القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن بنك العيون السوري
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 2/ 1428 ه الموافق في 22 /2 /2007 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1: يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
بنك العيون: هيئة عامة صحية.
الفرع: فرع بنك العيون في إحدى المحافظات.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة بنك العيون.
المدير العام: المدير العام لبنك العيون.
المادة 2: تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية باسم بنك العيون مقره مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إحداث فروع في المحافظات تتبع له ماليا وإداريا وفنيا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك بنك العيون.
المادة 3: يهدف بنك العيون إلى ما يلي:
القيام بقطف القرنيات أو العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ الأغشية الامنيوسية والصلبة وذلك وفق أحكام القانون رقم30 تاريخ20/ 11 2003/الناظم لزرع الأعضاء.
المادة 4 : أ- يعد بنك العيون وحدة حسابية مستقلة وله موازنة خاصة به يراعى فيها السعي لتحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
ب- تتكون إيرادات بنك العيون من المصادر الآتية:
1 - الإعانة التي تخصص في الموازنة العامة للدولة.
2 - الموارد التي تتحقق من نشاطات بنك العيون.
3 - الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.
4 - الهبات والوصايا والتبرعات وفق الأنظمة النافذة.
المادة 5: يتولى إدارة بنك العيون مجلس إدارة ومدير عام.
المادة 6 : أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
1 - الوزير رئيساً.
2 - المدير العام نائباً للرئيس.
3 - معاون المدير العام للشؤون الفنية في بنك العيون عضواً.
4 - رئيس مستشفى العيون الجراحي بدمشق عضواً.
5 - مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة عضواً.
6 - رئيس قسم أمراض العين في جامعة دمشق عضواً.
7 - رئيس قسم أمراض العين في مستشفى تشرين العسكري عضواً.
8 - ممثل عن الجمعية السورية لأطباء العيون عضواً.
9 - ممثل عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع وزير الصحة عضواً.
ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر وكلما دعت الحاجة ويمكن له أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره.
ج- يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث بنك العيون في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7 : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم الخطط التي يسير عليها بنك العيون ويعد مسئولا عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لاستراتيجية الوزارة وخططها ويتولى ما يلي:
أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة ببنك العيون وزراعة القرنية في الجمهورية العربية السورية واستيرادها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير.



















