TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى

نوفمبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, القانون المدني, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, حيازة, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة


 

برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسباب التأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفع الدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوب تقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية

 


تحريرا في 31/3/2008

القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :


وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال

2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت

ثانيا : القضايا العمالية


وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة

ثالثا القضايا المدنية والتجارية :


1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع

رابعا : القضايا الضريبية :


وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات

القسم الثاني : الدعاوى الزراعية


أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :

أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل ) أو شهادات تصرفا

المزيد


قانون رقم 9 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة

أكتوبر 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قانون رقم 9 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن البيئة

 الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص البنود : 7 و 10 و 26 و 28 من المادة (1) ، والبندين (6 ، 22 ) من الفقرة الرابعة من المادة (5) والمواد : 15 و 19 و20 و22 و28 و36 و37 و42 و 48 (فقرة أخيرة) و 72 و84 و87 و90 و 91 و 93 بند (4) و 98 (فقرة أولى) من قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، النصوص الآتية :

مادة (1) البنود : ( 7 و 10 و 26 و 28) :

" بند 7 ـ تلوث البيئة :

كل تغير فى خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية ، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى "البيولوجى" . "

"بند 10 ـ تلوث الهواء :

كل تغير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى ، بما فى ذلك الضوضاء والروائح الكريهة " .

"بند 26 – التصريف :

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى نهر النيل والمجارى المائية ، أو مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر ، مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية للتلوث المحددة لبعض المواد وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وما يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ."

" بند 28 – التعويض :

يقصد به التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة ، أو الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها وتفريغها ، أو عن أية حوادث أخرى ، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصـلاح البيئة ."

مادة (5) (فقرة رابعة) (البندين 6 و 22 ) :

" بند (6) :

-       وضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها . "

" بند (22) :

- إعداد إستراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية ."

مادة (15) :

" تكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه ، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :

1-      الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

2-       رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

3-       ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .

4-       ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية .

5-       ممثل لوزارة التنمية الاقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية .

6-       ممثل لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولى .

7-    ممثل عن الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناءً على ترشيح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية .

8-       أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئـون البيئة .

9-       مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس .

ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ويتعين دعوة ممثلى الوزارات الأخرى المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها . ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات . "

مادة (19) :

" يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ، ويكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ."

مادة (20 ) :

" تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئى المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فى شأنها ، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها ، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة ، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر فى شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات ، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن ."

 

 

مادة (22 ) :

" على المسئول عن إدارة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل بيئى) . وتضع اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل والجدول الزمنى اللازم للاحتفاظ به من قبل المنشآت ، والبيانات التى تدون فيه ، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة ، وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال النوعية للملوثات ، فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئى ، أو عدم انتظام تدوين بياناته ، أو عدم مطابقتها للواقع ، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها ، أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذه المادة ، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أى من الإجراءات الآتية :

1-   منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة .

2-   وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه .

وفى حالة الخطر البيئى الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة .

مادة (28 ) :

" يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية :

أولاً : صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة .

ثانياً : قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها  كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها ، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات .

ثالثاً : جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية .

رابعاً : الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص . "

مادة ( 36 )  :

  " لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

  ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 يجوز لمأمورى الضبط القضائى من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة . "

مادة ( 37 )  :

          ‌أ-       " يحظر قطعياً الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة .

   ‌ب-  ويحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

   ‌ج-  وتلتزم وحدات الإدارة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك , وإلا وجب محاسبة المختص إدارياً .

    ‌د-   ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها . ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها , وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة فى فترات مناسبة , وألا تزيد كميتها فى أى من تلك الصناديق على سعتهـا الحقيقة . "

 

مادة ( 42 ) :

  " تلتزم جمع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت .

 وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها . والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له . "

المزيد


مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2

أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, الرد على الدفوع الجنائية, القانون المدني, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مذكرات هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :

 

1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا

 

2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :

 

- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .

 

3 – إصدار القرار :

 

- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .

 

4 – إعلان القرار وتنفيذه :

 

- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .

 

5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .

 

6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

 المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

 

المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المبا

المزيد


قانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

الجريدة الرسمية  العدد ٣٢ في ١١ أغسطس سنة 1983

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الهجرة ورعاية المصريين في الخارج ويلغى كل

حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

على وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون

خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة

التنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

. ( صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ شوال سنة ١٤٠٣ (أول أغسطس سنة ١٩٨٣

حسنى مبارك

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة ١ - للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج

وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة في الخارج وفقًا

لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها. ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية. ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوته الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.

مادة ٢ - ترعى الدولة المصريين فى الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم

بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات

اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها :

( أ ) إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

(ب) ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون.

(ج) ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها

بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقًا لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلى.

( د ) دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر ، ودعم ما هو

قائم منها أدبيًا وماديًا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية.

(ه ) توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.

( و ) الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الو\طنى والقومى والروابط الروحية

بين المهاجرين والعمل على نشره بين أجيالهم الجديدة ، ويكون ذلك عن طريق :

١- تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقًا للنظم المصرية.

٢- إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدها بالمكتبات.

٣- تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.

( ز ) تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة زويهم لهم بدول المهجر.

مادة ٣ - يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية

مباشرة الاختصاصات التالية :

( أ ) رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج.

(ب ) تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم

صلاتهم بالوطن ، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.

(ج ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج.

( د ) إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام

المصريين وتيسر إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول.

(ه ) اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العملاء وذوى الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.

( و ) دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر.

( ز ) الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج.

مادة ٤ - تشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك فى

عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العاليه :

١- وزارة القوى العاملة والتدريب.

٢- وزارة التعليم والبحث العلمى.

٣- وزارة الخارجية.

٤- وزارة الداخلية.

٥- وزارة الاقتصاد.

٦- وزارة التخطيط.

٧- وزارة الدفاع.

٨- وزارة الإعلام.

٩- وزارة السياحة والطيران المدنى.

١٠ - وزارة التأمينات.

١١ - وزارة المالية.

ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح

الوزير المختص بشئون الهجرة. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بإضافة ممثل

عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة.

مادة ٥- تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بمايأتى:

 ( أ ) دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالي الزراعة والصناعة.

وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات

والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات.

( ب ) دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة. ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

( ج ) العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين فى الخارج.

( د ) اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج ، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتًا أو نهائيًا.

مادة ٦- مع عدم الإخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة. وتوزع فرص الهجرة التى قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى السجل . وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر.

وينظم القيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

مادة ٧- يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها

فى البندين أ، ب من المادة ( ٥) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات

المزيد


قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٤ بشأن جائزة الدولة للإبداع الفني

أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, هيئة قضايا الدولة

 

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

الجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر في ٣١ /3/1984

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة ١  تنشأ جائزة تسمى " جائزة الدولة للإبداع الفني " تمنح للمبدعين في مجالات الثقافة والفنون الذين يتقدمون لنيل هذه الجائزة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون.

ويقضى من يمنح هذه الجائزة مدة في الأكاديمية المصرية بروما لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات يتصل خلالها بالفكر العالمي لتنمية قدراته وإثراء خبراته وإبداع الجديد من إنتاجه وممارسة العمل فى مجال تخصصه وذلك في مختلف فروع الفنون الجميلة وتاريخ الفن وعلوم الآثار المصرية والترميم الفني والتأليف الموسيقى والسينمائي والمسرحي والأداء الموسيقى وما يتعلق بها من جهود المستشرقين وغير ذلك من مجالات الثقافة التي تقررها اللجنة العليا لشئون الجائزة.

مادة ٢ - يشترط فيمن يتقدم لنيل الجائزة ما يأتي :

١- أن يكون مصري الجنسية.

٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤- أن يجتاز بنجاح جميع مراحل المسابقة التي تعقد لاختيار أصلح المتقدمين لنيل الجائزة وأن تكون له جهود متميزة أو أعمال سبق نشرها أو عرضها ترى اللجنة العليا لشئون الجائزة أنها تتفق والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة.

وتقرر اللجنة العليا لشئون الجائزة مراحل المسابقة والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة .

وتلتزم الجهات التى يكون الحاصل على الجائزة من العاملين بها بتيسير تمتعه بها وسفره ، ولا يجوز حرمانه من أي امتيازات مالية أو أدبية فى مجال عمله بسبب غيابه عن العمل خلال المدة المحددة ببراءة الجائزة.

وتشكل اللجان الخاصة بعقد المسابقة وفحص الأعمال الفنية لاختيار أصلح المتقدمين وتحدد اختصاصات كل منها بقرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة.

مادة ٣ - يتم الإعلان عن الجائزة وما يتعلق بها وشروط الترشيح لها بالطريقة التى تقررها اللجنة العليا لشئون الجائزة.

مادة ٤ - تشكل بقرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة لجان لفحص ومراجعة النتائج أو الأعمال التى يحققها الموفدون على الجائزة خلال المدة المحددة لهم.

ويمنح من تقرر اللجنة المختصة أنه حقق الهدف من إيفاده على الجائزة بنجاح لقب " حائز على جائزة الدولة للإبداع الفنى " ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من وزير الدولة للثقافة بعد موافقة اللجنة العليا لشئون الجائزة.

مادة ٥ - يحدد وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص والمراجعة والتقييم.

مادة ٦ - تشكل اللجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الدولة للثقافة وعضوية كل من :

* رئيس القطاع الذى تتبعه الأكاديمية المصرية بروما.

* مقررى اللجان المعنية بالمجلس الأعلى للثقافة.

* مدير الأكاديمية المصرية بروما.

* ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة يختارهم وزير الدولة للثقافة لمدة عامين.

ويكون للجنة أمين عام يعين بقرار من وزير الدولة للثقافة .

مادة ٧ - تجتمع اللجنة العليا لشئون الجائزة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتمد قراراتها من وزير الدولة للثقافة

المزيد


اللائحة التنفيذية لقانون الاراضي الصحراوية

سبتمبر 23rd, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981

الصادرة بالقرار رقم 198 لسنة 1982

مادة 1

يعمل باللائحة المرافقة في مجال تنفيذ القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه .

مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

تحريرا فى 23 جمادى الآخرة سنة 1402 ( 17 / 4 / 1982 )

مهندس / حسب الله الكفراوى

اللائحة التنفيذية للقانون

مادة 1

تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة إعداد خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب يوقع عليها ما يلي :-

(أ) حد الزمام ونهاية مسافة كيلو مترين منه وذلك بالنسبة للمحافظات غير الصحراوية.

(ب) كردون المدن والقرى القائم في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه ومسافة كيلو مترين وذلك فى المحافظات الصحراوية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(جـ) الحد الخارجي للبحيرات في تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.

كما تتولى الهيئة المذكورة بيان الحدود المشار إليها على الطبيعة بوضع علامات ثابتة عليها.

على أن تسلم الهيئة المذكورة نسخة معتمدة من كل خريطة الى كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة.

وتتحمل هذه الجهات بالتساوي تكاليف إعداد المجموعات الأربعة للخرائط المشار إليها ، كما تتحمل نفقات وضع العلامات الثابتة على الطبيعة.

مادة 2

تبلغ الجهة المختصة بوزارة الدفاع القرار الذي يصدر وزير الدفاع بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها والقواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها . والتي لا يجوز استخدامها فى غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع ووفقا للشروط التى يحددها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة المختصة. وتقدم كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الى الجهة المختصة بوزارة الدفاع بيانات دوريا بالمساحات المخطط لاستغلالها سواء لأغراض التنمية الزراعية أو العمرانية، وذلك لدراستها من وجهة نظر شئون الدفاع والأمن وتقدير القواعد والشروط التى يجب مراعاتها والالتزام بها فى هذا الشأن.

مادة 3

مع مراعاة أحكام المادة السابقة - يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارات بتحديد المناطق التى تشملها مشروعات استصلاح الأراضي ، وبيانا لحدودها ومعالمها ، وذلك تبعا لمقتضيات تنفيذ خطط الدولة.

وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة تلك الأراضي والتصرف فيها واستغلالها وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.

وتضع الهيئة المذكورة بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة من القواعد والإجراءات ما يكفل مراعاة المحافظة على ما قد يوجد بالأرض المشار إليها من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وذلك كله وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

وتخطر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار الوزير المختص باستصلاح الأراضي بتحديد مناطق الاستصلاح لتتولى خارج هذه المناطق مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 ورقم 143 لسنة 1981 المشار إليهما.

مادة 4

تخطر كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال بقرار مجلس الوزراء بنزع ملكية الأراضي الداخلة فى اختصاص أى منهما وفقا لأحكام البند (د) من المادة 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا لدواعي المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومي الخارجي أو الداخلي أو المحافظة على الآثار . وينتهي التخصيص في حالات الاستيلاء المؤقت بانتهاء الغرض منه .

وتمثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في اللجنة التي تحدد قيمة التعويض وفقا لأحكام القانون وذلك بالنسبة للأراضي الداخلة فى اختصاص هذه الهيئة.

مادة 5

في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه. يقصد بأغراض الاستصلاح والاستزراع ، المشروعات التي تستهدف بصفة أساسية استصلاح الأراضي وجعلها قابلة للزراعة ، وتتضمن هذه المشروعات الأعمال التي تحقق أهداف الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي والأعمال الأخرى المرتبطة والمكملة والتي تقوم أساسا على إنتاجيه الأرض بعد استصلاحها واستزراعها.

ويقصد بكلمة (الهيئة) أينما وردت بهذه اللائحة (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية).

مادة 6

تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة لنظر طلبات الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه والمبينة بهذه اللائحة تختص بفحص ومراجعة هذه الطلبات والتوصية بإعفاء العمليات والمشروعات التي يثبت للجنة استيفائها للقواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. وتعتمد توصيات هذه اللجنة من مجلس إدارة الهيئة . ويصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات التنفيذية ببيان العمليات المعفاة ضريبيا وكذا ببيان المواد والآلات والمعدات والأدوات ووسائل النقل اللازمة للمشروعات التي اعتمد تمتعها بالإعفاء الجمركي من مجلس الإدارة. وتبلغ هذه القرارات إلى الجهات الضريبية والجمركية وغيرها من ذوى الشأن.

مادة 7

يكون للجنة المشار إليها في المادة السابقة أمانة فنية يرأسها مقرر هذه اللجنة ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتشكيل هذه الأمانة.

وتقدم طلبات الإعفاء إلى الأمانة الفنية مشفوعة بالمستندات اللازمة متضمنة بيانات وافية عن المشروعات وما يفيد توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ورأى الهيئة. وتقوم الأمانة الفنية بأعداد الموضوعات للعرض على اللجنة بعد استيفاء كافة البيانات اللازمة مشفوعة بنتيجة الدراسة فى كل حالة على حدة كما تتولى الأمانة إبلاغ الجهات الضريبية والجمركية وغيرها من ذوى الشأن بما يصدر من قرارات تنفيذية.

مادة 8

تتمتع مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 المشار اليه وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذي يقوم بها وعلى التفصيل الوارد بالمواد التالية.

مادة 9

تتمتع الشركات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الأجنبية العاملة في مشروعات الاستصلاح والاستزراع بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس المال الأجنبي بمقتضى استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. وتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقوم بها الشركات المصرية أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية فى المشروعات التي يكون التعاون فيها من مقتضيات خطة الدولة لاستصلاح الأراضي ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي. ويصدر بنظام إمساك الحسابات الخاصة بالعمليات المشار اليها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص باستصلاح الأراضي.

مادة 10

تتمتع الجهات القائمة بمشروعات الاستصلاح والاستزراع بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الواردات من المواد والآلات والمعدات والأدوات ووسائل النقل اللازمة لهذه المشروعات والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي ، وتخطر بذلك وزارة المالية . ولا يجوز التصرف فى هذه التصرف فى هذه الواردات خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ سحبها من الدائرة الجمركية لغير الجهات القائمة باستصلاح واستزراع الأراضي إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك لسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها ووفقا لحالة هذه الواردات وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

مادة 11

تتمتع الهيئة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنح لها لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.

مادة 12

يسرى فى شأن قواعد وأحكام إعادة تصدير المال المستثمر في مشروعات الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه إلى الخارج أو التصرف فيه وتحويل صافى عائده الى الخارج ذات القواعد والأحكام المنظمة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وذلك فيما لم يرد بشأنه تسهيلات أفضل فى القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار اليه. وفى تطبيق هذا الحكم يكون لمجلس إدارة الهيئة ذات السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن. ويتم ذلك وفقا للقواعد التالية:

(أ) لصاحب الشأن أن يطلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج أو رد المال خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الثابت في شهادة التسجيل ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة التجاوز عن هذا الشرط اذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال أو الاستمرار فيه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر أو لظروف غير عادية أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة وذلك كله مع مراعاة الأتي:

1- استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المشار إليه يكون للمشروع حق فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي فى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري فى جمهورية مصر العربية ويقيد بالجانب الدائن من هذا الحساب أو الحسابات رصيد رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية والقروض وغير ذلك من أموال المشروعات متى كانت بالعملات الحرة وكذلك المبالغ التى يشتريها المشروع من البنوك المحلية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى ، وكذلك حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة المبيعات بالنقد الأجنبي بالأسواق المحلية. وللمشروع دون إذن أو ترخيص خاص الحق فى استخدام الحساب المذكور فى تحويل المبالغ المصرح بها طبقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه فى سداد قيمة الواردات السلعية والاستثمارية اللازمة لتشغيل المشروع وفى مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد وفى سداد ما يستحق على المشروع من أقساط القروض المعقودة بالنقد الأجنبي وفوائدها وفى أداء غير ذلك من المصروفات اللازمة للمشروع. ويجوز للمشروع ان يستبدل من البنوك المحلية أى مبلغ من هذا الجانب مقابل جنيهات مصرية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي . ويلتزم المشروع بأن يقدم الى الهيئة بيانات في نهاية كل سنة مالية بحركة هذا الحساب وبالمستندات التى تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة فى القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه على أن يكون هذا البيان معتمدا من أحد المحاسبين القانونيين.

2- يكون تحويل المال المستثمر الى الخارج بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي على خمسة أقساط سنوية متساوية ، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله محسوبا طبقا لأحكام هذه المادة اذا كان رصيد المستثمر بالنقد الأجنبي فى الحساب المشار إليه فى هذا المادة يسمح بهذا التحويل أو إذا كان قد تصرف فيه مقابل نقد أجنبي حر على أن تخطر الهيئة بهذا التصرف.

3- اذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عنيا بموافقة مجلس ادارة الهيئة.

4- يكون تحويل المال المستثمر فى حدود قيمة الاستثمار عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية. ويجوز التصرف فى المال المستثمر المسجل لدى الهيئة بعد أخطارها بذلك بنقد أجنبى حر ، ومع ذلك يجوز للمشروع بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة التصرف فى أمواله المسجلة لديها أو جزء منها الى آخر بعملة محلية وفى هذه الحالة لا ينتفع المتصرف اليه بحقوق التحويل الواردة فى القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه.

ويحل المتصرف إليه فى الحالتين محل المستثمر الأصلى فى الانتفاع بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه. ويجوز فى جميع الأحوال بيع الأسهم المقومة بعملة أجنبية حرة فى البورصات المصرية بنقد أجنبى حر وفى هذه الحالة يحول ناتج البيع لحساب البائع الى الخارج.

(ب) تتضمن موافقة الهيئة على المشروع تحديد القواعد الخاصة بتحويل عائد المال المستثمر الى الخارج - اذا رغب المستثمر فى ذلك - وفقا لما يأتى:

1- بالنسبة للمشروع الذى يحقق اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاته من النقد الأجنبى وتغطى حصيلة ما يحققه من صادرات منظورة أو غير منظورة جميع عناصر احتياجاته من استيراد ألات ومعدات ومستلزمات انتاج ومواد ومن سداد للقروض المعقودة بالنقد الأجنبى وفوائدها يسمح بتحويل صافى الأرباح السنوية للمال المستثمر بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى فى حدود الرصيد الدائن لحساب العملة الأجنبية المرخص به والمشار اليه فى هذه المادة.

2- بالنسبة للمشروعات التى لا تكون موجهة أساسا للتصدير والتى تحدد من حاجة البلاد الى الاستيراد يسمح بتحويل صافى أرباحها كلها أو بعضها ب

المزيد


فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشان إلغاء التوكيلات

سبتمبر 21st, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

ملف 88/1/69 بتاريخ 28/2/2000

السيد المستشار وزير العدل

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتاب السيد أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 252 بتاريخ 14/8/1999 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، في شأن طل الإفادة بالرأي عن مدى جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا والتوكيلات المتضمنة استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل أو فقد أهليته .

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – انه حدثت مشكلات عملية وتكرارية تتعلق بأعمال التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في الحالات التي تتضمن فيها الوكالة شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا في ضوء المادة 66 من تعليمات التوثيق والتي تقضي بأنه عند الاستناد إلى التوكيلات الملغاة يراعى انه إذا كان التوكيل في عمل محدد واشترط لإلغائه ألا يتم ذلك إلا بحضور الموكل والوكيل فإن اثر الإلغاء لا يكون نافذا في حق الوكيل أو الغير إلا إذا تم الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل والوكيل عليه ، وكذلك في حالة النص في التوكيل على سريان الوكالة بعد موت الموكل لتعلق ذلك بمصلحة الوكيل أو الغير ، حيث تضرر الوكلاء من إلغاء الوكالة العامة الرسمية التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين لما في ذلك من أضرار بالغة تلحق بمصالحهم بينما تمسك الموكلون بحقهم في إلغاء الوكالة ، وانه تم بحث هذه المشكلات بالمصلحة حيث تنازعتها آراء متعارضة بين مؤيد لإلغاء الوكالة أيا كانت محددة أو غير محددة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي وبين معارض لهذا الإلغاء احتراما لإرادة الموكل والوكيل حيث أن الوكالة عقد رضائي والعقد شريعة المتعاقدين ، وإزاء ذلك قامت المصلحة بموجب كتابها المشار إليه الذي ضمنته أمثلة لبعض الحالات الواقعية التي ثار بشأنها الخلاف – باستطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة حيث عرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى التي ارتأت بجلستها المنعقدة في 10/10/1999 إحالته – لما آنسته فيه من أهمية – إلى الجمعية العمومية .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 يناير سنة 2000 الموافق 12 من شوال سنة 1420 ه فتبين أن القانون المدني ينص في مادة 89 على انه : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " .

وفي المادة 108 على أن : " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ."

وفي المادة 145 على أن : " ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام - دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .

وفي المادة 147/1 على أن : " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " .

وفي المادة 699 على أن : " الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" .

وفي المادة 700 على أن : " يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة , ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . "

وفي المادة 702/1 على أن : " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة , وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .

المزيد


موسوعة مبارك التشريعية

يونيو 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, القانون المدني, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

 

إهداء

إلى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك

رئيس الجمهورية

 

يسعد مجلس الشعب ، ومصر تتهيأ لاستقبال مدة الرئاسة الرابعة ، أن يهديكم موسوعة مبارك التشريعية التي تسجل مراحل التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تمت خلال مدة رئاستكم الأولى والثانية ١٩٩٩ ) وترسم مسيرة الإصلاح الاقتصادي للانطلاق - والثالثة ( ١٩٨١ نحو تحقيق أقصى معدلات للتنمية في شتى المجالات .

تلك هي موسوعة مبارك التشريعية التي تحتوى

المزيد


دستورية قيد المسافة بين الصيدليات

مايو 25th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, هيئة قضايا الدولة

قضية رقم 101 لسنة 28 قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من مايو سنة 2009 م، الموافق الثامن من جمادى الأولى سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد                   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور

ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو                                                                       نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 28 قضائية " دستورية " .

والمحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى 21/3/2002 فى القضية رقم 2104 لسنة 55 قضائية .

المقامة من

السيد / يحيى عبد الله عبد الجواد

ضد

1.     السيد محافظ الإسكندرية

2.     السيد وكيل وزارة الصحة مدير عام الشئون الصحية بالإسكندرية

3.     ورثة المرحوم الصيدلى / إبراهيم إبراهيم فياض ، وهم :

الصيدلى / ياسر إبراهيم إبراهيم فياض

الطبيبة / أميرة إبراهيم إبراهيم فياض

الصيدلانية / نجلاء إبراهيم إبراهيم فياض

4.     السيدين / عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم أبو حادى وعرفة على أحمد

(خصمين منضمين للإدارة )

الإجراءات

          بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيه سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 2104 لسنة 55 قضائية ، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) الصادر بجلسة 21/3/2002 بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة .

          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .

          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل قدم نقيب الصيادلة بوصفه خصماً منضماً إلى المدعى حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعه .

المحكمة

          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .