قضية رقم 122 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 28 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة بنها الابتدائية بحكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات .
المقامة من
السيد / شعيب حسن عبد الحميد
ضد
1. السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
2. السيد مدير فرع شركة مصر للتأمين ببنها
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 11 لسنة 2006 مدني كلى تعويضات تنفيذاً لحكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بتاريخ 27/5/2006 بوقفها تعليقاً وإحالتها للفصل في دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .



















