TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


قانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء نقابة لمحفظي وقراء القرآن الكريم 2

يونيو 6th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قرآن كريم, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

مادة ٣٤ - تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب.

ويجوز عقد لجان فرعية للجمعية العمومية في بعض المحافظات لإجراء الانتخابات طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

مادة ٣٥ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النقابة والعمل بالنقابة بأجر.

مادة ٣٦ - يتولى مجلس إدارة النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وخاصة المسائل الآتية :

( أ ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.

(ب) إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

(ج ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.

( د ) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله من تعديلات.

 (ه ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.

( و ) تسوية المنازعات التي تنشأ بين أعضاء النقابة.

( ز ) بحث المسائل التي تهم النقابة.

( ح ) تنظيم أوجه نشاط النقابة.

( ط ) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي تعقدها للمشتركين في هذه المسابقات.

( ى ) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقًا لقانون العمل.

( ك ) قبول الهبات والتبرعات والإعانات.

( ل ) تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة.

( م ) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية.

( ن ) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للأعضاء وأسرهم.

(س ) النظر في الشكوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب تصرفاتهم المهنية.

( ع ) إصدار طابع تمغة فئة مائة مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الأوراق التي تقدم للنقابة وكذلك على العقود والطلبات المقدمة إلى أية جهة حكومية وغير ذلك المستندات التي يصدر وزير الأوقاف قرارًا بتحديدها .

( ف) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة ٣٧ - يختص النقيب بالمسائل الآتية :

( أ ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولى رئاستها ورئاسة جلسات مجلس إدارة النقابة.

( ب) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء.

( ج) القيام باتخاذ الإجراءات التي يتطلبه وضع قرارات مجلس إدارة النقابة موضع التنفيذ.

( د ) مباشرة المهام والأعمال الأخرى التي يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة.

مادة ٣٨ - يختص نائب النقيب بالمسائل الآتية :

( أ ) ينوب عن النقيب عند غيابه.

(ب ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعًا (أو ً لا).

( ج) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقًا للائحة الداخلية للنقابة.

 ( د ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة.

مادة ٣٩ - يختص أمين عام النقابة بالمسائل الآتية :

( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة.

(ب ) الإشراف على الجهاز الإداري للنقابة.

( ج) إعداد جداول أعمال مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية للمشروعات والتقارير التي تعرض عليها ومحاضر اجتماعاتها.

( د ) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة ومتابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية.

( ه ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة أو النقيب أو نائبه.

( و ) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة ٤٠ - يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية :

( أ ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول في المصرف الذي يعينه مجلس إدارة النقابة.

( ب) التوقيع على أذون الصرف توقيعًا (ثانيا).

(ج ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقًا للأوضاع التي تقرها اللائحة الداخلية للنقابة.

( د ) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

( ه ) عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة النقابة.

( و ) الإشراف على العاملين بالحسابات.

( ز ) مباشرة الأعمال التي يفوضه مجلس إدارة النقابة فيها.

( ح ) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة ٤١ - ينعقد مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أو يدعوه إلى انعقاد غير عادى وعليه أن يدعوه إذا طلب كتابة أربعة من أعضائه على الأقل ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة ٤٢ - تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إخطاره وتخلفه عن الحضور.

وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من تخلف من الأعضاء عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله.

ويجوز للعضو الذى صدر ضده قرار بإسقاط عضويته أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان العضو بالقرار.

الباب الثالث

النظام المالي للنقابة

مادة ٤٣ - تتكون موارد النقابة من :

( أ ) الهبات والإعانات والتبرعات سواء من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات أو المقدمة من الجهات الأخرى والأفراد.

(ب) رسوم القيد بالجدول.

(ج) الاشتراكات السنوية.

( د ) العائد من بيع المطبوعات التى تطرحها النقابة للبيع.

( ه) حصيلة طابع التمغة المنصوص عليه فى الفقرة (ع ) من المادة ٣٦ من هذا القانون.

( و ) عائد استثمارات النقابة.

( ز ) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس إدارة النقابة.

( ح ) نسبة ٢% من حصيلة العقود التى تبرمها الأعضاء مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

مادة ٤٤ - تبدأ السنة المالية للنقابة من أول محرم من العام الهجري وتنتهي آخر ذي الحجة من كل عام.

مادة ٤٥ - تودع أموال النقابة أول بأول فى أحد المصارف بجمهورية مصر العربية تتعامل بنظام المعاملة الإسلامية وطبقًا لما يقرره مجلس إدارة النقابة.

مادة ٤٦ - يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودع به هذه الأموال بإذن صرف وذلك طبقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة النقابة ويوقع نائب النقيب أو من يفوضه مجلس الإدارة وأمين الصندوق والشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس إدارة النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.

مادة ٤٧ - تعتبر أموال النقابة أموا ً لا عامة ، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.

الباب الرابع

واجبات الأعضاء وتأديبهم

مادة ٤٨ لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس إدارة النقابة ، ومع ذلك يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوقه.

مادة ٤٩ - يؤدى الأعضاء العاملون المقيدون في الجدول أ  من غير العاملين بالأجهزة الرسمية اشتراكًا سنويًا قدره مائة وعشرون جنيها ، ويؤدى باقي الأعضاء المقيدين في الجدول (

أ ) ومن العاملين بالأجهزة الرسمية اشتراكًا سنويًا قدره اثنا عشر جنيها.

أما الأعضاء العاملون المقيدون في جدول (ب) فيؤدون اشتراكًا سنويًا قدره ستة جنيهات.

وتحصل هذه الاشتراكات بالطريقة التي تحددها اللائحة الداخلية .

مادة ٥٠ - مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيًا طبقًا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب والشرف في مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتي عم ً لا يتنافى مع آداب المهنة أو يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالنقابة.

مادة ٥١ - على عضو النقابة أن يتوخى فى سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع الإسلامي.

ولمجلس إدارة النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه ، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.

مادة ٥٢ العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو العامل :

( أ ) الإنذار.

(ب ) اللوم.

(ج ) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يزيد على عشرين جنيها تدفع لصندوق الإعانات والمعاشات.

( د ) شطب اسم العضو أو وقفه مؤقتًا أو نهائيًا طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية وذلك دون المساس بالمعاش المستحق له.

مادة ٥٣ - تتولى التحقيق لجنة تشكل من :

عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويًا ويضم إليهما عضو ثالث من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على أن يختار مجلس إدارة النقابة رئيس اللجنة.

ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار مسبب من مجلس إدارة النقابة ويبلغ به بكتاب مسجل.

ويتولى أحد عضوي لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستئنافية.

وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس إدارة النقابة قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد العضو بوقت مناسب.

وللنقيب إذا كان العضو متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من أعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق.

مادة ٥٤ - يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضو من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وممثل لوزارة الأوقاف وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختار أحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال إلى مجلس التأديب.

مادة ٥٥ - يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

ويجب أن يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو مجلس إدارة النقابة الذي يختاره وإلا اختاره مجلس إدارة النقابة.

مادة ٥٦ - يجوز للعضو أن يوكل محاميًا للدفاع عنه ، ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيًا ، ويجوز لكل من مجلس التأديب والعضو أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم.

مادة ٥٧ - تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه.

مادة ٥٨ - يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببًا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به.

مادة ٥٩ - يجوز للعضو أن يعارض في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون فى سجل معد لذلك بسكرتيرية مجلس التأديب.

مادة ٦٠ - يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيًا.

ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد وكلاء وزارة الأوقاف يختاره الوزير وعضوية ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة النقابة وللعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس إدارة النقابة العضوين الآخرين.

ولا يجوز أن يشترك في هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون فيه ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافي نهائيًا على ألا يخل ذلك بحق صاحب الشأن في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.

الباب الخامس

صندوق الإعانات

مادة ٦١ - ينشأ صندوق للإعانات يكون مقره مدينة القاهرة ، وتتولى إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس إدارة النقابة - لجنة مكونة من النقيب رئيسًا وعضوية أمين صندوق النقابة وسكرتيرها وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة النقابة سنويًا.

مادة ٦٢ - تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات والمتربات الشهرية.

وتبين

المزيد


قانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء نقابة لمحفظي وقراء القرآن الكريم

يونيو 6th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قرآن كريم, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولةComments Off

الجريدة الرسمية العدد ٣١ تابع) في ٤ أغسطس سنة ١٩٨٣

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

النقابة

الفصل الأول

في إنشاء النقابة وأغراضها

مادة ١- تنشأ نقابة باسم نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

مادة ٢- تضم النقابة جميع محفظى وقراء القرآن الكريم فى جمهورية مصر العربية الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة فى هذا القانون.

مادة ٣- للنقابة شخصية اعتبارية ويتولى شئونها مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية بالطرق المبينة فى هذا القانون.

ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ، ولنائب النقيب أن يحل محل النقيب فى حالة غيابه.

مادة ٤- تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف الآتية :

( أ ) النهوض بمستوى حفظ وتعليم القرآن الكريم.

(ب) نشر الدعوة إلى تحفيظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته.

(ج) المحافظة على التراث الإسلامى فى أحكام تلاوة القرآن الكريم والالتزام بقواعده الشرعية المقررة فى علوم القراءات وللنقابة إبلاغ الجهات المختصة بمخالفة أحكام التلاوة.

(د ) تنشيط الدراسات الدينية المتصلة بالقراءات وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى لأعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها.

(ه ) تقديم المشورة فى حالة طلبها من وزارة الأوقاف أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو غيره من الأجهزة بشأن ترشيد تلاوة القرآن الكريم أو ما يتصل به وإيفاد بعثات القراء فى الداخل والخارج فى المناسبات المختلفة.

( و ) تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة ، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وأسرهم حياة كريمة وذلك وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

 ( ز ) توفير العمل للأعضاء وتنظم التعاون وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على فض المنازعات التى تنشأ فيما بينهم أو بينهم وبين الغير.

( ح ) توثيق العلاقات مع النقابات والجمعيات والروابط المماثلة فى الخارج وخاصة البلاد العربية والإفريقية والإسلامية والتقريب بين أعضاء النقابة فى الداخل وبينهم وبين زملائهم فى الخارج بما يخدم علم قراءات القرآن الكريم.

الفصل الثاني

شروط العضوية والقيد فى الجدول

مادة ٥- تنقسم العضوية بالنقابة إلى الجداول الآتية :

جدول ( أ ) العضو العامل الذى يحفظ القرآن كله واشترك فى تأسيس النقابة منذ إنشائها أو قبلت عضويته طبقًا للائحة الداخلية وله حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لمجلس النقابة.

جدول (ب) العضو العامل الذى يحفظ ما لا يقل عن سبعة أجزاء من القرآن الكريم واشترك فى تأسيس النقابة منذ إنشائها أو قبلت عضويته طبقًا للائحة الداخلية.

جدول ( ج ) العضو المنتسب هو الذي يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية أو له اهتمامات ببعض أنشطة النقابة وتمنح له العضوية بقرار من مجلس النقابة طبقًا للائحة الداخلية وليس له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.

مادة ٦ - ينشأ في النقابة جدول ( أ ) يقيد فيه الأعضاء العاملون الذين يحفظون القرآن الكريم كله ، وجدول (ب) يقيد فيه الأعضاء العاملون الذين يحفظون سبعة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل ، وجدول (ج ) يقيد فيه الأعضاء المنتسبون.

مادة ٧ - يشترط فيمن يقيد عضوًا عام ً لا بالنقابة ما يأتى :

( أ ) أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أن يكون أجنبيًا مرخصًا له بالإقامة فى مصر لمدة خمس سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل.

( ب) أن يكون مسلمًا حافظًا للقرآن الكريم أو سبعة أجزاء على الأقل وتثبت له هذه الصفة بأن يكون معتمدًا لدى الجهات الرسمية لتلاوة أو تحفيظ القرآن أو أن يكون حاصلا على شهادة معهد القراءات بالأزهر أو أن يكون قد اجتاز إحدى المسابقات لحفظ القرآن التي تجريها وزارة الأوقاف أو الأزهر أو مديريات الأوقاف أو معاهد الأزهر بالمحافظات أو المسابقات التي تنظمها النقابة.

( ج) أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة وغير ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية.

( د ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

( ه) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 ( و ) ألا يقل عمره عن ١٨ سنة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط للذين يتفوقون فى حفظ القرآن في سن مبكرة وطبقًا لقواعد