قضية رقم 23 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية“
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 23 قضائية ” دستورية “. والمحالة من محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا” فى الاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية ” نفس”
المقامة من
ورثة المرحوم / إبراهيم حسين محمد سعد جاويش وهم:
1 – السيد/ مصطفى إبراهيم حسين محمد سعد جاويش
2 – السيدة / عزيزة إبراهيم حسين محمد سعد جاويش
وورثة المرحومة / فوزية إبراهيم حسين محمد سعد جاويش
3 – السيد / عاطف مصطفى صبرى 4 – السيد / يحيى مصطفى صبرى
5 – السيد / حسين مصطفى صبرى 6 – السيدة / هدى مصطفى صبرى
7 – السيد/ مصطفى صبرى عبد العظيم
8 – السيدة/ أمينة إبراهيم حسين سعد جاويش
9 – السيد / أحمد إبراهيم حسين سعد جاويش
10 – السيد / محمد إبراهيم حسين سعد جاويش
11 – السيد / على إبراهيم حسين سعد جاويش
ورثة المرحومة بهية على حسن وهم :
12 – السيد / محمد إبراهيم حسين
13 – السيدة / سعاد عبد الرحمن على
ورثة المرحومة / سعاد إبراهيم حسين وهم:
14 – السيدة / فاطمة محمد بدوى دسوقى
15 – السيدة / منيرة محمد بدوى دسوقى
16 – السيدة / نبيلة محمد بدوى دسوقى
17 – السيد / رضا محمد بدوى دسوقى
18 – السيد / على محمد بدوى دسوقى
19 – السيدة / زينب محمد بدوى دسوقى
20 – السيد / محمد محمد بدوى دسوقى
21-السيدة/ وداد حسن إبرهيم
22-السيدة/نعيمة حسن إبراهيم
ضد
ورثة المرحوم / عبد الرءوف عبد الحميد جاويش وهم:
1 – السيد / عبد الحميد عبد الرءوف عبد الحميد جاويش عن نفسه وبصفته حارساً على ورثة المرحوم/ حسين محمد سعد.
2 – السيد / علاء الدين عبد السلام عبد الغنى
3 – السيدة / عائشة عبد الغنى حسين جاويش
4 – السيدة / عليه عبد الغنى حسين جاويش
5 – السيد / عبد الغنى عبد الفتاح
6 – السيد وزير الأوقاف
7 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة المنيا
8 – السيد وكيل وزارة التربية والتعليم
9 – السيدة / كاميليا حسين إبراهيم
10 – السيد / محمد حازم حسين إبراهيم
11 – السيد / حسن حسين إبراهيم
12 – السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
ورثة المرحوم / حسين عبد الحميد جاويش وهم:
13 – السيدة / رينيه فهيم سلامة
14 – السيد / تامر حسين حسين عبد الحميد جاويش
15 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة والتنمية
16 – السيدة / زكية السيد محمد
ورثة المرحوم / عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش وهم:
17 – السيدة / عزة عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش
18 – السيد / عادل عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش
19 – السيد / محمود الصغير حمدى عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش
20 – السيدة / فاطمة عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش
21 – السيد / السيد عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش
22 – السيد / محمد عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 2001، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية أحوال شخصية ” نفس ” بعد أن قضت محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا” بوقف الاستئناف واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصوص المواد (3) و (5) و (9) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ونص المادتين (17) و (18) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.
وقدم المستأنفون – فى الدعوى الموضوعية، مذكرتين، طلبوا فيهما الحكم بعدم دستورية النصوص السالفة البيان، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن ورثة المرحومين/ إبراهيم حسين محمد سعد جاويش وحسن إبراهيم حسين، وسعاد إبراهيم حسين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 243 لسنة 1990 أحوال شخصية “نفس” أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد كل من المرحوم/عبد الرءوف عبد الحميد جاويش – عن نفسه وبصفته حارساً على تركة المرحوم/ حسين محمد سعد جاويش، ووزير الأوقاف، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بطلب الحكم بأحقيتهم فى حصة مقدارها الخمس فى جميع أعيان الوقف المبينة بصحيفة الدعوى، وحصة أخرى مقدارها الربع من نصيب المرحوم/ عبد الرحمن حسين محمد سعد جاويش، وفرز وتجنيب هاتين الحصتين والتسليم. وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 16/12/1923- بموجب الحجة رقم 8 متتابعة محكمة المنيا الجزئية الشرعية – أوقف المرحوم/ حسين محمد سعد جاويش مورثهم ومورث المدعى عليه الأول- الأعيان المبينة بالحجة، وصحيفة الدعوى، على أولاده إبراهيم وعبد الرحمن وحسن بالتساوى بينهم، ثم على أولادهم ونسلهم جيلاً بعد جيل، ونسلاً بعد نسل، الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى، واشترط لنفسه النظر على الوقف مدة حياته، ومن بعده للأرشد من أولاده، وبعد وفاة الموقوف عليه الأخير سنة 1924، قام الواقف بتعديل الحجة من حصة مقدارها قيراطان لكل منهما، وأوقف الحصة التي أخرجها ومقدارها 12 قيراطاً على نفسه، ومن بعده على ولديه عبد الحميد وعبد الغنى مناصفة بينهما، ثم عاد سنة 1927 بموجب الحجة رقم 15 متتابعة، باخراج ولديه عبد الرحمن وإبراهيم كلية، وأصبح الوقف مقصوراً – بعد وفاة الواقف الأصلى – على أولاده عبد الحميد بحق 15 قيراطاً وعبد الغنى بحق 9 قراريط، ثم توفى الواقف فى 26/1/1928، وطبقاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، آلت الملكية إلى المستحقين الحاليين الموجودين على قيد الحياة وقت صدور القانون كل حسب حصته في الاستحقاق، ثم توفى المرحوم/ عبد الحميد مورث المدعى عليه الأول سنة 1959، ثم توفى المرحوم/ عبد الرحمن حسين جاويش سنة 1959 أيضاً ومورثهم سنة 1960، وإذ كان حق المدعيين ثابتاً وصلتهم بالواقف ثابتة بموجب إشهادات الوراثة الشرعية، ومن حقهم المطالبة بميراثهم، فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة الذكر، وبجلسة 26/5/1997 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أنه ليس لمورثى المدعين أى استحقاق فى أعيان الوقف، لأن الواقف أخرجهم من الاستحقاق بموجب الحجة رقم 15 متتابعة سنة 1927، وأن الأعيان التى يطالبون باستحقاقهم فيها بوضع يد المدعى عليهم وآخرين استناداً إلى شهر قائمة إلغاء الوقف. طعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية ” أحوال شخصية نفس ” أمام محكمة استئناف بنى سويف “مأمورية المنيا”، وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نصوص المواد (3) و (5) و (9) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ونص المادتين (17) و (18) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، فقد قضت بجلسة 16/1/2001 بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه النصوص.



















