TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


نموذج لإخطار نقابة المحامين الفرعية

أكتوبر 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تنبيه لاعضاء النيابة, قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, محاماة, نيابة عامة

النيابة العامة

نيابة ……………………

القضية رقم : ………………………

موضوع القضية : …………………

اسم المتهم : ………………………..

نحيطكم علما بأنه قد صدر قرار النيابة العامة بندب محام للحضور مع المتهم في القضية بعاليه وقد تحددت جلسة  /  /        الموافق ………. الساعة …………. بسراي نيابة …………الكائنة في …………………………………………………………………………………………………………………..

لمباشرة إجراءات التحقيق أمام الأستاذ / ………………………………. وكيل النيابة

مطلوب إيفاد احد المحامين المقيدين بنقابة ……….. الفرعية لحضور إجراءات التحقيق التي تباشر قبل المتهم المذكور في الموعد المحدد بعاليه .

المزيد


مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2

أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, الرد على الدفوع الجنائية, القانون المدني, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مذكرات هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :

 

1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا

 

2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :

 

- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .

 

3 – إصدار القرار :

 

- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .

 

4 – إعلان القرار وتنفيذه :

 

- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .

 

5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .

 

6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

 المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

 

المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المبا

المزيد


كتاب دوري رقم 10 لسنة 2009 بشأن طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات

أكتوبر 7th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2009, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

صدر في 9/7/2009 بشأن التبليغ بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6512 لسنة 2009 بشان طلب رد الكفالات والودائع والمضبوطات والصادر في 6/7/2009

ونص في مادته الأولى على أن :

" ينشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية ونيابة كلية سجل لقيد طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات التي تجاوز قيمتها ألف جنيه ، تخصص بياناته لإخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر ، وال

المزيد


كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن قضايا أراضي الأحوزة العمرانية

أغسطس 14th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

لما كان قرار تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى قد صدر ووزع على كافة المحليات .

ولما كانت جريمتي التجريف والتبوير للأراضي الزراعية والبناء عليها – مناطها – أن يكون محل الفعل أرضا زراعية .

ولما كان بالتأكيد فإن الأراضي الواقعة في دائرة أحوزة القرى – وبالتأكيد مرة أخرى ليست أرضا زراعية – ولو كانت في الواقع أرضا زراعية – وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية وقرار تحديدها هي ارض زراعية حتى ولو كانت في الواقع غير ذلك مهما كان عليها من بوار أو أبنية أو عدم وجود مصدر مائي أو لأي سبب من الأسب

المزيد


مذكرة بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية

يونيو 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, مذكرات هامة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

ورد كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام المؤرخ 21/3/2005 – المرفق صورته – بطلب الإفادة عن دور وحدات تنفيذ الأحكام والعاملين فيها بشان الإجراءات التي تملك اتخاذها في سبيل تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس في الجنح من حيث سلطاتها في إلقاء القبض على المحكوم عليهم وعرضهم على النيابات المختصة والوقت الذي يجوز للشرطة فيه اتخاذ هذه الإجراءات .

وبفحص ودراسة هذا الموضوع تبين الآتي :

- تنص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة "

ولم يرسم المشرع شكلا خاصا لكيفية تنفيذ النيابة العامة الأحكام الواجبة التنفيذ ، فقد تأمر بالقبض على المحكوم عليه إن كان حاضرا أو تكلف وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بضبطه إن كان هاربا ، ولا يجوز الأمر بالقبض على المحكوم عليهم أو ضبطهم في غير الأحكام الواجبة التنفيذ .

- تكون الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح واجبة التنفيذ – ووفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية – في الأحوال التالية :

+ إذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها .

+ إذا رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا أو تأييد الحكم المعارض فيه ، وانقضى الميعاد المقرر للاستئناف دون رفعه ، أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف التنفيذ ، أو كان الحكم مما ينص القانون على وجوب تنفيذه ولو مع حصول استئنافه .

+ إذا أمرت المحكمة في الحكم الغيابي – بناء على طلب النيابة العامة – بالقبض على المتهم وضبطه في حالة الحكم عليه بالحبس شهر فأكثر إذا لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ووفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية .

- ولما كانت النيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية فقد نظمت التعليمات العامة للنيابات (الكتابية ) الإجراءات التي يجب إتباعها في سبيل تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الجنح على النحو التالي :

+ يجب على كاتب التنفيذ أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الأحكام الواجبة التنفيذ أو الإعلان وكل

المزيد


وجوب اخطار النقابات المهنية بما ينسب لاعضائها من جرائم

يونيو 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تنبيه لاعضاء النيابة, قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, محاماة, نيابة عامة

السيد المحامي العام /

لنيابة ………… الكلية

 

لوحظ أن بعض النيابات تجري التحقيق في قضايا يكون المتهمون فيها من أعضاء النقابات المهنية ن وذلك دون إتباع ما توجبه التعليمات العامة للنيابات – القسم القضائي – في هذا الشأن بالمواد 596 حتى 599 من انه :

- يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بما اسند إليه .

- يجب أن يتضمن الإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المنطبق مع مراعاة أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو لمن يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .

- كما انه يجب على النيابة إخطار النقابة المختصة بنتيجة التحقيق وبكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضا

المزيد


كتاب دوري رقم 7 لسنة 1994 بشأن أتعاب الخبراء

مايو 19th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1994, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

لوحظ في الفقرة الأخيرة مغالاة السادة أعضاء النيابة العامة في تقدير أتعاب الخبراء المنتدبين في القضايا التي يجري تحقيقها .

كما لوحظ أن بعض النيابات تخاطب وزارة العدل مباشرة بطلب اعتماد المبالغ المقررة بمعرفتها .

لذلك

ندعو السادة أعضاء النيابة إلى عدم المغالاة في أوامر التقدير مع إرسال كافة طلبات التقدير مؤشرا عليها بإنهاء الخبير لمأموريته وكافة البيانات التي على أساسها يمكن تقدير الأتعاب وذلك إلى السادة المحامين العامين لإرسالها إلى السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير

المزيد


كتاب دوري رقم 3 لسنة 1994 بشأن رد ومخاصمة أعضاء النيابة

مايو 10th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تصرف في قضايا, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, كتب دورية 1994, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أجازت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أحوال عددتها ، كما حددت المواد 146 ، 148 ، 163 من ذات القانون أحوال رد القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالات التي تتدخل فيها النيابة كخصم منضم في الدعوى ، ذلك انه لا يجوز رد عضو النيابة في الحالات التي تكون فيها النيابة خصما اصليا في الدعوى على نحو ما ورد بالمادتين 87 ، 248/2 إجراءات جنائية .

وقد أعطى المشرع للنيابة العامة حق التدخل في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم ( المادة 89/4 مرافعات ) وألزم قلم الكتاب بإخبار النيابة كتابة بدعوى الرد بمجرد قيدها ، وإرسال صورة إليها من تقرير الرد ( المادة 92 ، 155 مرافعات )

وتنظيما لتدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتعين إتباع الآتي :

أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد به دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة تسجل فيه البيانات التالية : -

رقم الدعوى – اسم المدعي – اسم العضو – جهة عمله – سبب الدعوى – الإج

المزيد


كتاب دوري رقم 5 لسنة 1995 بشأن التحقيق مع الصحفيين

مايو 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1995, محاماة, نيابة عامة

بمناسبة صدور القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين .

على السادة أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد احد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني ، والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعدل بالقانون 93 لسنة 1995 إبلاغ المحامي العام التابع له والذي عليه بدوره وعلى الفور إخطار المكتب الفني للنائب العام .

ويتعين عند تحقيق تلك البلاغات إلا يطلب الصحفي المبلغ ضده عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين وإنما يكون طلبه عن طريق خطاب موجه إلى نقيب الصحفيين يطلب فيه أيضا إرسال مندوب عن النقابة لحضور إجراءات التحقيق ، وعدم اللجوء لأوامر ال

المزيد


كتاب دوري رقم 4 لسنة 1995 بشأن الإشراف على السجون

مايو 9th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تنبيه لاعضاء النيابة, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, نيابة عامة

لما كان الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو يودع فيها كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه ، واجب على النيابة العامة نصت عليه المادة 27 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل والمادتان 42 ، 43 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي لها حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من تنفيذ الأمور المنصوص عليها في المواد 1 مكررا ، 5 ، 6 ، 7 ، 85 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 396 لسنة 56 في شأن تنظيم السجون المعدل .

وتمكينا للنيابة العامة من القيام بواجباتها في هذا الإشراف فقد أوجبت المواد المشار إليها من قانوني الإجراءات الجنائية وتنظيم السجون أن يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته في احد السجون المبينة بالقانون أو احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، ولا يكون الإيداع إلا بأمر كتابي موقع عليه من السلطات المختصة بذلك قانونا ، يتسلم

المزيد


التالي



free counters