بالسجن وتعاد صورة هذه الكشوف الى النيابة موقعا عليها من المسئولين فى السجن بما يفيد المطابقة ويتبع ذات الاجراء بشأن تنفيذ احكام المراقبة بالشرطة وفور ورود تل الكشوف للنيابة يؤشر بارقام السجن والمراقبة فى الدفتر المنوه عنه وبالجداول الخاصة .

مادة 669
يتعين على كاتب التنفيذ عند تنفيذ الحكم على المحكوم عليه فى جرائم المخدرات – ان يوضح بنموذج التنفيذ نوع التهمة ان كانت جلبا أو انتاجا أو زراعة أو حيازة أو احرازا بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى أو بغير هذه القصود وذلك من واقع مانتهت اليه المحكمة .

مادة 670
يجب الا تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة والا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة والا تزيد مدة الحبس وحدة على ست سنين وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 36 عقوبات مالم تكن احدى عقوبات الحبس المحكوم بها تزيد على ذلك فهى وحدها التى تنفذ .

مادة 671
اذا حكم بعقوبة الحبس البسيط مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة رقم 479 من قانون الاجراءات الجنائية تخبير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه داخل السجن أو تشغيله خارجه وفقا لما هو مقرر بالمادة 520 ومابعدها من هذا القانون وذلك مالم ينص فى الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .

مادة 672
اذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك واذا قدرت المحكمة الجزئية فى الحكم الصادر بالحبس كفالة لايقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة فى الحكم طالما ان الحكم لم يصبح نهائيا واذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة فى يوم الجلسة وطلب امهاله الى اليوم التالى فيتعين عرض الامر على عضو النيابة المختص بالاشراف على التنفيذ للنظر فى اجابة طلبه اذا تبين له ان لاخوف من هرب المحكوم عليه وان مقدوره دفع الكفالة المذكورة .

مادة 673
يجوز للنيابة ان تطلب من محكمة اصدار الامر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه اذا لم يكن له محل اقامة معين بمصر أو اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى فاذا اصدرت المحكمة امرها بذلك يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو حتى ينقضى الميعاد المقرر لها ولايجوز باية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك مالم تقرر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة 674- لايجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة .

مادة 675
يحول المحكوم عليهم بالادياع فى ملجا الى مؤسسة من المؤسسات التالية :-
مؤسسة الرعاية الاجتماعية بحلوان : بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقنال .
مؤسسة الهداية بالاسكندرية :- بالنسبة للاسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحرية .
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال بنبروه :- بالنسبة لمحافظات الدقهلية ودمياط والشرقية .
مؤسسة العجزة بمنوف :- بالنسبة لمحافظة المنوفية
مؤسسة المسنين بطنطا : بالنسبة لمحافظة الغربية
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال باسيوط :- بالنسبة لمحافظات اسيوط والفيوم وبنى سويف والمينا وسوهاج وقنا واسوان .

مادة 676
اذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا الى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الاكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استنئافيا .

مادة 677
اذا صدر حكم استئنافى مؤيدا لحكم صادر بالحبس وكان المحكوم عليه محبوسا تنفيذا للحكم الابتدائى فلا لزوم لتحرير امر تنفيذ جديد بل يكتفى بالتاشير على ظهر الامر الاول بما يفيد التاييد .
وكذلك اذا ايد مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية ولكن عدل من حيث مدة المراقبة فيكفى ايضا التنويه بذلك على نحو ماسلف .
واما اذا عدل مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية فيجب تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى ( نموج رقم 8 )
وكذلك يلزم تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى الصادر بالحبس اذا لم يكن الحكم الابتدائى منفذا تنفيذا مؤقتا ( نموذج رقم 9 ) .

الفصل الرابع
الافراج تحت شرط

مادة 678
يجوز بامر من مدير عام السجون الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة اشهر على اية حال واذا كانت العقوبة هى الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الاقل .

مادة 679
تنص المادة 56 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على انه لايجوز منح الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
ويؤخذ عن عموم هذا النص ان الالتزامات المالية تشمل المصاريف المستحقة للحكومة والمبالغ المستحقة للمدعى المدنى والغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض .
فعلى النيابات اعمال هذا النص على وجه يكفل تحقيق الغرض منه اتباع القواعد الاتية :-
( اولا ) تحرر نماذج التنفيذ من اصل وثلاث صور باستعمال الكربون ذى الوجهين على ان تودع صورة منه ملف القضية ويبقى الاصل مع الصورة الثانية بالسجن وترسل الصورة الثالثة الى مصلحة السجون .
(ثانيا) يثبت فى اصل النموذج وصورته مايحكم به من الالتزامات المالية المذكورة واسم المدعى المدنى ومحل اقامته .
( ثالثا ) ترسل ادارة السجن صورة نموذج التنفيذ المحفوظة لديها الى النيابة المختصة قبل الميعاد المحدد للافراج تحت شرط بوقت كاف .
وعلى هذه النيابة ان تبادر بالتحقق من الوفاء بالالتزمات المالية المحكوم بها والتحرى فى حالة عدم الوفاء عن ميسرة المحكوم عليه واسباب عجزه عن السداد واخطار ادارة السجن بالنتيجة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ وصول صورة نموذج التنفيذ اليها .

مادة 680
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج عنه ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه الغى عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحالة بامر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامى العام للنيابة الكلية فى الجهة التى بها المفرج عنه .
ويجب ان تبين فى الطلب الاسباب المبررة له وللمحامى العام للنيابة الكلية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحافظ اذا راى الغاء الافراج ان يامر بالقبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشانه ولايجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما الا باذن من النائب العام المساعد .
واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى هذا الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
ويجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشارة اليها وفى هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد الغاء الافراج كانها مدة عقوبة محكوم بها من جديد .
فاذا كانت العقوبة المحكوم بها الاشغا

المزيد


الباب الثانى عشر التنفيذ

أغسطس 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات المالية والإدارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

احكام عامة :-

مادة 591
لايجوز توقيع العقوبات المقررة فى القانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم أو امر جنائى صادر طبقا للقانون .

مادة 592
تسند عملية التنفيذ الى وكيل القلم الجنائى فى النيابات الجزئية والى كاتب من ذوى الخبرة الطويلة فى النيابات الكلية ويتولى عضو النيابة المختص بالرقابة على التنفيذ فى كل نيابة جزئية أو كلية الاشراف على اعمال التنفيذ فى ايام الجلسات مع مراعاة احكام المادة 596 من هذه التعليمات .

مادة 593
يخصص لحصر الاحكام والاوامر الجنائية الدفاتر الاتية :-
i. دفتر بكل نيابة لحصر الاحكام المقيدة للحرية واحكام عدم الاختصاص النوعى الصادر بها والتى لم يعلن أو يجرى تنفيذها بعد ولاتحصر بهذا الدفتر الاحكام التى بدىء فى تنفيذها يوم الحكم .
ii. دفتر بكل نيابة كلية لحصر الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات بها والتى لم يبدأ تنفيذها أو اعلانها بعد .
iii. دفتر لحصر احكام الغرامات والمبالغ الاخرى والاوامر الجنائية الصادرة من القاضى والنيابة فى قضايا الجنح .
iv. دفتر لحصر احكام الغرامات والمبالغ الاخرى والاوامر الجنائية الصادرة فى قضايا المخالفات .
v. دفتر بكل نيابة كلية لحصر الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية التى تصدر من محكمة ثانى درجة لعقوبات سبق تنفيذها ابتدائيا ويراعى اعلان هذه الاحكام اعلانا قانونيا للمحكوم عليه .
vi. دفتر بكل نيابة لحصر الاحكام الصادرة بالغلق واخر لحصر احكام النشر والمصادرة علاوة على قيدها بالدفاتر الاصلية .
vii. دفتر بكل نيابة لقيد الاحكام الحضورية النهائية الصادرة بالتعويضات فى جرائم التهريب الجمركى ويقيد به جميع الاجراءات التى اتخذت لتنفيذها فضلا عن قيدها الحصر العام الذى يثبت به رقم القيد بهذا الدفتر واجراءات التنفيذ وذلك فضلا عما يستوجبه التعليمات من دفاتر اخرى .

مادة 594
يكون القيد بالدفاتر المذكورة فى المادة السابقة بارقام مسلسة تبدأ باول يناير وتنتهى ديسمبر من كل عام .
وتنشأ باقلام التنفيذ بالشرطة دفاتر مماثلة يكون القيد بها بارقام مطابقة لاقام الحصر بدفاتر النيابة .

مادة 595
اذا وردت للنيابة أو الى الشرطة اوراق تنفيذ من نيابات أو جهات شرطة اخرى تخص محكوما عليهم يقيمون فى دائرة اختصاص النيابة أو الشرطة المرسل اليها تقيد هذه الاوراق بدفاتر مستقلة بمكتب تنفيذ الشرطة التى تتولى البحث عن المحكوم عليهم واذا اسفر البحث عن ضبطهم فيجب ارسالهم الى النيابة المختصة لاتخاذ اجراءات التنفيذ عليهم اما اذا تبين عدم اقامتهم فى دائرة الجهة المرسل اليها فتعاد الاوراق الى مصدرها بعد اثبات نتائج التحريات بها .

مادة 596
يخصص لعملية التنفيذ بكل نيابة دفتر للصادر واخر للوارد تدون به جميع مكاتبات التنفيذ المتداولة بين النيابة وقلم تنفيذ الشرطة المختص ولاتقيد تلك المكاتبات بدفاتر القيوادات العادية – وينشأ بالشرطة دفتر للصادر واخر للوارد مقابلان لدفتر النيابة المذكورين ويكون القيد بهما بارقام مسلسلة تبدأ باول العام وتنتهى بنهايته .
وذلك وفقا للاحكام الخاصة بعملية القيوادات الواردة بهذه التعليمات .

مادة 597
يجب على كاتب التنفيذ سواء فى النيابة الكلية أو الجزئية ان يقوم بمراجعة دفاتر يومية الجلسات ( الرولات) عقب انتهاء كل جلسة لتحقق من ان كاتب الجلسة قد قدم اليه جميع القضايا المحكوم فيها بتلك الجلسة والا كان الاول مسئولا عن اى حكم يكون قد صدر ولم ينفذ أو لم يحصر فى حينه .
وتكون دفاتر يومية الجلسات الخاصة بالجنايات فى عهدة كتاب التنفيذ بالنيابات الكلية وعليهم تسديد بياناتها وعرضها على المحامين العامين المختصين للاطلاع عليها فى نهاية كل جلسة والتاشير بما يفيد ذلك .
وعلى الكتاب المذكروين ايضا تدوين ارقام صحف السوابق والحصر واجراءات التنفيذ فى هذه الدفاتر .
كما يتعين على كاتب التنفيذ المختص استلام نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية ونماذج الاوامر الجنائية الصادرة من المحكمة فور صدورها من كاتب الجلسة لاتخاذ مايلزم قانونا نحوها وعليه التاشير فى يومية الجلسات بارقام الحصر أو اجراءات التنفيذ التى تمت يوم الجلسة .
واذا تراخى كاتب الجلسة فى ذلك أو فى تقديم القضايا المحكوم فيها الى كاتب التنفيذ فعلى الاخير ان يبادر برفع الامر الى المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية حسب الاحوال .
ويجب على كاتب التنفيذ ان يراجع بيانات نماذج الاحكام والاوامر الجنائية المسلمة اليه على هو ثابت بشانها بالقضايا الخاصة ثم يقوم بتسليمها لقلم المحضرين لاعلانها .
وعليه ارفاقها بملفات التنفيذ فور اعادتها وعلى الاخص ماعلن منها وذلك لحين ضبط المحكوم عليهم لتكون محلا للمراجعة وفى حالة تعذر اعلان الحكم الغيابى أو الحضورى الاعتبارى بسبب هروب المحكوم عليه يجب على كاتب التنفيذ ان يتابع اجراءات البحث عنه النموذج الخاص فى فترات متقاربة .
وعليه ايضا الاحتفاظ بملفات القضايا المحكوم فيها والتى لم تنفذ احكامها بعد وارفاقها بملفات التنفيذ الخاصة بها الى ان يتم تنفيذها فيعيدها الى كاتب الجلسة .

مادة 598
يجب على كاتب التنفيذ ان يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الاحكام الواجبة التنفيذ أو الاعلان وكذلك الاوامر الجنائية الصادرة وكل البيانات التى تمكن من ضبط المحكوم عليه ويرسله فور بخطاب رسمى يتم تصديره بالدفتر الخاص الى مكتب التنفيذ بالشرطة لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ويحتفظ هذا المكتب باصل الكشف ويعيد الصورة الى النيابة موقعا عليها بانه تم رصدها وعلى كاتب التنفيذ الاحتفاظ بتلك الصور ولاتسلم اطلاقا اية بيانات عن الاحكام والاوامر الجنائية من النيابة الى عمال التنفيذ مباشرة .
وعلى المفتشين الاداريين التاكد من تنفيذ مانصت عليه الفقرة السابقة .

مادة 599
كل حكم صادر بعقوبة فى جناية أو جنحة سواء كان غيابيا أو حضوريا اعتباريا أو حضوريا ولم ينفذ يعد له ملف تنفيذ ( استمارة رقم 17 نيابة ) يثبت عليه رقم الحصر ورقم القضية الخاصة واسم المحكوم عليه وشهرته وعمره ومحل مولده ومحل اقامته وعمله ومنطوق الحكم وتريخه وكافة البيانات الاخرى التى تؤدى الى ضبطه – ترفق به فيما بعد نماذج الاحكام الغيابية وكافة الاوراق الخاصة ويؤشر على تلك الملفات بكل اجراءات التنفيذ التى تتم اما الاحكام الصادرة فى قضايا المخالفات فلا يعمل عنها ملفات تنفيذ بل يحتفظ بذات القضايا بدلا من الملفات المذكورة .
وعلى الشرطة انشاء ملفات تنفيذ مماثلة .

مادة 600
على كاتب التنفيذ ان يثبت منطوق الاحكام على بطاقات البحث ( اورنيك رقم 35 نيابة ) التى ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة وعليه اعادتها الى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها فى ضبط المحكوم عليهم .

مادة 601
على كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية موافاة مديريات الامن بجميع البيانات التى تطلبها توصلا للقبض على المحكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات .

مادة 602
على كاتب التنفيذ ان يرسل الى الشرطة فى نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الاحكام والاوامر الجنائية الباقية بالنيابة بدون تنفيذ وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على مالديها من بيانات واثبات مايكون قد اتخذ من اجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف واعادتها الى النيابة المختصة .

مادة 603
يمكن للنيابة اتخاذ اجراءات البحث عن المحكوم عليهم بالكيفية التى تراها موصلة الى تنفيذ الاحكام كان تستعين بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية أو المصالح التى يكون بعض المحكوم عليهم تابعين لها أو الجهات الاخرى التى يتبين ان بعض المحكوم عليهم موجودين فى دائراتها وماالى ذلك .

مادة 604
يتعين على كتاب التنفيذ تنبيه مكاتب التنفيذ بالشرطة الى العقوبات التى اوشكت على السقوط بمضى المدة لحث الجهد فى البحث عن المحكوم عليهم .

مادة 605
على كاتب التنفيذ ان يقوم بالتاشير فى دفاتر الحصر والجداول وعلى ملفات القضايا بما يفيد اعلان الاحكام الغيابية الصادرة بعقوبات مع ايقاف التنفيذ والاحكام المنفذة ابتدائيا واستأنفها المحكوم عليهم وكذلك بتاريخ سقوط الاحكام بمضى المدة أو بالوفاة واجراءات التنفيذ الاخرى عقب اتخاذها مباشرة وعليه تسليم نماذج واوراق التنفيذ الى كاتب الجلسة بمقتضى سركى لارفاقها بالقضايا المتعلقة بها واخطار مكاتب التنفيذ بالشرطة لكف البحث عن المحكوم عليهم المذكورين .

مادة 606
يتعين على كاتب التنفيذ ان يخطر مكتب التنفيذ بالشرطة تباعا بالاحكام التى سبق ارسالها اليه والتى طعن فيها بطريق المعارضة أو التى استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة وكذلك بالاحكام التى تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم عليهم اليها مباشرة وايضا باحكام البراءة التى تصدر استئنافيا وذلك للتاشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .

مادة 607
يجب على كاتب التنفيذ اخطار مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بجميع الاجراءات التى تتخذ فى الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والحضورية التى لم تنفذ يوم صدورها اذا كانت قد حررت عن هذه الا حكام صحف مطولة ارسالتها اليها سواء بحفظ تلك الاحكام بمضى المدة أو باعلانها أو بحصول معارضة أو استئناف فيها أو تنفيذها على المحكوم عليهم.

مادة 608
اعمال مكاتب التنفيذ بجهات الشرطة تخضع لاشراف النيابة المختصة ولمفتشى النيابة الاداريين حق التفتيش على تلك المكاتب .

مادة 609
على كاتب التنفيذ ان يقوم بتحرير تقارير الطعن فى الاحكام فى حالة تغيب كاتب الجلسة أو وجوده بالجلسة .

مادة 610
يراعى ان تبدأ اعمال التنفيذ بانجاز القضايا المحكوم فيها حضوريا بالبراءة أو بوقف تنفيذ العقوبة وتليها بعدئذ باقى القضايا ويتم التنفيذ بموجب النماذج المعدة لذلك , ولايستعاض عنها باية اوراق اخرى وبيان هذه النماذج مايلى :-
1- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس واجب التنفيذ على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا .
2- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس واجب التنفيذ على محكوم عليه غير محبوس .
3- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس صادر واجب التنفيذ لعدم تقديم كفالة على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا .
4- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس صار واجب التنفيذ لعدم تقديم كفالة على محكوم عليه غير محبوس .
5- امر تنفيذ حكم بعقوبة مقيدة للحرية صادر من محكمة الجنايات .
6- امر تنفيذ حكم صادر استئنافيا على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا أو محبوس تحت التنفيذ المؤقت للحكم الابتدائى .
7- امر تنفيذ حكم صادر استئنافيا على محكوم عليه غير محبوس .
8- امر صادر بالاكراه البدنى تنفيذا لعقوبة مالية على المحبوس .
9- امر صادر بالاكراه البدنى تنفيذا لعقوبة مالية على محكوم عليه غير محبوس
10- امر صادر بالتشغيل تنفيذا لعقوبة ماليه وبالاكراه البدنى اذا لم يقم المحكوم عليه بالشغل .
11- امر ابقاء محكوم عليه نهائيا بالاعدام فى السجن حت تصدر امر اخر بخصوصه .
12- امر تنفيذ حكم صادر بايداع حدث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للاحداث .
13- امر تنفيذ حكم صادر بالايداع حدث الى معهد لتاهيله أو مستشفى متخصص .
14- امر تنفيذ حكم صادر بتسليم حدث

مادة 611
عند تنفيذ حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 425 من هذه التعليمات يراعى ضرورة ارفاق النماذج 1, 2 , 3 تسجيل حكم واوراق البصمة ( الفيشه المساعدة ) بنموذج التنفيذ عند ارسال المحكوم عليه بالسجن حسبما نصت عليه المادة 428 من التعليمات واذا تبين انه لم تؤخذ بصماته على نماذج التسجيل المذكورة وقت تحرير المحضر فيبادر بارساله الى قسم أو مركز الشرطة ال

المزيد


الباب الحادى عشر الاوامر الجنائية

أغسطس 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات المالية والإدارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الباب الحادى عشر
الاوامر الجنائية

احكام عامة

مادة 566
الامر الجنائى هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أو ووكلائها من الفئة اممتازة أو من القاضى بعد الاطلاع على الاقل وفى غير حضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة .

مادة 567
يجوز لرئيس النيابة ولوكيل النيابة من الفئة الممتزة بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائى بعقوبة الغرامة التى لاتزيد عن مائة جنية والعقوبات التكميلية فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى تزيد حدها الادنى عن مائة جنية وذلك مالم يطلب فيها الحكم بالضتمينات ومايجب رده والمصاريف .
مادة 567مكرر- اذا كان مدير النيابة الجزئية من غير رؤساء النيابة وكلائها من الفئة الممتازة ترسل قضايا الجنح والمخالفات التى يقترح فيها اصدار الاوامر الجنائية من النيابة الى رئيس النيابة بالنيابة الكلية لاصدارها بنفسه أو يندب احد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة لاصدارها .

مادة 568
يصدر قاضى المحكمة المختص بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة الامر الجنائى بالعقوبة فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الادنى على مائة جنية ويجب الاتجاوز الغرامة التى يصدر الامر بها مائة جنية فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ويراعى ان تطلب النيابة من القاضى الامر بالمصاريف الى جانب العقوبة .

مادة 569
الامر الجنائى الصادر من رئيس النيابة يجوز للمحامى العام للنيابة الكلية ان يلغيه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ويجوز لرئيس النيابة الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة من الفئة الممتازة ويترتب على الغاء الامر الجنائى اعتباره كان لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .

مادة 570
يخصص بكل نيابة كلية دفتر من دفاتر الفحص تدرج به كل قضية يقرر فيها رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة ويؤشر فيه بتاريخ ورقم اعادة القضية الى النيابة الجزئية للسير فى نظرها بالطرق العادية وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابة الكلية بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر القضية للتاشير بها فى الدفتر المذكور .

الفصل الاول
الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة

مادة 571
تثبت الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة قرين قضاياها بالجدول ويدون بالقلم الاحمر اسفل رقم القضية عبارة امر جنائى نيابة ويتعين ان يشتمل الامر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المطبقة وماقضى به وان يدون بالجدول منطوق الامر وتاريخ صدوره .

مادة 572
يقوم الموظف المختص بعد قيد الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة بالجدول بدرجها بدفتر يومية الاوامر (الرول) وبتحرير كشف مماثل لكشف احكام الجلسات يتضمن تلك الاوامر ويعرض دفتر اليومية المذكور والكشف على مدير النيابة الجزئية للتوقيع عليهما بالنظر وبارسال الكشف فورا الى النيابة الكلية لمراجعته بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال لاتخاذ مايراه من اقرار أو الغاء .

مادة 573
يجب ان يشتمل دفتر يومية الاوامر الجنائية على البيانات التالية ( رقم مسلسل- رقم القضية – اسم المتهم والمدعى بالحق المدنى ان وجد وصف التهمة – مواد الاتهام – بيان الامر الصادر وتاريخه- رقم الحصر بدفتر التنفيذ – رقم الصحيفة الخاصة – قرار الرفض أو الالغاء أو الاعتراض – الجلسة التى تحدد )

مادة574
يتعين على الموظف المختص بالجدول ايضا ان يبادر بتسليم القضايا التى صدرت فيها اوامر جنائية من النيابة مرفقا بها نماذج تلك الاوامر محررة وموقعة من مصدرها الى كاتب التنفيذ فى ذات يوم صدورها لقيدها بدفاتر التنفيذ واتخاذ اجراءاته بشانها .

مادة 575
يبادر كاتب الجدول باخطار كاتب التنفيذ بالاوامر الجنائية التى يامر المحامى العام أو رئيس النيابة بالغائها ليقوم بسحب قضاياها واعادتها اليه ( كاتب الجدول) ليتولى عرضها على مدير النيابة الجزئية لاتخاذ مايلزم بشانها .

مادة 576
لاتعلن الاوامر الجنائية التى تصدرها النيابة للخصوم الا بعد مراجعة المحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامه اياها واقراره لها .
ويعلن الامر الى المتهم على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .

مادة 577
يتولى كاتب التنفيذ حصر جميع الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة فى نفس يوم صدورها فى دفاتر التنفيذ وكذا اثبات رقم الحصر على كل قضية بالجدوال وبدفتر يومية الاوامر الجنائية قرين القضايا والتوقيع بالدفتر الاخير بما يفيد حصر جميع الاوامر الصادرة .
وعلى الكاتب المذكور اتخاذ اجراءات تنفيذ الاوامر بعد فوات ميعاد العشرة ايام التى يجوز الغاؤها خلالها بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال .

الفصل الثانى
الاوامر الجنائية الصادرة من القاضى

مادة 578
على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر قرين القضايا التى تطلب النيابة استصدار امر جنائى فيها من القاضى بما يفيد ذلك وان يبادر بتسليم تلك القضايا الى كاتب الجلسة المختص ليعرضها بمعرفته على القاضى الجزئى ويراعى ان يتضمن طلب استصدار الامر الجنائى من القاضى طلب الامر بالمصاريف على الوجه التالى يستصدر امر جنائى من القاضى بالعقوبة والمصاريف ) .

مادة 579
يجب على كاتب الجلسة ان يتخذ الاجراءات التالية بالنسبة لما يتسلمه من قضايا لاستصدار اوامر جنائية فيها من القاضى ولو كان ذلك فى اثناء العطلة القضائية .
(أ‌) المبادرة الى تدوين تلك القضايا بدفتر يومية الاوامر الصادرة من القضائى والذى يجب ان يتضمن

المزيد


الباب العاشر المتهمون المعتوهون

أغسطس 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات المالية والإدارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الباب العاشر
المتهمون المعتوهون

مادة 555
الامر بوضع المتهم تحت الملاحظة لفحص حالته العقلية والتى تستصدره النيابة من القاضى الجزئى يكون لمدة أو لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما اثناء التحقيق وينفذ بارسال ملف القضية وصورة الامر مع المتهم بمذكرة تحرر بمعرفة عضو النيابة الى مكتب النائب العام المساعد وذلك لايداعه فى المحل المعين لذلك لملاحظته وتقديم تقرير عن حالته .

مادة 556
الاماكن الحكومية المخصصة لملاحظة المصابين بامراض عقلية هى دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية بالعباسية ومستشفى الامراض النفسية بالخانكة ونظرا لوجود المستشفى الاخير بعيدا عن مقر مصلحة الامراض العقلية مما يصعب معه على المختصين ملاحظة المتهم المودع به فيجب البدء فى الايداع فى دار الاستشفاء المذكورة ويجوز ايداع غير المحبوس احتياطيا فى اى مكان اخر يتيسر اجراء الملاحظة فيه .

مادة 557
اذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية فى قضية جنحة غير هامة أو فى مخالفة وصدر قرار النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لاجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته يتعين على كاتب التحقيق تنفيذ القرار بارسال المتهم مع مذكرة النيابة الى الطبيب الشرعى واذا قرر ان المتهم مصاب بمرض عقلى يستدعى العناية والعلاج داخل مستشفى الامراض العقلية بتعين على كاتب التحقيق أو كاتب الجدول حسب الاحوال تنفيذ ماتقرره النيابة على هدى ماتبين من تقرير الطبيب المذكور بارسال المتهم الى الجهة الادارية لتتولى ايداعه مستشفى الامراض العقلية بصفته مريضا وليس متهما بعد ان يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة امراض عقلية ولاشأن للنيابة بعد ذلك فى قبول المتهم بالمستشفى أو خروجة منه اذ انه يخضع فى ذلك للاجراءات الخاصة بحجز المصابين بامراض عقلية .
اما اذا لم يقطع الطبيب الشرعى براى فى حالة المتهم العقلية واشار بوضعه تحت الملاحظة فيجب على النيابة احلته الى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة رقم 29 صحة مستشفيات مع ايداع المتهم المستشفى العام المحلى لملاحظته بمعرفة اطبائه وتقديم تقرير عن حالته فان ظهر من تقريرهم انه مصاب بمرض عقلى وان حالته تستدعى العناية والعلاج بمستشفى الامراض العقلية فيتعين ابتاع الاجراءات الواجبة فى هذه الحالة والمبينة بالفقرة الاولى .

مادة 558
الامر الصادر من النيابة بايداع المتهم بمستشفى الامراض العقلية والذى يتضمنه الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو حفظها ينفذ بمعرفة كاتب التحقيق أو الجدول على حسب الاحوال بارساله الى مكتب النائب العام المساعد مع المتهم لاتخاذ اجراءات ايداعه المستشفى المذكور وكذلك الحال بالنسبة لامر الايداع الصادر من المحكمة التى حكمت ببراءة المتهم لعاهة فى عقله على ان يقوم كاتب الجلسة بتنفيذه عن طريق المكتب المذكور ويراعى ان يتضمن امر الايداع البيانات الخاصة بالمتهمين والتهم الموجهة اليهم .

مادة 559
اذا اشتبه فى حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه واصدرت المحكمة المطروحة امامها الدعوى بناء على طلب النيابة امرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الامراض العقلية للفحص حالته أو بندب الطبيب الشرعى لاجراء هذا الفحص بتولى كاتب الجلسة تنفيذ الامر أو الندب عن طريق مكتب النائب العام المساعد عملا بالمواد السابقة

المزيد


الباب التاسع المتهمون الاحداث

أغسطس 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات المالية والإدارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الباب التاسع
المتهمون الاحداث

احكام عامة :-

مادة 512
الحدث فى حكم قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 هو من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف المحددة فى القانون المذكور .

مادة 513
يجرى قيد قضايا الاحداث بحسب نوعياتها فى جداول مستقلة عن الجدوال الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الاخيرة ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بهذه التعليمات .
ويراعى فى نيابات الاحداث بالمحافظات ان يخصص جدول لكل نوع من القضايا لك قسم أو مركز شرطة فى دائرة النيابة .

الفصل الاول
التحقيق مع الاحداث

مادة 514
يتبع فى شأن التحقيق مع الاحداث القواعد العامة المقررة بباب اعمال التحقيق من هذه التعليمات ويراعى بالاضافة الى ذلك الاحكام الواردة بالمواد التالية .

مادة 515
لايعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه .

مادة 516
كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث يبلغ الى احد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .

مادة 517
لايجوز الادعاء مدينا قبل الحدث فى التحقيق الذى تجريه النيابة اذ ينص قانون الاحداث على عدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث .

مادة 518
لايجوز حبس الحدث الذى لاتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا فاذا كانت ظروف التحقيق تستدعى التحفظ عليه جاز للنيابة العامة ان تامر بايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب وذلك لمدة لاتزيد على اسبوع فاذا رات النيابة ان التحقيق يستلزم استمار الايداع يتعين عليها ان تعرض الامر على محكمة الاحداث قبل نهاية المدة لتامر بمدها .
مادة 519- يجوز للنيابة العامة بدلا من الامر بالايداع المنصوص عليه فى المادة السابقة ان تامر بتسليم الحدث الى احد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .

مادة 520
تتعين المبادرة الى انذار متولى امر الحدث كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل وذلك اذا ضبط فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى المادة الخامسة من قانون الاحداث .
ويجوز الاعتراض عل هذا الانذار امام محكمة الاحداث المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الاوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائيا .

مادة 521
اا اصيب الحدث اثناء التحقيق بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقدة القدرة على الادراك أو الاختيار أو بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره تامر النيابة بايداعه احدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع فى ذلك الاجراءات المقررة فى هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بهذه التعليمات بباب المتهمين المعتوهين .

الفصل الثانى
محاكمة الاحداث

مادة 522
تختص بمحاكمة الاحداث المحاكم المشكلة لهم دون غيرها وتتألف كل منها من قاض واحد يعاونه خبيران من الاخصائنيين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا .

مادة 523
يتبع امام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والادراءات المقررة فى مواد الجنح والواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات وذلك مالم ينص على خلاف ذلك .

مادة 524
يجوز عند الاقتضاء ان تنعقد محكمة الاحداث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التى يودع فيها الحدث .

مادة 525
يجب ان تستند فى تقدير سن الحدث الى وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تندب المحكمة خبيرا لتقدير السن .

مادة 526
يتعين فى مواد الجنايات ان يكون للحدث محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تتولى النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية.
ويجوز لمحكمة الاحداث ان تندب محاميا فى مواد الجنح للحدث الذى جاوزت سنة خمس عشرة سنة .

مادة 527
لايجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربة والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص ويجوز للمحكمة ان تخرج ايا من هؤلاء اذا رأت ضرورة لذلك ولايجوزلها ان تخرج المحامى أو المراقب الاجتماعى اذا امرت باخراج المتهم .

مادة 528
يتعين على كاتب الجلسة ان يدون بمحضرها مايتم من افهام المحكمة للحدث بما تم فى غبيته من اجراءات وكذلك باقوال المراقب الاجتماعى ومايقدم من التقارير الاجتماعية وكذلك اثبات حضور ولى الحدث أو وصية نيابة عنه اذا اعفت المحكمة الحدث من حضور المحكمة بنفسه فضلا عن الاحكام الواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات .

مادة 529
يتبع فى تنفيذ ماتقرره محكمة الاحداث من وضع الحدث تحت الملاحظة فى المكان المناسب الذى تحدده المحكمة لفحص حالته البدنية أو القعلية أو النفسية ومايتقرر من وقف السير فى الدعوى الى ان يتم الفحص الاحكام المنصوص عليها بشأن المتهمين المعتوهين بهذه التعليمات .

مادة 530
يراعى ابلاغ احد والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه بكل اجراء من اجراءات المحاكمة يوجب القانون اعلانه الى الحدثوكذلك بكل حكم يصدر فى شأنه.
مادة 531- لايلزم الاحداث باداء اية رسوم أو مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعوى المتعلقة بقانون الاحداث .

الفصل الثالث
الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث .

مادة 532
يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فيه .

مادة 533
لوالدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحة الحدث .

مادة 534
يرفع الاستئناف فى المواعيد وبالاجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات .
وتنظر الاستئناف فى الاحكام الصادرة من محاكم الاحداث دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .

مادة 535
يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية وذلك فى الاحوال والمواعيد وبالاجراءات المقررة فى هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات .

مادة 536
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون .
واذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوز رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها .
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .
واذا حكم على متهم باعتبار حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف بيانه .

الفصل الرابع
التنفيذ على الاحداث

مادة 537
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على الحدث الذى يتجاوز سنه خمس عشرة سنه ولايزيد عن الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة ولايجوز التنفيذ عليه بالسجون العمومية وتتبع فى التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه ا

المزيد


الباب الثامن الطعن فى الاحكام

أغسطس 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات المالية والإدارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الباب الثامن
الطعن فى الاحكام

مادة 446
طرق الطعن فى الاحكام هى المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر .

مادة 447
لايجوز الطعن باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة الجزئية (طوارىء) ويمكن التظلم بشانها لمكتب شئون امن الدولة .

مادة 448
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير ولو كان الطعن غير جائز او بعد فوات الميعاد .

مادة 449
تخصص لتقارير الطعن الدفاتر التالية :-
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 مكرر نيابة ) للطعن بالمعارضة .
- دفتر تقاير ( اورنيك رقم 5 س نيابة ) للطعن بالاستئناف
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 ب نيابة ) للطعن بالنقض .
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 أ نيابة ) لاثبات تاريخ تقديم اسباب الطعن بالنقض .

مادة 450
يجب ان تعطى التقارير مسلسلة وان يكون الترقيم سنويا مع اول العام الميلادى وينتهى بانتهائه .

مادة 451
يتعين ان يشمل تقرير الطعن على البيانات التالية :-
تاريخ حصول التقرير بالطعن رقم القضية وسنتها اسم الطاعن وصفته فى الدعوى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن – توقيع او بصمة الطاعن او كيله الرسمى بالخانة المخصصة لذلك مع اثبات مايدل على شخصيته وبيان نوع التوكيل ورقمه وجهة صدوره والتصريح فيه للوكيل بالطعن .

مادة 452
يكون تحرير بيانات التقرير بالطعن بمعرفة الكاتب المختص بالمداد وبخط واضح وعلى الاخص تاريخ حصول الطعن ويتعين خلو التقرير من الكشط والمحو والتعديل والتحشير وان يذيل بتوقيع الكاتب ورئيس القلم الجنائى كما تدون بيانات التقرير فورا بكعبه بذات الدفتر .

مادة 453
اذا حصل التقرير بالطعن سن وكيل رسمى بمقتضى توكيل عام يعاد التوكيل اليه فور تدوين بياناته المذكوره سلفا بالتقرير اما اذا كان التوكيل خاصا بالطعن فقط فانه يرفق بالتقرير بعد اثبات البيانات ذاتها .

مادة 454
اذا رغب عدد من المحكوم عليهم فى وقت واحد التقرير بالطعن بالمعارضة او الاستئناف فى حكم صادر فى قضية واحدة وبجلسة واحدة يجوز ان يخصص لهم جميعا تقرير طعن واحد يشتمل على اسمائهم وتحدد لنظر طعنهم جلسة واحدة فاذا تقدم احد الخصوم فى ذات القضية بعد ذلك للتقرير بالطعن بذات الطريق يجب ان يعين له نفس الجلسة السابق تحديدها او التى تاجل اليها نظر الطعن اذا كان لايزال منظورا .

مادة 455
يراعى ان يحدد لنظر الطعن اقرب جلسة وان يكون تحديد الجلسات متتابعا فى تقارير الطعن المرقمة ترقيما موحدا بالنسبة لكل نوع من الطعون دون تعدد دفاتر التقارير بتعدد الجلسات ويجب ان يوقع الطاعن سواء كان الخصم او كيله بعمله بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن فى الخانة المخصصة لذلك .

مادة 456
يقوم الكاتب المختص بعد الانتهاء من تحرير تقرير الطعن والكعب الخاص به واستيفاء والتوقيعات المطلوبة بنزع اصل التقرير وارفاقه بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها ويؤشر على القضية وبدفتر يومية الجلسات ودفتر حصر التنفيذ والجدول الخاص بما يفيد حصول الطعن والجلسة المحددة لنظره .

مادة 457
يعهد بدفاتر الطعون لموظف او اكثر بحيث يكون مسئولا عن حفظها وسلامتها وتقديمها فور طلبها سواء كان العمل قد انتهى بما او مازال جاريا وعليه اخطار رئيس القلم الجنائى قبل نفاذ تلك الدفاتر بوقت كاف ليتسئى له طلب غيرها من ادارة التوريدات ( المخازن) بالادارة العامة للنيابات على الفور ولايجوز استعمال اوراق اخرى بديله لهذا الغرض .

مادة 458
اذا رغب احد المسجونين التقرير بالطعن فله ان يقرر به فى السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن دون تحديد جلسة لنظر الطعن وبعد قيد هذا التقرير بالسجل الخاص يرسل بواسطة ادارة السجن الى قلم كتاب المحكمة المختصة الذى يتولى تحديد الجلسة واعلان الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين مع اخطار السجن بها بموجب كتاب رسمى .

مادة 459
يجوز لافراد القوات المسلحة ان يقرروا بالطعن فى الاحكام الجنائية امام احد رؤساء الاقلام برئاسة القوات المسلحة او من تندبه تلك الرئاسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية وترسل تقارير الطعن الى قلم كتاب المحكمة المختصة وعلى قلم الكتاب ان يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون واعلان الطاعنين بها طبقا للاجراءات المقررة قانونا مع اخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك .

مادة 460
يجوز لكل من والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عن ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .

الفصل الاول
الطعن بالمعارضة

مادة 461
تحصل المعارضة فى الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية الصادرة فى المخالفات والجنح بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين فى الاحكام العامة من هذا الباب .

مادة 462
يحدد قلم الكتاب فى تقرير المعارضة اقرب جلسة لنظرها ويعتبر اخبار المعارض بها ولو كان وكيلا وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة .

مادة 463
يجب على كاتب الجلسة بمجرد حصول المعارضة ان يبادر الى اعلان باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور بتلك الجلسة وكذلك اعلان الشهود للجلسة المذكورة .

مادة 464
يراعى انه لامحل لاعلان الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كانها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه اذ ان ميعاد الطعن فى ذلك الحكم يبتدى من وقت النطق به لا من تاريخ اعلانه .

مادة 465
تجوز المعارضة فى الاحكام المعتبرة حضورية اذا كان الاستئناف غير جائز وبشرط ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة .

مادة 466
لاتجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات المنفذة له .

مادة 467
لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية ولكن تقبل من المسئول عن الحقوق المدنية اسوة بالمتهم .

مادة 468
تقبل المعارضة فى ظرف العشرة الايام التالية لاعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ( مسافة الطريق )
واذا كان اعلان الحكم الغيابى المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة للعقوبة المقضى بها لايبدأ الا من يوم عمله بحصول الاعلان وطالما ان هذا الاعلان لم يحصل فان المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .

الفصل الثانى
الطعن بالاستئناف

مادة 469
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب .

مادة470
ميعاد الاستئناف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم بالحضورى أو اعلان الحكم الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم يكن .
وفيما يختص بالاحكام المعتبرة حضورية يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها .
وللنائب العام أو المحامى العام الاول بنيابة الاستئناف ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامى العام للنيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية .
وتراعى احكام امتداد الميعاد المذكور المقررة فى القانون .

مادة 471
يقوم كاتب الجلسة بتحرير تقارير الاستئناف للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية اذا ماسددوا الكفلات المقررة لوقف تنفيذها .
واذا كانت الجلسة مازالت منعقدة يقوم كاتب التنفيذ بتحرير تقارير الاستئناف وقيدها باجندة القضايا المستأنفة والتاشير بذلك فى الجداول الخاصة .

مادة 472
يتولى قلم الكتاب فى تقرير الاستئناف تحديد جلسة لنظره ويعتبر اخبار المستأنف بها وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة .
ويراعى الا يكون تاريخ الجلسة المحددة قبل مضى ثلاثة ايام كاملة .
وتحدد اقرب جلسة استئنافية لنظر مايستأنف من الاحكام التى تصدر فى القضايا الخاصة بالتومين والتسعير الجبرى .

مادة 473
يجب على قلم الكتاب اعلان باقى الخصوم فى الاستئناف بمجرد التقرير به بالجلسة المحددة على يد محضر .
ويراعى عدم اعلان اى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك .

مادة 474
يخصص بكل نيابة جزئية دفتر من دفاتر التقرير بالاستئناف لتحرير تقارير الاستئناف التى يطلبها عضو النيابة الجزئية أو المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه سواء كانت الاحكام حضورية أو غيابية وتعطى التقارير ارقاما مسلسلة كل عام على حدة .
ويخصص دفتر بكل نيابة كلية تحرير به تقارير استئناف النائب العام والمحامى العام بنيابة الاستئناف .

مادة 475
يراعى فى تحرير تقارير استئناف النيابة العامة بيان اسم عضو النيابة المستانف واذا كان الاستئناف كطلب المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه يوضح ذلك بالتقرير كما يدرج اسم المستأنف ضده ولا يكتفى بذكر ترتيبه بين المتهمين فى القضية ويوضح سبب الاستئناف سواء كان للادانة أو للخطاء فى تطبيق القانون أو التشديد .. الخ وذلك فضلا عن البيانات الاخرى المنصوص عليها فى المادة 451 من هذه التعليمات .
وتحديد جلسات لنظر استئناف النيابة للاحكام الصادرة بالبراءة حضورية كانت أو غيابية ام معتبرة حضورية .
اما اذا كانت الاحكام المستأنفة من النيابة صادر غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالادانة فلا تحدد جلسات لنظر الاستئناف فيها انتظارا لاعلان تلك الاحكام للمحكوم عليهم وفوات ميعاد المعارضة فيها اذا كانت المعارضة جائزة أو الفصل فى المعارضة بالتاييد وانقضاء ميعاد الاستئناف وتحدد الجلسة الاستئنافية بعد ذلك ويعلن الخصوم بها .
اما اذا قضى فى المعارضة بالغاء الحكم الغيابى المعارض فيه أو بتعديله فان استئناف النيابة يعتبر غير قائم .
واذا كان الاستئناف ينصب على المحكوم عليهم حضوريا كان فى القضية متهمون اخرون حكم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا تحدد جلسة لنظر الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا فقط فاذا شمل الاستئناف المتهمين الاخرين أو بعضهم ينظر بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا وتحرر صورة طبق الاصل من التقرير تخصص للمحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا ترفق بالقضية دون تحديد جلسة لهم ويتخذ بشانهم الاجراءات سالفة البيان .

مادة 476
يراعى ان يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم متى رغبوا فى ذلك وتحدد لنظر الاستئناف اقرب جلسة ويؤشر على نماذج التنفيذ وصورها بتواريخ الجلسات الاستئنافية كما ينوه بذلك فى الخطابات التى يرسلون بها الى السجن .

مادة 477
اذا اخطرت النيابة الكلية النيابة الجزئية هاتفيا أو بكتاب رسمى بان المحامى العام أو من يقوم مقامه قرر استئناف حكم من الاحكام الجزئية تعين على كاتب الجلسة بالنيابة الجزئية ان يبادر الى تحرير تقرير الطعن بدفتر استئنافات النيابة وان يخطر النيابة الكلية فورا برقم التقرير للتاشير به فى الدفتر الخاص ثم يعرضه على عضو النيابة للتوقيع عليه .

مادة 478
تخصص بكل نيابة جزئية اجندة تدرج بها القضايا المستانفه بارقام مسلسة اولا باول كل جلسة على حدة ويكون القيد مشتملا على البيانات التالية :-
( رقم القضية – اسم المستانف وصفته فى الدعوى – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – رقم تقرير الاستئناف وتاريخه- تاريخ ورقم ارسال القضية للنيابة الكلية – رقم القيد بجداول الاستئناف )
ويتم القيد بهذه الاجندة فور تحرير التقرير بالاستئناف وذلك بالنسبة للاحكام الحضورية .
اما بالنسبة لاحكام الادانة الغيابية والمعتبرة حضورية التى تستانفها النيابة ولاتحدد جلسات لنظرها فتدرج بارقام مسلسلة اولا باول بالجانب الايسر من الاجندة الذى يخصص لها ويشتمل القيد على البيانات الاتية .
( رقم تقرير استئناف النيابة – رقم القضية – اسم المستأنف ضده – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – منطوق الحكم باحضار – سبب الاستئناف باختصار – رقم الحصر بدفتر التنفيذ – ماتم نحو الاعلان )
ويراعى التاشير بملف التنفيذ وبدفتر الحصر بما يفيد استئناف النيابة كما يؤشر على تقرير الاستئناف والكعب الخاص به برقم قيده بدفتر حصر الاحكام .
وعندما يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف تدرج بياناته بالصحيفة المحددة لذلك بالجانب الايمن .

مادة 479
تكون اجندة الاستئناف بعهدة رئيس القلم الجنائى الذى يتولى مراجعة القيد بها والاشراف على ارسال القضايا للنيابة الكلية .

مادة 480
يراعى ارسال القضايا المستانفة الى النيابات الكلية لتقديمها الى الدائرة المختصة خلال ثلاثين يوما على الاكثر واذا كان المتهم محبوسا يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ويتعين فى خصوص ارسال القضايا المستأنفه اتباع مايلى :-
1- القضايا التى تستانف الاحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل الى المحكمة الاستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبه الى باقى الخصوم ولاينتظر فوات مواعيد الاستئناف اذا استانف جميع الخصوم قبل فواتها .
2- تراعى تعليه اوراق القضية قبل ارسالها الى النيابة الكلية وان يكون الارسال بموجب كتاب من اصل وصورة يوضح به رقم القضية واسم المستأنف وتاريخ الحكم الابتدائى وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ويوقع على الكتاب من كاتب الجلسة الجزئية المختص فاذا ارسلت عدة قضايا بكتاب واحد تعين ان يثبت به عدد القضايا المرافقة بالارقام والكتابة ويؤشر بارسال القضايا بالجداول الخاصة وبدفاتر تقارير الاستئناف .
3- يحرر رئيس القلم الجنائى الجزئى بالنيابة الى حصل فيها الاستئناف شهادة رسمية من واقع ملف الدعوى ومن دفاتر النيابة يبين بها ان كانت العقوبة المقيدة للحرية قد نفذت أو يجرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ وتختم الشهادة بخاتم الن

المزيد


الباب السابع طلب السوابق وصحف الاحكام

أغسطس 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات المالية والإدارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الباب السابع
طلب السوابق وصحف الاحكام

الفصل الاول
طلب السوابق

مادة 407- يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم على النماذج التالية :-
نموذج (1) تسجيل حكم نهائى (ابيض غير مميز )
نموذج (2) تسجيل حكم ( مميز بخط اخضر رأسى )
نموذج (3) تسجيل حكم (مميز بخط احمر رأسى )
نموذج (4) شخصية ( فيشة مساعدة للنماذج المذكورة )

مادة 408
يتولى رجال الشرطة عند تحرير محاضر جمع الاستدلالات في اية جريمة من الجرائم المبينة في المادة 425 من هذه التعليمات تحرير البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهم على النماذج المذكورة وتؤخذ بصمة لابهامه الايمن بمعرفة محرر المحضر او تحت اشرافه في الخانة المخصصة لذلك ويتولى قلم السوابق المحلى اخذ بصمات المتهم جميعا والكشف عن سوابقه وبيان الاحكام السابق صدورها ضده في الجزء المخصص لموابق المتهم المعلومة للشرطة .
ولاتحرر نماذج عن الجرائم المبينة في المادة 426 من هذه التعليمات .
وفيما عدا ذلك من الجرائم تقوم الشرطة بتحرير النموذج رقم 3 تسجيل حكم فقط .
واذا تعذر الحصول على بصمات اصابع المتهم لهربه او لاى امر اخر يكتفى باستيفاء جميع البيانات الخاصة بتحقيق شخصيته على النماذج مع بيان سبب عدم الحصول على البصمات .
وتثبت الاجراءات المذكورة بمحاضر جمع الاستدلالات وترفق النماذج بهذه المحاضر ويشار الى ارفاقها في الخطابات التى ترسل بها المحاضر الى النيابة .
وعلى العاملين بالنيابات التحقق من تنفيذ كافة تلك الاجراءات وورود المرفقات على المحاضر واستيفاء مالم يتم منها وطلب مالم يرد من مرفقات .

مادة 409
تتولى الشرطة ايفاد مندوب من صف الضباط او رجال الشرطة المدربين الى النيابة للقيام بتحرير او استيفاء بيانات نماذج التسجيل المشار اليها في المادة السابقة, والتى لم يسبق لجهة الشرطة تحريرها او استيفاؤها .
وعلى الموظف المختص بالنيابة عرض المتهم على المندوب على المندوب المذكور لتحرير او استيفاء ماذكر فاذا لم يكن بالنيابة مندوب من الشرطة تعين ارسال المتهم الى جهة الشرطة لاستيفاء المطلوب اذا كان مقبوضا عليه او فور حصول القبض عليه.

مادة 410
اذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيته بسهولة يكتفى بادراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة ولاتؤخذ بصمات اصابعه ايا كانت التهمة المسندة اليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى فاذا حكم بالادانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات اصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن اجراؤها او الجهة التى تقوم بتنفيذ العقوبة .

مادة 411
يجب طلب صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية في جميع قضايا الجنايات .

مادة 412
اذا امر عضو النيابة بطلب صحيفة الحالة الجنائية لمتهم في جناية او جنحة من المنصوص عليه بالمادة 425 من هذه التعليمات تعين على موظف النيابة المختص استخراج النماذج المحررة عنها من الملف واستيفاء بيانات تلك النماذج بدقة وارسالها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية داخل النموذج رقم 11 سوابق المخصص لهذا الغرض وذلك للكشف عن سوابق المتهم وتتولى المصلحة المذكورة اثبات السوابق في الجزء المخصص لذلك بصحيفة الحالة الجنائية في النماذج المرسلة وعلى موظف النيابة المختص المبادرة الى ارفاق النماذج فور اعادتها للنيابة بالقضايا الخاصة بها وعرضها على عضو النيابة المختص .

مادة 413
يكتفى بارسال طلب واحد لصحيفة الحالة الجنائية بنموذج رقم 11 سوابق مع النماذج الخاصة بجميع المتهمين الذين تطلب سوابقهم من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية في يوم واحد الا اذا كان المتهم محبوسا احتياطيا على ذمة القضية فيجب ان تطلب صحيفته بطلب مستقل يؤشر عليه بالمداد الاحمر بكلمة عاجل وبان المتهم محبوس حتى تبادر المصلحة المذكورة بالكشف عن سوابقه وموافاة النيابة بها .

مادة 414
لايرسل المتهمون الى مصلحة الادلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية معنا من هروبهم الا اذا طلبت المصلحة ذلك .
مادة 415
اذا طلبت مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استيفاءات في نماذج التسجيل المرسلة اليها كاخذ بصمات جديدة للمتهمين او موافاتها بصحف عن احكام ورودت بالنماذج المذكورة يتعين على الموظف المختص المبادرة بتنفيذ الاستيفاءات المطلوبة وتكليف الشرطة ماتختص به منها ومراعاة اعادة الاوراق فور تنفيذ ذلك الى المصلحة المذكورة .

مادة 416
اذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية خلال اسبوعين من تاريخ طلبها وخلال اسبوع واحد من هذا التاريخ اذا كان المتهم محبوسا يتعين على الموظف المختص استعجال ورود الصحيفة وموالاة الاستعجال حتى يتم ورودها .

مادة 417
اذا ادعى المتهم بان الاحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية او بعضها ليست خاصة به يجب على الموظف المختص ان يعرض الامر فورا على عضو النيابة لاتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لايفاد مندوب منها لاخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص فاذا كانت القضية معروضة على المحكمة يطلب عضو النيابة من المحكمة اتخاذ الاجراءات المذكورة .

مادة 418
لايجوز ارسال قضايا جنايات السرقة واخفاء الاشياء المسروقة والنصب وخيانة الامانة والتوزير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطيقة على المادتين 355 و 367 من قانون العقوبات الى النيابات الكلية الا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وارفاقها بها .
فاذا ارسلت النيابات الكلية قضايا من نوع ماسلف بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الاشارة الى ذلك في كتب ارسال تلك القضايا ويتعين على النيابات المبادرة الى ارسال هذه الصحف الى النيابات الكلية فور ورودها لافاقها بالقضايا الخاصة .

الفصل الثانى
صحف الاحكام

مادة 419
يكون الاختصاص في تحرير صحف الاحكام وارسالها الى الجهات المختصة على النحو التالى :-
1- النيابة الكلية بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها .
2- النيابة الكلية التى تنعقد في دائراتها محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالنسبة للاحكام الصادرة من تلك المحكمة .
3- النيابة الكلية بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة .
4- النيابة الجزئية اذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف .

مادة 420
يعهد بعملية صحف الاحكام الى احد موظفى القلم الجنائى بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وارسالها للجهات المختصة واتخاذ اجراءات الاخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة في هذه التعليمات.

مادة 421
تحرر صحف الاحكام على النماذج المشار اليها بالمادة 452 من هذه التعليمات على ان يخصص :-
(أ‌) النموذج رقم 1 تسجيل حكم للاحكام الحضورية النهائية المنفذة او المحكوم فيها بايقاف التنفيذ ويرسل الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية .
(ب‌) النموذج رقم 2 تسجيل حكم للاحكام الباقية تحت التنفيذ او الاعلان ويرسل ايضا الى المصلحة المذكورة .
(ت‌) النموذج رقم 3 تسجيل حكم للاحكام الصادرة في الجرائم المشار اليها في المادة 426 هذه التعليمات او ليكون صورة لاى من النموذجين رقمى 1 ,2 تسجيل حكم ويرسل هذا النموذج الى قلم السوابق المحلى بجهة الشرطة التى يتبعها محل اقامة المحكوم عليه او التى ارتكبت فيها الجريمة اذا لم يكن محل اقامة المذكور معلوما .

مادة 422
تحرر البيانات المنوطة بالنيابة بالنماذج المشار اليها بالمداد وبخط واضح بمعرفة موظف النيابة المختص تحت اشراف رئيس القلم الجنائى ويوقع عليها منهما ومن عضو النيابة المختص وتبصم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة ويراعى استيفاء جميع تلك البيانات بدقة مع بيان نوع السرقات في قضايا السرقات والشروع فيها وان كان الحكم لم ينفذ يثبت ذلك في النماذج .

مادة 423
اذا تبين ان الشرطة لم تقم بتحرير او استيفاء النماذج 1 و 2 و3 تسجيل حكم لمتهم صدر حكم بادانته فيجب على كاتب التنفيذ او يؤشر على ملف التنفيذ الخاص به بما يفيد ذلك فاذا تم ضبطة في اية مرلحة من مراحل التنفيذ تعين على موظف النيابة المختص عرض المحكوم عليه على مندوب الشرطة بالنيابة او ارساله الى جهة الشرطة في حالة عدم وجود المندوب المذكور وذلك لتحرير او استيفاء النماذج المذكورة طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 408 , 409 هذه التعليمات وفى حالة تعذر ضبط المحكوم عليه تحرر النماذج دون بصمات وترسل كصحف للاحكام حتى يتم ضبطه مع الاشارة الى السبب الذى حال دون الحصول على البصمات .

مادة 424
تحرر الصحف عن الاحكام ولو كانت مشمولة بايقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية .
1- في حالة بالنسبة للاحكام الصادرة من احدى محاكم الجنايات او أمن الدولة العليا في جناية او جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين او في غيبتهم .
2- عقب فوات المحدد للاستئناف بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمةجزئية بحضور المتهم اذا لم يستأنف الحكم .
3- عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والاستئناف بالنسبة للاحكام الغيابية او المعتبرة حضورية التى يتم اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا اذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة او بالاستئناف (اى بعد مضى 20 يوم من تاريخ الاعلان )
4- في خلال شهر من تاريخ صدور الاحكام الغياببية او المعتبرة حضورية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفه من النيابة .
5- في الحال بالنسبة للاحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وبعد مضى ميعاد المعارضة بالنسبة للاحكام الغيابية الصادرة منها والتى تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولايطعن بالمعارضة فيها – وفى ظرف شهر من تاريخ الحكم الاستئنافى بالنسبة للاحكام الغيابية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا .

مادة 425
تحرر البيانات الخاصة بالحكم على النموذج رقم 1 او 2 تسجيل حكم حسب الاحوال المقررة بالمادة 421 من هذه التعليمات وكذلك على النموذج رقم 3 تسجيل حكم كصورة لايهما اذا صدر حكم بالادانة من اية محكمة جنائية في جريمة من الجرائم الاتية .
اولا :- الجنايات
ثانيا :- الجنح المحكوم فيها بالحبس سنة فاكثر
ثالثا :- الجنح الاتى ذكرها ايا كانت العقوبة المحكوم بها فيها .
1- السرقات ومافى حكمها والشروع فيها واخفاء الاشياء المسروقة ( المواد 316مكرر ثالثا 312 , 321 , 321مكررا , 323 , 323 مكرر, 323 مكرر اولا و 44 مكررة من قانون العقوبات )
2- النصب اوالشروع فيه وخيانة الامانة ومافى حكمها واخفاء الاشياء المتحصلة منها ( المواد من 336 الى 343 والمادة 44مكررا من قانون العقوبات )
3- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود او اى شىء اخر والشروع في ذلك ( المادة 326من قانون العقوبات )
4- التزوير ( المواد 207 , 208 , 209 ومن 215 الى 227 من قانون العقوبات )
5- التحريض على الفسق والفجور ( القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 178 و 178 مكرر و178 مكررثالثا 269 مكررا من قانون العقوبات .
6- الفعل الفاضح العلنى ( المادة 278 عقوبات )
7- جريمة التعرض للاناث بالطريق العام او في مكان مطروق المادة 306 مكررا (أ) من قانون العقوبات .
8- دخول المساكن بقصد ارتكاب جريمة فيها ( المواد 370 و 371 و 372 من قانون العقوبات )
9- قتل الحيوانات وسمها والاضرار بها ضررا كبيرا او الشروع في ذلك ( المادة 355 من قانون العقوبات )
10- اتلاف المزروعات ( المادة 367 من قانون العقوبات )
11- الاتلاف والتخريب ( المواد 162 و 361 فقرة اولى وثانية و 361 مكررا عقوبات )
12- القتل الخطاء ( المادة 238 عقوبات )
13- التشرد او الاشتباه اذا كان الحكم صادرا بالمراقبة او الحبس والمراقبة معا او الانذار ( المرسوم بقانون 98 سنة 1945 المعدل ل ) وفى حالة الحكم بالانذار لايحرر النموذج رقم 3 تسجيل حكم )
14- جنح السلاح ( القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر)
15- غش الاغذية والبضائع (القانون رقم 48 لسنة 1941 والقانون رقم 10 لسنة 1966 ) والجنح المماثلة طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 69 لسنة 1976 في شان الوزن والقياس والكيل .
16- جرائم ال

المزيد


التالي



free counters