TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


قانون السلطة القضائية السعودي الجديد

أبريل 30th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تشريع اسلامي, قانون, قوانين السعودية, نيابة عامة

 

                    الرقم م / 78   

                                             وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
بعون الله تعالى نحن

                 عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة / السبعين / من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي

 رقم / أ / 90/ وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ
وبناء على المادة /العشرين/ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي

 رقم / أ / 13/ وتاريخ3/ 3/ 1414هـ
وبناء على المادة /الثامنة عشرة/ من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي

 رقم / أ / 91/ وتاريخ 27/ 8/ 1428
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم / 14/11/ وتاريخ 20/ 4/ 1428هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم / 303/ وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
    رسمنا بما هو آت
أولا الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب صيغتيهما المرافقتين.
ثانياً الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب الصيغة المرافقة.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
    عبد الله بن عبد العزيز


   
نــظــام الـقـضـاء

( الباب الأول )
استقلال القضاء وضماناته
المادة الأولى :
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء .
المادة الثانية :
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام .
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام ، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام .
المادة الرابعة :
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام ، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم .

( الباب الثاني )
المجلس الأعلى للقضاء
المادة الخامسة :
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي :
أ - رئيس المحكمة العليا .
ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي .
ج - وكيل وزارة العدل .
د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف ، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس ، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السادسة :
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي :
أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ، وذلك بما يضمن استقلال القضاة .
ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها .
ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام ، أو دمجها أو إلغاءها ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام ، وتأليف الدوائر فيها .
هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام .
و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم .
ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .
ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة ، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة .
ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين .
ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك .
المادة السابعة :
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.
المادة الثامنة :
1 - يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة .
2 - يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة .
3 - يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين ، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به ، ويشرف عليهم رئيس المجلس .
4 - يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته .

(الباب الثالث)
المحاكم وولايتها
الفصل الأول : ترتيب المحاكم
المادة التاسعة:
تتكون المحاكم مما يلي:
1 - المحكمة العليا.
2 - محاكم الاستئناف.
3 - محاكم الدرجة الأولى، وهي:
أ - المحاكم العامة.
ب - المحاكم الجزائية.
ج - محاكم الأحوال الشخصية.
د - المحاكم التجارية.
هـ - المحاكم العمالية.
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

(الفصل الثاني)
المحكمة العليا

المادة العاشرة:
1 - يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.
2 - يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
3 - تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
4 - مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة ، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، فإنها تؤلف من خمسة قضاة ، ويكون لكل دائرة رئيس .
5 - تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
6 - يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة .
المادة الحادية عشرة :
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام ، وذلك في الاختصاصات الآتية :
1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها ، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا ، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د - الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم.

المادة الثانية عشرة:
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها ، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
المادة الثالثة عشرة:
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
2- تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:
أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة.
3- لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
4- تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين ، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وتعد قراراتها نهائية.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة ، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة ، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.
( الفصل الثالث )
محاكم الاستئناف
المادة الخامسة عشرة:
1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر ، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة ، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة ، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف ، ويكون لكل دائرة رئيس.
2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.
3- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
المادة السادسة عشرة:
دوائر محاكم الاستئناف هي :
1- الدوائر الحقوقية.
2- الدوائر الجزائية.
3- دوائر الأحوال الشخصية.
4- الدوائر التجارية.
5- الدوائر العمالية.
المادة السابعة عشرة:
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
( الفصل الرابع )
محاكم الدرجة الأولى
المادة الثامنة عشرة :
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
المادة التاسعة عشرة:
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة ، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية ، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

المادة العشرون :
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
أ - دوائر قضايا القصاص والحدود.
ب - دوائر القضايا التعزيرية.
ج - دوائر قضايا الأحداث.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة ، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
المادة الحادية والعشرون:
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
المادة الثانية والعشرون:
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثالثة والعشرون:
تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة ، متى دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.
المادة الرابعة والعشرون:
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

( الفصل الخامس )
ولاية المحاكم
المادة الخامسة والعشرون:
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا ، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

المادة السادسة والعشرون:
1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع ، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.
ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالح

المزيد


قانون السلطة القضائية السعودية القديم

أبريل 30th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تشريع اسلامي, قانون, قوانين السعودية

نِظــام القضــاء
1395هـ

الرقـم: م /64
التاريخ: 14/7/1395هـ
بعون الله تعـالى
نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (824) وتاريخ 5/7/1395هـ.
رسمـنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظـام القضـاء بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – يجوز استثناءاً في خِلال السبع السنوات التالية لنفاذ هـذا النِظـام:
1- أن تُشكَّل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلِس الأعلى للقضاء، ورجال القضاء الآخرين يرأسُها وزير العدل، للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيتِه لتولي القضاء على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
2- عدم التقيُد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي.

ثالثاً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العـدل تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

قرار رقم 824 وتاريخ 5/7/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نِظـام القضـاء.
وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظِمة رقم (89) وتاريخ 24/5/1395هـ.
يُقــرِّر ما يلــي
أولاً – الموافقة على مشروع نِظـام القضـاء بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
ثانياً – يجوز استثناءاً في خِلال السبع السنوات التالية لنفاذ هـذا النِظـام:
1- أن تُشكَّل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلِس الأعلى للقضاء، ورجال القضاء الآخرين يرأسُها وزير العدل، للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيتِه لتولي القضاء على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.
2- عدم التقيُد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

نِظــام القضــاء


البـاب الأول
استـقلال القضـاء وضمانـاتِه

المادة الأولى:
القُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائِهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في القضاء.

المادة الثانية:
القُضاة غير قابلين للعزل، إلا في الحالات المُبينة في هذا النِظـام.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بحُكم المـادة الخامسة والخمسين من هذا النِظـام، لا يُنقل القُضاة إلى وظائف أُخرى إلا برِضاهُم، أو بسبَّب ترقيتِهم وِفق أحكام هذا النِظـام.
المادة الرابعة:
لا تجوز مُحاسبة القاضي إلا وِفق الشروط والقواعِد الخاصة بتأديبِهم.

البـاب الثـاني
المحـــاكِم

الفصل الأول
ترتيب المحــاكِم
المادة الخامسة:
تتكون المحاكِم الشرعية مِن:
1- مجلِس القضاء الأعلى.
2- محـكمة التميــيز.
3- المحــاكِم العــامة.
4- المحــاكِم الجزئيـة.
وتختص كُلٌ مِنها بالمسائل التي تُرفع إليها طِبقاً للنِظام.
أولاً : مجلِـس القضـاء الأعـلى
المادة السادسة:
يؤلَّف مجلِس القضاء الأعلى من أحد عشر عُضواً، على الوجه الآتي:
1- خمسة أعضاء مُتفرِغين، بدرجة رئيس محكمة تمييز، يُعينون بأمر ملكي. ويكوِّنون (( هيئة المجلِس الدائمة )) ويرأسها أقدمُهم في السِلك القضائي .
2- خمسة أعضاء غير مُتفرغين، وهُم: رئيس محكمة التمييز أو نائبِه، وكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكِم العامة في المُدُّن الآتية: مكة، المدينة، الرياض، جدة، الدمام وجازان. ويكوِّنون مع الأعضاء المُشار إليهم في الفقرة السابِقة، (( هيئة المجلِس العامة )) ويرأسها وزير العدل .

المادة السابعة:
يُشرِّف مجلِس القضاء الأعلى المحاكِم في الحدود المُبينة في هذا النِـظام.
المادة الثامنة:
يتولى مجلِس القضاء الأعلى بالإضافة إلى الاختِصاصات المُبينة في هذا النِظام، ما يلي:
1- النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها.
2- النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قِبَل المجلِس.
3- إبداء الرأي في المسائل المُتعلِقة بالقضاء بناءً على طلب وزير العدل.
4- مُراجعة الأحكام الصادِرة بالقتل أو القطع أو الرجم.

المادة التاسعة:
ينعقد مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة، المُكونة مِن: (( الأعضاء المُتفرِغين )) برئاسة أقدمِهم في السلك القضائي، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في الفقرات (2 – 3 – 4) من المادة الثامنة، إلا ما قرَّر وزير العدل أنَّ ينظُر فيه المجلِس بهيئة العامة. وينعقد المجلِس بهيئتِه العامة المُكونة من جميع أعضائه، برئاسة وزير العدل للنظر فيما عدا ذلك من المسائل. ويكون انعِقـاد المجلِس بهيئتِه الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائِها، إلا عند مُراجعتِه للأحكام الصادِرة بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء. وفي حالة غياب أحدِهم يحلُ محلهُ من يُرشِحُه وزير العدل من أعضاء المجلِس غير المُتفرِغين .

ثانياً : محـكمة التميـيز
المادة العاشرة:
تتألف محكمة التميـيز مِن: رئيس وعدَّد كافٍ من القُضاة، يُسمَّى من بينِهم نـواب للرئيس، حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقدمية المُطلقة.
المادة الحادية عشرة:
يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز بقرار من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.
المادة الثانية عشرة:
يكون مقر محكمة التميـيز مدينة الريـاض. ويجوز بقرار من هيئتِها العامة أن تعقِد بعض دوائر المحكمة جلساتِها كُلِها أو بعضِها في مدينة أُخرى، أو أن تُنشأ فروع لها في مُدُّن أُخرى، إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
تصدُر القرارات من محكمة التميـيز مِن ثلاثة قُضاة، ما عدا قضايا (( القتل والرجم والقطع )) فتصدُر مِن خمسة قُضاة.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظُرُها العدول عن اجتِهاد سبق أن أخذت بِه هي أو دائرة أُخرى في أحكام سابِقة، أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وتُصدِر الهيئة العامة قرارِها بأغلبية لا تقِل عن ثُلُثي أعضائِها بـ " الإذن بالعدول ". فإذا لم تُصدِر القرار بِه على الوجه المذكور، أحالت القضية إلى مجلِس القضاء الأعلى ليُصدِر قرارُه في ذلك، بمُقتضى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة من هذا النِظام.
المادة الخامسة عشرة:
تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مِن: جميع قُضاتِها العاملين فيها.
المادة السادسة عشرة:
تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يلي:
1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازِمة، وتحديد اختِصاصِها.
2- المسائل التي ينُص هذا النِظام أو غيرُه من الأنظِمة على نظرِها من قِبَل الهيئة العامة.

المادة السابعة عشرة:
تُعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة، أو الأقدم من نوابِه في حالة غيابِه أو شغور وظيفتِه. ويكون انعِقادُها بنـاءً على دعـوة من الرئيس أو نائبِه وِفقاً لحاجة العمـل، أو بنـاءً على طلب يُقدَّم إليه من ثلاثة من قُضاة المحكمة على الأقل.
المادة الثامنة عشرة:
لا يكون انعِقاد الهيئة العـامة صحيحاً إلا إذا حضرهُ ثُلُثا عدَّد قُضاة المحكمة، فإذا لم يحضُر هذا النِصاب، أُعيدت الدعوة. ويكون الانعِقاد صحيحاً إذا حضرهُ نِصف عدَّد قُضاة المحكمة.
المادة التاسعة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة عشرة من هذا النِظـام، تصدُر قرارات الهيئة العـامة بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة العشرون:
يُعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه، فإذا لم يوافِق عليه أُعيد إليها لتتَّداول فيه مرة أُخرى، فإذا لم تُسفِر المُداولة عن الوصول إلى قرار يوافِق عليه وزير العدل، عُرِض الأمر على مجلِس القضاء الأعلى للفصل فيه، ويُعتبر قرارُه فيه نهائياً.

المادة الحادية والعشرون:
تُثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجِل يُعد لذلك، ويوقَّع عليه من رئيس المحكمة وأمين السر.
ثالثاً : المحـاكِم العـامة
المادة الثانية والعشرون:
تتألف المحكمة العامة مِن: قاضٍ أو أكثر. ويكون تأليفُها وتعيين مقرِها وتحديد اختِصاصِها بقرار يصدُر من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلس القضاء الأعلى.
المادة الثالثة والعشرون:
تصدُر الأحكام في المحاكِم العامة من قاضي فرد، ويُستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع، وغيرِها من القضايا التي يُحدِّدُها النِظام فتصدُر من ثلاثة قُضاة .
رابعاً : المحـاكِم الجُزئيـة
المادة الرابعة والعشرون:
تتألف المحكمة الجُزئية مِن: قاضٍ أو أكثر. ويكون تأليفُها وتعيين مقرِها وتحديد اختِصاصِها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدُر الأحكام في المحاكِم الجُزئية من قاضي فرد.
الفصل الثاني
ولايـةٌ المحــاكِم
المادة السادسة والعشرون:
تختص المحاكِم بالفصل في كافة المُنازعات والجرائم إلا بما يُستثنى بنِظام، وتُبيِّن قواعِد اختِصاص المحاكِم في نِظامي المُرافعات والإجراءات الجُزئية. ويجوز إنشاء محاكِم مُتخصِّصة بأمر ملكي بناءً على اقتِراح مجلِس القضاء الأعلى.
المادة السابعة والعشرون:
في غير القضـايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النِزاع، لا يجوز أن تعقِد المحاكِم جلساتِها في غير مقرِها. ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن تعقِد المحاكِم العامة والمحاكِم الجُزئية جلساتِها في غير مقرِها، ولو خارِج دائرة اختِصاصِها بقرار من وزير العدل.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا دُفِعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يُثير نزاعاً، تختص بالفصل فيه جهة قضاء أُخرى، وجِب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحُكم في موضوع الدعوى، أن توقِفها وتُحدِّد للخصم الموجه إليه الدفع ميعـاداً يصدُر فيه حُكماً نهائياً من الجهة المُختصة. فإن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى، وإذا أصر الخصم في إصدار حُكم نهائي في الدفع بالمُدة المُحدَّدة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتِها.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا رُفِعت دعوى عن موضوع واحِد أمام إحدى المحاكِم الخاضِعة لهذا النِظام، وأمام أية جهة أُخرى تختص بالفصل في بعض المُنازعات ولم تتدخل إحداهُما عن نظرِها أو تخلتا كلتاهما برفع طلب، تُعيين الجهة المُختصة إلى لجنة "تنـازُع الاختِـصاص" التي تؤلف من ثلاثة أعضـاء، عضوين من أعضاء مجلِس القضاء الأعلى ((المُتفرِغين)) يختارُهما مجلِس القضاء الأعلى، ويكون أقدمهُما رئيسـاً. والثـالث رئيس الجهة الأُخرى أو من يُنيبُه، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النِزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين مُتناقِضين صادِر إحداهُما من إحدى المحاكِم الخاضِعة لهذا النِظام، والأخر من الجهة الأُخرى.
المادة الثلاثون:
يُرفع الطلب في الأحوال المُبينة في المادة التاسعة والعشرين، بعريضة

المزيد





free counters