TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

فبراير 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, قانون, قانون كنسي كاثوليكي, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مقاصد الشريعة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة, وقف إسلامي

بطريركية الأقباط الأرثوذكس
المجلس الملي العام
لائحة الأحوال الشخصية
للأقباط الأرثوذكسيين

التي اقرها المجلس الملي العامة بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1654
الموافق 9 مايو سنة 1938
ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء
الموافق 8 يوليو سنة 1938 ميلادية(1)

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الباب الأول
الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول
الخطبة

مادة 1

الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج يبعضهما فى أجل محدد.
مادة 2

لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة 3

لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة 4

تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك.

مادة 5

تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزوج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتى:
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(3) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى إن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث.
(6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.
(7) قيمة المهر وشروط وفاته إذا حصل الاتفاق على مهر.
ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها.

مادة 6

يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق:
أولا: من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.
ثانيا: من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين. أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.
ثالثا: من أنهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا.

مادة 7

يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج. ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.

مادة 8

يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج جائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعلقه على بابها . ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد.
مادة 9

إذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها.

مادة 10

يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأسقف أو المطران) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه فى المادتين السابق ذكرهما.

مادة 11

تفسخ الخطبة إذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.

مادة 12

يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة.

مادة 13

إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.

مادة 14

إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى به من جهاز.
وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما أشترى به من جهاز، أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين.
غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.
الفصل الثانى
فى أركان الزواج وشروطه

مادة 15

الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا عليا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.
مادة 16

لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة 17

لا زواج إلا برضاء الزوجين.
مادة 18

ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده.
مادة 19

يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه.
مادة 20

إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة 160.
فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر الى المجلس الملى للفصل فيه.

الفصل الثالث
موانع الزواج الشرعية

مادة 21

تمنع القرابة من الزواج:
(أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(جـ) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم . فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت ، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله ، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات . وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال. ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.

مادة 22

تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(أ) بأصول زوجته وفروعها. فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت إبنها أو بنت بنتها وإن سفلت.
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ـ فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
(جـ) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة إبنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

مادة 23

لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى.
(جـ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.

مادة 24

لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.

مادة 25

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.

مادة 26

ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ. ولكن يبطل هذ الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج. ويجوز للمجلس الملى أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور.

مادة 27

لا يجوز الزواج أيضا فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى الكعنة والخنوثة والخصاء.
(ب) إذا كان أحدهما مجنونا.
(جـ) إذا كان مصابا بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام.

مادة 28

أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.

الفصل الرابع
المعارضة فى الزواج

مادة 29

يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج:
(أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقى الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(جـ) الولى الذى يعينه المجلس الملى طبقا للمادة 160.
مادة 30

تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن الموانع المصنوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغية.
مادة 31

ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى فى المعارضة برفضها انتهائيا.

الفصل الخامس
إجراءات عقد الزواج

مادة 32

قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.

مادة 33

يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة. ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:
1 اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2 اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3 إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر.
4 أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم.
5 حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة.
6 حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
7 إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.
8 إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.
مادة 34

يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم الطبريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحري العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره، ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالإكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية “البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية” لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.
مادة 35

على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
مادة 36

كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الفصل السادس
بطلان عقد الزواج
مادة 37

إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضاءه. وإذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

مادة 38

لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت.
مادة 39

إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو من القاصر.
مادة 40

ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولى متى كان الولى قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى أيضا من الزوج بعد مضى شهر من بلوغه سن الرشد.
مادة 41

كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد 15 ، 16 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر ، وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه.
مادة 42

ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل.
مادة 43

لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.
مادة 44

الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزواج.

الفصل السابع
حقوق الزوجين وواجباتهم

مادة 45

يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمؤاساة عند المرض.
مادة 46

يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.
مادة 47

يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لإقامته. وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.
مادة 48

الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.

الباب الثانى
فى فسخ الزواج

مادة 49

يفسخ الزواج بأحد أمرين:
الأول : وفاة أحد الزوجين.
الثانى : الطلاق (التطليق).
الطلاق
1- أسباب الطلاق

مادة 50

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
مادة 51

إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
مادة 52

إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. مادة 53

الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
مادة 54

إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
مادة 55

إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق

مادة 56

إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
مادة 57

يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية..

مادة 58

كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
2- إجراءات دعوى الطلاق

مادة 59

تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا إلى رئيس المجلس الملى الفرعى ، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله.
وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح ، فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس ، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان لذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى فى الصلح بينهما . فان لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.

مادة 60

يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة. وحكم المجلس فى هذه الأمور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
مادة 61

يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضراً مع وكيله فى الجلسة مالم يمنعه مانع من الحضور.
مادة 62

تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.
مادة 63

لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود ، ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما.
مادة 64

لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب . ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة.
مادة 65

تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائى بالطلاق.
مادة 66

يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر فى التصديق على هذه الأحكام من عدمه ، ولا ينفذ الحكم القاضى بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائى به من المجلس الملى العام وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن بما فيها الإلتماس.
مادة 67

يسجل الحكم النهائى القاضى بالطلاق فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذى صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.
3- الأثار المترتبة على الطلاق

مادة 68

يترتب على الطلاق إنحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.

مادة 69

يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج . وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس.
مادة 70

يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة.
مادة 71

يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.
مادة 72

حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده.
ومع ذلك يحتفظ كل من الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده لتربيتهم أيا كان الشخص الذى عهد إليه بحضانتهم.
مادة 73

لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.

الباب الثالث
المهر والجهاز
الفصل الأول
فى المهر

مادة 74
ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.
مادة 75
يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل فى الزواج الصحيح. مادة 76
المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر الا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.
مادة 77
المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.
مادة 78
فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب أتياً من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها.
وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها ، وإن لم يكن عالماً به فلا حق لها فى المهر.
مادة 79
فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فإن كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها ، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر.

الفصل الثانى
الجهاز

مادة 80

لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره ، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشئ منه ولا تنقيص شئ من مقدار المهر الذى تراضيا عليه.

مادة 81

إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شئ منه ، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.
مادة 82

إذا اشترى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شئ منه.
مادة 83

إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شئ منه فلها مطالبته به.
مادة 84

الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شئ منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا أغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو أستهلك عنده.
مادة 85

إذا أختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج مال تقم المرأة البينة على أنه لها.
مادة 86

إذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت ، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.
الباب الرابع
فى ثبوت النسب
الفصل الأول
ثبوت نسب الأولاد المولودين حال الزواج

مادة 87

أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.

مادة 88

إذا ولدت الزوجة ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.
مادة 89

ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث.
مادة 90

للزوج أن ينفى الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى.
مادة 91

ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال الأتية:
أولا إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج.
ثانيا إذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
ثالثا إذا ولد الود ميتاً أو غير قابل للحياة.

مادة 92

فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة 93

يجوز نفى الولد إذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق.

مادة 94

فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ عودته إذا كان غائباً أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه.
مادة 95

إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضـع يدهم عليها.

مادة 96

تثبت البنوة الشـرعية بشـهادة مسـتخـرجة من دفتر قيد المواليد
واذا لم توجد شـهادة فيكفى لاثباتها حيازة الصفة.
وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجـود رابطة
البنوة بين شخص وأخر ومن هذه الوقائع : أن الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.

الفصل الثانى
فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
الفرع الأول
فى تصحيح النسب

مادة 97
الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أما الكاهن المختص ببنوتهم إما قبل الزواج أو حين حصوله وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة.

مادة 98

يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
مادة 99

الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
فى الاقرار بالنسب والادعاء به

الفرع الثانى
فى الإقرار بالنسب والإدعاء به
مادة100

إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
مادة 101

إذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
مادة 102

اقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس.
مادة 103

اقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.
مادة 104

يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن مالم يكن ثابتاً من شهادة الميلاد.
مادة 105

يجوز لكل ذى شأن أن ينازع فى اقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.
مادة 106

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غي الشرعيين من أبيهم:
أولا فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيا فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
ثالثا فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعا إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
خامسا إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له

مادة 107

لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولا إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل أخر.
ثانيا إذا كان الأب المدعى به فى أثناء المدة يستحيل عليه مادياً سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.
مادة 108

لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها.
غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 106 يجوز رفع الدعوى إلى حيث انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
مادة 109 (( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 81 لسنة 18 ق دستورية فى 4/4/1998 ))

يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة . وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته . وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.

________________________________________
الفصل الثالث
التبنى
مادة 110

التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:

مادة 111

يشترط فى المتبنى:
(1) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
(3) أن يكون حسن السمعة.
مادة 112

يجوز أن يكون المتبنى ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.
مادة 113

لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.
مادة 114

لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
مادة 115

إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولداً
غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.
مادة 116

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.
مادة 117

يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.
مادة 118

يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.
مادة 119

يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.
مادة 120

التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.
مادة 121

يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المبتنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى. مادة 122

لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.
مادة 123

كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.

الباب الخامس
فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما
الفصل الأول
السلطة الأبوية

مادة 124
يجب على الولد فى أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما.
مادة 125 ((( قضى بسقوطها بالحكم الدستورى رقم79 لسنة 18 ق دستورية جلسة 6/12/1997
منطوق الحكم
حكمت المحكمة :
ثانيا بسقوط نص المادة 125 من هذه اللائحة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير. ))
يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسب التجنيد.
مادة 126

يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته كما سيجئ فى الباب السادس ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها.

الفصل الثانى
فى الحضانة

مادة 127

الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات وبتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.
مادة 128

إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب
المزيد


The Crimes and Punishments In Christians Legislation (Gospel)

أغسطس 3rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الإنجيل (نصوص), دين, قانون العقوبات, قانون كنسي كاثوليكي, قضاء

 

 

Christian Legislation is Celestial Legislation. issued to Messiah (God’s peace upon) collateral to the message of Moses (God’s peace upon) . and it’s property of Christian only, so it doesn’t converse to any one except them. and it completed the Torah.

The main point of this paper is to show out the History of Christianity and their Oppression. and focuses on the principles controlling Crimes and Punishments stipulated for in the Christians Legislation (New Testament ) and Their Blessed books such as Gospels according to Matthew, Mark, Luke, John, Acts of the Apostles, The Letters, and The Prophetic Boo. and The Canon Law .

Furthermore, the paper lights out the Crimes division, In Gospel to the same in Torah. and Punishments which are clear up in the next legality principles :

1 - Work in Saturday.

2 - beat on the right cheek.

3 -

المزيد


مجموعة قوانين الكنائس الشرقية-الباب السابع: الإيبارشيات والأساقفة الفصل الأول: الأساقفة 177 - 218

يوليو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون كنسي كاثوليكي

الباب السابع

الإيبارشيات  والأساقفة

الفصل الأول

الأساقفة

ق. 177

البند   1 -  الإيبارشـية هي قوم من شـعب الله عُـهِد برعايتها إلى أسقف بمساعدة الكهنة، ممّا يجعلها - باتّحادها [بالرب] راعيها الذي يجمعها في الروح القدس، بواسطة الإنجيل والقربان الأقدس -  تكوّن كنيسة خاصّة، تقوم وتعمل فيها حقّا كنيسة المسيح الواحدة المقدّسة الجامعة الرسولية.

 البند   2 - في ما يتعلّق بإنشـاء وتغيير وإلغاء الإيبارشيات، داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية، يجب العمل بالقانون 85 البند 1؛ أمّا في سائر الحالات فإن إنشاء الإيبارشيّات وتغييرها وإلغاءها من اختصاص الكرسي الرسولي دون سواه.

ق. 178

الأسـقف الإيبارشي، أي مَن يُعهَد إليه برعاية الإيبارشية باسمه الشخصي، يحكمها كنائب المسيح ومندوبه؛ والسلطان الذي يقوم به شخصيا باسم المسيح  ذاتي ومألوف ومباشر؛ مـع أنّ ممارسة هذا السلطان تحكمها في نهاية الأمر سلطة الكنيسة العُليا، ويمكن أن  توضع لها بعض الحدود في سبيل منفعة الكنيسة أو المؤمنين.

ق. 179

الأساقفة الذين لم يُعهَدْ إليهم بحكم إيبارشية باسمهم الخاصّ، أيّا كانت المهمّة التي يمارسونها أو مارسوها في الكنيسة، يُدعَون أساقفة فخريّين.

 

المادّة الأولى: انتخاب الأساقفة

ق. 180

لكي يُعدّ أحد جديرا بالأسقفيّة يلزَمه:

(1) أن يتميّز بإيمان راسخ وأخلاق حميدة وتـقوى وغيرة على النفوس وحكمة؛

(2) أن يتمتّع بسُمعة حَسنة؛

(3) ألاّ يكون مرتبطـًا برباط الزوجية؛

(4) ألا يقلّ عمره عن خمس وثلاثين سنة؛

(5) أن يكون  في درجة الكهنوت منذ خمس سنوات لا أقلّ؛

(6) أن يكون حاصلا على الدكـتوراه أو الليسانس أو بأقلّ تقدير خبيرًا في أحـد العلوم الدينية.

ق. 181

البند   1 -  يُعيّن  الأساقفة،  داخل  حدود  منطقة  الكنيسـة البطريركية، لكرسي إيبارشي شاغر أو لتولّي منصب آخر، بالانتخاب القانوني، وفقًا للقوانين 947-957، ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلك.

 البند 2 -  سائر الأسـاقفة يُعـيّنهم الحبر الروماني مع سـريان القانونَين 149 و168.

ق. 182

البند 1 -  بـوسـع  أعضاء  سينودس  أسـاقـفـة  الكنـيسـة البطريركية دون سواهم تقديم مرشّحين جديرين بالأسقفيّة؛ ولهم أيضًا وفقا للشرع الخاص جمع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات جدارة المرشّحين، وذلك  - إذا رأوا الأمر مناسبا - بعد الاستماع سرّا وعلى حدة، إلى بعض الكهنة أو غيرهم من المؤمنين أيضا، متميّزين بحكمتهم وسيرتهم المسيحية.

 البند 2 - على الأساقفة أن يُحيطوا البطريرك علمًا بما لديهم من معلومات في الوقت المناسب، قبل دعوة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية إلي الانعقاد؛ أمّا البطريرك فيرسلها إلى جميع أعضاء السينودس بعد إضافة معلوماته الخاصة إذا اقتضى الأمر.

 البند 3 -  ينظر سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية في أسماء المرشّحين، ويُعِدّ باقتراع سرّي قائمة المرشحين، فيُرسلها البطريرك إلي الكرسي الرسولي للحصول على موافقة الحبر الروماني، ما لم يَقتـض الشرع الخاص المعتـمَد من  قِبَل  الحبر  الروماني غير ذلك.

البند 4 - موافقة الحبر الروماني فور صدورها، تَصلح لـكلّ من المرشحين بمفرده، طالما لم يُرفض [احدهم] صراحة؛ وفي هذه الحالة يُشطب اسم المرشح من القائمة.

 ق. 183

البند 1 -  متى تمّت الدعوة على وجه  قانوني  وحضر  إلى المكان المعيّن ثُلثا الأساقفة الملزمين بحضور سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية بعد حذف الذين يحول دونهم عائق مشروع، تُعلن قانونيّة السينودس  ويمكن الشروع في الانتخاب.

 البند 2 - على الأسـاقفة أن ينـتخبـوا بحرّية من يعتبرونه أمام الــلـّه مسـتحقًا وجديرا دون سواه.

 البند 3 -  للانتخاب  تـلزم  الأغـلبية المطـلـقة من أصوات الحاضرين؛ وبعد ثلاثة اقتراعات غير مجدية لا يُدلى بالأصوات في الاقتراع الرابع  إلاّ على المرشّحَين اللذَين حصلا على أكثريّة الأصوات في الاقتراع الثالث.

 البند 4 - إذا لم يتّضح بعد الاقتراع الثالث أو الرابع، بسبب تسـاوي الأصوات، مَن هو المرشح للاقتراع الجديد، أو مَن هو المنتخَب، فيُحسَم التساوي لصالح الأقدم في الرسامة الكهنوتية؛ وإن لم يسبق أحدها الآخرين في الرسامة الكهنوتية فللأكبر سنّا.

ق. 184

البند 1 -  إذا كان المنتخَب  ضمن  المذكورين  في  قائمة المرشّحين التي وافق عليها الحبر الروماني، فعلى البطريرك أن يبلِّغ  إلى المنتخَب على وجه سرّي ما تمّ من انتخاب.

 البند 2 - إذا قبل المنتخَب الانتخاب، على البطريرك أن يُعلم الكرسي الرسولي على الفور بقبول الانتخاب وبيوم إعلانه.

ق. 185

البند 1 -  إذا لم يكن المنتخَب من بين المذكورين في قائمة المرشّحين، فعلى البطريرك أن يُعلِمَ الكرسي الرسولي على الفور بما تمّ من انتخاب للحصول على موافقة الحبر الروماني، وعلى  جميع الذين اطّلعوا كيفما كان على نتيجة الانتخاب أن يحفظوا السرّ حتى تجاه المنتخَب، إلى أن يبلُغ البطريرك علمٌ  بالموافقة.

البند 2 - بعد الحصول على موافقة الحبر الروماني، على البطريرك أن يبلِّـغ إلى المنتخَب على وجه سرّي ما تمّ من انتخاب ويعمل وفقا للقانون 184  البند 2.

 ق. 186

البند 1 -  إذا  تعذّر  انـعقاد  سينودس  أساقفة  الكنيسة البطريركية، فعلى البطريرك بعد استشارة الكرسي الرسولي أن يطلب أصوات الأساقفة بالمراسلة؛  وفي هذه الحالة على البطريرك لصحّة العمل أن يستعين بأسقفَين لفرز الأصوات، يُعيّنان وفقا للشرع الخاصّ، وفي عدم وجوده، [يُعيّنهما] البطريرك برضى السينودس الدائم.

 البند 2 - على فـارزَي الأصوات مع حفـظ السـرّ أن يفتحـا رسـائل الأسـاقفة ويُحصيا الأصوات ويقدّما تقريرا مكتوبا عمّا تم من تصويت، يوقّعانه مع البطريرك.

 البند 3 -  إذا حصل أحد المرشّحـين في هذا الاقتراع الـوحيد على الأغـلبية المطلقة من أصوات أعضاء السينودس، يُعتبر منتخبًا ويتابع البطريرك [الإجراء] وفقًا للقانون 184 أو 185؛ وإلاّ فيُحيل البطريرك الأمر إلى الكرسي الرسولي.

ق. 187

البند 1 -  لترقية  أيّ  شخص إلى الأسـقفية لابدّ من التولية القانونية التي بها يُقام  أسقفًا إيبارشيّـًا لإيبارشيّة محدّدة أو يُسند بها إليه منصب آخر محدّد في الكنيسة.

  البند 2 -  على المرشّـح أن يـؤدّي قبل الرسـامة الأسـقفية اعتـرافه بالإيـمان والوعد بالطاعة للحبر الروماني، وفي الكنائس البطريركية الوعد بالطاعة للبطريرك أيضًا، في تلك الشؤون التي يخضع فيها للبطريرك وفقًا للشرع.

ق. 188

البند 1 - على المرَقَّى إلى الأسقفيّة إذا لم يعُقه عائق مشروع أن يقبل الرسامة الأسقفية في غضون ثلاثة أشهر من يوم إعلانه  [أسقفًا]  إذا كان منتخبًا، أو من يوم تلقّيه الكتاب الرسولي إذا كان معَيّنًا.

 البند 2 - على الأسـقـف الإيبارشي أن تـتمّ حيازته  القانونية للإيبارشية في غضون أربعة أشهر من انتخابه أو تعيينه.

ق. 189

البند 1 -  يحـوز الأسـقف الإيبارشي ايبارشيّته حـيازة قانونية بالتنصيب نفسه على وجه شرعي، إذ يُتلى في أثنائه علنًا الكتاب الرسولي أو البطريركي بالتولية القانونية.

البند  2 -  يجب إعداد وثـيقة عمّا تمّ من تـنصيب، يـوقّعـه الأسقـف الإيبارشـي  نفسه مع رئيس القلم  وشاهدَين أيضًا لا أقل، ثم تُحفظ في أرشيف الدائرة الإيبارشية.

 البند   3 -  قبل التنـصيب لا يتدخّل الأسقف في حكم الإيبارشـية لا بنفسه ولا بغيره ولا بأيّة صفة كانت؛ أمّا إذا كانت له إحدى الوظائف في الإيبارشية فبوسعه أن يحتفظ بها ويمارسها.

المادة الثانية

حقوق الأساقفة الإيبارشيين وواجباتهم

ق. 190

الأسـقف  الإيبارشي  يمثّـل  الإيبارشية  في  جميع  شـؤونها القانونية.

ق.  191 

البند  1 - للأسـقف الإيبارشي أن يحكم الإيبارشية المعهـودة إليه بسلطان تشريعي وتنفيذي وقضائي.

البند   2 - يمارس الأسـقف الإيبارشي السـلطان التشـريعي بنفسه؛ ويمارس السلطان التنفيذي سواء بنفسه أو بواسطة النائب العام الأوّل أو النوّاب العامّين؛ والسلطان القضائي إمّا بنفسه وإمّا بواسطة النائب القضائي والقضاة.

ق. 192

البند  1 -  على  الأسقف  الإيبارشي،  لدى  ممارسة  مهمّته الرعوية، أن يُبدي  اهتمامًا بجميع المؤمنين المعهودة إليه العناية بهم، أيّا كان عمرهم أو وضعهم أو وطنهم أو كنيستهم المتمتّعة بحكم  ذاتي، سواء المقيمون في منطقة  الإيبارشية أو الماكثون فيها مؤقتا، ويعطـف بروح  رسوليّة على الذين لا يمكنهم الإفادة  من العناية الرعوية المألوفة على وجه واف، بسبب ظروف حياتهم، وكذلك على الذين أهملوا الممارسة الدينية.

 البند  2 - على الأسقف الإيبارشي أن يُعنَى بنوع خاص بأن يعزّز جميعُ المؤمنين الموكولين إلى عنايته الوحدةَ بين المسيحيين، وفقا للمبادئ التي اعتمدتها الكنيسة.

البند  3 -  على الأسقف الإيبارشي أن يعتبر غير المعمَّدين أمانةً في عنقه أمام الرب، ويعمل على أن تُضيء عليهم محبّة المسيح بشهادة المؤمنين العائشين في الشركة الكنسية.

البند 4 - على الأسـقف الإيبارشي أن يتابع باهتمام خاصّ الكهنة، ويجب أن يُصغي إليهم  كمساعدين ومشيرين، ويدافع عن حقوقهم ويعتني بأن يقوموا بالواجبات الخاصّة بحالتهم، وتـُوفّر لهم الوسائل والمنْشَئات التي يحتاجون إليها لتعزيز الحياة الروحية والثقافية.

البند 5 - على الأسقف الإيبارشي أن يـُعنَى بتوفيـر المعيشة اللائقة والضمانات الملائمة والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحّي للإكليروس وعائلاتهم إذا كانوا متزوجين، وفقًا للشرع.

ق. 193

البند 1 - على  الأسقف الإيبارشي المعهودة إليه العناية بمؤمنين من كنائس أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، واجب جسيم في توفير كلّ ما يلزم لكي يحتفظ هؤلاء المؤمنون بطقس كنيستهم ويحترموه ويعملوا به قدر المستطاع ويعزّزوا علاقتهم مع سلطة كنيستهم العُليا.

البند  2 -  على الأسقف الإيبارشي أن يوفّر احتياجات هؤلاء المؤمنين الروحية بواسطة كهنة أو رعاة من كنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي، إذا أمكن، أو بواسطة نائب عامّ  أيضًا يُقام للعناية بهؤلاء المؤمنين.

البند  3 -  إن الأساقفة الإيبارشيين الذين يُقيمـون مثـل هؤلاء الكهنة أو الرعاة أو النوّاب العامّين، للعناية بمؤمني الكنائس البطريركية، عليهم أن يتّصلوا بالبطاركة المعنيّين بالأمر؛ وبعد الحصول على رضاهم، لهم أن يتصرّفوا بسلطتهم الخاصّة، على أن يُحاط  الكرسي الرسولي علمًا في أقرب وقت؛ أمّا إذا اختلف البطاركة لأيّ سبب كان، فيُحال الأمر إلى الكرسي الرسولي.

ق. 194

بوسع الأسقف الإيبارشي أن يقـلّد رتـبًا شَـرَفية للإكليروس الخاضع له دون سواه، ولكن وفقًا للشرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي.

ق. 195

على الأسـقف الإيبارشي أن يـدعـم  إلى أقـصى حـدّ الدعوات الكهنوتية والشمّاسيّة والرهبانيّة و[الدعوات] لسائر مؤسّسات الحياة المكرَّسة والإرساليّات.

ق. 196

البند 1 - على الأسـقف الإيبارشي أن  يعرض  و يَشـرح للمؤمنين حقائق الإيمان التي يجب أن يؤمنوا بها ويطبّقوها على سلوكهم، مكثرا من الوعظ بنفسه؛ وعليه أيضًا أن يُعنى بالحفاظ بأمانة على أحكام الشرع المتعلّقة بخدمة كلمة الله ولا سيّما بالوعظ والتعليم المسيحي،لتقديم العقيدة المسيحية بأكملها للجميع.

المزيد


مجموعة قوانين الكنائس الشرقية- الباب السادس الكنائس الميتروبوليتية وسائر الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي

يوليو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون كنسي كاثوليكي

الباب السادس

الكنائس الميتروبوليتية

وسائر الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي

 

الفصل الأول

الكنائس المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي

ق. 155

البند 1 -  يرئس الكنيسـة المتروبوليتية  المتمتّعة بحكم ذاتي متروبوليت كرسي محدّد، يعيّنه الحبر الروماني ويساعده مجلس الرؤساء الكنسيّين وفقا للشرع.

البند  2 -  لـلسـلطة الكنسية العُـليا لا غير حـقّ  إنشـاء الكنائـس المتروبوليتية المتمتّعة بحكم  ذاتي وتغييرها وإلغائها ورسم تخوم محدّدة لمنطقتها.

ق. 156

البند 1 - يجب على المتروبوليت في غضون ثلاثة أشهر من الرسامة الأسقفية، أو من التنصيب إذا كان قد رُسِمَ  أسقفا، أن يطلب من الحبر الروماني «الباليوم»، وهو علامة سلطانه المتروبوليتي والشركة التامة للكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم  ذاتي مع الحبر الروماني.

البند  2 -  لا يسع المتروبوليت قبل تقلّد «الباليوم»، لا أن يدعو مجلس الرؤساء الكنسيّين إلى الانعقاد ولا أن يرسم الأساقفة.

ق. 157

البند  1 -  إن  السـلطان الذي  يتـمتّع  به  المتروبوليت  وفقا للقانون، على الأساقفة وسائر مؤمني الكنيسة المتروبوليتية التي يرئسها، هو مألوف وذاتي لكنه شخصي، بحيث ليس بوسعه أن يُقيمَ نائبا عنه على الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم  ذاتي بأسرها، أو أن يفوّض إلى أحد سلطانه على جميع الحالات.

البند 2 - يـُمارَس سـلطان المتروبوليت وسلطان مجلس الرؤساء الكنسيّين على وجه صحيح  داخل حدود منطقة الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي فقط.

البند 3 - يمثّل المتروبوليت الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي في جميع شؤونها القانونية.

ق. 158

البند 1 - مقرّ الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم  ذاتي، هو في المدينة الرئيسية التي منها يقتبس المتروبوليت الذي يرئس تلك الكنيسة لقبه.

البند 2 - للمتروبوليت في الإيبارشية المعهودة إليه نفس الحقوق  والواجبات التي للأسقف الإيبارشي في إيبارشيّته.

ق. 159

من اختصاص المتروبوليت في الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي التي يرئسها،  بالإضافة إلى ما يُسنده إليه الشرع العامّ  أو الشرع الخاصّ المقرّر من قِبَل الحبر الروماني :

(1) أن يرسم  ويُنَصِّب أساقفة تلك الكنيسة في غضون المدّة  التي يحدِّدها الشرع؛

(2) أن يدعو مجلس الرؤساء الكنسيّين  إلى الانعقاد وفقا للشرع ويعدّ  المسائل الواجب مناقشتها فيه بطريقة مناسبة ويرئسه ويَنقَله ويمدَّه ويُوقفه ويحلّه؛

(3) أن ينشئ المحكمة المتروبوليتية؛

(4) أن يسهر على حفظ الإيمان والنظام الكنسي بعناية؛

(5) أن يقوم بالزيارة القانونية في الإيبارشيات إذا أهملها الأسقف الإيبارشي؛

(6) أن يعيّن مدبراً للإيارشية في الحالة المنصوص عليها في القانون  221 رقم 4؛

(7) أن يعيّن أو يثبّت من يُقدَّم  أو يُنتخَب على وجه شرعي لوظيفة ما إذا أهمل الأسقف الإيبارشي أن يفعل ذلك من غير أن يعوقه عائق صوابي، في غضون المدّة  التي يحدّدها الشرع، وكذلك أن يُعَيّن مديرا ماليّا للإيبارشية إذا أغفل الأسقف الأيبارشي تعيينه رغم تنبيهه؛

(8) أن يبلّغ إلى الأساقفة الإيبارشيين وسائر من يعنيهم الأمر أعمال الحبر الروماني، ما لم يكن الكرسي الرسولي قد دّبر الأمر بطريقة مباشرة، وأن يُعنى بتنفيذ الأحكام الواردة  في تلك الأعمال بأمانة.

ق. 160

في الشؤون خارقة  العادة  أو التي تنطوي على صعوبة خاصّة، لا يُهملِ الأساقفة الإيبارشيون الاستماع إلى المتروبوليت، ولا المتروبوليت إلى الأساقفة الإيبارشيين.

ق. 161

على جميع الأساقـفة وسائر الإكليروس أن يذكروا المتروبـوليت بعد الحبر الروماني في القدّاس الإلهي والصلوات الطقسيّة، حسب مراسيم الكتب الطقسية.

ق. 162

على المتروبـوليت أن يذكر الحبر الروماني في القـداّس الإلـهـي والصلوات الطقسيّة حسب مراسيم الكتب الطقسية، رمزًا إلى الشركة التامّة معه، ويسعى إلى أن يفعل ذلك بأمانة جميع الأساقفة وسائر اكليروس الكنيسة المتروبولية التي يرئسها.

ق. 163

على  المتروبوليت أن  يـكون  على  اتصال  متواتر  مع  الحبر الروماني؛ أمّا الزيارة التي يجب أن يقوم بها كل خمس سنوات وفقا للقانون 208 البند  2، فلتتمّ قدر المستطاع بصحبة جميع أساقفة الكنيسة المتروبوليتية التي يرئسها.

ق. 164

البند  1 -  إلى  مجلس  الرؤساء  الكنسيّين  يجب  أن  يُدعى جميع الأساقفة المرسومين لنفس الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم  ذاتي دون سواهم وحيثما كانوا مُقامين، باستثناء المنصوص عليهم في القانون  953 البند  1، أو الذين أوقِعت عليهم  العقوبات القانونية المنصوص عليها في القانونين 1433 و1434، ويمكن دعوة أساقفة كنائس أخرى متمتّعة بحكم ذاتي كضيوف لا غير، إذا وافقت على ذلك أغلبيّة أعضاء مجلس الرؤساء الكنسيّين.

 البند  2 -  في مجلس الرؤسـاء الكنسـيّين، الأسـاقفة الإيبارشيون والأساقفة المساعدون لهم  صوت تقريري؛ أمّا سائر أساقفة الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم 

المزيد


مجموعة قوانين الكنائس الشرقية-الباب الخامس: كنائس الرئاسات الأسقفية الكبرى 151 - 154

يوليو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون كنسي كاثوليكي

الباب الخامس

كنائس الرئاسات الأسقفية الكبرى

 

ق. 151

رئيـس  الأسـاقفة  الكبير  هو  متروبوليت  كرسي  تحدّده  أو تعترف به  السلطة الكنيسة العُليا، ويرئس  كنيسة شرقية بأكملها متمتّعة بحكم  ذاتي وغير متّسمة بلقب بطريركية.

ق. 152

ما  يرد  في  الشرع  العامّ  عن  الكنائس  البطريركية  أو عن البطاركة، يُعتبر ساريا على كنائس الرئاسات الأسقفية الكبرى أو على رؤساء الأساقفة  الكبار،  ما لم يستدرك الشرع العامّ صراحة أو يظهر من طبيعة  الأمر غير ذلك.

ق. 153

المزيد


مجموعة قوانين الكنائس الشرقية- تابع الباب الرابع

يوليو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون كنسي كاثوليكي

ق. 104

البند 1- على جميع الأساقفة الذين دُعوا على وجه شرعي إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية واجب جسيم بحضور السينودس، باستثناء المتخلّين عن وظيفتهم.

البند 2 - إذا رأى أحد الأساقفة أن هناك عائقاً صوابياً يعيقه، عليه أن يحيط سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية علماً بالسباب كتابةً، وللأساقفة الحاضرين في المكان المعيّن عند بدء جلسات السينودس الحكم على شرعيّة العائق.

ق. 105

لا يسع أحد من أعضاء السينودس أن يُوفِدَ إلى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية وكيلاً ينوب عنه، ولا يتمتّع أحد بأكثر من صوت.

ق. 106

البند 1 - يجب دعوة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية إلى الانعقاد كلّما:

(1) وجب تصريف الشؤون التي هي من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية دون سواه، أو يقتضي إنجازها رضى السينودس نفسه؛

(2) رأي البطريرك، برضى السينودس الدائم، ضرورة ذلك؛

(3) طلب ذلك ثلث الأعضاء لا أقل، للبت في شأن معيّين، مع عدم الإخلال في جميع الأحوال بحق البطاركة والأساقفة وغيرهم من الأشخاص، المقرّرة في الشرع العامّ.

البند 2- فضلاً عن ذلك يجب دعوة سينودس أساقفة الكنسية البطريركية إلى الانعقاد، في مواعيد محدّدة، بل كل سنة، إذا اقتضى الشرع الخاص ذلك.

ق. 107

البند 1 - كلّ جلسة من جلسات سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية قانونية، وكلّ اقتراع صحيح، إذا حضر أغلبيّة الأساقفة الواجب عليهم حضور السينودس، ما لم يقتض الشرع الخاص حضوراً أوسع، ومع سريان القوانين 69 و149 و183 البند 1.

البند 2- مع سرَيَان القوانين 72 و149 و183 البندين 3 و4، في استطاعة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية تحديد قواعد يقرّر بها عددَ الأصوات والاقتراعات المطلوبة لكي تكونَ لقرارات السينودس قوّة القانون؛ وإلاّ فوجب العمل بالقانون 924.

ق. 108

البند 1- للبطريرك أن يفتتح سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، كما له برضى نفس السينودس أن ينقله ويمدَّه ويُوقفه ويحلّه.

البند 2- كما يعود للبطريرك، بعد الاستماع مُسبقاً إلى أعضاء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، إعداد الجدول الواجب اتّباعه في المسائل المعروضة للبحث، وإخضاعه لاعتماد السينودس عند بدء الجلسات.

البند 3- في أثناء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، بوسع كلّ من الأساقفة أن يُضيفَ على المسائل المقترحة مسائل أخرى، إذا وافق عليها ولو ثلث الأعضاء الحاضرين في السينودس.

ق. 109

متى بدأ سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، لا يجوز لأيّ أسقف أن يغادر جلسات السينودس، إلاّ لسبب صوابي يعتمده السينودس.

ق. 110

البند 1 - من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية دون سواه سنّ قوانين للكنيسة البطريركية بأسرها، تصبح نافذة وفقاً للقانون 150 البندين 2 و3.

البند 2- سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية هو محكمة وفقاً للقانون 1062.

البند 3  - يقوم سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية بانتخاب البطريرك والأساقفة، والمرشّحين للوظائف الوارد ذكرُها في القانون 149.

البند 4 - ليست العمال الإدارية من اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، ما لم يقرّر البطريرك غير ذلك في ما يتعلّق بأعمال معيّنة، أو ما لم يحفظ الشرع العامّ بعضَ الأعمال للسينودس نفسه، مع سرَيَان القوانين التي تقتضي رضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.

ق. 111

البند 1 - يعيّن سينودس سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية طريقة إصدار القوانين وإعلان القرارات وموعدها.

البند 2 - وكذلك على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يتّخذ قراراً بخصوص حفظ السرّ في ما يتعلق بالأعمال والشؤون التي عالجها، مع عدم الإخلال بواجب حفظ السرّ في الحالات المقرّرة في الشرع العامّ.

البند 3 - يجب إرسال الأعمال المتعلّقة بالقوانين والقرارات في أقرب وقت إلى الحبر الروماني؛ كما يجب – حسب تقدير السينودس نفسه – تبليغ بعض العمال بل جميعها، إلى سائر بطاركة الكنائس الشرقيّة.

ق. 112

البند 1 - من اختصاص البطريرك إصدار قوانين سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية وإعلان قراراته.

البند 2- من اختصاص البطريرك، بعد استشارة السينودس الدائم، تفسير قوانين سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية على وجه رسمي، حتى السينودس اللاحق.

ق. 113

علي سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يضع لائحته الداخلية يُدبّر بها ما يخصّ أمانة سرّ السينودس واللجان التحضيريّة والجدول الواجب اتّباعه، وكذلك الوسائل الأخرى التي تُسْهِم في بلوغ الهدف بطريقة فعّالة.

 

الفصل الرابع

الدائرة البطريركية

 

ق. 114

البند 1 - يجب أن يكون للبطريرك لدى كرسيّه دائرة بطريركية، متميّزة عن دائرة إيبارشية البطريرك، مكوّنة من السينودس الدائم، وأساقفة الدائرة البطريركية، ومحكمة الكنيسة البطريركية المألوفة، والمدبر المالي البطريركي، ورئيس قلم الدائرة البطريركية، ولجنة الشؤون الطقسيّة، وسائر اللجان الأخرى التي يُلحقها الشرع بالدائرة البطريركية.

البند 2 - بوسع البطريرك أن يختار الأشخاص التابعين للدائرة البطريركية من بين إكليريكي كلّ الكنيسة التي يرئسها، بعد استشارة أسقفهم الإيبارشي، أو رئيسهم الكبير إذا تعلّق الأمر بأعضاء مؤسّسة رهبانيّة أو جمعية حياة مشتركة على غِرار الرهبان.

البند 3 - يجب قدر المستطاع الاّ يجمع نفس الأشخاص بين وظائف كلتا دائرتي البطريرك.

ق. 115

البند 1 - يضمّ السينودس الدائم البطريرك وأربعة أساقفة يعيّنون لخمس سنوات.

البند 2 - ثلاثة من هؤلاء ينتخبهم سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، على أن يكون ولو اثنان منهم من الأساقفة الإيبارشيين، وواحد يعيّنه البطريرك.

البند 3 - في نفس الوقت وبنفس الطريقة، يُعيّن قدر المستطاع أربعة أساقفة يحلّون متناوبين بالترتيب الذي يحدّده سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، محلّ من أُعيق من أعضاء السينودس الدائم.

ق. 116

البند 1 - للبطريرك أن يدعو السينودس الدائم إلى [الانعقاد]، وأن يرئسه.

البند 2 - إذا أعيق البطريرك عن حضور السينودس الدائم، يرئس جلسات السينودس السقف الأقدم في الرسامة الأسقفية بين أعضاء السينودس، ويُستكمل عدد الخمسة وفقاً للقانون 115 البند 2.

البند 3 - متى وجب على السينودس الدائم أن يبتّ في شأن يمسّ شخص أحد الأساقفة الأعضاء في نفس السينودس، أو يمسّ إيبارشيته أو وظيفته، يجب أن تُسمع أقواله، لكي يُستبدَل في السينودس بأسقف آخر، وفقاً للقانون 115 البند 3.

ق. 117

يجب أن يوقّع أعمال السينودس الدائم الرئيس وجميع الأعضاء الآخرين الذين حضروا السينودس.

ق. 118

يجب أن يكون التصويت في السينودس الدائم سرياً إذا تعلق المر بالأشخاص؛ أمّا في الحالات الأخرى، فإذا طلب ذلك صراحة ولو واحد من الأعضاء.

ق. 119

إذا وجب البتُّ في شأن من اختصاص السينودس الدائم، في أثناء انعقاد سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، يُحفظ البتّ في هذا الشأن للسينودس الدائم، ما لم يرَ البطريرك، برضى السينودس الدائم، أنه يصلح إحالة البتّ إلى أساقفة سينودس الكنيسة اليطريركية.

ق. 120

يجب دعوة السينودس الدائم إلى الانعقاد في مواعيد محدّدة، مرّتين في السنة لا اقل، وكلّما رأى البطريرك ذلك مناسباً، وكلّما وجن تصريف شؤون يقتضي فيها الشرع العامّ رضى نفس السينودس أو مشوريه.

ق. 121

إذا رأى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أنه لا يمكن لسبب هامّ تكوين السينودس الدائم، فيُحاط الكرسي الرسولي علماً بذلك ويَنتخب سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أسقفين، يجب أن يكون أحدهما من الأساقفة الإيبارشيين، يقومان مع البطريرك مقام السينودس الدائم، ما دام السبب قائماً.

ق. 122

البند 1 - لإدارة أموال الكنيسة البطريركية، يعيّن البطريرك برضى السينودس الدائم مديراً مالياً متميزاً عن مدير إيبارشية البطريرك المالي، يكون مؤمناً وخبيراً في الشؤون الاقتصادية، ومتحلياً بالاستقامة، لكن لصحة التعيّين يُستبعد مَن تربُطه  بالبطريرك قرابة الدم أو المصاهرة حتى الدرجة الرابع بالتضمّن.

البند 2 - يُعيَّن المدير المالي البطريركي لمدّة يحدّدها الشرع الخاص؛ وليس بوسع البطريرك عزله في أثناء وظيفته إلا برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، أو إذا كان في التأخير خطر، فبرضى السينودس الدائم.

البند 3 - يجب على المدير المالي البطريركي أن يقدّم كلّ سنة كتابة إلى السينودس الدائم، الحساب عن الإدارة المالية للسنة المنصرمة، مع تقدير الوارد والمنصرف للسنة البادئة، كما يجب تقديم حساب عن الإدارة الماليّة كلّما طلب ذلك السينودس الدائم.

البند 4 - بوسع سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يطلب من المدير المالي البطريركي حساب الإدارة المالية وتقدير الوارد والمنصرف أيضاً ويفحصها بنفسه.

ق. 123

البند 1 - على البطريرك أن يعيّن في الدائرة البطريركية كاهناً أو شماساً إنجيلياً، فوق كل شبهة، كرئيس قلم بطريركي، يرئس قلم البطريركية وأرشيف الدائرة البطريركية، يساعده إذا اقتضى الأمر نائب يعينه البطريرك.

البند 2 - وبالإضافة إلى رئيس قلم الدائرة ونائبه، اللذين يُعتبران كاتبَين شرعيّين بحكم الوظيفة، بوسع البطريرك أن يعيّين لكل الكنيسة التي يرئسها كاتبين شرعيّين آخرين، ينطبق عليهم جميعاً القانونان 253 و254، وله أيضاً حرّية عزل هؤلاء الكتّاب الشرعيّين عن وظيفتهم.

البند 3 - وفي ما يخصّ أرشيف الدائرة البطريركية يُعمل بالقوانين 256-260.

ق. 124

يقيم البطريرك اللجنة الطقسية الواجب وجودها في كل كنيسة بطريركية، وسائر اللجان المقرّرة للكنائس المتمتعة بحكم ذاتي، مكوّنة من أشخاص يعيّنهم البطريرك وخاضعة لقواعد يُقرّها هو نفسه، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك.

ق. 125

المزيد


مجموعة قوانين الكنائس الشرقية- الباب الرابع: الكنائس البطريركية 55 - 150

يوليو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون كنسي كاثوليكي

الباب الرابع

الكنائس البطريركية

ق. 55 

النظام  البطريركي  قائم  في  الكنيسة، وَفقًا  للتقليد الكنسي العريق في القدم الذي اعترفت به المجامع المسكونية الأولى؛ ولذلك يجب أن يحظى بطاركة الكنائس الشرقية الذين يرئس كلّ منهم كنيسته البطريركية كأب ورأس، بالإكرام والتبجيل.

ق. 56

البطريرك هو أسـقف له السـلطان على جميع الأسـاقفة  -  بما في ذلك المتروبوليت  - وعلى سائر مؤمني الكنيسة التي يرئسها، وفقًا للشرع المعتمَد من قِبَل سلطة الكنيسة العُليَا.

ق. 57

البند  1 - إنّ  إنشـاء  الكنائـس  البطـريـركية  و إعادتها [إلى الوجود] وتغييرها والغاءها محفو ظ لسلطة الكنيسة العُليَا.

البند  2 -  للسلطة  الكنسية  الُعليَا  دون  سواها  تغيير  اللقب  المعترف  به أو الممنوح على وجه شرعي لكل كنيسة بطريركية.

البند  3 -  يجب أن يكون للكنيسـة البطريركية  داخل حدود منطقتها، مقرّ ثابت يمكث فيه البطريرك، يُقام، اذا أمكن، في المدينة  التي منها يقتبس البطريرك لقبه؛  ولا يمكن نقل هذا الكرسي إلا لسبب بالغ الأهميّة، وبرضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، وبعد موافقة الحبر الروماني.

ق. 58

بطاركة الكنائس الشرقية لهم التقدم على الأساقفة،  من أية درجة كانوا، في جميع أنحاء العالم، مع سَرَيَان قواعد التقدّم الخاصة التي أقرّها الحبر الروماني.

ق. 59

البند  1 -  إنّ  بطاركة  الكنائس  الشرقية، وإن تأخّر بعضهم على بعض في الزمن، فهم متساوون بالنظر إلى الرتبة البطريركية، مع عدم الإخلال بالتقدّم الشرفي بينهم.

البند  2 -  ترتيب التقدّم  بين  كراسي الكنائس الشرقية البطريركية القديمة هو كما يلي: في المقام الأول الكرسي القسطنطيني ويليه الإسكندري، فالأنطاكي فالأورشليمي.

البند  3 -  يترتّب  التقدّم  بين  سـائر  بطاركة  الكنائس  الشرقية حسب قِدَم الكرسي البطريركي.

البند  4 -  بين بطاركة الكنائس الشرقية الذين لهم لقب واحد لكنّهم يرئسون كنائس بطريركية مختلفة، يحظى بالتقدّم من سبقت ترقيته إلى الرتبة البطريركية.

ق. 60

البند  1 -  البطريرك، في الكنائس المخصّصة لمؤمني الكنيسة التي يرئسها وفي احتفالات كنيسته الطقسية، يتقدّم على سائر البطاركة، حتى إذا كانوا أعلى منه بلقَب كرسيّهم، أو أقدم منه في الترقية.

البند  2 -  إنّ البطريرك الحائز حاليًا على السلطان البطريركي، يتقدّم على أولئك الذين ما زالوا محتفظين بلقب الكرسيّ البطريركي الذي حازوه سابقا.

ق. 61

بوسع البطريرك أن يكون له لدى الكرسي الرسولي وكيل يعيـّنه هو نفسه، بعد موافقة الحبر الروماني.

ق. 62

إن البطريرك الذي يتخلّى عن وظيفته، يحتـفظ بلقبه و كرامته لا سيّما في الاحتفالات الطقسية، كما له الحق أن يخصَّص له، برضاه، مقرٌ مناسبٌ لإقامته، وأن تـُوَفـّر له سبـُل المعيشة من أموال الكنيسة البطريركية، تكفُل له إعالةً لائقةً بلقبه، مع عدم الإخلال بالقانون  60 البند  2 في ما يتعلّق بالتقدّم.

 

الفصل الأول

انتخاب البطاركة

ق. 63

يُنتَخَب البطريرك على وجه شرعيّ في سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.

ق. 64

يـجـب  أن يحدِّد الشَرع الخاص ما يـلزم لكي يـكونَ الشـخصُ جديرا بالرتبة البطريركية مع عدم الإخلال في كل الأحوال بأحكام القانون  180.

ق. 65

البند  1 -  يجب  انعـقاد  سينودس  أساقـفة  الكنيسـة  البطريركية  في  المقرّ البطريركي، أو في مكان آخر يعيّنه مدبّر الكنيسة البطريركية، برضى السينودس الدائم.

البند  2 -  يجــب انـعقاد سينودس أســاقـفـة الـكـنيسة البطريركية في غضون شهر من شغور الكرسي البطريركي، مع سَرَيان الشرع الخاص إذا قرّر مدة أطول، أقصاها شهران.

ق. 66

البند  1 -  لدى  انتخاب  البطريرك، يتمتـّع  جميعُ  أعـضاء  سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية دون سواهم، بالحق في أن يَنتَخبوا.

البند  2 -  يـُحظر على  كلّ من ليس من أعضاء  سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، أن يحضر في القاعة لانتخاب البطريرك، ما عدا الإكليريكيّين الذين يُتَّخَذون كفارِزِي الأصوات أو كاتب أعمال السينودس، وفقًا للقانون 71 بند 1.

البند  3 -  لا يجوز لأحد التدخّل كيفما كان في انتخاب البطريرك، سواء  كان قبل أو  في أثناء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.

ق. 67

لدى انتخاب البطريرك يـجـب الـعـمل بالقوانين 947 - 957 وتُرذل كل عادة مخالفة، ما لم يقرّر الشرع العام غير ذلك.

ق. 68

البند  1 -  على جمـيع الأساقفة المدعوين على وجه شرعي واجب جسيم في حضور الانتخاب.

البند  2 -  إذا رأى أحد الأسـاقفة أنّ هناك عائقا صوابيّا يقيّده، عليه أن يُطلع سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية على أسباب تغيّبه كتابة ً، وللأساقفة الحاضرين في المكان المعيّن عند بدء جلسات السينودس الحكم على شرعيّة العائق.

ق. 69

متى تمّت الدعوة على وجه قانوني، إذا حضر إلى المكان المعيّن ثلثا الأساقفة الواجب عليهم حضور سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، بعد حذف الذين يقيّدهم عائق مشروع، تُعلن قانونية السينودس  ويمكن الشروع في الانتخاب.

ق. 70

يرئس  سينودس  أسـاقفة  الكنيسـة  البطريركية  لانتخاب البطريرك - ما لم يقرّر الشرع الخاص غير ذلك - مَن مِن الحاضرين يـُنتخب في الجلسة الأولى، وقبل ذلك يحتفظ بالرئاسة مدبّر الكنيسة البطريركية.

ق. 71

البند  1 -  يمكن  اتّـخاذ  فارزي الأصوات وكاتب الأعمال وفقًا للشرع الخاص حّتى من بين الكهنة والشمامسة الإنجيليّين.

البند  2 -  على جميع الحاضرين في السـينودس واجب جـسـيم في حفظ السـرّ في ما يتعلّق  بالاقتراع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ق. 72

البند  1 -  يـُعَدّ  منتخبا مَن أحرز ثلثي الأصوات؛ ما لم يقرّر الشرع الخاص أنّه، بعد عدد ملائم من الاقتراعات لا يقلّ عن ثلاث مرات، تكفي الأغلبيّة المطلقة من الأصوات، و يتمّ الانتخاب وفقًا للقانون 183 البندين 3 و4.

البند  2 -  إن لم يتمّ الانتخاب في غضون خمسة عشر يومًا منذ بدء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، يُحال الأمر إلى الحبر الروماني.

ق. 73

إذا كان المنتخَب على أقلّ تقدير أسـقفا معلَنا على وجه شرعي، فعلى الرئيس، باسم سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية بأسره، أن يُبْلّغ  الانتخاب إلى المنتخـَب فورًا، أمّا إذا كان الرئيس نفسه هو المنتخَب، [فيبلـّغه] الأسقف الأقدم في الرسامة الأسقفية، وذلك حسب الصيغة والشكل المألوفَين  في كنيسته البطريركية؛  وإذا لم يكن المنتخـَب أسقفًا معلَنًا على وجه شرعي، فيجب على الذين اطّلعوا كيفما كان على نتيجة الانتخاب أن يحفظوا السرّ حتى تجاه المنتخـَب، ويُوقَف سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، ولا يتمّ التبليغ إلاّ بعد تنفيذ كل ما تقتضيه القوانين المتعلقّة بالإعلان الأسقفي.

ق. 74

يجب  على  المنتخَب،  في  غضون  يومين  من  الزمن  المتاح يُحسـبان منذ التبليغ، أن يعلن إن كان يقبل  الانتخاب؛ أمّا إذا لم يقبل أو لم يُجب في غضون اليومين، فيفقد كل حقّ  اكتسبه من الانتخاب.

ق. 75

إذا قَبِلَ  المنتخَب  و كان  أسقفًا  مرسوما،  فليُبَاشِر سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية في إعلانه وتنصيبه كبطريرك، حسب مراسيم الكتب الطقسية؛ أمّا إذا لم يكن المنتخب  أسقفًا مرسوما، فلا يمكن أن يتمّ التنصيب على وجه صحيح قبل أنْ ينال المنتخَب الرسامة الأسقفية.

ق. 76

البند  1 -  على  سينودس  أسـاقفة  الكنيسة  البطريركية أن  يُعلم  بكتاب سينودسي في أقرب وقت الحبر الروماني بالانتخاب والتنصيب وإتمامهما على وجه قانوني، وبما ادّاه البطريرك الجديد أمام السينودس من اعتراف بالإيمان والوعد بإتمام الوظيفة بأمانة، حسب الصِيَغ المعتمدة؛ كما يجب أن يُرسَل كتاب سينودسي عمّا جرى من انتخاب  إلى بطاركة الكنائس الشرقية الأخرى.

البند  2 -  يجب على البطريرك الجديد أن يلتـمـس من الحبر الروماني في أقرب وقت الشركة الكنسية بكتاب موقَّعَ بخط يده.

ق. 77

البند  1 -  البـطريرك  المنتـخَب  على  وجه  قانوني لا  يمارس [مهمّة] منصبه على وجه صحيح، إلا منذ التنصيب الذي به يَتَسلَّم منصبه بكامل الحقوق.

البند  2 -  لا يدعُ  البـطريرك  سينودس  أسـاقفة  الكنيسـة  البطريركية  [ إلى الانعقاد]، ولا يَرسمْ أساقفة، قبل تلقّي الشركة الكنسية من الحبر الروماني.

 

الفصل الثاني

حقوق البطاركة وواجباتهم

 

 

ق. 78

البند  1 -  إنّ  السلطان الذي يتمتّع به البطريرك وفقًا للقوانين والعادات المشروعة، على الأساقفة وسائر مؤمني الكنيسة التي يرئسها، هو مألوف وذاتي لكنه شخصي، بحيث لا يسعه إقامة نائب للكنيسة البطريركية بأسرها أو تفويض سلطانه لأحد على عموم الحالات.

البند  2 -  بوسـع البطـريرك مـمارسـة سـلطانه على وجـهٍ صحيـح ضمـن حدود منطقة الكنيسة البطريركية فقط، ما لم يثبت غير ذلك  إمّا من طبيعة الأمر وإمّا من الشرع العام ّ أو الخاصّ المعتمَد من قِبَل الحبر الروماني.

ق. 79

 يمثّل البطريرك الكنيسة البطريركية في جميع شؤونها القانونية.

ق. 80

للبطريرك :

(1)  أن يمارس حقوقَ المتروبوليت ويتمّم واجباته في جميع الأماكن التي لم تـُقَم فيها أقاليم؛

(2)  أنْ يعوّض من إهمال المتروبوليت وفقًا للقانون؛

(3)  أنْ يمارس، عند شغور الكرسي المتروبوليتي، حقوق المتروبوليت ويتمّم  واجباته في الإقليم  بأسره؛

(4) أنْ ينبـّه المتروبوليت الذي لا يعيّن مديرا ماليًا وفـقًا للقانون 262 البند 1؛ وإن لم يُجدِ التنبيه، يُعيّن هو نفسه المدير المالي.

المزيد


مجموعة قوانين الكنائس الشرقية- الباب الثالث : سُلطة الكنيسة العُليا42 - 54

يوليو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون كنسي كاثوليكي

الباب الثالث

سُلطة الكنيسة العُليا

ق.  42

كما يشكّل القدّيس بطرس وسائر الرسل، بإرادة من الرب، هيئة واحدة، كذلك يتّحد الحبرُ الروماني خليفةُ بطرس، والأساقفةُ خلفاءُ الرسل، فيما بينهم.

الفصل الأول

الحبر الروماني

ق. 43

إنّ أسـقفَ الكنيسـة الرومانية الذي  تستـمرّ  في شخصه المهمّة التي منحها الرب على وجه خاص  لبطرس أوّل الرسل، لتنتقل لخلفائه، هو رأس هيئة الأساقفة ونائب المسيح وراعي الكنيسة بأسرها في هذا العالم، ومن ثمّ يتمتّع بحكم منصبه بالسلطان المألوف الأعلى المطلق المباشر الشامل في الكنيسة، وله على الدوام الحرّية في ممارسته.

ق. 44

البند  1 -  يُحـرز الحـبر الـروماني الســلطان الأعـلى التامّ على الكنيسة، بانتخابه على وجه شرعي وقبوله لهذا [الانتخاب] بالإضافة إلى السيامة الأسقفية؛  ولذلك، فإن المنتخَب للحبرية العظمى المتّسم بالسمة الأسقفية، يُحرز هذا السلطان منذ قبوله [الانتخاب]؛ أمّا إذا خلا المنتخَبُ من السمة الأسقفية، فيُرسَم أسقفا فورًا.

البند  2 -  إذا حدث أن تخلّى الحبر الـروماني عن منصبه، يلزم لصحّة التخلّي أن يتمّ بحرّية ويُعلَن عنه كما يجب،لكن لا[يلزم]  أن يقبله أحد.

ق. 45

البند 1 - للحبر الروماني بحكم منصبه سلطان، لا على الكنيسة بأسرها فحسب، بل له على جميع الإيبارشيات وهيئاتها رئاسة السلطان المألوف، وبها يوطّد ويحمي في آن  واحد السلطان الذاتي والمألوف والمباشر، الذي يتمتّع به كل من الأساقفة في الإيبارشية المعهودة  إلى عنايته.

البند  2 -  إن  الحبر  الروماني لدى اضـطلاعه بـمـنصـبه كراعٍ  أعلى لـلكنيسة بأسرها،  متّحد على الدوام في الشركة مع سائر الأساقفة، بل مع الكنيسة جمعاء؛ ومع ذلك فله الحقّ في تحديد أسلوب ممارسة هذا المنصب بطريقة شخصية أو جماعية، حسب احتياجات الكنيسة.

البند  3 - لا مجال للاستئناف ولا للتظلّم من حكم الحبر الروماني أو قراره.

ق. 46

البند 1 - يعـاضد  الأسـاقفة الحبر الروماني في ممارسة مهامّ منصبه، ويمكنهم أن يتعاونوا معه بطرق مختلفة، منها سينودس الأساقفة؛ ويساعده  فضلا عن ذلك الآباء الكرادلة والدائرة الرومانية والمندوبون الحبريون، وغيرُهم من الأشخاص والمؤسّسات المختلفة، حسب احتياجات الزمن، ويضطلع كل هؤلاء الأشخاص وهذه المؤسّسات بالمهمّات المعهودة إليهم باسمه وبسلطته، لخير جميع الكنائس، وفقًا للقواعد التي يقرّرها الحبر الروماني نفسه.

البند 2 - البطاركة وسـائر الرؤسـاء الكنسـيّين، الذين يرئسـون كنائس متمتّعة بحكم ذاتي، تحكم مشاركتهم في سينودس الأساقفة، قواعد خاصة يقرّرها الحبر الروماني نفسه.

ق. 47

عند شغور الكرسي الروماني أو إعاقته إعاقة تامّةّ، لا يُستحدَث أي شيء  في حكم الكنيسة بأسرها، بل يـُعمَل  بالقوانين الخاصة الصادرة لمثل هذه الظروف.

ق. 48

في 

المزيد


مجموعة قوانين الكنائس الشرقية- الباب الثاني: الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي والطقوس 27- 41

يوليو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون كنسي كاثوليكي

الباب الثاني

الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي (1)

والطقوس

 

 

ق. 27

جماعة المؤمنين التي ترتبط بالرئاسة الكنسية وفقًا للقانون، وتعترف بها نصًّا أو ضمنا السلطة الكنسية العليا على أنها متمتعة بحكم ذاتي، تُدعى في هذه المجموعة كنيسة متمتعة بحكم ذاتي.

ق. 28

البند 1 - الطقس هو التُراث الليتورجي واللاهوتي والروحي والتنظيمي المتّسم بثقافة الشعوب وظروفها التاريخية، ويُعبّر عنه بالطريقة الخاصة التي تعيش بها الإيمان كل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي.

البند 2 - الطقوس المعنيّة في هذه المجموعة، هي المنحدرة من التقليد الأرمني والإسكندري والأنطاكي والقسطنطيني والكلداني، ما لم يتضح غير ذلك.

الفصل الأول

الانتماء إلى كنيسة متمتعة بحكم ذاتي

 

 

ق. 29

البند 1 - الابن الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره ينتمي بالمعموديّة إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها والده الكاثوليكي؛ لكنه ينتمي إلى الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي التي تنتمي إليها والدته، إذا كانت والدته وحدها كاثوليكية، أو إذا طلب ذلك كلا الوالدين متّفقين، مع عدم الإخلال بالشرع الخاص المقرّر من قِبَل الكرسي الرسولي.

البند 2 - أما إذا كان الابن الذي لم يتمّ الرابعة عشرة من عمره :

(1) من أم غير متزّوجة، فيننتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي تنتمي إليها أمّه؛

(2) مجهول الوالدين، فيننتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها أولئك الذين عُهِدَت إليهم العناية به على وجه شرعي؛ وإذا تعلّق الأمر بالأب والأم اللذين تبنّياه، فيُطَبَّق البند 1؛

(3) من أبوين غير معمَّدين، فينتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها من تعهّد بتربيته في الإيمان الكاثوليكي.

ق. 30

كل من تقدّم للمعمودية و قد أتمّ الرابعة عشرة من عمره، له الحرّية في اختيار أية كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي والانتماء إليها بقبول المعمودية فيها، مع عدم الإخلال بالشرع الخاص المقرّر من قِبَل الكرسي الرسولي.

ق. 31

لا يتجاسرْ أحد أن يستميل كيفما كان أيّ مؤمن للانتقال إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.

ق. 32

البند 1 - ليس بوسع أحد، بدون رضى الكرسي الرسولي، أن ينتقل على وجه صحيح إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.

البند 2 - أمّا إذا تعلّق الأمر بمؤمن من إيبارشيّة إحدى الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي، يَطلب الانتقال إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، لها في نفس المنطقة إيبارشيّة، فيمكن ترجيح رضى الكرسي الرسولي، بشرط أن يرضى كتابةً على الانتقال الأسقفان الإيبارشيّان لكلا الإيبارشيّتين.

ق. 33

المزيد


مجموعة القوانين الشرقية - الباب الأول: المؤمنون وما لهم جميعا من حقوق وواجبات 7-26

يوليو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون كنسي كاثوليكي

الباب الأول

المؤمنون (1) وما لهم جميعا

من حقوق وواجبات

 

ق. 7

البند 1 - المؤمنون هم الذين أُقيموا شعبًًا لله باتحادهم بالمسيح بواسطة المعمودية، ولذلك باشتراكهم على نحو ما في وظيفة المسيح الكهنوتية والنبوية والملكية، يُدعَون- كل حسب وضعه - إلى ممارسة الرسالة التي عهِد الله إلى الكنيسة الاضطلاع بها في العالم.

البند 2 - هذه الكنيسة المكوّنة والمنظّمة كمجتمع في هذا العالم، قائمة في الكنيسة الكاثوليكية التي يسوسها خليفة بطرس والأساقفة الذين هم في الشركة معه.

ق. 8

يشترك شركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية في هذا العالم، المعمَّدون المرتبطون بالمسيح في بُنية [الكنيسة] المنظورة، بوِثاق الاعتراف بالإيمان والأسرار والحكم الكنسي.

ق. 9

البند 1 - يرتبط بالكنيسة بنوع خاص الموعوظون الذين بدافع من الروح القدس يتُوقون بإرادة صريحة إلى الاتحاد بها، ومن ثمّ فبإرادتهم هذه وبحياة الإيمان والرجاء والمحبة التي يعيشونها، يُضمّون إلى الكنيسة التي تعضدهم كأبنائها.

البند 2 - تُولي الكنيسة الموعوظين عناية خاصة، و هي إذ تدعوهم إلى أن يعيشوا الحياة الإنجيلية وتهيّئهم للاشتراك في القدّاس الإلهي والأسرار والصلوات الطقسيّة، تمنحهم منذ الآن مختلف الامتيازات الخاصة بالمسيحيين.

ق. 10

على المؤمنين، مع التمسّك بكلمة الله وولائهم لسلطان التعليم الحيّ والأصيل للكنيسة، أن يحفظوا بالتمام والكمال الإيمان الذي صانه أجدادهم وتناقلوه بأغلى ثمن، وأن يعترفوا به علنًا ويستوعبوه أكثر فأكثر بالممارسة، ويجعلوه مثمرا بأعمال المحبّة.

ق. 11

تقوم بين جميع المؤمنين، بناء على ولادتهم الثانية في المسيح، مساواة حقيقيّة في الكرامة والعمل، بها يتعاون جميعهم لبناء جسد المسيح، كل حسب وضعه ومهمّته.

ق. 12

البند 1 - يجب على المؤمنين، كلّ بسيرته، أن يحافظوا دوما على الشركة مع الكنيسة.

البند 2 - وعليهم أن يبذلوا كل جهدهم في إتمام واجباتهم نحو الكنيسة جمعاء ونحو كنيستهم المتمتعة بحكم ذاتي.

ق. 13

على المؤمنين جميعا، كل حسب وضعه، أن يبذلوا جهدهم ليعيشوا حياة القداسة ولنموّ الكنيسة ودعم تقديسها بلا انقطاع.

ق. 14

جميع المؤمنين من حقّهم ومن واجبهم أن يجتهدوا في تبليغ بشرى الخلاص الإلهيّة أكثر فأكثر، إلى جميع الناس في كل العصور وفي جميع أنحاء العالم.

ق. 15

البند 1 - إن ما يعلنه رعاة الكنيسة، ممثّلو المسيح، بصفتهم معلمي الإيمان، أو ما يقرّرونه، بصفتهم رؤساء الكنيسة، يجب على المؤمنين أن يتلقّوه بروح الطاعة المسيحيّة، مدركين مسؤوليتهم الشخصية.

البند 2 - باستطاعة المؤمنين أن يُطلعوا رعاة الكنيسة على احتياجاتهم، لاسيّما الروحية منها، وعلى أمانيهم.

البند 3 - ولهم الحق، بحسب ما يتمتعون به من علم واختصاص ومكانة، بل عليهم أحيانا الواجب، أن يبدوا رأيهم لرعاة الكنيسة في الأمور المتعلقة بخير الكنيسة، وأن يطلعوا سائر المؤمنين على هذا [الرأي]، مع عدم الإخلال بسلامة الإيمان والاحترام [الواجب] للرعاة، ومع وضع المصلحة العامة وكرامة الإنسان في الاعتبار.

المزيد


التالي



free counters