TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


عدم البكارة ليس عيبا مرضيا يبيح التفريق

أبريل 25th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تشريع اسلامي, دين, قانون, قضاء, محاماة, مقاصد الشريعة

قضية رقم 214 لسنة 26  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من إبريل سنة 2009 م، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد                       رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو   نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 26  قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / …………………………

ضد

1      السيدة / …………………..

2      السيد رئيس الجمهورية .

3      السيد وزير العدل .

الإجراءات

بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 1551 لسنة 2003 ، أمام محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس ، طالباً الحكم بفسخ عقد الزواج المؤرخ 18/8/2003 ورد المهر المقدم منه إليها ، على سند من أنه تزوج بالمدعى عليها بموجب عقد الزواج المشار إليه وحاول الدخول بها إلا أنها امتنعت ثم اعترفت له بأنها ليست بكراً وأنها ثيب نتيجة علاقة غير مشروعة مع شخص آخر ، وقد تأكد من ذلك عند معاشرته لها معاشرة الأزواج ثلاث مرات فحاول الاتفاق معها على الطلاق على أن ترد له ما دفعه من مهر إلا أنها رفضت بدعوى أنها بكر ، الأمر الذي دعاه لإقامة الدعوى المذكورة بالطلبات المشار إليها زاعماً أنها أدخلت عليه الغش بإثباتها في وثيقة الزواج أنها بكر على غير الحقيقة ، وبجلسة 27/3/2004 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على عدة أسباب من بينها أن المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 لا تعطى للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 140 لسنة 37 قضائية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة التاسعة السالفة الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .

المزيد


لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها فهل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ ؟

أبريل 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تصرف في قضايا, دين, روائع مجلة المحاماة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مقاصد الشريعة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

مجلة المحاماة
السنة الرابعة -
سنة 1923

لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها فهل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ ؟
تمهيد

هذا سؤال اختلف في الإجابة عليه شارحو القانون في فرنسا ففريق وعلى رأسه العلامة جارسون يقول بالإيجاب، وفريق آخر وعلى رأسه العلامة جارو يقول بالنفي، ولم يدل أي فريق بما يقطع بترجيح رأيه على رأي الفريق الآخر.
أما القضاء الفرنسي فقد أخذ برأي جارسون ولم يعاقب الزانية التي لم يبلغ زوجها عن زناها إلا بعد أن طلقت منه، إذ اعتبر الطلاق مسقطًا لحق الزوجية في التبليغ.
وفى الواقع كان القضاء الفرنسي مدفوعًا في ذلك برغبته الأكيدة في إقالة الأسر المنكودة الحظ من عثراتها، وبتحاشيه أن تشهر الفضيحة بحكم يعتبر عنوانًا للحقيقة.
أما في مصر فلم نرَ رأيًا للشراح في الموضوع، ولم نرَ إلا حكمًا واحدًا صدر أخيرًا من محكمة بني سويف الجزئية بتاريخ 23 يناير سنة 1923 وهو منشور في المحاماة بعددها السابع من السنة الثالثة، وقد استؤنف هذا الحكم أمام محكمة بني سويف الابتدائية الأهلية فأصدرت فيه حكمها بتاريخ 11 مارس سنة 1923 وهو منشور بالمحاماة أيضًا بعددها التاسع من السنة عينها، وها نحن نتعرض لهذين الحكمين بمقدار ما يتسع المقام فنقول:

حكم المحكمة الجزئية

أخذ هذا الحكم برأي جارو فقرر بأنه لا يشترط قيام الزوجية لصحة تبليغ الزوج عن زنا زوجته، وقد حاولنا أن نتعرف ما استند عليه الحكم في تقريره هذا فلم نفز بطائل، ووجدناه يخلط في تطبيق مختلف القوانين، فاعتبر كل من يخضع للقوانين الجنائية في مصر مسلمين من حيث أحكام أحوالهم الشخصية، وجعل القاضي الجنائي مقيدًا بالشريعة الإسلامية دون سواها من الشرائع الملية إذا ما عرضت له مسألة من مسائل الأحوال الشخصية حتى ولو كان المتهم غير مسلم، وهذا كله بحجة أن الشريعة الإسلامية هي شريعة هذه البلاد، وعلى هذا الأساس بنيت أسباب الحكم.
وليت شعري من يقول بأن الشريعة الإسلامية هي شريعة هذه البلاد ! هذا قول يخالف الواقع والقانون كل المخالفة.
فمخالفته للواقع تظهر لمن له أقل إلمام بتاريخ التشريع الحديث في مصر، فالشريعة الإسلامية كانت شريعة هذه البلاد قبل سن القوانين الوضعية التي تمخضت عنها نهضة التشريع الحديث بإنشاء المحاكم المختلطة سنة 1875 وقوانينها ودستور البلاد سنة 1883 والمحاكم الأهلية وقوانينها، أما الأحوال الشخصية فقد تركت لتحكمها القوانين المختلفة لمختلف الطوائف المعترف بها وهى تبلغ الأربع عشرة طائفة أو يزيد، فكل طائفة من هذه الطوائف تكون فيما يختص بأحوالها الشخصية وحدة قضائية لها نظام قضائي خاص (
systime judiciaire) كما أن المسلمين فيما يختص بأحوالهم الشخصية يكونون كذلك وحدة قضائية لها نظام قضائي خاص (انظر كتاب ارمنجون في القانون الدولي D. I, Pr. Interne والدكتور أبي هيف بك الجزء الأول صفحة 68 وما بعدها باللغة الإنجليزية).
وأين نصوص المواد (54) و(55) و(130) مدني أهلي وكلها تحيل على أحكام الملّة التابع لها الشخص بصريح العبارة !
بل أين حكم الواقع الساطع وهو وجود المحاكم الشرعية والمجالس الملية العديدة بين ظهرانينا وكل منها يطبق أحكامًا خاصة به !
لهذا كانت أسباب هذا الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي يرمي إليها.

حكم المحكمة الابتدائية
بهيأة استئنافية

تهربت هذه المحكمة في حكمها من مناقشة هذه المسألة التي هي محور القضية تهربًا يؤسف له، فقضت بأن استمرار الزوجية لحين صدور الحكم في دعوى الزنا ليس شرطًا لجواز محاكمة الزانية، ولم يكن هذا هو الدفاع في القضية وإنما يقول الدفاع إن استمرار الزوجية لحين تبليغ الزوج عن الزنا (وليس لحين صدور الحكم) هو شرط لجواز محاكمة الزانية، فكان واجبًا على المحكمة أن تنظر في هذا وتبدي فيه رأيًا، لا أن تقتصر على تقرير أمر يسلم به الشراح جميعهم والقضاء كما يسلم به الدفاع أيضًا.
لهذا نتعرض لبحث الموضوع بما هو صحيح في نظرنا فنقول:

التكييف القانوني لحق الزوج في دعوى الزنا

تنص المادة (235) عقوبات أهلي على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها (وقد أخطأ مترجم القانون فترجم لفظة dénoncer بكلمة دعوى في النسخة العربية)، فعلى أي أساس بنى القانون للزوج هذا الحق ؟
دعوى الزنا هي دعوى عمومية كسائر الدعاوى التي من هذا النوع، وقد نص المشرع على طريقين لإحياء هذه الدعوى.
الطريق الأول: هو مباشرة الدعوى
L’ exercice de l’ action publique وهذا لا يكون إلا من النيابة العمومية وحدها.
والطريق الثاني: هو تحريك الدعوى
La mise en mouvement de laction publique وهذا خص به المدعي المدني وحده، فبأي طريق يستعمل الزوج حقه المخول له بمقتضى المادة (235) ؟
لا يمكن القول بأن حق الزوج في دعوى الزنا هو حق تحريك الدعوى
La mise en mouvement de l’ a

المزيد


قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

فبراير 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تشريع اسلامي, دين, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مقاصد الشريعة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة, وقف إسلامي

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلـس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1

تستبدل النصوص المرفقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين .

الباب الأول
في الأحكام العامة
مادة 2

الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ، وتعمل على إظهار حقيقة الاسم وأثره في تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفى الآخرة . كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية ، وإظهار اثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القران ، وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية والعربية و الأجنبية . ومقره القاهرة ، ويتبع رياسة الجمهورية .

مادة 3

يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر .
مادة 4

شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقران وعلوم الإسلام ، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته . ويرأس المجلس الأعلى للأزهر .

مادة 5

يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية ، أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .

مادة 6

يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر . وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر ، ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين .

مادة 7

يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة .
ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه .

هيئات الأزهر
مادة 8

يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1 - المجلس الأعلى للأزهر .
2 - مجمع البحوث الإسلامية .
3 - إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية .
4 - جامعة الأزهر .
5 - المعاهد الأزهرية .
الباب الثاني
المجلس الأعلى للأزهر
مادة 9
يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ، ويتكون على الوجه الآتي :
- شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس .
- وكيل الأزهر .
- رئيس جامعة الأزهر .
- نواب رئيس جامعة الأزهر .
- أقدم العمداء في كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات .
- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .
- المستشار القانوني لشيخ الأزهر .
- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية .
- الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر .
- أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر .
- احد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الأوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم وشئون الأزهر ، والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم في المجلس .

مادة 10

يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية :
1 - التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة .
2 - رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر .
3 - النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي .
4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية .
5 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون .
6 - النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر .
7 - النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة .
8 - تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .
9 - تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها .
10 - النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه .

مادة 11

لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار ، فإذا لم يصدر منه قرار في شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .

مادة 12

يكون للمجلس الاعلى للازهر امين عام ، يصدر بتعيين قرار من رئيس الجمهورية .

مادة 13

يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه .

مادة 14

يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس .

الباب الثالث
مجمع البحوث الإسلامية وادارة الثقافة والبعوث الإسلامية
مادة 15

مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب واثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة .
وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الاسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من انشائه .

مادة 16

يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 17

يشترط فى عضو المجمع :
1- الا تقل سنة عن اربعين سنة .
2- ان يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره .
3 - ان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر او احدى الكليات او المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الاسلامية .
4 - ان يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الاسلامية ، او اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الاسلامية فى كلية او معهد من معاهد التعليم العالى لمدة ادناها خمس سنوات او شغل احدى الوظائف الاسلامية فى القضاء او الافتاء او التشريع لمدة ادناها خمس سنوات . ويعتبر الاعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء - فى حكم هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط .

مادة 18

يعين بقرار من رئيس الجمهورية اعضاء مجمع البحوث الاسلامية فى اول تشكيل له ، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر .
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع .
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات بتعيين اعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع اعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون .

مادة 19

يكون من بين اعضاء المجمع عدد مناسب من الاعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو متفرغا او غير متفرغ بقرار من وزير شئون الأزهر ، وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ .

مادة 20

هيئات المجمع هى :
أ ـ مجلس المجمع ، ويتألف من الرئيس ، والاعضاء المتفرغين ، والاعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والامين العام للمجمع .
ب - مؤتمر المجمع ، ويتألف من كل اعضاء المجمع .
ج - الامانة العامة للمجمع .
د - مدينة البعوث الاسلامية .

مادة 21

يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثرية اعضائه .

مادة 22

يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة ، وتستمر دورة اجتماعه اربعة اسابيع ، للنظر فى جدول اعمال السنة ، ويجوز ان يدعى المؤتمر الى اجتماع غير عادى اذا اقتضت الظروف ذلك ، بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر ، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور اكثرية اعضائه ، بشرط ان يكون من بينهم ربع الاعضاء غير المواطنين على الاقل .

مادة 23

يكون للمجمع امانة عامة دائمة ، يرأسها امين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الاسلامية بشرط ان تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون الامين العام للمجمع - بمقتضى قرار التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة .

مادة 24

تتألف الامانة العامة للمجمع من الامين العام ، وامين مساعد او اكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والادارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 25

يختص مجمع البحوث الاسلامية - فى نطاق اغراض الأزهر - بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية .
وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته واعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات .
وتنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الأزهر .

مادة 26

يختار مؤتمر المجمع بالاغلبية المطلقة ، بناء على ترشيح اثنين من الاعضاء ، اعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة او من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق اغراضه ، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص .
مادة 27

يجوز منح لقب عضو فخرى لاعضاء المجمع السابقين ، او لمن يؤدى للاسلام خدمات علمية ذات اثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع .
مادة 28

يؤلف المجمع من اعضائه لجانا لتحقيق اغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة التنفيذية .

مادة 29

يجوز دعوة الاعضاء المراسلين والاعضاء الفخريين الى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص ، بناء على قرار مجلس المجمع .

مادة 30

تسقط عضوية المجمع فى احدى الحالات الآتية :
أ - اذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والامانة .
ب - اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الاسلام ، او انكار ما علم منه بالضرورة ، او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع باغلبية الثلثين من اعضائه ويعتمده الوزير المختص .
ج - اذا عجز العضو عن مباشرة اعماله لمرض او لظروف اخرى ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار جمهورى ، بعد موافقة المجمع .
د - اذا تقرر قبول استقالته ، او اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 31

اذا خلا مكان عضو من اعضاء المجمع لاى سبب من الاسباب السابقة او غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة اشهر ، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الاعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، الا اذا حضرها اغلبية اعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا اذا حصل على الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، ويكون التصويت سريا ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر .

مادة 32

يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين من اعضاء المجمع ، كما يحدد مكافآت اعضاء اللجان من غير اعضاء المجمع ، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم .

الباب الرابع
جامعة الأزهر
مادة 33

تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر وبالبحوث التى تتصل بهذا التعليم او تترتب عليه ، وتقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتؤدى رسالة الاسلام الى الناس ، وتعمل على اظهار حقيقته واثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة ، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للامة العربية ، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القران ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل انواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، فى داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها ، من ابناء الجمهورية وغيرهم ، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والاجنبية .

مادة 34

تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية :
أ- الكليات :
كلية الشريعة والقانون . كلية البنات الاسلامية .
كلية اصول الدين .
كلية العلوم .
كلية اللغة العربية .
كلية التربية .
كلية التجارة .
كلية الشريعة والقانون باسيوط .
كلية الزراعة .
كلية اصول الدين باسيوط .
كلية الطب .
كلية اللغة العربية باسيوط .
كلية الهندسة .
ب - المعاهد :
معهد الدراسات الاسلامية والعربية .
معهد اللغات والترجمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاقسام العملية التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وانواع الدراسات بها والدرجات العملية التى تمنح من هذه الكليات ، ويجوز ان يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الاقسام .
ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على بحوثها فى الكلية او غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها .
ولا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة فى كليات الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية .
كذلك يجوز انشاء كليات اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 35

يجوز ان تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات اذا كانت الدراسة فيها تتصل باكثر من قسم من الاقسام ، ويسرى على هذه المعاهد الاحكام الخاصة باقسام الكلية .

مادة 36

يجوز ان تلحق بكليات الجامعة او بعضها مدارس تعليمية المواد او دراسات تتصل باغراض الأزهر ، مثل مدرسة تجويد القران الكريم وتعليم القراءات ، او اقسام الارشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب . ولا تنطبق على هذه المدارس والاقسام شروط الدراسة الجامعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها .

مادة 37

اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر ، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى احوال خاصة استعمال لغة اخرى .

مادة 38

تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الامكانيات والميزانية والاعداد المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية .
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار هذه المصروفات والرسوم الاضافية ومواعيد ادائها . وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب .

مادة 39

يتولى ادارة جامعة الأزهر :
1- رئيس جامعة الأزهر .
2- مجلس الجامعة .

مادة 40

يتولى ادارة كل كلية :
1- عميد الكلية .
2- مجلس الكلية .

مادة 41

يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية بجامعة الأزهر او باحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة .
وتسرى عليه جميع الاحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة .

مادة 42

يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، وهو الذى يمثلها امام الهيئات الاخرى .
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة ، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، وله فى حالة الاخلال بالنظام ان يقف الدراسة كلها او بعضها ، على ان يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة ايام .

مادة 43

يقدم رئيس الجامعة الى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الاخرى بالجامعة .

مادة 44

يكون لجامعة الأزهر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها العلمية والادارية والمالية ، و يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ويختص احد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية و الرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الاخرى ، والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى ادارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى ادارة فرع جامعة الأزهر للبنات .
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية فى جامعة الأزهر . ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة استاذ على سبيل التذكار ، فاذا لم تجدد مدته او ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد الى وظيفة استاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة ، فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية الى ان تخلو .

مادة 45

يكون للجامعة امين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة .

مادة 46

يدير الامين العام للجامعة الاعمال المالية والادارية بالجامعة تحت اشراف مدير الجامعة ووكيلها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه .

مادة 47

يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الاتى :
- رئيس الجامعة ، وله رئاسة المجلس .
- وكيل الجامعة .
- عمداء الكليات .
- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من بين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية ، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .

مادة 48

يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الامور الآتية :
1- وضع خطط الدراسة .
2- وضع النظام العام للدروس و المحاضرات والبحوث والاشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات .
3 - تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة .
4 - شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم .
5 - المكافآت والامتحانات المالية على اختلاف انواعها .
6 - ادارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .
7 - منح الدرجات العلمية والشهادات .
8 - تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب .
9 - وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشات الجامعية .
10 - تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها .
11 - تنظيم البحث العلمى وتوفير الامكانيات اللازمة له .
12 - انشاء كراسى الاستاذية .
13 - تعيين اعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وايفادهم فى المهمات العلمية .
14 - ندب اعضاء هيئة التدريس واعارتهم .
15 - اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى .
16 - اقامة ابنية الجامعة وترميمها .
17 - منح العالمية الفخرية للجامعة او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الاعلى للازهر ، ويصدر بذلك قرار على رئيس الجمهورية .
18 - ابداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة
19 - الترخيص لمدير الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية .
20 - وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة .
21 - الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص او شيخ الأزهر .
22 - الموضوعات الاخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون .
ويؤلف مجلس الجامعة من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .

مادة 49

لمجلس الجامعة ان يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات او المعاهد التابعة للجامعة اذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح او القرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعة .

مادة 50

لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون او فى اللائحة التنفيذية الى تصديق من شيخ الأزهر او من الوزير المختص ، الا بعد صدور قرار التصديق . فاذا لم يصدر قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة .
مادة 51

يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين اساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، ويقدم العميد الى رئيس الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية .

مادة 52

يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى اعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، ويكون تعيينه على بين اساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة .

مادة 53 ( مستبدلة بالقانون 152 لسنة 2006 وكانت تنص على مدة سنتين قبل التعديل )

يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات .

مادة 54

يؤلف مجلس الكلية من :
- عميد الكلية .
- رؤساء الاقسام بالكلية .
- احد الاساتذة من كل قسم .
وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة ان يضم الى مجلس الكلية عضوا او عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين .
وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل .
ويشترك رؤساء الاقسام التى تقوم باعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلية فى اختصاص اقسامها .

مادة 55

يختص مجلس الكلية بالنظر فى الامور الآتية :
1- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظام الدروس والمحاضرات و الاعمال الجامعية الاخرى .
2- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق فى الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس .
3 - تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين اقسام الكلية .
4 - وضع نظام الامتحان وتوزيع اعماله على هيئة الممتحنين .
5 - تقديم اقتراحاته الى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية و الدبلومات والشهادات .
6 - رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
7 - تقديم ما يراه من الاقتراحات الى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية .
8 - الامور الاخرى التى يختص بها وفقا للقانون .
ويؤلف المجلس من بين اعضائه وغيرهم من اعضاء هيئة التدريس و المتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .

مادة 55 مكـــــرراً

يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظات اجتماعات دورية مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح اساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقيم نظم الدراسة والامتحانات وتتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها اقدم عمداء الكليات فى الفرع .

مادة 56

اعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم :
أ- الاساتذة .
ب - الاساتذة المساعدون .
ج - المدرسون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك على شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .

مادة 56 مكـــــرراً

يعامل اعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الاضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة ، على ان يعتبر الاستاذ بجامعة الأزهر نظيرا للاستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات .

مادة 57

يجوز ان يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجامعة .

مادة 58

يجوز الاستعانة باساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة ، ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الكلية المختصة .

مادة 59

يجوز ان يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة ، ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة ، بناء على طلب الكلية المختصة .

مادة 60

يجوز ان يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الاعمال تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس وبالاعمال الاخرى التى يكلفهم بها العميد ، وتحدد اللائحة التنفيذية تعيينهم .

مادة 61

مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها واعضاء هيئه التدريس والمعيدون وقواعد تطبيقها ومكافآت الاساتذة غير المتفرغين يحددها المجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 62

مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية :
أ ـ يطبق مجلس المجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين اللوائح الخاصة باعضاء هيئة التدريس . ويكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة .
ب - يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس . الا انه فى الحالات التى توجب القوانين اصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين ارسال القرارات الى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها .

مادة 63

للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات اذا كانت لدى المرشح اجازات علمية اخرى تعتبر كافية بالنسبة الى الوظيفة التى سيعين فيها .

مادة 64

لرئيس الجامعة اعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها او بعضها بعد اخذ رأى اللجنة الطبية العامة ” القومسيون الطبى العام ” .

مادة 65

تكون الاجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس اثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة حدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجامعة ، بعد اخذ رأى عميد الكلية المختص .
ويجوز منح الموظف اجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته .

مادة 66
فيما عدا اعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر واعضاء الادارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة احكام هذا القانون ، واحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية .

وبمراعاة احكام هذا القانون و لائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المنصوص علي
المزيد


أمن الأمة من منظور مقاصد الشريعة

نوفمبر 5th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تشريع اسلامي, دين, طب, كتب, مؤلفاتي المنشورة, مقاصد الشريعة

737853

بحـث متعمـق في الأمـن الاجتمـاعي للأمـة، وفـق ثوابت الشرع، ومعطيات الحاضر، ومتطلبات المستقبل.
وهو يتضمن تعريف الأمن والأمة، وعناصر كل منهما، والأسباب المخلة بذلك الأمن، وما اتخذه الإسلام في مواجهتها من الجوانب الإيجابية والسلبية؛ بالتعرض لكيفية محافظة الإسلام على الضروريات اللازمة لحياة الإنسان، وبيان كيف حافظ الإسلام للإنسان على دينه ونفسه وعقله وعرضه ونسله وماله، والحالات التي قام فيها بتطبيق الحدود الشرعية للمحافظة على هذا الأمن

 

فهرس الموضوعات

مقدمة …..

فصل تمهيدي :

أمن الأمة : المفهوم والمحتوى …..

تمهيد …..

المبحث الأول : تعريف الأمة …..

المطلـب الأول : تعريف الأمة في اللغة …..

المطلـب الثاني : تعريف الأمة في الاصطلاح …..

المطلب الثالث : الأمة في الحضارة الإسلامية …..

المطلـب الرابع : الأمة ونفي الفرقة …..

المبحث الثاني : تعريف الأمن …..

المـطـلـب الأول: تعريف الأمن في اللغة …..

المطلـب الـثـانـي: تعريف الأمن في الاصطلاح …..

المطلب الثـالـث: حاجة الناس إلى الأمن …..

المطـلـب الـرابـع: واجب الإمام نحو أمن الأمة …..

المطلب الخامس: عناصر الأمن الاجتماعي للأمة …..

الباب الأول الحفاظ على النفس …..

الفصل الأول : الحفاظ على النفس من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) …..

معنى النفس …..

الفصل الثاني : حَدُّ الحرابة :

الحفاظ على النفس من جانب العدم ( الجانب السلبي ) …..

معنى الحرابة …..

جزاء الحرابة …..

المحارب …..

عقوبة المحاربين …..

كيفيَّة تنفيذ العقوبة …..

ما تثبت به الحرابة …..

ضمان المال والجراحات بعد إقامة الحدِّ …..

سقوط عقوبة الحرابة …..

الباب الثاني الحفاظ على الدين …..

الفصل الأول : الحفاظ على الدين من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) …..

معنى الدين …..

الفرق والملل …..

القاديانية …..

البهائية …..

الدين وحرية الفكر …..

الفصل الثاني : حَدُّ الرِّدَّة :

الحفاظ على الدين من جانب العدم ( الجانب السلبي ) …..

معنى الرِّدَّة …..

شرائط الرِّدَّة …..

ما تقع به الرِّدَّة …..

ما يوجب الردة من الاعتقاد …..

حكم سبِّ اللَّه تعالى …..

حكم سبِّ الرَّسول? …..

حكم سبِّ الأنبياء …..

حكم من قال لمسلمٍ : يا كافر …..

ترك الصَّلاة …..

الارتداد الجماعيُّ …..

ثبوت الرِّدَّة …..

استتابة المرتدِّ …..

كيفيَّة توبة المرتدِّ …..

قتل المرتدِّ ….. أثر الرِّدَّة على مال المرتدِّ وتصرُّفاته …..

أثر الرِّدَّة على الزَّواج …..

حكم زواج المرتدِّ بعد الرِّدَّة …..

مصير أولاد المرتدِّ …..

إرث المرتدِّ …..

أثر الرِّدَّة في إحباط العمل …..

الباب الثالث الحفاظ على النسل …..

الفصل الأول : الحفاظ على النسل من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) …..

معنى النسل …..

الأمراض الجنسية …..

الشُّذوذ …..

الاضطرابات الجنسية …..

الزنى والإنترنت …..

المزيد


البطالة مشكلة لا يعرفها الإسلام

أكتوبر 28th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , دين, زكاة, كتب, مؤلفاتي المنشورة, مقاصد الشريعة, وقف إسلامي


851x

محاولة لحل مشكلة البطالة في العالم الإسلامي بالرجوع إلى المنهج الإسلامي في معالجة كافة المشاكل. وذلك باستعراض تعريف البطالة في اللغة والاصطلاح وتقسيماتها وأنواعها، والنظر في أهم أسبابها وآثارها؛ مع بيان فشل الحلول الوضعية الداخلية والدولية لمشكلة البطالة، وكيف تعامل الإسلام مع هذه المشكلة، وموقف الإسلام من العمل خاصة عمل المرأة، ودور الوقف الإسلامي والزكاة في حل المشكلة

فهرس الموضوعات

مقدمة …..

البطالة المفهوم والمحتوى…..

تمهيد …..

الفصل الأول : تعريف البطالة …..

المطلب الأول : تعريف البطالة في اللغة …..

المطلب الثاني : تعريف البطالة في الاصطلاح …..

المطلب الثالث : تعريف البطالة كمشكلة اقتصادية …..

الفرع الأول : إشكالية التعريف …..

الفرع الثاني : التعريف السائد …..

الفرع الثالث : رأينا في الموضوع …..

الفصل الثاني : تقسيمات البطالة وأنواعها …..

التقسيم الأول : من حيث إرادة العاطل …..

البطالة الاختيارية …..

البطالة الإجبارية ……

التقسيم الثاني : من حيث الظهور والخفاء …..

البطالة السافرة …..

البطالة المقنعة …..

التقسيم الثالث : من حيث توقيت البطالة …..

البطالة الدورية …..

البطالة الموسمية …..

البطالة الجزئية …..

التقسيم الرابع : من حيث تأثير السوق …..

البطالة الاحتكاكية …..

البطالة الهيكلية …..

البطالة التكنولوجية …..

التقسيم الخامس : من حيث استمرارها …..

البطالة المزمنة …..

البطالة المستمرة …..

البطالة العارضة …..

التقسيم السادس : من حيث طبيعة العاطل …..

المزيد


The Crimes and Punishments In The Pentateuch ( Torah )

أغسطس 3rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , التوراة (نصوص), دين, قانون العقوبات


Judaism Legislation is Celestial Legislation. and it’s property of Judaism only, so it doesn’t converse to any one except them. and it’s a religion priestly which mean that the Rabbis and Priests make Codes to Judaism.

The main point of this paper is to show out the principles controlling Crimes and Punishments stipulated for in the Judaism Legislation (Old Testament ) and Their Blessed books such as Pentateuch, Historical Books, Poetical Books, Prophets. and The Ten Wills issued to Moses (God’s peace upon) .

Furthermore, the paper lights out the Crimes division, In Torah to :

1   - Crimes against dispensation.

2 - Crimes against humanity.

3 - Crimes against treasury like robbery .

المزيد


The Crimes and Punishments In Christians Legislation (Gospel)

أغسطس 3rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الإنجيل (نصوص), دين, قانون العقوبات, قانون كنسي كاثوليكي, قضاء

 

 

Christian Legislation is Celestial Legislation. issued to Messiah (God’s peace upon) collateral to the message of Moses (God’s peace upon) . and it’s property of Christian only, so it doesn’t converse to any one except them. and it completed the Torah.

The main point of this paper is to show out the History of Christianity and their Oppression. and focuses on the principles controlling Crimes and Punishments stipulated for in the Christians Legislation (New Testament ) and Their Blessed books such as Gospels according to Matthew, Mark, Luke, John, Acts of the Apostles, The Letters, and The Prophetic Boo. and The Canon Law .

Furthermore, the paper lights out the Crimes division, In Gospel to the same in Torah. and Punishments which are clear up in the next legality principles :

1 - Work in Saturday.

2 - beat on the right cheek.

3 -

المزيد


برنامج هام

يوليو 20th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , دين, مواقع هامة


من أجمل ما سمعت



برنامج الاوراد


دار الفتوى اللبنانية

يوليو 18th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تشريع اسلامي, دين, قضاء, مواقع هامة, وقف إسلامي

هذا هو موقع دار الافتاء اللبنانية

http://www.darfatwa.gov.lb



كتاب دوري رقم 4 لسنة 2000 بشأن شروط قيام جريمة هجر العائلة ، وفقا للقانون 1 لسنة 2000

يوليو 6th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, دين, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2000, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

ألغى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيـة الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، وقد ترتب على إلغاء المادة 347 من اللائحة المذكورة والتي كانت تنظم إجراءات الحبس لدين النفقة أمام محاكم الأحوال الشخصية زوال الشرط المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 1937 والذي علق فيه المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة هجر العائلة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات على وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، وبذلك أصبح رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات غير مقيد إلا بالشروط الواردة بتلك المادة التي تنص على أنه :

” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانيه عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنه .

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ”

ويتضح من نص المادة سالفة البيان أنه يلزم لقيام جريمة هجر العائلة في حق المتهم وتحريك الدعوى الجنائية فيها ضرورة توافر الأركان والشروط الآتية :

( 1 ) صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن .

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية بالنفقات وما في حكمها وكذلك الصادرة من المحاكم الابتدائية أثناء سير الدعوى بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته بالزيادة أو النقصان تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وفقاً لنص المادتين ( 10/4 ) و ( 65 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، كما أن مدلول حكم النفقة لا يقتصر على الحكم الذي يقررها لأول مرة ، وإنما يشمل الحكم الصادر بزيادتها لما له من ذات الأثر .

( 2 ) امتناع المتهم عن دفع النفقة المحكوم بها مع قدرته عليه وإستمرار ذلك الامتناع لمده ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .

ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها .

ويمكن إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافه طرق الإثبات ، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة .

والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق ، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات .

ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة ، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .

 (

المزيد


التالي



free counters