TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

يونيو 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , طب, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية - العدد ١٠ في ١٠ مارس سنة ١٩٨٣

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأغراضه

مادة ١- ينشأ اتحاد يسمى " اتحاد نقابات المهن الطبية " تكون له الشخصية الاعتبارية

مقره مدينة القاهرة . ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء

البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد .

مادة ٢- يختص اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي :

١. إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم.

٢. استثمار أموال الصندوق المذكور في البند السابق .

٣. وضع لائحة بالقواعد التي تمنح بموجبها المعاشات والإعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها .

٤. النظر فى المسائل التي تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء على اقتراح إحدى هذه النقابات.

٥. السعى لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخرى أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة .

٦. التعاون مع الاتحادات الطبية في الدول العربية وغيرها .

٧. وضع لائحة داخلية تتضمن النواحي المالية والإدارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها حسب مقتضيات العمل .

٨. إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء الاتحاد مع تخصيص المبالغ اللازمة لذلك .

الباب الثاني

نظام الاتحاد

مادة ٣- يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وامين صندوق كل من

النقابات الأربع التى يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة ( ١) من هذا القانون .

وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس

المجلس ، وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه ، سكرتيرا عاما ، وسكرتيرا عاما مساعدا ،

وأمينا للصندوق ، وامينا مساعدا ، وفى حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا .

ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ، ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف

عدد الأعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

مادة ٤ - تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم

حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات .

ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد ، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب

الرئيس الحاضرين سنا فى مجلس الاتحاد ، ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا ، بشرط أن يكون

قد مضى على قيده فى جدول النقابة التى يتبعها خمس عشرة سنة على الأقل .

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد فى شهر مايو من كل سنة فى ميعاد يحدده مجلس الاتحاد

، ولا يجوز للجمعية العمومية المناقشة فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ، ومع ذلك

يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التى سبق له دراستها قبل الجلسة .

كما تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لعقدها أو بناء

على طلب موقع من أربعمائة عضو على الأقل ، منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويكون الطلب مسببا ، ويقدم لمجلس الاتحاد الذى يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه .

ويدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد

بأسبوعين على الأقل فى صحيفتين يوميتين . ويبين فى الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول

الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة فى اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخرى يراها مناسبة .

ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط

أن يقدم الاقتراح عن طريق مجلس النقابة التى ينتمى إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية

بعشرة أيام على الأقل .

مادة ٥- تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة

المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة التالية . ولايكون

اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد

المعمول بها في كل نقابة ، فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول . ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد ، يدعى أعضاء مجالس النقابات الأربع المشتركة فى الاتحاد للاجتماع على هيئة جمعية عمومية ويشترط حضور ثلثى أعضاء هذه المجالس على الأقل .

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

١): مادة ٦) يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات  نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين فى الجدول المرفق بهذا القانون .

وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من

وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد ، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال

الضبط القضائى .

وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة

للقواعد الخاصة برسم الدمغة ، ويكون لمجلس الاتحاد فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء

الاتحاد أن يقرر :

( أ ) إلزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف الى عدم

العودة الى ذلك مستقبلا ، ويزاد المبلغ الى خمسين جنيها اذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو

الثالثة .

(ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت

المخالفة أكثر من ثلاث مرات .

مادة ٧

) يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية ١٠ % (عشرة فى المائة من مجموع الاشتراكات المنصوص عليها فى المادة ( ٩) وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد " .

الباب الثالث

صندوق الإعانات والمعاشات

مادة ٨- ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمى " صندوق الإعانات والمعاشات " تكون له

الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات

المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولى مجلس الاتحاد

إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد .

وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلى

إدارة الصندوق وشروط الصرف ، كما تحدد أنواع الإعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها .

مادة ٩ - تتكون موارد الصندوق من :

أولا : الإعانة التي تخصصها الحكومة سنويا للصندوق .

ثانيا : الأموال الثابتة الموجودة لدى اتحاد نقابات المهن الطبية ولدى صندوق الإعانات

والمعاشات عند العمل بهذا القانون .

 ثالثا : يحصل الإيجار على ٦٠ % من اشتراكات من النقابات المذكورة في المادة 1

رابعا : حصيلة الدمغة الطبية على الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

خامسا : التبرعات والوصايا التي يقبلها الاتحاد .

سادسا : الموارد الأخرى المقررة قانونا .

سابعا : أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة بالصندوق عند العمل بهذا القانون.

مادة ١٠ - يضع مجلس الاتحاد - فى حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة

التى تحدد قيمة المعاش الذي يصرف للعضو أو أسرته وفئات الإعانات الأخرى والقواعد

والشروط المنظمة للصرف بما فى ذلك الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والإعانة وتعرض اللائحة على الجمعية العمومية المشكلة وفقا للمادة ٤ من هذا القانون وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصحة .

مادة ١١ - يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التى تقدم بأجر سواء فى

القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك فى جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التى تخضع لقانون الاستثمار .

مادة ١٢ - حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون .

مادة ١٣ - يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو

المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم ، كل

فيما يخصه ، مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها فى هذا القانون .

وفى حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات

المنصوص عليها فى المادة ٦ من هذا القانون ، أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد

غرامة تأخير بواقع ٢٠ % سنويا على المبلغ المستحق سداده للاتحاد .

مادة ١٤ - يجب على كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة فى المادة ( ١) قبل

أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر - أن يستوفى الدمغة المقررة

ولا تكون الشهادة مقبولة لدى ذوى الشأن مالم تكن مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة .

مادة ١٥ - تودع أموال الصندوق فى حسابات خاصة فى المصارف التى يختارها مجلس

الاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال بشيكات موقع عليها من:

( أ ) الرئيس أو أحد النواب .

(ب) أمين الصندوق أو الأمين المساعد .

وتنظم اللائحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق .

مادة ١٦ - يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتصدق عليها الجمعية العمومية ،

ويجب ألا تجاوز بنود المصروفات ٨٠ % من الإيرادات السنوية ، أما العشرون فى المائة الباقية فيكون منها احتياطى للصندوق لسد ماقد يطرأ من عجز فى ميزانية الصندوق .

ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام فى الحدود الواردة فى الميزانية بما فى ذلك عمولات

التحصيل ومكافآت جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة والتذاكر الطبية وغير ذلك من المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق .

مادة ١٧ - المعاش حق لكل عضو دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى ، وتحدد قيمة المعاش فى اللائحة بمراعاة موارد الصندوق .

ويعتبر المعاش حقا لأسرة العضو بعد وفاته ، وذلك طبقا للقواعد الواردة باللائحة .

ويشترط للحصول على المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية

مصر العربية وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون في حالة وفاته إقامة دائمة داخل البلاد .

وتحدد اللائحة تعريف الإقامة الدائمة في هذا الشأن .

وتعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية بالنسبة إلى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة .

مادة ١٨ - يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها

في اللائحة - لرئيس مجلس الاتحاد ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها

اللائحة المذكورة .

مادة ١٩ - إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر

صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده اللائحة .

مادة ٢٠ - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز الحجز

على معاش العضو المقرر بمقتضى

المزيد


قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل قانون تنظيم السجون

فبراير 7th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , طب, قانون, قانون العقوبات, قضاء, نيابة عامة

قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون

نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 يناير سنة 2009
باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ، النص التالي :
مادة 19 فقرة أولى :
تعامل المسجونة ال
المزيد


الهيئة العامة للتأمين الصحي

ديسمبر 21st, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , طب, قانون, هيئة قضايا الدولة

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1209 لسنة 1964

فى شأن الهيئة العامة للتأمين الصحي

وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر 1937،  

وعلى القانون  رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن التأمين الصحي للعاملين فى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

 وعلى موافقة مجلس الرئاسة،

قــــــــــرر :

مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الإعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة.

مادة 2 - الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحي للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، بذاتها أو عن طريق فروعها، وكذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع. والتفتيش على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح والقرارات والقواعد المنظمة للتأمين الصحي لهؤلاء العاملين.  ولها فى سبيل ذلك القيام بما يأتى :

( أ ) تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم طبقاً للأوضاع والمستويات المقررة.

(ب) إنشاء المستشفيات والعيادات الشاملة وغيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها وإدارتها.

(ج ) استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وكذا التعاقد معها لتحقيق أغراضها.

(د ) التعاقد مع الممارسين العاملين والأخصائيين وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بمهنة الطب وتحديد المرتبات والأجور والمكافآت الخاصة بهم.

(ﻫ ) توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤمن عليهم بما فى ذلك إنشاء العيادات الخاصة بها وعقد الاتفاقات مع الصيدليات الأخرى.

(ز ) صرف الأجهزة التعويضية على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية. وذلك كله فى حدود السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي.

مادة 3 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :

1 - وكيل وزارة الصحة.

2 - وكيل وزارة الخزانة.

3 - وكيل وزارة العمل.

4 - وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.

5 - وكيل وزارة الإدارة المحلية.

6 - وكيل وزارة الداخلية.

7 - مدير عام الهيئة.

8 - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

9 - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

10 -  ممثل لكل من نقابة وأطباء الأسنان والصيادلة.

 11 - اثنين من المنتفعين بنظام التأمين الصحي المنصوص عليه فى القانون رقم 75 لسنة 1964 يختارهما الاتحاد العام للعمال.

ويصدر يتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام اله

المزيد


أمن الأمة من منظور مقاصد الشريعة

نوفمبر 5th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تشريع اسلامي, دين, طب, كتب, مؤلفاتي المنشورة, مقاصد الشريعة

737853

بحـث متعمـق في الأمـن الاجتمـاعي للأمـة، وفـق ثوابت الشرع، ومعطيات الحاضر، ومتطلبات المستقبل.
وهو يتضمن تعريف الأمن والأمة، وعناصر كل منهما، والأسباب المخلة بذلك الأمن، وما اتخذه الإسلام في مواجهتها من الجوانب الإيجابية والسلبية؛ بالتعرض لكيفية محافظة الإسلام على الضروريات اللازمة لحياة الإنسان، وبيان كيف حافظ الإسلام للإنسان على دينه ونفسه وعقله وعرضه ونسله وماله، والحالات التي قام فيها بتطبيق الحدود الشرعية للمحافظة على هذا الأمن

 

فهرس الموضوعات

مقدمة …..

فصل تمهيدي :

أمن الأمة : المفهوم والمحتوى …..

تمهيد …..

المبحث الأول : تعريف الأمة …..

المطلـب الأول : تعريف الأمة في اللغة …..

المطلـب الثاني : تعريف الأمة في الاصطلاح …..

المطلب الثالث : الأمة في الحضارة الإسلامية …..

المطلـب الرابع : الأمة ونفي الفرقة …..

المبحث الثاني : تعريف الأمن …..

المـطـلـب الأول: تعريف الأمن في اللغة …..

المطلـب الـثـانـي: تعريف الأمن في الاصطلاح …..

المطلب الثـالـث: حاجة الناس إلى الأمن …..

المطـلـب الـرابـع: واجب الإمام نحو أمن الأمة …..

المطلب الخامس: عناصر الأمن الاجتماعي للأمة …..

الباب الأول الحفاظ على النفس …..

الفصل الأول : الحفاظ على النفس من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) …..

معنى النفس …..

الفصل الثاني : حَدُّ الحرابة :

الحفاظ على النفس من جانب العدم ( الجانب السلبي ) …..

معنى الحرابة …..

جزاء الحرابة …..

المحارب …..

عقوبة المحاربين …..

كيفيَّة تنفيذ العقوبة …..

ما تثبت به الحرابة …..

ضمان المال والجراحات بعد إقامة الحدِّ …..

سقوط عقوبة الحرابة …..

الباب الثاني الحفاظ على الدين …..

الفصل الأول : الحفاظ على الدين من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) …..

معنى الدين …..

الفرق والملل …..

القاديانية …..

البهائية …..

الدين وحرية الفكر …..

الفصل الثاني : حَدُّ الرِّدَّة :

الحفاظ على الدين من جانب العدم ( الجانب السلبي ) …..

معنى الرِّدَّة …..

شرائط الرِّدَّة …..

ما تقع به الرِّدَّة …..

ما يوجب الردة من الاعتقاد …..

حكم سبِّ اللَّه تعالى …..

حكم سبِّ الرَّسول? …..

حكم سبِّ الأنبياء …..

حكم من قال لمسلمٍ : يا كافر …..

ترك الصَّلاة …..

الارتداد الجماعيُّ …..

ثبوت الرِّدَّة …..

استتابة المرتدِّ …..

كيفيَّة توبة المرتدِّ …..

قتل المرتدِّ ….. أثر الرِّدَّة على مال المرتدِّ وتصرُّفاته …..

أثر الرِّدَّة على الزَّواج …..

حكم زواج المرتدِّ بعد الرِّدَّة …..

مصير أولاد المرتدِّ …..

إرث المرتدِّ …..

أثر الرِّدَّة في إحباط العمل …..

الباب الثالث الحفاظ على النسل …..

الفصل الأول : الحفاظ على النسل من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) …..

معنى النسل …..

الأمراض الجنسية …..

الشُّذوذ …..

الاضطرابات الجنسية …..

الزنى والإنترنت …..

المزيد


كتاب دوري رقم 5 لسنة 1996 بشأن استئصال القرنيات

نوفمبر 2nd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, طب, قانون, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1996, نيابة عامة

طلب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان بكتابه المؤرخ في نوفمبر 1996 الموافقة على السماح باستئصال القرنية في حالات الحوادث مباشرة بواسطة أساتذة طب وجراحة العيون والطب الشرعي ، وعلى أن يقوم أستاذ العيون بإعداد تقرير مفصل عن حالة العينين قبل استئصال القرنية لاستخدام الطبيب الشرعي ، وذلك حتى يمكن حفظها لاستخدامها في الترقيع نظرا لأنها تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام .

وقد نظمت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنك العيون ، الحالات التي يجوز فيها الحصول على العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وذلك وفقا للضوابط المبينة بموا

المزيد


قضايا الإهمال الطبي

أكتوبر 19th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, تنبيه لاعضاء النيابة, طب, قانون, قضاء, نيابة عامة

تلاحظ من خلال مراجعة قضايا المسئولية الطبية قيام بعض أعضاء النيابة بإصدار أوامر ضبط وإحضار أو طلبات حضور للأطباء المشكو في حقهم بناء على ما ذكره المجني عليه أو ذويه بالشكوى المقدمة أو بالتحقيق


كتاب دوري رقم 20 لسنة 2008 بشأن ختان الأنثى

أكتوبر 6th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, طب, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2008, مركز الدراسات القضائية, مقاصد الشريعة, نيابة عامة

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 الخاص بالمعاملة الجنائية للطفل بشان صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وقد بدأ العمل به اعتبارا من في 16 / 6 / 2008 .

وحيث أضاف المشرع بمقتضى القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه مادة جديدة برقم 242 مكررا نصها الآتي :

مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى. ” .

وتطبيقا لنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تنفيذ ما تضمنته هذه المادة من أحكام فورا ، مع مراعاة وإتباع يما يلي :

أولا : جرم القانون إجراء ختان لأنثى بإطلاق سواء حدث من الأطباء أو غيرهم .

ثانيا : وضح قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 الصادر في 28 / 6 / 2007 – المنشور في الوقائع المصرية العدد 158 في 12 / 7 / 2007 – صور المساس بالجهاز التناسلي للأنثى والتي تشكل الركن المادي لجريمة الختان بما نص عليه في المادة الأولى من انه :

” يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان)  سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى .

ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب”.

ثالثا : جريمة ختان الأنثى عمدية لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليها .

رابعا :  رصد المشرع – بما نص عليه في المادة 242 مكررا من قانون العقوبات – عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لجريمة إحداث الجرح عن طريق ختان الأنثى .

خامسا : قد يساهم متولي أمر الطفل ( الأب – الأم – الولي – الوصي ….. ) أو غيره في جريمة إحداث الجرح عن طريق ختان الأنثى إذا اشترك في الجريمة بإحدى صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة وتوقع عليه عقوبتها ومن ثم يتعين استظهار عناصر هذا الاشتراك

المزيد


كتاب دوري رقم 17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات

يونيو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , طب, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, كتب دورية 1999, نيابة عامة

        سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 23/11/1996 من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلى إعمال أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون ، وقد أرفق بذلك الكتاب صورة من هذا القانون .

        ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى أن القانون المشار إليه نص على ما يلي :-

أولا:- تتضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بياناً لمصادر الحصول على العيون وتحديداً لشروط استئصالها حيث جرى نص المادة الثانية على أن ” تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية ” :-

         أ   - عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها .

        ب  - عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبياً .

        ج   - عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم .

        د   - عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام .

        هـ - عيون الموتى مجهولي الشخصية .

كما وأن المادة الثالثة قد نصت على أنه : -

” يشترط فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابى من المتبرعين أو الموصيين وهم كاملوا الأهلية ويسرى هذا الحكم أيضاً على الحالات الواردة في الفقـرة ( ب ) فإذا كان الشخص قاصراً أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابى ولا تشترط موافقة أحد فى الحالات الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة ” .

 

ثانيا :- أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون قد أوجبت أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم فى ذلك .

كما حددت المادة السادسة من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عم

المزيد


قــرار محافظ القاهرة رقم 2112 لسنة 2007 بغلق أية منشأة طبية تجرى بها عملية ختان الإناث

أبريل 28th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , طب, قانون, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, نيابة إدارية, نيابة عامة

مادة أولى :

   تغلق بالطريق الإداري أية منشأة طبية تجرى بها عملية ختان الإناث أو الأعمال المجهزة لها وذلك إلى أن يتم الفصل نهائيا في المساءلة التأديبية أو الدعوى الجنائية بحسب الأحوال

المزيد


قرار وزير الصحة والسكان رقم 78 لسنة 2008 بشأن الأدوية غير المسجلة

مارس 10th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , طب, قانون, قضاء, نيابة عامة

صدر قرار وزير  الصحة والسكان  رقم 78  لسنة 2008  ونشر في الوقائع المصرية العدد 55  والصادر بتاريخ 2008/3/6

 

يطبق القرار الوزاري رقم 542 لسنة 2007 بأن تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بإعداد قائمة بالأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان ، ونشرها على

المزيد


التالي



free counters