TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982

يناير 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, شئون مالية وتجارية, قانون, قضاء, محاماة, هيئة قضايا الدولة

\

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982

الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982

أولا /   أحكام عامة

 

مادة   1

 

 تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات امساك السجلين الاتيين:-

1-سجل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين 0

2-سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية للشركات والمنشأت الاجنبية 0

 

مادة 2

 

يقوم فى السجل المنصوص عليه فى البند (أ) فى المادة السابقة الفئات الاتية :-

1-من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات او ابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير اوتقديم الخدمات باسم ولحساب احد من هؤلاء بشرط الا يكون مرتبطا بعقد عمل اوعقد تاجيرخدمات .

2- من يقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد او التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة او كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل.

مادة 3

 

 تقيد فى السجل المنـصوص عليه فـى البند (ب) فى المــادة (1)  من هذه  اللائحة مكـاتـب الخدمــات العلـمـية او الفـنـيـة او الاستشـاريــة او غيــرها للشــركــات او المنشاة  الاجنبية.

مادة 4

 

 يقصــد بصــاحب الشــان الـتاجــرالفرد ومـن لـه الحق التوقيع واالادارة فى شركات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كان شريكا او مديرا معينا او رئيس مجــلس ادارة او نائبه او المدير المسئول فى شركات الاموال وذلك طبقا لما هو ثابت بصحيفة القيد فى السجل التجارى .

مادة 5

 

يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشان ( الوكيل اوالوسيط ) ان يكون مصرىالجنسية وان يكون موكلا بتوكيل رسمى واذا كان من العاملين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يتعين اخطار جهة عمله .

مادة 6

 

يتم القيد فى السجلين المذكورين على النماذج المعدة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

مادة 7

 

يسلم لمن يقيد فى احد السجلين المشاراليهما ما يفيد قيـده على النـموذج الـمعـد لـذلـك بـالهـيئـة المذكورة متضمنا الاسم ورقم قيده وبياناته التجارية .

 

مادة 8

 

 يلتزم الوكيل او الوسيط التجارى الذى يتم قيده بان يثبت رقم القيد فى جميع اوراقه ومكاتباته.

 

مادة 9

 

ألغيت بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

 

مادة 10

 

على المنتجين والتجار والموزعين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين والمنشات اخطار مصلحة الضرائب باية معاملات تتم بينهم وبين الوكلاء او الوسطاء التجاريين فى موعد اقصاه شهر من تاريخ صرف العمولة او السمسرة او المكافاة اواية مبالغ تحت اى مسمى اخر ويجب خصم نسبة الضريبة المستحقة عليهم من هذه المبالغ طبقا لاحكــام القانون رقم157لسنة 1981 مع الالتزام بتوريدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الخصم 0

مادة 11

 

ترفق بالمستندات الاجنبية الواجب تقديمها مع طلب القيد ترجمة باللغة العربية معتمدة .

مادة 12

 

يجب النص فى عقد الوكالة او الوساطة التجارية وفى كتـاب تكليف مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية والفنية على تحديد النطاق الجغــرافى والسلعى لنشاط الوكيل اوالوسيط او المكتب .

مادة 13

 

لا يجوزان يكون التوكيل صادرا من شركة اجنبية لها وكيل تجارى من شركات القطاع العام مالم ينته توكيل تلك الشركات .

 

مادة 13 مكرر (1) مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )

 

يجوز لكل من طرفى  عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى أى وقت وفقا للإجراءات المتفق عليها فى العقد ، ومع ذلك لايستحق التعويض إلا إذا تم العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب . وإذا كان العقد معين المدة يستحق التعويض  إلا إذا إستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول .

 

مادة 13 مكرر (2) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

 

لايجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل فى تنفيذ العقد ، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله وإنهاء عقد الوكالة ، ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك .

كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا تنازل عن الوكالة  فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .

 

مادة 13 مكرر (3) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

 

فى حالة إمتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة ،  كان الموكل ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء ذلك إذا كان نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .

 

 

مادة 14

 

تعتمد مصلحة الرقابة الصناعية مراكز الخدمة او الصيانة لاثبات التوكيلات عن الاصناف التى يشتـرط لاستيـرادها ان يكـون لها وكيـل تجـارى مصـرى ومـركز خدمة فى مصر .

 

ثانيا / القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

 

 

مادة 15 ( إستبدل البندان 5 و7 بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

 

يقدم طـلب القـيد من الاشخـاص الطبـيعين الـى الهيئة العـامة للرقابة على الصادرات والواردات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الاتية ، بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة :-

1- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية او عقد الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى ومسئولية اطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها .

2-اذا كان التوكيل صادرا من شركة او جهه اجنبيه يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدولة الاجنبية ومصدقا عليه من القنصلية  المصرية المختصة ويجب ان يتضمن عقد الوكالة الزام الشركة او الجهة الاجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى بيانات العقد فور حدوثه .

3- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى مثبت به ان اعمال الوكالة التجارية فى نطاق النشاط الاصلى للوكيل او الوسيط التجارى .

4- شهادة خبرة فى مجال التوكيل تصدرها الغرفة التجارية 0

5-إقرار من طالب  القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية0 ىأو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الإستيراد والتصدير ، أو النقد الواردة بقانون البنك المركزى المصرى ، أو الجمارك ، أوالضرائب ، أو التموين ، أو الشركات ، أو التجارة ، أو سبق الحكم عليه فى إحدى هذه الجرائم ورد إليه إعتباره .

6- صورة البطاقة الضريبية ويجب ان تكون بياناتها مستوفاة 0

7- صورة إثبات مستند إثبات الشخصية 0

8- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى .

9- قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك بالنسبة الى العاملين السابقين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام ويجب ان يكون قد مضى على تركة العمل بها سنتان .

10-اقرار من طالب القيد بعدم عضوية فى مجلس الشعب والشورى او احد المجالس المحلية ، وبعد تفرغه العمل السياسى فاذا كان عضوا باى من هذة الجهات فيجب ان يقدم ما يثبت ان تاريخ بدء عضويته او تفرغه للعمل السياسى لاحق لاشتغاله باعمال الوكالة او الوساطة التجارية .

11-اقرار من طالب القيد بعدم وجود اقارب له من الدرجة الاولى باحد شاغلى المناصب السياسية اوباحد الداخلين فى الفئات المنصوص عليها فى البند السابق او باحد العاملين من درجة مديرعام فما فوق ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فى الحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام

المزيد


كتاب دوري رقم 5 لسنة 1997 بشأن جرائم سوق رأس المال

ديسمبر 22nd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, كتب دورية 1997, نيابة عامة

نصت الفقرة الرابعة من المادة 1625 من التعليمات القضائية للنيابات على اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية .

وأجازت كذلك للنيابة المذكورة تحقيق تلك الجرائم .

كذلك فقد نصت المادة 1630 من التعليمات على اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية .

ونصت كذلك على اختصاصها بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية وان يكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .

وحيث أنه لما كان القانون رقم 95 لسنة 1993 قد صدر مستهدفا إزالة العديد من معوق

المزيد


كتاب دوري رقم 8 لسنة 1996 بشأن نيابة مكافحة التهرب من الضرائب

نوفمبر 3rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تنبيه لاعضاء النيابة, شئون مالية وتجارية, قانون, قضاء, كتب دورية 1996, نيابة عامة

تبين لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب أن بعض النيابات الجزئية بالمحافظات المختلفة تتولى التصرف في قضايا التهرب من ضريبة المبيعات دون الرجوع إليها بالمخالفة لنصوص المواد 1634 ، 1635 ، 1637 من التعليمات القضائية .

ولما كان مفاد نصوص المواد سالفة الذكر أن نيابة مكافحة التهرب من الضرائب تختص بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من جرائم تتعلق بمختلف القوانين الضريبية - ومن بينها قضايا التهرب من ضريبة المبيعات -  وذلك تأسيسا على أن ما أوردته المادة 1634 من تحديد لبعض القوانين الضريبية إنما ورد في هذا الشأن على سبيل المثال لا الحصر .

و

المزيد


كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية

أكتوبر 27th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2008, نيابة عامة

جمهورية مصر العربية

     الـنـيـابـة الـعـامـة

    ـــــــــــــــــــــــــــ

مكتب النائب العام المساعد

  الـتـفـتـيـش الـقـضـائـي 

كتاب دوري رقم ( 26 ) لسنة 2008

بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية 

      في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا , و استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة و تشجيع الاستثمار , و تحرير التجارة و جذب رؤوس الأموال العربية           و الأجنبية , فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية , و إيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ , حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي بعامة              و نشاط الاستثمار على وجه الخصوص .

       صدر القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية , و نشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008 ) , و بدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 , و قد تضمن هذا القانون أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون , بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة              و تحرير التجارة ـ محليا و عالميا ـ و بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز , مع كفالة حقوق الدفاع كاملة . 

       و سنعرض لأهم الأحكام التي يتضمنها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن الدعاوى  الجنائية على النحو التالي :

أولا : إنشاء المحاكم الاقتصادية و تشكيلها :

  • تم إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة         و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا .

و قد أصدر وزير العدل القرار رقم ( 8603 ) لسنة 2008 بتعيين مقار المحاكم الاقتصادية , و الوارد نصه في الكتاب الدوري رقم ( 25 ) لسنة 2008 .

كما أصدر وزير العدل القرار رقم ( 7446 ) لسنة 2008 بندب رؤساء المحاكم الاقتصادية من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف .

  • تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية و استئنافية .

و تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة الرؤساء الابتدائية .

و تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف , يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .

                                                                       ( المادتان 1 , 2 )

ثانيا : اختصاص المحكمة الاقتصادية :

  • تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في  الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
  1. جرائم التفالس في قانون العقوبات .
  1. قانون  الإشراف و  الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام ( 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 ) .
  2. قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 2 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 ) .
  3. قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 ) .
  4. قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 ) .
  5. القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 ) .
  6. قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
  7. قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
  8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
  9. قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم        ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .
  10. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .
  11. جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم        ( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2002 ) .
  12. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .
  13. قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم       ( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 ) .
  14. قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .
  15. قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10  )لسنة 2003 .
 
  1. القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني .                                                             

                                                                                     ( المادة 4 )

  • تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .

و تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .

                                                                              ( المادة 5 )

  • تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصا استئثاريا ـ انفراديا ـ لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى , و من ثم لا يجوز إحالة هذه الجرائم إلى محاكم الجنايات أو محاكم الجنح العادية , أو محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” العليا أو الجزئية .
  

ثالثا : الطعن على الأحكام

المزيد


قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000

أكتوبر 20th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , التحكيم, الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, القانون المدني, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000

بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكن الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ؛

وعلي قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000  بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات .

مادة 1

تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقارها التي يحددها وزير العدل في قرار تشكيلها وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها في أيام الجلسات التي يحددها طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وبما لا يقل عن جلستين لكل لجنة أسبوعيا

مادة 2

     تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها , أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة  وذلك عدا المنازعات الآتية :

-         المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها .

-         المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية .

-         المنازعات التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية .

-         المنازعات التي يتفق الأطراف علي فضها عن طريق هيئات تحكيم .

-         المنازعات التي تقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها .

مادة 3

يكون لكل لجنة أمانة فنية - في مقر الجهة المنشأة فيها - تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى السابقين الذين يتم اختيارهم بمعرفة الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات أو الحاليين الذين يتم ندبهم وفقا للنظم التي يخضعون لها وتحدد الإدارة العامة المذكورة من تكون له منهم رئاسة العمل الإداري في أمانة كل لجنه وذلك بمراعاة الأقدمية فيما بينهم .

 ويلتزم العاملون المشار إليهم في أدائهم لعملهم بالواجبات التي يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم ويتقاضي كل منهم المكافأة الشهرية التي يحددها وزير العدل .

 

مادة 4

     تباشر الأمانة الفنية تحت إشراف رئيس اللجنة - إمساك الجداول ودفاتر القيد وأمانة سر جلسات اللجنة - وإجراءات الإخطار بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التي يتطلبها نظر التوفيق وما يصدر فيها من توصيات وإعداد الإحصائيات الشهرية ومكافأة الإدارة العامة المذكورة بها .

     ويعتمد وزير العدل نماذج الجداول والسجلات والدفاتر وما إليها مما يلزم إمساكه والقيد فيه .

 

 

مادة 5

   تتلقي الأمانة الفنية لكل لجنة ما يقدمه إليها ذوو الشأن من طلبات التوفيق طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ويتضمن الطلب البيانات الخاصة باسم الطالب وموطنه والطرف الآخر في النزاع وأشخاص هذا الطرف إن تعددوا وصفة كل منهم وموطنه وموضوع الطلب وأسانيده ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات ولا تحصل أية رسوم عن طلبات التوفيق .

مادة 6

 

 

المزيد


كتاب دوري رقم 15 لسنة 2005 - بشأن تعديلات قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

أكتوبر 20th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الاقتصاد الاسلامي, الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2005, نيابة عامة

 

صدر القانون رقم ( 95 ) لسنة 2005 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (24 مكرر) في 21/6/ 2005، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره  .

وقد تضمنت المواد ( 30 مكرراً ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 118 مكرراً ، 122 ، 123 ، 124 ) من قانون الجمارك المشار إليه أحكاماً مستحدثة تتعلق بما يلي :

-        طلب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي .

-        طلب التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببها ورفع الدعوى الجنائية فيها .

-        إعادة تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية .

-        وضع قواعد جديدة للتصالح في جرائم التهريب الجمركي .

-        معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في المخالفات الجمركية .

وتطبيقاً لتلك الأحكام وما سبق أن أوردته التعديلات التي جرت علي بعض أحكام قانون الجمارك بمقتضى القانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998، (160) لسنة 2000، وتحقيقاً للأهداف المنشودة من إصدار هذه التعديلات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي : 

أولاً :  لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة (121) من قانون الجمارك إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .

                                                                         ( المادة 124 من القانون )

        ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانـون الإجـراءات الجنائية لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها قبل صدور هذا الطلب .

        ومن ثم يجب إخطار مصلحة الجمارك بالمحاضر التي ترد إلي النيابة دون أن تتضمن الطلب الكتابي المشار إليه برفع الدعوى الجنائية ، وذلك للنظر في أمر إصدار هذا الطلب وتحديد التعويض الجمركي المستحق لمصلحة الجمارك .

 

        كما يراعي أنه في حالة ارتباط جريمة التهريب الجمركي بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقـم ( 118 ) لسنـة 1975 في شـأن الاسيتراد والتصديـر أو القرارات المنفذة له ، فإنه يشترط لرفع الدعوى الجنائية في جريمة الاستيراد أو التصدير صدور طلب كتابي بذلك من وزير التجارة الخارجية أو من يفوضـه طبقـاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من القانون سالف الذكر .  

ثانياً :  لا يجوز اتخـاذ أي إجـراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه في غير حالات التلبس بالجريمة إلا بناء علي طلب كتابي من وزيـر المالية أو مـن يفوضـه ، وفي جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول علي هذا الطلب .

                                                                   ( المادة 30 مكرراً من القانون )

        ومفاد ذلك أنه في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي ترتكب من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية إذا وقعت الجريمة أثناء تأدية عملهم وبسببه - أياً كانت الجريمة - إلا بعد صدور طلب كتابي بذلك من وزير المالية أو من يفوضـه ، كما أنه في جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم - بعد التحقيق أو بناءاً علي محضر جمع الاستدلالات -  إلا بعد صدور الطلب المشار إليه . 

ثالثاً : أعاد المشرع تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي ، حيث أخضع كافة صور التهريب للعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك بعد تعديلها، والغي المادة ( 124 مكرراً ) التي كانت تفرد عقوبات خاصة لجرائم تهريب البضائع الأجنبية ، فقد نصت المادة ( 122 ) المشار إليها علي أن :

                    ” يعاقب علي التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

                              فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

                   كما يعاقب علي حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه .

                   وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

                   ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض ” .

رابعاً : أن المشرع لم ينص في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك ، أو في أي موضع آخر من القانون علي العقاب علي الشروع في جرائم التهريب الجمركي - كما كان منصوصاً عليه من قبل في تلك المادة قبل تعديلها -  فإن الجريمة تبقي تامة وينطبق عليها حكم التهريب المؤثم طبقـاً لنص المادة ( 121 ) من قانون الجمارك ،  فقد يتم التهريب بإدخال البضائع إلي الجمهوريـة أو إخراجها منها بطـرق غير مشروعـة بـدون أداء الضرائب الجمركيـة ، ويقع إذا لم تكن تلك البضائع قد اجتازت الدائرة الجمركيـة إذا صحب إدخا

المزيد


قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 في تحضير الدعاوى و المنازعات بالمحاكم الاقتصادية

أكتوبر 3rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الاقتصاد الاسلامي, الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, القانون المدني, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قضاء, نيابة عامة

منشور الوقائع المصرية العدد 194 في 21/8/2008

 

وزير العدل

بعد الإطلاع على الدستور:

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:

وعلى قانون الثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968:

وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008:

  قرر:

المادة الأولى

المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم , وذلك عدا الدعاوى الجنائية , والمستعجلة , والمستأنفة ,والأوامر الوقتية , و أوامر الأداء , والأوامر على عرائض و التظلم منها , وعلى الهيئة أن تبذل محاولات  الصلح بين الخصوم  وتعرضه عليهم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح.

 

المادة الثانية

يجب على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التي تختص بها الهيئة على رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها , وعلى رئيس الهيئة , في اليوم التالي على الأكثر , أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها , ويحيل إليه الملف الدعوى , لمباشرة  إجراءات التحضير , وعرض  الصلح على الخصوم تحت إشرافه.

 

المادة الثالثة

يتولى عضو الهيئة تحضير ما يسند إليه من منازعات و دعاوى ، و ذلك بتهيئتها لنظر موضوعها على وجه السرعة ، و له في سبيل ذلك القيام بما يلي :

1- دراسة موضوع و مستندات المنازعات و الدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة.

2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات و الدعاوى طبقا ً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، على أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول على ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.

3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، و مناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ، و أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها.

4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم و أسانيدهم خلال جلسات الاستماع ، بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، و أسباب هذا الإدخال ، و إبداء الطلبات العارضة و أسانيدها.

5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، والاستماع لوجهة نظرهم فيه ، و ما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.

6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، و ما عقدته من جلسات ، و وجهة نظر كل طرف ، و أسانيده ، و المستندات المقدمة منه و طلبات في النزاع أو الدعوى ، و أوجه الاختلاف و الاتفاق بين الخصوم ، و ما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.

 

المادة الرابعة

يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، و لا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ، و يكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات و ما يصدره من قرارات أخرى . و يكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا ً.

 

المادة الخامسة

تعقد جلسات التحضير في غير علانية ، و يجب على عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم و يدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقا ً للقواعد العامة.

و يكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانونا

المزيد


الحركة القضائية 2008 – تعيينات المحاكم الاقتصادية

سبتمبر 3rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الحركة القضائية, القانون التجاري, شئون مالية وتجارية, قضاء, نيابة عامة

المستشارون:

د.برهان محمد توحيد أمر الله - محكمة القاهرة الاقتصادية

ومحمود طلعت محمود مفتاح - محكمة الإسكندرية الاقتصادية

ومحب منير رشدي النحاس - محكمة طنطا الاقتصادية

وحمدي عبدالعال مسعود حريرة - محكمة المنصورة الاقتصادية

ويونس يوسف عبد الله محمد - محكمة الإسماعيلية الاقتصادية

وحافظ حسن السيد أبو سليم - محكمة أسيوط الاقتصادية ومحكمة قنا الاقتصادية
محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية
إبراهيم محمد سليمان علي وأسامة احمد احمد إبراهيم ومحمد أسامة شورب واحمد احمد علي المشد وفرج عبد الغني جاب الله وجمال الدين حسن موسي ومنصور حامد عبدالمجيد صقر وصلاح الدين احمد محمد رزق واشرف دسوقي علي الشوبكي ومحمد محمود محمد سلطان ومحمد جودة محمد ابوزيد ومحمد عبدالواحد محمد سبل ومحسن رفعت عبده طانيوس وسامح محمد عصام محمد شلبي ومحروس سيد محروس جاويش ومحمود نور الدين احمد جبر وهشام جابر بشير محمد وسوزان عبد الرحمن فهمي ونانسي حبيب أبو الخير واحمد محمد كامل باشا وعبد العزيز حسن عبد الونيس وخالد مصطفي احمد كامل ابراهيم وحسناء شعبان عبد الله وغادة طلعت احمد الشهاوي واحمد إمام فهمي إمام موسي وبهاء سلامة محمد خضر وتامر عبد الرحمن محمود الفيل ومحمد علي عبد الحي ابراهيم ديهوم ود.وائل ممدوح حسن يوسف وجمال معبد محمد محمد وخالد شوقي معروف عاشور وحسام الدين حسن احمد مصطفي احمد وسلامة جمعة عبد السلام إبراهيم وشيرين فاروق علي الوشاحي ومني ابراهيم محمد الطويلة وحنان جمال السيد دحروج وإيمان الإمام علي خليفة وأمل محمود عطا عمار خليفة ومحمد السيد الشامي الحاج عمر ومحمد عبد الله إسماعيل محمد رشوان وإيهاب ابراهيم محمد مصطفي الضويني وهشام حسن عبد القادر سيد وتامر احمد الحافظ محمد زكي ود.محمد كامل جمال الدين الأهواني وشريف يحيي حامد الرشيد ومصطفي أحمد ناجي محمد حسن ومحمد احمد صلاح الدين مصطفي السيد وطارق ضياء الدين محمود البيومي.
محكمة استئناف الاسكندرية الاقتصادية
محمد سمير سيد أحمد عبد العال وعادل محمد السيد عثمان واحمد بيومي عبد الهادي ناصر وناصر حلمي نجيب المحمودي ود.حسن السيد حسن علي ود.محمد بهجت مصطفي الجزار وايمن محمود الإمام السيد وخالد محمد الجبروني ومحمد علي فخر الدين الشيخ وعصام محمد محمد عيسي والسيد محمود محمد السيد واحمد عبد الباسط عبد الحميد وايمن عبد الله محمد عبد الله حسين وعبد الوهاب محمد القرماني وخالد ابراهيم علام رخا واسامة عبد الرءوف يوسف حسن ومنتصر عبد السلام ربيع وحاتم مصطفي محمد أمين وتامر صالح محمد صالح وهاني موسي عبد الغني وياسر فرحان محمد صفار وخالد السيد عبد الحميد الهاكع ومصطفي احمد حسين دحروج وصلاح الدين احمد فؤاد وحازم عبدالحميد أبواليزيد شبل وحازم سعيد علي حسن الجدار وحسن علي حسن عشماوي وهشام محمد محمود العوجي ومحمد جميل محمد الزهري وعادل عوض خليل وحسام محمد المكاوي حاويلة
محكمة استئناف طنطا الاقتصادية
يسري ماهر إبراهيم محمد وصلاح محمد سيد عبد الرحمن واحمد ايسر محمد

المزيد


دستورية الحجز التحفظي ضمانا لديون بحرية

يوليو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون التجاري, القانون المدني, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية

قضية رقم 111 لسنة 27  قضائية  المحكمة الدستورية العليا ”دستورية

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق       الثالث من رجب سنة 1429ه.

برئاسة السيد المستشار/  ماهر عبدالواحد                                      رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى              رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن                              أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 111 لسنة 27 قضائية “دستورية”

 

المقامة من

السادة/ ملاك السفينة “ماجيستى” MV MAJESTY

ويمثلهم السيد/ لى كيو هو- الكورى الجنسية

 

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية.

2- السيد رئيس مجلس الوزراء.

3- السيد رئيس مجلس الشعب.

4- السيد وزير العدل.

5- السيد/ فايق محمد فايق البورينى- بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الفهد للاسمنت.

6- توكيل أتش بى التجارى البحرى -بصفته وكيلاً للسفينة “ماجيستى” بجمهورية مصر العربية.

7- شركة الشرق للتأمين.         

” الإجراءات”

بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادتين 60/ز،ح، 61/1 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية فيما نصتا عليه من جواز توقيع الحجز التحفظى على سفينة مملوكة لغير المدين وفاء لدين من الديون البحرية المنصوص عليها فى الفقرتين (ز)، (ح) من المادة 60 من القانون سالف الذكر.

          وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة وشركة التأمين الأهلية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

          ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

” المحكمة ”

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 12/10/2000 وصلت السفنية “ماجيستى” إلى ميناء دمياط تحمل رسالة أسمنت لحساب شركة الفهد للأسمنت (المدعى عليها الخامسة فى الدعوى الماثلة)، وأثناء تفريغ الأسمنت تبين للشركة المذكورة أن هناك تسريبا للمياه داخل السفنية، نجم عنه تلف كمية قدرها 717ر2808 طناً من الأسمنت قُدّر ثمنها بمبلغ 600000 جنيه، بالإضافة إلى خسائر بحرية ومصاريف أخرى قدرتها الشركة بمبلغ 400000 جنيه، مما حدا بها إلى استصدار أمر الحجز التحفظى رقم 70 لسنة 2000 مدنى كلى رأس البر، بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة حال تواجدها بميناء دمياط وفاء للمبالغ المستحقة للشركة الطالبه، فقام ربان السفينة- بصفته ممثلاً قانونيا لملاكها- وإعمالاً للمادة 63/1 من قانون التجارة البحرية بتقديم خطاب ضمان بنكى بقيمة الدين المحجوز على السفينة من أجله، ومن ثم صدر الأمر على عريضة رقم 33 لسنة 2000 كلى رأس البر فى 18/10/2000 بإيداع خطاب الضمان خزينة المحكمة ورفع الحجز التحفظى الموقع على السفينة، وغادرت ميناء دمياط بتاريخ 22/10/2000. وفى الوقت ذاته أقامت الشركة المدعى عليها الخامسة، الدعوى رقم 1112 لسنة 2000 مدنى كلى أمام محكمة دمياط الابتدائية قيدت برقم 53 لسنة 2000 مدنى كلى رأس البر، ثم أحيلت لنظرها أمام ذات الدائرة بهيئتها التجارية للاختصاص برقم 53 لسنة 2000 تجارى رأس البر- طلباً للحكم بثبوت الحق وصحة الحجز، وأثناء نظر الدعوى تدخلت شركة الشرق للتأمين (المدعى عليها الأخيرة) مقررة أنها قامت بسداد التعويض التأمينى إلى الشركة المستوردة، وأقرت الأخيرة بحلول شركة الشرق للتأمين محلها فى الدعوى وفى خطاب الضمان المودع فيها، وفى كافة حقوق الشركة المدعية ودعواها قبل السفينة وملاكها ومستأجريها ومستغليها وربانها فى حدود ما سددته من مبالغ، وذلك بموجب حوالة الحق الصادرة منها إلى شركة التأمين. وحال تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع دفع المدعون بعدم دستورية نصى المادتين 60/ز، ح، 61/1 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون 8 لسنة 1990، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعون دعواهم الماثلة.

المزيد


كتاب دوري رقم 3 لسنة 2000 بشأن قضايا جلب أو استيراد أدوية مخالفة

يوليو 6th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2000, مذكرات هامة, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان المؤرخ 22/4/2000 متضمنا قيام بعض النيابات بالتصرف بالحفظ في قضايا جلب الأدوية الغير مسجلة بدفاتر وزارة الصحة ، على أساس انه المتهمين قاموا بالتصالح مع وزارة المالية فى شأن التهريب الجمركي لتلك الأدوية مقابل أداء التعويض المقرر قانونا ، وان ذلك التصرف يؤدى إلى عدم تحقق الهدف المنشود من تجريم واقعات جلب الأدوية الغير مسجلة وتشديد العقوبة عليها وهو منع دخول تلك الأدوية البلاد لما تحمله من مخاطر جسيمة على صحة الشعب المصري خاصة وان منها أدوية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتتسبب في أضرار بالغة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

ولما كانت المادة (81)من القانون رقم 127 لسنه 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 167 لسنه 1998 قد نصت على انه “” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وذلك رغم سابقة استخدامها 0 فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه. وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما فى هذه المادة “”.

وكانت المادة (84) من القانون سالف الذكر قد نصت على انه “” في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التي ارتكبت بها “”.

وينص القانون رقم 48 لسنه 1941 الغش والتدليس والمعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 في المادة (3مكررا) منه على إن “” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنه سنه ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو

المزيد


التالي



free counters