TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


قانون الوقف اليمني

يناير 9th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قوانين اليمن, وقف إسلامي

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م  بشأن الوقـف الشرعي

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

 قـــرر

الباب الأول

التعاريف وأركان الوقف وشروطه وأحكامه

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1):         يسمى هذا القانون قانون الوقف الشرعي.

مادة (2):         يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر.

الجهة المختصة:               وزارة الأوقاف والإرشاد وفروعها في الجمهورية.

متولي الوقف:                كل من يتولى وقفا بولاية أصلية أو مكتسبة أو بالتعيين.

الحـاكـم:                 رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها الوقف.

الأوقاف العامه:              كافة الأوقاف الخيرية التي تعود ولايتها لذي الولاية العامه

الفصل الثاني

الوقف وأركانه

مادة (3):         الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيدا وهو نوعان:

1-     وقف أهلي.

2-     وقف خيري.

مادة (4):         الوقف الاهلي هو ما وقف على النفس أو الذريه، والوقف الخيري هو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة (مثل كوائن زبيد) والكوائن عبارة عن اواقف من واقفين متعددين جهل ما وقفه كل واحد منهم وجهات مصارفها فضمت إلى الأوقاف العامة وصرف ما عين عليها للمدارس والمساجد وغيرها.

مادة (5):         يكون الوقف بايجاب من الواقف يقف به مالا معينا منقولا أو غير منقول مملوكا له ويتصدق بمنفعته أو ثمرته على معين شخصا كان أو جهة عامة أو خاصة. ويجب أن يقترن الإيجاب بنية القربة إلا أنه في غير الصريح لابد من دلالة يظهر بها مراد الواقف.

مادة (6):         لا يشترط في الوقف القبول وإنما للموقوف عليه أن يرد الاستحقاق وإذا رد استحقاقه بطل حقه فيه، ولا رجوع في الرد.

مادة (7):         يتم الوقف قبولا أو كتابة بلفظ صريح أو كتابة أو بالفعل كما يتم بالإشارة المفهمة من الأخرس ويكون الوقف بلفظ صريح كقوله وقفت أو حبست، وبلفظ الكناية كقوله تصدقت ويكون بالفعل كأن يفعل الواقف شيئا ظاهره التسبيل مع النية كنصب جسرً لمرور الناس عليه، أو تعليق باب في مسجد، أو تركيبه.

مادة (8):         إذا تم الوق قولا أو كتابة أو إشارة وجب الإشهاد عليه ما لم يكن بخط الواقف.

مادة (9):         أركان الوقف أربعة هي:-

1-     صيغة انشائه (الإيجاب).

2-     الواقف.

3-     الموقوف (العين الموقوفه).

4-     الموقوف عليه (المصرف).

مادة (10):    يصح الوقف منجزا أو مضافا إلى ما بعد الموت.

مادة (11):    يصح الوقف معلقا على شرط إلا أن يكون محظورا.

مادة (12):    إذا اقترن الوقف بشرط لا يتعلق بغرض (مصلحة) للواقف أو لغيره صح الوقف وبطل الشرط.

الفصل الثالث

شروط الوقف

مادة (13):    يشترط في الواقف ما يأتي:-

1-     أن يكون مكلفا.

2-     أن يكون مختارا.

3-     أن يكون مطلق التصرف.

4-     أن يكون مالكا للمال المراد وقفه.

5-     أن لا يكون مدينا بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع ماله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداده ما لم يجز الوقف من له الدين.

مادة (14):    إذا حبس غير المسلم مالا على جهة ما ظاهره البر قبل منه وأخذ حكم الوقف وتتولاه جهة الولاية العامه.

مادة (15):    لا يصح وقف الفضولي ولا تلحقه الإجازة.

مادة (16):    لا يصح الوقف فرارا من دين أو شفعة، ولا بحيلة كالتحايل على أحكام الإرث.

مادة (17):    لا يصح للشخص أن يقف أكثر من ثلث ماله إذا كان له وارث حال الوقف.

مادة (18):    يشترط في الموقوف (العين الموقوفة) ما يأتي:-

1-     أن يكون مالا معينا منقولا أو غير منقول.

2-     أن يكون له منفعة أو ثمرة مع بقاء عينه.

3-     أن يكون مملوكا للواقف.

مادة (19):    يصح أن يكون الموقوف مشاعا فيما ينقسم وما لا ينقسم.

مادة (20):    إذا وقف الواقف ما يصح وقفه وما لا يصح، صح الوقف فيما يصح وبطل فيما لا يصح.

مادة (21):    لا يصح التخيير في الوقف ولا تعليق تعيينه في الذمة.

مادة (22):    إذا وقف أحد الشيئين ولم يعين كان له التعيين في حياته، فان مات ولم يعين كان لورثته التعيين إلا أن يختلفوا فيكون للحاكم تعيين الوقف في الأقل قيمة.

مادة (23):    إذا وقف جزءا معينا كالربع ونحوه من غلة عين تصرف في مصرف معين صح الوقف ويكون مشاعا في العين بقدره، أما إذا عين الغلة كيلا أو وزنا أو عدا أو نحوه فلا يصح الوقف.

مادة (24):    يشترط في الموقوف عليه (المصرف) ما يأتي:-

1-     أن يكون معينا، ويعتبر المصرف معينا في الفقراء إذا لم يعينه الواقف، ويكون للواقف إلى حين موته تعيين مصرف آخر، فإذا مات ولم يعين استمر الصرف للفقراء.

2-     أن يكون في قربة محققة شرعا.

3-     أن يكون على الوجه الذي عينه الواقف موضعه للصرف زمانا ومكانا.

مادة (25):    لا يشترط وجود المصرف في الحال متى كان وجوده في المستقبل محتملا.

مادة (26):    للواقف في حياته نقل المصرف إلى مصرف آخر في مبرة مماثلة أو مبرة أصلح.

مادة (27):    يجوز لمتولي الوقف باشراف الحاكم وتسويغه نقل المصرف من مبرة إلى مبرة مماثلة أو أصلح منها.

مادة (28):    في الصرف على الفقراء يقدم الفقراء من ذرية الواقف في الصرف الحرث فقط.

مادة (29):    إذا زال المصرف أو شرطه أو زمانه أو مكانه فلا يبطل الوقف وإنما يكون للواقف في حياته تعيين مصرف آخر، فإذا كان الواقف قد مات اعتبر الوقف منقطع المصرف.

مادة (30):    الوقف المنقطع المصرف يصرف في مبرة مماثلة أو أصلح منها باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم، ويقدم ورثة الموقوف عليه وورثة الواقف إن تحققت فيهم المبرة، وإذا التبس مصرف الوقف عمل متولي الصرف بعلمه أو بعلم من سبقه من المتصرفين الثقاة ومع تعذر العلم يعمل بظنه، فان لم يحصل الظن فعلى وجهين إن كانت المصارف منحصرة وقسمت الغلة بينهما بالسوية، وإن كانت غير منحصرة فهو اللبس المطلق ومعه فغلة بنظر الولاية العامة لصرفها في مصلحة أخرى.

الفصل الرابع

أحكام الوقف العامة

مادة (31):    إذا تم الوقف مستوفيا أركانه وشروطه على النحو المبين في الفصلين المتقدمين فهو صحيح، وتترتب عليه جميع آثاره المبينة في هذا القانون، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة (32):    نصوص الواقف كلها مرعية إلا فيما ينافي القربة.

مادة (33):    الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الأولاد وأولاد الأولاد باطل ما لم يكن المذكورون داخلين في عموم جهة بر عينها الواقف في الحال فيعامل الواحد منهم كأحد أفرادها، أو كان الموقوف عليه عاجزا كالأعمى والأشل وليس له ما يكفيه وفي هذه الحالة إذا زال عجزه أو مات اعتبر الوقف منقطع الصرف ويأخذ حكمه المبين في المادة (30) من هذا القانون.

مادة (34):    الوقف على شخص معين غير من ذكروا في المادة السابقة صحيح إذا تحققت فيه القربة تصريحا من الواقف أو ظاهرا كفضيلة علم أو عبادة أو غيرها وإذا مات الموقوف عليه اعتبر الوقف منقطع المصرف ويأخذ الحكم المبين في المادة (30) من هذا القانون وإذا لم تتحقق القربة في الشخص الموقوف عليه على النحو المبين في الفقرة السابقة كان الوقف باطلا.

مادة (35):    إسناد النظر على الوقف لأحد الورثة أو لأحد الذرية أو لغيرهم دون قربة صريحة أو ظاهرة إذا قصد به الصرف له فهو غير صحيح وإذا قصد به الصرف فيما فيه قربة عينها الواقف فهو صحيح.

مادة (36):    الوقف في درس أو للقراءة للوارث لما تيسر غير صحيح.

المزيد





free counters