TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2

أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, الرد على الدفوع الجنائية, القانون المدني, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مذكرات هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :

 

1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا

 

2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :

 

- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .

 

3 – إصدار القرار :

 

- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .

 

4 – إعلان القرار وتنفيذه :

 

- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .

 

5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .

 

6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

 المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

 

المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المبا

المزيد


قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959

مايو 16th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 476 في شأن جوازات السفر الصادر في الإقليم السوري في 7/12/1957؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
مادة 1- لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون.
ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بأجازات مرور أو إجازات حدود أو ما شابههما، وذلك في الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره.
مادة 2- يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على أذن خاص " تـأشيرة" وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الأذن ويحدد فى هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيها واحدا أو (….).
مادة 3- لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة الأراضي أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
مادة 4- (2) يعين وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها.
مادة 5- جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة هي:
(1)  جوازات السفر الدبلوماسية.
(2)  جوازات السفر الخاصة.
(3)  جوازات السفر لمهمة.
(4)  جوازات السفر العادية.
مادة 6- يجوز أن يحل محل جواز السفر الوثيقة التي تمنحها إدارة الحج للحجاج المسلمين من رعايا الجمهورية العربية المتحدة خلال موسم الحج والجوازات والتذاكر البحرية التي تصرفها وزارة

المزيد


كتاب دوري رقم 3 لسنة 1994 بشأن رد ومخاصمة أعضاء النيابة

مايو 10th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تصرف في قضايا, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, كتب دورية 1994, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أجازت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أحوال عددتها ، كما حددت المواد 146 ، 148 ، 163 من ذات القانون أحوال رد القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالات التي تتدخل فيها النيابة كخصم منضم في الدعوى ، ذلك انه لا يجوز رد عضو النيابة في الحالات التي تكون فيها النيابة خصما اصليا في الدعوى على نحو ما ورد بالمادتين 87 ، 248/2 إجراءات جنائية .

وقد أعطى المشرع للنيابة العامة حق التدخل في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم ( المادة 89/4 مرافعات ) وألزم قلم الكتاب بإخبار النيابة كتابة بدعوى الرد بمجرد قيدها ، وإرسال صورة إليها من تقرير الرد ( المادة 92 ، 155 مرافعات )

وتنظيما لتدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتعين إتباع الآتي :

أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد به دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة تسجل فيه البيانات التالية : -

رقم الدعوى – اسم المدعي – اسم العضو – جهة عمله – سبب الدعوى – الإج

المزيد


كتاب دوري رقم 1 لسنة 1994 بشأن جرائم التموين

مايو 10th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1994, محاماة, نيابة عامة

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 192 في 1/2/1994 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص الوزن والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها ، وذلك نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستورد وقلة العمالة المدربة بالمخابز وتحريك أسعار عناصر التكلفة للخامات التي تدخل في إنتاج رغيف الخبز مع تثبيت أسعار تداوله ، وقد صدرت الكتب الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1993 ، وانه لما كانت الأسباب آنفة البيان مازالت قائمة فقد طلب السيد الوزير في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال الفترة من 11/1/1993وحتى 13 ديسمبر سنة 1993 وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلى اج

المزيد


كتاب دوري رقم 5 لسنة 1995 بشأن التحقيق مع الصحفيين

مايو 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1995, محاماة, نيابة عامة

بمناسبة صدور القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين .

على السادة أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد احد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني ، والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعدل بالقانون 93 لسنة 1995 إبلاغ المحامي العام التابع له والذي عليه بدوره وعلى الفور إخطار المكتب الفني للنائب العام .

ويتعين عند تحقيق تلك البلاغات إلا يطلب الصحفي المبلغ ضده عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين وإنما يكون طلبه عن طريق خطاب موجه إلى نقيب الصحفيين يطلب فيه أيضا إرسال مندوب عن النقابة لحضور إجراءات التحقيق ، وعدم اللجوء لأوامر ال

المزيد


لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها فهل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ ؟

أبريل 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تصرف في قضايا, دين, روائع مجلة المحاماة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مقاصد الشريعة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

مجلة المحاماة
السنة الرابعة -
سنة 1923

لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها فهل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ ؟
تمهيد

هذا سؤال اختلف في الإجابة عليه شارحو القانون في فرنسا ففريق وعلى رأسه العلامة جارسون يقول بالإيجاب، وفريق آخر وعلى رأسه العلامة جارو يقول بالنفي، ولم يدل أي فريق بما يقطع بترجيح رأيه على رأي الفريق الآخر.
أما القضاء الفرنسي فقد أخذ برأي جارسون ولم يعاقب الزانية التي لم يبلغ زوجها عن زناها إلا بعد أن طلقت منه، إذ اعتبر الطلاق مسقطًا لحق الزوجية في التبليغ.
وفى الواقع كان القضاء الفرنسي مدفوعًا في ذلك برغبته الأكيدة في إقالة الأسر المنكودة الحظ من عثراتها، وبتحاشيه أن تشهر الفضيحة بحكم يعتبر عنوانًا للحقيقة.
أما في مصر فلم نرَ رأيًا للشراح في الموضوع، ولم نرَ إلا حكمًا واحدًا صدر أخيرًا من محكمة بني سويف الجزئية بتاريخ 23 يناير سنة 1923 وهو منشور في المحاماة بعددها السابع من السنة الثالثة، وقد استؤنف هذا الحكم أمام محكمة بني سويف الابتدائية الأهلية فأصدرت فيه حكمها بتاريخ 11 مارس سنة 1923 وهو منشور بالمحاماة أيضًا بعددها التاسع من السنة عينها، وها نحن نتعرض لهذين الحكمين بمقدار ما يتسع المقام فنقول:

حكم المحكمة الجزئية

أخذ هذا الحكم برأي جارو فقرر بأنه لا يشترط قيام الزوجية لصحة تبليغ الزوج عن زنا زوجته، وقد حاولنا أن نتعرف ما استند عليه الحكم في تقريره هذا فلم نفز بطائل، ووجدناه يخلط في تطبيق مختلف القوانين، فاعتبر كل من يخضع للقوانين الجنائية في مصر مسلمين من حيث أحكام أحوالهم الشخصية، وجعل القاضي الجنائي مقيدًا بالشريعة الإسلامية دون سواها من الشرائع الملية إذا ما عرضت له مسألة من مسائل الأحوال الشخصية حتى ولو كان المتهم غير مسلم، وهذا كله بحجة أن الشريعة الإسلامية هي شريعة هذه البلاد، وعلى هذا الأساس بنيت أسباب الحكم.
وليت شعري من يقول بأن الشريعة الإسلامية هي شريعة هذه البلاد ! هذا قول يخالف الواقع والقانون كل المخالفة.
فمخالفته للواقع تظهر لمن له أقل إلمام بتاريخ التشريع الحديث في مصر، فالشريعة الإسلامية كانت شريعة هذه البلاد قبل سن القوانين الوضعية التي تمخضت عنها نهضة التشريع الحديث بإنشاء المحاكم المختلطة سنة 1875 وقوانينها ودستور البلاد سنة 1883 والمحاكم الأهلية وقوانينها، أما الأحوال الشخصية فقد تركت لتحكمها القوانين المختلفة لمختلف الطوائف المعترف بها وهى تبلغ الأربع عشرة طائفة أو يزيد، فكل طائفة من هذه الطوائف تكون فيما يختص بأحوالها الشخصية وحدة قضائية لها نظام قضائي خاص (
systime judiciaire) كما أن المسلمين فيما يختص بأحوالهم الشخصية يكونون كذلك وحدة قضائية لها نظام قضائي خاص (انظر كتاب ارمنجون في القانون الدولي D. I, Pr. Interne والدكتور أبي هيف بك الجزء الأول صفحة 68 وما بعدها باللغة الإنجليزية).
وأين نصوص المواد (54) و(55) و(130) مدني أهلي وكلها تحيل على أحكام الملّة التابع لها الشخص بصريح العبارة !
بل أين حكم الواقع الساطع وهو وجود المحاكم الشرعية والمجالس الملية العديدة بين ظهرانينا وكل منها يطبق أحكامًا خاصة به !
لهذا كانت أسباب هذا الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي يرمي إليها.

حكم المحكمة الابتدائية
بهيأة استئنافية

تهربت هذه المحكمة في حكمها من مناقشة هذه المسألة التي هي محور القضية تهربًا يؤسف له، فقضت بأن استمرار الزوجية لحين صدور الحكم في دعوى الزنا ليس شرطًا لجواز محاكمة الزانية، ولم يكن هذا هو الدفاع في القضية وإنما يقول الدفاع إن استمرار الزوجية لحين تبليغ الزوج عن الزنا (وليس لحين صدور الحكم) هو شرط لجواز محاكمة الزانية، فكان واجبًا على المحكمة أن تنظر في هذا وتبدي فيه رأيًا، لا أن تقتصر على تقرير أمر يسلم به الشراح جميعهم والقضاء كما يسلم به الدفاع أيضًا.
لهذا نتعرض لبحث الموضوع بما هو صحيح في نظرنا فنقول:

التكييف القانوني لحق الزوج في دعوى الزنا

تنص المادة (235) عقوبات أهلي على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها (وقد أخطأ مترجم القانون فترجم لفظة dénoncer بكلمة دعوى في النسخة العربية)، فعلى أي أساس بنى القانون للزوج هذا الحق ؟
دعوى الزنا هي دعوى عمومية كسائر الدعاوى التي من هذا النوع، وقد نص المشرع على طريقين لإحياء هذه الدعوى.
الطريق الأول: هو مباشرة الدعوى
L’ exercice de l’ action publique وهذا لا يكون إلا من النيابة العمومية وحدها.
والطريق الثاني: هو تحريك الدعوى
La mise en mouvement de laction publique وهذا خص به المدعي المدني وحده، فبأي طريق يستعمل الزوج حقه المخول له بمقتضى المادة (235) ؟
لا يمكن القول بأن حق الزوج في دعوى الزنا هو حق تحريك الدعوى
La mise en mouvement de l’ a

المزيد


كتاب دوري رقم 18 لسنة 1991

يناير 26th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, قانون, قضاء, محاماة, مركز الدراسات القضائية, هيئة قضايا الدولة

نظرا لما لوحظ من أن بعض المحاكم تتطلب شهر ما يقدم لها من محاضر الصلح في دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية رغم شهر صحف هذه الدعاوى أو سداد الأمانة القضائية المقررة بالمادة 24 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 .

لذا

فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة ال

المزيد


كتاب دوري رقم 19 لسنة 1998 بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

يناير 14th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1998, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

في سبيل علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات والعقوبات ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/12/1998 ونص فيه على العمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره ، وقد تضمنت نصوص هذا القانون قواعد وأحكاما مستحدثة الهدف منها تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور .

وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم للبدء في تنفيذها فور العمل بها مع مراعاة ما يلي :

أولا : أضاف المشرع إلى قانون الإجراءات الجنائية المادتين 18 مكرر ، 18 مكرر ا وسع بمقتضاهما نطاق التصالح والصلح في بعض الجرائم وجعل من كليهما سببا لانقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كان التصالح والصلح ليس لمصلحة المتهم وحده بل هو للمصلحة العامة وهي الاستغناء عن رفع الدعوى الجنائية فانه يراعى إتباع ما يلي :

1 – أجاز المشرع التصالح في مواد المخالفات بإطلاق ، وأجازه في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها ، ومن ثم فلا يجوز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالغرامة مع الوجوب أو التخيير بينها وبين أي عقوبة أخرى .

2 – على مأمور الضبط القضائي عند تحرير المحضر في المخالفات أن يعرض على المتهم أو وكيله التصالح وأن يثبت ذلك في محضره ، أما في مواد الجنح فيكون عرض التصالح من النيابة العامة .

ويقوم عضو النيابة بعرض التصالح في مواد الجنح ومن باب أولى المخالفات وذلك عند عرض المحضر عليه إن كان المتهم أو وكيله حاضرا – أو حضر بعد ذلك – مع حثه على التصالح بالمبلغ النقدي المشار إليه في البند التالي ، والتأشير بذلك على المحضر واثبات قبوله أو رفضه التصالح .

3 – يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى أي موظف يرخص له في ذلك من وزير العدل وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه .

4 – يجب عدم التعجل بالتصرف في القضية التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات ميعاد الدفع المشار إليه في البند السابق ، ولا يجوز مطلقا رفض طلب التصالح المقدم من المتهم بعد ذلك الميعاد على انه في هذه الحالة يك

المزيد


كتاب دوري رقم 18 لسنة 1998 بشأن التصريح بدفن الجثث

يناير 14th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قضاء, كتب دورية 1998, نيابة عامة

ورد كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان المؤرخ ديسمبر 1998 أشار فيه إلى انه في الحالات التي تشتبه فيها مكاتب الصحة في أن تكون الوفاة غير طبيعية وتقوم بإخطار النيابة العامة بدائرتها يتأخر إصدار تصريح الدفن في أيام الأجازات مما يترتب عليه إثارة مشاكل بين المواطنين أصحاب الشأن والعاملين بمكاتب الصحة والتي يستمر العمل بها أيام الأجازات والعطلات الرسمية .

ولما كان تأخير دفن جثة المتوفى بغير مبرر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتو

المزيد


كتاب دوري رقم 17 لسنة 1998 بشأن مخالفات مراكز الغوص

يناير 14th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, قانون, قضاء, كتب دورية 1998, نيابة عامة

ورد كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات الغوص والإنقاذ المؤرخ 26/11/1998 بشان المخالفات التي ترتكب من بعض مراكز الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة وعدم التزامها بأوامر وتعليمات الغوص المحلية والدولية .

وترتب على ذلك وقوع حوادث عديدة أدت إلى وفاة بعض الإفراد ويصدر تصريح الدفن بموجب شهادة من مفتش الصحة – غير مختص في طب الأعماق – بان الحالة هي اسفسكيا الغرق ، دون اتخاذ الإجراءات الفنية حيال تلك الحوادث التي تتمثل في ضرورة الحفاظ على الأجهزة والمعدات التي استخدمت في الغو

المزيد


التالي



free counters