الجريدة الرسمية - العدد ١٠ في ١٠ مارس سنة ١٩٨٣
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأغراضه
مادة ١- ينشأ اتحاد يسمى " اتحاد نقابات المهن الطبية " تكون له الشخصية الاعتبارية
مقره مدينة القاهرة . ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء
البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد .
مادة ٢- يختص اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي :
١. إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم.
٢. استثمار أموال الصندوق المذكور في البند السابق .
٣. وضع لائحة بالقواعد التي تمنح بموجبها المعاشات والإعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها .
٤. النظر فى المسائل التي تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء على اقتراح إحدى هذه النقابات.
٥. السعى لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخرى أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة .
٦. التعاون مع الاتحادات الطبية في الدول العربية وغيرها .
٧. وضع لائحة داخلية تتضمن النواحي المالية والإدارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها حسب مقتضيات العمل .
٨. إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء الاتحاد مع تخصيص المبالغ اللازمة لذلك .
الباب الثاني
نظام الاتحاد
مادة ٣- يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وامين صندوق كل من
النقابات الأربع التى يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة ( ١) من هذا القانون .
وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس
المجلس ، وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه ، سكرتيرا عاما ، وسكرتيرا عاما مساعدا ،
وأمينا للصندوق ، وامينا مساعدا ، وفى حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا .
ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ، ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف
عدد الأعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
مادة ٤ - تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم
حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات .
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد ، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب
الرئيس الحاضرين سنا فى مجلس الاتحاد ، ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا ، بشرط أن يكون
قد مضى على قيده فى جدول النقابة التى يتبعها خمس عشرة سنة على الأقل .
وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد فى شهر مايو من كل سنة فى ميعاد يحدده مجلس الاتحاد
، ولا يجوز للجمعية العمومية المناقشة فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ، ومع ذلك
يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التى سبق له دراستها قبل الجلسة .
كما تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لعقدها أو بناء
على طلب موقع من أربعمائة عضو على الأقل ، منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويكون الطلب مسببا ، ويقدم لمجلس الاتحاد الذى يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه .
ويدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد
بأسبوعين على الأقل فى صحيفتين يوميتين . ويبين فى الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول
الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة فى اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخرى يراها مناسبة .
ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط
أن يقدم الاقتراح عن طريق مجلس النقابة التى ينتمى إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية
بعشرة أيام على الأقل .
مادة ٥- تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة
المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة التالية . ولايكون
اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد
المعمول بها في كل نقابة ، فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول . ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد ، يدعى أعضاء مجالس النقابات الأربع المشتركة فى الاتحاد للاجتماع على هيئة جمعية عمومية ويشترط حضور ثلثى أعضاء هذه المجالس على الأقل .
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
١): مادة ٦) يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين فى الجدول المرفق بهذا القانون .
وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من
وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد ، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال
الضبط القضائى .
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة
للقواعد الخاصة برسم الدمغة ، ويكون لمجلس الاتحاد فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء
الاتحاد أن يقرر :
( أ ) إلزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف الى عدم
العودة الى ذلك مستقبلا ، ويزاد المبلغ الى خمسين جنيها اذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو
الثالثة .
(ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت
المخالفة أكثر من ثلاث مرات .
مادة ٧
) يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية ١٠ % (عشرة فى المائة من مجموع الاشتراكات المنصوص عليها فى المادة ( ٩) وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد " .
الباب الثالث
صندوق الإعانات والمعاشات
مادة ٨- ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمى " صندوق الإعانات والمعاشات " تكون له
الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات
المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولى مجلس الاتحاد
إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد .
وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلى
إدارة الصندوق وشروط الصرف ، كما تحدد أنواع الإعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها .
مادة ٩ - تتكون موارد الصندوق من :
أولا : الإعانة التي تخصصها الحكومة سنويا للصندوق .
ثانيا : الأموال الثابتة الموجودة لدى اتحاد نقابات المهن الطبية ولدى صندوق الإعانات
والمعاشات عند العمل بهذا القانون .
ثالثا : يحصل الإيجار على ٦٠ % من اشتراكات من النقابات المذكورة في المادة 1
رابعا : حصيلة الدمغة الطبية على الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة.
خامسا : التبرعات والوصايا التي يقبلها الاتحاد .
سادسا : الموارد الأخرى المقررة قانونا .
سابعا : أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة بالصندوق عند العمل بهذا القانون.
مادة ١٠ - يضع مجلس الاتحاد - فى حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة
التى تحدد قيمة المعاش الذي يصرف للعضو أو أسرته وفئات الإعانات الأخرى والقواعد
والشروط المنظمة للصرف بما فى ذلك الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والإعانة وتعرض اللائحة على الجمعية العمومية المشكلة وفقا للمادة ٤ من هذا القانون وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصحة .
مادة ١١ - يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التى تقدم بأجر سواء فى
القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك فى جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التى تخضع لقانون الاستثمار .
مادة ١٢ - حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون .
مادة ١٣ - يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو
المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم ، كل
فيما يخصه ، مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها فى هذا القانون .
وفى حالة مخالفة حكم الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات
المنصوص عليها فى المادة ٦ من هذا القانون ، أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد
غرامة تأخير بواقع ٢٠ % سنويا على المبلغ المستحق سداده للاتحاد .
مادة ١٤ - يجب على كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة فى المادة ( ١) قبل
أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر - أن يستوفى الدمغة المقررة
ولا تكون الشهادة مقبولة لدى ذوى الشأن مالم تكن مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة .
مادة ١٥ - تودع أموال الصندوق فى حسابات خاصة فى المصارف التى يختارها مجلس
الاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال بشيكات موقع عليها من:
( أ ) الرئيس أو أحد النواب .
(ب) أمين الصندوق أو الأمين المساعد .
وتنظم اللائحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق .
مادة ١٦ - يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتصدق عليها الجمعية العمومية ،
ويجب ألا تجاوز بنود المصروفات ٨٠ % من الإيرادات السنوية ، أما العشرون فى المائة الباقية فيكون منها احتياطى للصندوق لسد ماقد يطرأ من عجز فى ميزانية الصندوق .
ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام فى الحدود الواردة فى الميزانية بما فى ذلك عمولات
التحصيل ومكافآت جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة والتذاكر الطبية وغير ذلك من المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق .
مادة ١٧ - المعاش حق لكل عضو دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى ، وتحدد قيمة المعاش فى اللائحة بمراعاة موارد الصندوق .
ويعتبر المعاش حقا لأسرة العضو بعد وفاته ، وذلك طبقا للقواعد الواردة باللائحة .
ويشترط للحصول على المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية
مصر العربية وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون في حالة وفاته إقامة دائمة داخل البلاد .
وتحدد اللائحة تعريف الإقامة الدائمة في هذا الشأن .
وتعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية بالنسبة إلى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة .
مادة ١٨ - يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها
في اللائحة - لرئيس مجلس الاتحاد ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها
اللائحة المذكورة .
مادة ١٩ - إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر
صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده اللائحة .
مادة ٢٠ - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز الحجز
على معاش العضو المقرر بمقتضى




















