TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


قانون بنك العيون السوري

أكتوبر 6th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, قوانين سوريا

القانون رقم 3‏  لسنة 2007 بشأن بنك العيون السوري

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 2/ 1428 ه الموافق في 22 /2 /2007 م.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة 1: يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.‏

الوزارة: وزارة الصحة.‏

الوزير: وزير الصحة.‏

بنك العيون: هيئة عامة صحية.‏

الفرع: فرع بنك العيون في إحدى المحافظات.‏

مجلس الإدارة : مجلس إدارة بنك العيون.‏

المدير العام: المدير العام لبنك العيون.‏

المادة 2: تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية باسم بنك العيون مقره مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إحداث فروع في المحافظات تتبع له ماليا وإداريا وفنيا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك بنك العيون.‏

المادة 3: يهدف بنك العيون إلى ما يلي:‏

القيام بقطف القرنيات أو العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ الأغشية الامنيوسية والصلبة وذلك وفق أحكام القانون رقم30 تاريخ20/ 11 2003/الناظم لزرع الأعضاء.‏

المادة 4 : أ- يعد بنك العيون وحدة حسابية مستقلة وله موازنة خاصة به يراعى فيها السعي لتحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.‏

ب- تتكون إيرادات بنك العيون من المصادر الآتية:‏

1 - الإعانة التي تخصص في الموازنة العامة للدولة.‏

2 - الموارد التي تتحقق من نشاطات بنك العيون.‏

3 - الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.‏

4 - الهبات والوصايا والتبرعات وفق الأنظمة النافذة.‏

المادة 5: يتولى إدارة بنك العيون مجلس إدارة ومدير عام.‏

المادة 6 : أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:‏

1 - الوزير رئيساً.‏

2 - المدير العام نائباً للرئيس.‏

3 - معاون المدير العام للشؤون الفنية في بنك العيون عضواً.‏

4 - رئيس مستشفى العيون الجراحي بدمشق عضواً.‏

5 - مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة عضواً.‏

6 - رئيس قسم أمراض العين في جامعة دمشق عضواً.‏

7 - رئيس قسم أمراض العين في مستشفى تشرين العسكري عضواً.‏

8 - ممثل عن الجمعية السورية لأطباء العيون عضواً.‏

9 - ممثل عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع وزير الصحة عضواً.‏

ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر وكلما دعت الحاجة ويمكن له أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره.‏

ج- يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث بنك العيون في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏

المادة 7 : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم الخطط التي يسير عليها بنك العيون ويعد مسئولا عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لاستراتيجية الوزارة وخططها ويتولى ما يلي:‏

أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة ببنك العيون وزراعة القرنية في الجمهورية العربية السورية واستيرادها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير.‏

المزيد


تعديلات قانون النقض

مارس 9th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, قوانين سوريا, نيابة عامة

قرار رئيس الجمهورية 

بالقانون رقم 57 لسنة 1959

في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

وقد نشرت هذه التعديلات في الجريدة الرسمية Al Jarida Al-Rasmiya, . وهذه التعديلات هي :

1 - القرار بقانون رقم 173 لسنة 1981– الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر في 4 نوفمبر سنة 1981 .

المزيد


لائحة التفتيش القضائي السوري

مارس 8th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, قانون, قضاء, قوانين سوريا

الصادرة بالقرار رقم 351 لعام 1962
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية، تقوم إدارة التفتيش، بالتفتيش على أعمال مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة محاكم البداية والصلح والشرعية وقضاة التحقيق والنيابة والدوائر القضائية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وإعداد التقارير بذلك مع مراعاة ألا يكون المفتش لاحقاً في ترتيب الأقدمية لمن يجري التفتيش عليه إذا كانا من فئة واحدة.
المادة 2
يحصل التفتيش في (إدارة التفتيش) أو بالانتقال إلى المحاكم ودوائر النيابة والتحقيق. ويجوز إحداث مركز دائم للتفتيش في إحدى المحافظات بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة 3
يتولى رئيس إدارة التفتيش في بدء كل سنة قضائية إعداد برنامج يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل وذلك من النواحي المنصوص عليها في المادة 13 والبنود من (أ) إلى (ز) من المادة 14 من قانون السلطة القضائية، بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
أما ما يتعلق بتفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى يحدد القضاة الذين يجب تفتيش أعمالهم بصورة إفرادية أو جماعية.
المادة 4
يشمل التفتيش المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، القضايا بجميع أنواعها، ويجب أن تقدم تقارير التفتيش قبل مطلع حزيران من كل عام.
المادة 5
يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له، ويتضمن القسم الثاني رأيه في درجة كفاية القاضي وعنايته بعمله.
المادة 6
يجب أن يحوي القسم الأول من التقرير بياناً وافياً عن الأمور الآتية:
1- القضايا التي عرضت على القاضي في المدة التي حصل التفتيش عنها والقضايا التي فصل فيها في تلك المدة.
2- الملاحظات التي يراها في شأن تأجيل القضايا من جهة أسبابه ومداه وملاءمته.
3- مواعيد فتح الجلسات وإنهائها وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات وما يراه من ملاحظات في هذا الشأن.
4- كيفية توزيع القضايا على أعضاء الدائرة وبيان ما إذا كان التوزيع يجري بالتساوي من حيث عدد القضايا وأهميتها.
5- إقامة القاضي في مقر محكمته أو في غيره وفقاً للقانون.
6- دوام القاضي على عمله.
7- الملاحظات على سير الأعمال بالدواوين ودور المحفوظات والمستودعات ودرجة إشراف القاضي عليها.
8- يجب أن يشمل التقرير عدد القضايا التي راجعها المفتش وأن يذكر ملاحظاته بما وجده من أخطاء وأن ينوه دائماً بخير ما كتب القاضي من أحكام أو قرارات أو ما قام به من إجراءات أو ما قدمه من مطالبات أو طعون أو تحقيقات حسب الحال.
المادة 7
تشكل لجنة من رئيس التفتيش واثنين على الأقل من المفتشين لفحص تقارير التفتيش، وتقدير درجة كفاية القاضي، وترسل صورة من التقرير مشفوعة بتقدير اللجنة إلى القاضي بصورة مكتومة وبكتاب مسجل مع علم بالوصول، للإطلاع عليه وإبداء اعتراضاته في شأنه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ وصوله إليه وإذا كان التقرير خاصاً بأحد مستشاري محكمة الاستئناف، أرسلت صورة منه إلى المستشار المفتش عمله كما ترسل صورة من الملاحظات القضائية إلى رئيس الغرفة الاستئنافية والمستشار الثاني، إذا رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى لزوماً لذلك.
إذا كان التفتيش جارياً بحق مستشار أو محام عام وتعذر تشكيل هذه اللجنة لأن أقدميته تسبق أقدمية المفتشين القضائيين، ندب لإكمال نصاب اللجنة بقرار من وزير العدل عضو أو أكثر من رؤساء الغرف الاستئنافية أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأولين ممن تكون أقدميتهم بعد أقدمية رئيس إدارة التفتيش القضائي.
المادة 8
تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بفحص الاعتراض الذي يبديه القاضي وتقرر ما تراه بشأنه، ويودع الاعتراض ورأي اللجنة فيه ملف القاضي ويبلغ بذلك. وفي حال تعديل تقدير درجة كفاءة القاضي يؤشر على أصل تقرير التفتيش المعترض عليه وف

المزيد





free counters