تعميقاً لإدراك مفهوم المواطنة ، وتعزيزاً لبناء الثقة بين المواطن والدولة ، دون إخلال بقدرة الدولة علي القيام بمهامها أو المساس بمنجزات الوطن ومكتسبات الجماهير التي تحققت علي مر السنين ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية الآتي بيانها فيما بعد ، وأبقي علي بعض الأوامر العسكرية التي تحتمها ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي والنظام العام وصون السلام الاجتماعي ، وقد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .
وتطبيقاً لما تضمنته المادة الأولي من أمر السيد رئيس الجمهورية سالف البيان ، يتعين علي السادة أعضاء النيابة عند التصرف فيما يعرض عليهم من محاضر مُراعاة وإتباع ما يلي : -
أولاً : أن الأوامر العسكرية الآتية قد ألُغيت كلياً :-
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1982 بحظر امتناع الموزعين أو العاملين في المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين .
- الأمران رقما ( 3 ) ، ( 4 ) لسنة 1988 بشأن تلقي الأموال لاستثمارها .
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشآت عليها .
- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر أقامه صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات .
- الأمر رقم ( 1) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكري رقم ( 2) لسنة 1996 .
- الأمر رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم .
ثانياً : بالنسبة للأمر العسكري رقم ( 4 ) لسنة 1992 : -
( أ ) ألُغيت من المادة الأولى منه البنود الآتية :-
- البند رقم ( 1 ) بشأن التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً ، أو الهدم بغير ترخيص لأي مسكن أو مبني لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به .
- البند رقم ( 2 ) بشأن الحصول علي مسكن أو مأوي أو إعانة أو مساعده دون وجه حق .
- البند رقم ( 3 ) بشأن عدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ ، وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات التي منح الترخيص علي أساسها .
- البند رقم ( 4 ) بشأن الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ قرارات وأحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة .
- البند رقم ( 5 ) بشأن إجراء أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة .
( ب ) كما ألُغيت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر المشار إليه التي تنص علي تشديد العقوبة المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في البنود السابقة في أحوال معينه .
( ج ) وما زال البند رقم ( 6 ) من المادة الأولى من الأمر انف الذكر سارياً - ولم يُلغ - وهو البند الخاص بجناية جمع التبرعـات أو تلقيهـا أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو إقامة المباريات أو غير ذلك من وسائل الحصول علي المال ، والمعاقب عليها بنص الفقرة الأولي من المادة الثانية من ذلك الأمر التي لم تُلغ أيضاً .
ثالثاً : أن الأوامر العسكرية التالية لم تُلغ و ما زالت سارية :
يستمر العمل بالأوامر العسكرية الصادرة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 وهى : -
- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984 بحظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1987 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984
- الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة .
- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1997 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996
- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وبعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية .
- الأمر رقم ( 3 ) لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الإعلان عنها .
رابعاً : يجب أن يراعي في شأن ما يترتب من أثار علي إلغاء الأوامر العسكرية سالف الذكر ما يلي :-
1- استمرار محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” في مباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً : -
إن إلغاء بعض الأوامر العسكرية لا يعنى إلغاء محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” المنشاة بمقتضى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ويستمر اختصاصها بالنظر في الجرائم الآتية : -
( أ ) الجرائم التي تقع بالمخالفة لما تبقي من الأوامر العسكرية السالف بيانها .
( ب) الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة ” طوارئ “، المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وهي : -
( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
أ- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )
ب- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .
ج - الباب الثاني مكرراً ( المفرقعات ) .
د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة)
هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .
و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .
ز- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .
ح- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .
ط- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .
( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بش
المزيد