TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


كتاب دوري رقم 21 لسنة 1999 بشأن تحصيل الغرامات التي تؤول لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

يونيو 30th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1999, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

·        بعد الإطلاع علي القانون ( 106 ) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المُعدل بالقانونين ( 30 لسنة 1983 ، 54 لسنة 1984 )  .

·       والقانون رقم ( 107 ) لسنة 1976 بشأن إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي  .

·       والقانون رقم ( 49 ) 77 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

·       والكتاب الدوري رقم ( 31 ) لسنة 1977 .

·       والقانون رقم ( 136 ) لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

·       والكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1988.

·       ومذكرة الإدارة العامة للنيابات 20 / 10 / 1999.

        ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي التنبيه علي رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية والعاملين بوحدات المطالبة والتنفيذ بإتباع الآتي :

أولا : تقيد بدفاتر المطالبة الغرامة الأصلية والمحكوم بها نهائياً والمنصوص عليها بالمادتين  22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمستبدلة بالمادة الأولي من القانون 101 لسنـة 1996 و 22 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 30 لسنة 83 والمستبدلة بالقانون 101 لسنة 1996 حيث أنها تعتبر ديونا مستحقة لوزارة العدل وتتخذ بشأنها القواعد الخاصة بتنفيذ الغرامات الواردة بقانون الإجراءات والباب ا

المزيد


كتاب دوري رقم 20 لسنة 1999 بشأن إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر

يونيو 30th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1999, نيابة عامة

خول القانون المدعى بالحقوق المدنية حق تحريك الدعوى الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمام المحكمة في جرائم الجنح والمخالفات وذلك حماية لمصالحه التي أضيرت من الجريمة ، ووضع ضوابط لاستعمال هذا الحق ، فلم يجيز له الادعاء المباشر في الأحوال الآتية :

الجرائم التي تقع خارج الجمهورية ، فالاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية فيها قاصر على النيابة العامة وحدها ( م / 4 من قانون العقوبات )

إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ( م / 232 أولا من قانون الإجراءات الجنائية )

إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ( م / 232 ثانيا من قانون الإجراءات الجنائية )

وقد لاحظ المشرع أن البعض أساء استعمال حق الادعاء المباشر وتعسف فيه باصطناع دعاوى للنيل من الخصم إهدار لكرامته وامتهانا لقدره ، وبملاحقة الأبرياء بجرائم لا شأن لهم بها كذباً وإفتراءً ، وبإسراف من لم يصب بضرر شخصي من الجريمة في رفع الدعاوى المباشرة لمجرد الكيد للخصم ، فأصدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ومن بينها الأحكام المتعلقة بحق الادعاء المباشر والتي هدف بها إلى وضع حد لإساءة استعمال هذا الحق والمحافظة على حسن سير العدالة ، وقد تمثلت تلك الأحكام فيما يلي :

لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً ( م / 251 مكرراً) وذلك يعنى أن الادعاء المباشر يتعين أن يتعلق بضرر نشأ مباشرة عن جريمة ارتكبها المدعى عليه وكان في الوقت ذاته محققاً وشخصياً .

إذا رفع المدعى بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر ، وترك الدعوى المدنية أو أعتبر تاركاً لها ، فإنه يجب على المحكمة أن تقضى بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ( م / 260 فقرة ثانيه ) وهذا الأمر يفوت على المدعى بالحقوق المدنية فرصه الكيد ل

المزيد


كتاب دوري رقم 19 لسنة 1999 بشأن بيانات طلبات إدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

يونيو 30th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, كتب دورية 1999, مجلس الدولة, نيابة عامة

استجابة للاعتبارات التي قد تقتضيها مصلحة التحقيق أو إجراءات المحاكمة في بعض القضايا بمنع المتهم فيها من السفر للخارج أو ترقب وصوله إلي البلاد إن كان خارجها - سواء كان من رعايا الدولة أو من الأجانب - وما تلاحظ من أن العديد من طلبات إدراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول ، والتي ترد إلي المكتب الفني للنائب العام تكون غير مستوفاة للبيانات المنصوص عليها في المادة ( 408 ) من التعليمات القضائية ، ويترتب علي إعادة الأوراق إلي النيابة المختصة لاستيفاء تلك البيانات تأخير صدور القرار مما يؤدي إلي عدم تحقيق الهدف المقصود منه ، الأمر الذي قد يؤثر سلباً علي مصلحة التحقيق  .

        لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي مراعاة ما جاء بمواد التعليمات القضائية المادة  408 والمادة 939 / 26 - والكتب الدورية أرقام ( 17 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972 ، 6 لسنة 1980 ) - الصادرة في هذا الشأن ، وبصفة خاصة مراعاة إتباع

المزيد


كتاب دوري رقم 18 لسنة 1999 بشأن تطبيق الأوامر الجنائية على جرائم البيئة المتهم فيها أجانب

يونيو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1999, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

ورد إلينا كتاب السيدة وزيرة الدولة لشئون البيئة المؤرخ 25/11/1999 متضمناً صدور العديد من الأحكام الغيابية ضد الأجانب في الجرائم البسيطة المنصوص عليها في قانون البيئة ، وتعذر تنفيذ تلك الأحكام بسبب مغادرة المتهمين البلاد قبل صدور تلك الأحكام ، الأمر الذي يتطلب معه تطبيق أحكام الأوامر الجنائية على تلك الجرائم لضمان التنفيذ الفوري للعقوبات التي تصدر بها تلك الأوامر .

        وإذا كان قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد حدد جرائم البيئة والعقوبات المقررة لها ، وكانت بعض هذه الجرائم من الجنح والمخالفات البسيطة المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو بالغرامة مع التخيير بينها وبين عقوبة الحبس فضلا عن العقوبات التكميلية مثل : جرائم صيد أو حيازة الطيور أو الحيوانات البرية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، واستخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود المقررة ، وتجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت باستعمال مكبرات الصوت ، والتدخين فى وسائل النقل العام ، وغيرها من الجرائم التي يبين من ظروف الواقعة وملابساتها عدم جسامتها .

وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجرا

المزيد


كتاب دوري رقم 17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات

يونيو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , طب, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, كتب دورية 1999, نيابة عامة

        سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 23/11/1996 من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلى إعمال أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون ، وقد أرفق بذلك الكتاب صورة من هذا القانون .

        ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى أن القانون المشار إليه نص على ما يلي :-

أولا:- تتضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بياناً لمصادر الحصول على العيون وتحديداً لشروط استئصالها حيث جرى نص المادة الثانية على أن ” تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية ” :-

         أ   - عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها .

        ب  - عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبياً .

        ج   - عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم .

        د   - عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام .

        هـ - عيون الموتى مجهولي الشخصية .

كما وأن المادة الثالثة قد نصت على أنه : -

” يشترط فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابى من المتبرعين أو الموصيين وهم كاملوا الأهلية ويسرى هذا الحكم أيضاً على الحالات الواردة في الفقـرة ( ب ) فإذا كان الشخص قاصراً أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابى ولا تشترط موافقة أحد فى الحالات الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة ” .

 

ثانيا :- أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون قد أوجبت أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم فى ذلك .

كما حددت المادة السادسة من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عم

المزيد


كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات

يونيو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, كتب دورية 1999, نيابة إدارية, نيابة عامة

بينت التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية الضوابط المنظمة لسير القضايا والمذكرات والمكاتبات من وإلي النيابات والجهات المختلفة والمراحل التي تمر بها ، وأشارت إلي سبل اتصال أعضاء النيابة بتلك الجهات ، كما حددت مسئولية أعضاء النيابة القائمين بإدارة النيابات - دون غيرهم من الأعضاء - عن جميع الأعمال الإدارية بهذه النيابات .

        وقد لوحظ من خلال متابعة أعمال النيابات قيام بعض السادة أعضـاء النيابـة بمخاطبة أو الاتصال - مباشرة - بجهات قضائية أعلي أو مصالح وجهات أخـري في صورة إرسال قضايا أو مكاتبات أو أوراق أو محادثات تليفونية بشأن ما يباشرونه من أعمال دون الالتزام بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات مما يثير اعتراض وشكوى المسئولين بتلك الجهات .

        ومن ثم فإنه التزاماً بما تقضي به تلك التعليمات ، واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه ، ودفعاً للحرج ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي الآتي :

أولاً : أن يتولى أعضاء النيابة القائمين بإدارة النيابات - بمختلف درجاتهم - وحدهم مراجعة جميع المكاتبات الصادرة من الن

المزيد


كتاب دوري رقم 15 لسنة 1999 بشأن الاستعانة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

يونيو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, كتب دورية 1999, نيابة عامة

نصت المادة 87 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 / 5 / 1999 علي أنه لا يجوز الاستعانة بأحد أعضاء الجهاز لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق من تحقيقات إلا بموافقة رئيس الجهاز بناء علي طلب المدعي العام الاشتراكي أو النائب العام أو مدير عام النيابة الإدارية بحسب الأحوال .

        وكانت المادة 513 من التعليمات القضائية للنيابات قد نصت علي أنه إذا دعت الحاجة إلي الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات ، فلا يتم ذلك إلا بناء علي طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه ، وبموافقة رئيس الجهاز المذكور .

        ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم ، وتنظيماً لإجراءات الاتصال أو التعامل مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي ما يلي :

أولاً : إ

المزيد


كتاب دوري رقم 14 لسنة 1999 بشأن فقد دفتر زواج

يونيو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , كتب دورية 1999, نيابة عامة

تعلن الإدارة العامة لتفتيش الأحوال الشخصية للولاية على النفس عن فقد دفتر زواج مسلمين رقم 473594 عهدة السيد / سعد مغاوري أبو سبع مأذون ناحية ثان جديلة التابع لقسم ثان المنصورة للأحوال الشخصية نفس بتاريخ 27 / 9 / 1999 علما بأن الدفتر المذكور به العقد رقم 1 مستعمل والعقود من رقم 2 إلى 15 غير مستعملة بيضاء .

 

وتحظر النيابة العامة من استعمال العقود من رقم 2 حتى 15 من دفتر الزواج رقم 473594  وتعتبر هذه الع

المزيد


كتاب دوري رقم 13 لسنة 1999 بشأن تحصيل الغرامات المقضي بها حضوريا والمقيدة بسجلات المطالبة

يونيو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, قانون, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1999, نيابة عامة

 بعد الإطلاع علي المادة ( 506 ) من قانون الإجراءات الجنائية .

 وعلي المواد من ( 401 إلي 413 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن التنفيذ علي العقار .

·وعلي القانون رقم ( 308 ) 1955 وتعديلاته في شأن الحجز الإداري .

·وعلي مذكرة الإدارة العامة للنيابات المؤرخة في 21 / 10 / 1999 في شأن تحصيل الغرامات المقضي بها حضورياً والمقيدة بسجلات المطالبة بالتنفيذ علي العقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليهم .

قـرر

أولا : تجري التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليه ـ فإذا تبين أن للمحكوم عليه أموالا ثابتة ( أرض زراعية ) يستعلم من مديرية الإصلاح الزراعي أو الجمعيات الزراعية عن المساحة وعن الحوض التي تقع فيه ورقمة والحدود ورسم كروكي معتمد للأرض وبيان ما إذا كان قد تم إيقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتي ينتهي عقد الإيجار إذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الأرض من أي وقف أو التزامات أو حقوق عينيه

ثانياً : إذا تبين من التحريات الواردة من مصلحة الضرائب العقارية أن المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة الأقسام المالية بالمحافظات ويطلب منها إيضاح الحدود والمعالم والأوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما إذا كان المبني به مستأجرين من عدمه فإذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما إذا كان المحكوم عل

المزيد


كتاب دوري رقم 12 لسنة 1999 بشأن ظاهرة حليج الأقطان بدواليب الحليج الأهلية

يونيو 29th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, كتب دورية 1999, نيابة عامة

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 8/10/1999 متضمناً تعدد الشكاوى في بعض المحافظات من انتشار ظاهـرة حليج الأقطـان بدواليب الحليـج الأهليـة بالمخالفـة لأحكام قانـون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل ، وأن هذه الظاهرة تمثل خطورة على أصناف الأقطان المصريـة وإهدار للثروة القوميـة ، مما يتطلب معها إعمـال أحكام هذا القانـون للحد منها .

ولما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 31 لسنة 1978 و 231 لسنة 1988 قد نظم في الفصل الرابع من الباب الثالث منه الأحكام الخاصة بالرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن ( الحليج ) ، ومن بينها النص على عدم جواز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ( المادة 33 ) ، وعلى عدم جواز حيازة ماكينات حليج الأقطان دواليب الحليج أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها ( المادة 33 مكرراً  - فقرة أولى )، وعلى عدم جواز إقامـة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة ( المادة 39 ) ، وعلى تخويل الجهة الإدارية سلطة ضبط الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزائها والقطن والبذرة ونواتج الحليج بالطريق الإداري ، والتحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها - في مخازنها - حتى يفصل نهائيا في الدعوى ، وتسليم الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة لأق

المزيد


التالي



free counters