TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية

مارس 7th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2004, نيابة عامة

نصت الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المُستبدلة بالقانـون رقـم ( 95 ) لسنة 2003 علي أنه : -

” إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي “.

وتطبيقاً لهذا النص فقد صدر كتابنا الدوري رقم ( 14 ) لسنة 2003- في هذا الشأن -متضمناً الآتي :-

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيجب إتباع ما يلي :-

1- يرُسل المحكوم عليه فوراً - مقبوضاً عليه - مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.

2- يستمر حبس المحكوم عليه أعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، ويعرض بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى محبوسا.

3-يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلي المحكمة حبس المتهم احتياطياً إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط.

4-يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقـق مـن أن المحكمـة لم تشدد العقوبة المحكوم بها عما قضى به الحكم الغيابي.

5- إذا ما ثبت للمحامى العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص ( 619 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ).

ويتم استطلاع رأى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة.

إلا أنة تلاحظ لنا من خلال تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 أن المحكوم عليه غيابياً في جناية قد يحضر من تلقاء نفسه إلي النيابة العامة طالباً اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، فتقوم بعرضه محبوساً علي رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد أقرب جلسة لإعادة نظر ال
المزيد


كتاب دوري رقم 9 لسنة 2004 بشأن ما يجب إتباعه في صرف مبلغ الكفالات والأموال المتعلقة بالغير

مارس 7th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2004, نيابة عامة

ورد كتاب الإدارة العامة لتجميع البيانـات المركزيـة بمصلحـة الضرائـب المـؤرخ 23 / 3 / 2004 متضمناً الإشارة إلي قيام بعض النيابات بدائرة محافظة القاهرة الكبرى بإخطار الإدارة المذكورة بشأن استطلاع رأيها في صرف مبلغ الكفالات والأموال المتعلقة بالغير بموجب مكاتبات تسلم لأصحاب الشأن بالمخالفة للتعليمات المقررة ، مما يترتب عليه إخلال بنظام سرية البيانات وعدم انتظام العمل.

ولما كانت التعليمات العامة للنيابات المنصوص عليها في المادة ( 748 ) من التعليمات القضائية والمادة ( 1039 ) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية قد أوجبت علي النيابات قبل صرف أية مبالغ مالية أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها متى زادت قيمتها علي مائه جنية إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى ، فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ،
المزيد


كتاب دوري رقم 8 لسنة 2004 بشأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما يجب مراعاته وإتباعه

مارس 7th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2004, نيابة عامة

ورد كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم ( 345 ) المؤرخ 8 / 3 / 2004 مرفقاً به صورة من كتاب السيد وزير القوي العاملة والهجرة المؤرخ 3 / 3 / 2004 ، بشأن استمرار تطبيق أحكام قانون العمـل رقـم ( 137 ) لسنـة 1981 الـذي تم إلغـاؤه بمقتضـى قانـون العمـل رقـم ( 12 ) لسنة 2003 ، و صدور الأحكام بالغرامات وفقاً للقانـون المُلغي.

لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 بإصدار قانون العمل قد ألغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 137 ) لسنة 1981 ، ونص علي أن : ” تؤول إلي وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هـذا القانون “، فضلاً عن أنه شدد العقوبات المقررة علي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه بما تضمنته المواد المنصوص عليها في المواد من ( 238 ) إلي ( 257 ) ، وخاصة عقوبة الغرامة .

وكانت التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) قد نظمت في المواد من ( 745 ) إلي ( 748 ) قواعد قيد الغرامات المحكوم بها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل في الدفاتر المخصصة لذلك ، وتوريد هذه الغرامات إلي خزانه المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والهجرة ، وتحرير كشوف ببيان الغرامات المحصلة بالنيابة ، وإجراءات صر
المزيد


كتاب دوري رقم 7 لسنة 2004 بشأن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وما يجب مراعاته

مارس 7th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2004, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 5 مكرراً ” أ ” ) بتاريخ 4 / 2 / 2003 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين ، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وتعتبر أموال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أموالاً عامة ، ويكون لهذا الجهاز أن يتخذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ( 308 ) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري في سبيل اقتضاء حقوقه.

وقد تضمن الباب السابع من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بياناً للجرائم المتعلقة بالاتصالات والعقوبات المقررة لها ، نشير منها إلي الجرائم الآتية : -

( 1 ) جريمة هدم أو إتلاف المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب علي ذلك إنقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً ، سواء وقعت هذه الجريمة عن عمد أو نتيجة إهمال أو عدم إحتراز.

( المادة ” 71 ” )

وهى الجريمة التي تقابل جريمة تعطيل المخابرات التلغرافية ، أو إتلاف شيء من آلاتها بإهمال أو عـدم إحتراس ، أو التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمنصوص عليها في المواد ( 163 ، 164 ، 166 ) من قانون العقوبات، حيث تناولها المشرع بالتنظيم لتشمل جميع شبكات وخطوط الاتصالات وبنيتها الأساسية المبينة في القانون ، وشدد العقوبة المقررة لها فصارت السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيـة ولا تجاوز مائه ألف جنية إذا ارتكبت عمداً ، وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم إحتراز فتكون العقوبة الحبـس الـذي لا يجـاوز سته أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجـاوز ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصلة مع عدم الإخلال بالحق في
المزيد


كتاب دوري رقم 6 لسنة 2004

مارس 7th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2004, نيابة عامة

………………..


كتاب دوري رقم 5 لسنة 2004 بشأن ترشيح لجان في قضايا البنوك

يوليو 19th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2004, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة

ورد كتاب السيد الدكتور محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ 5 / 2 / 2004 متضمناً إستجابة البنك إلي طلب النيابة العامة بترشيح لجان تُشكل من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص الأعمال التي يُعهد إليها بها في قضايا البنوك ، والإشارة إلي أن ظروف عمل أعضاء تلك اللجان تتطلب سرعة مناقشة أعضاء النيابة لهم فيما يقدموه من تقارير  في القضايا التي ندبوا فيها حتى يتسنى الاستفادة منهم في فحص الأعمال في  قضايا أخرى .

ونظراً لما تمثله قضايا البنوك من أهمية ، وما يتطلبه إنجاز التحقيقات فيها من عناية خاصة حتى تأتي وافية بالغرض منها ، فإنه تيسيراً لإجراءات إستدعاء ومناقشة أعضاء اللجان المشُكلة من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك فيما يقدمونه من تقارير فنية ، ندعو أع

المزيد


كتاب دوري رقم 4 لسنة 2004 - بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004

يوليو 19th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2004, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

في إطار جعل اختصاص محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” المشكلة وفقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 قاصراً علي الجرائم التي تقتضها ضرورات المحافظة علي الأمن والنظام العام ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 1 )  لسنة 2004  - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” ، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .

وقد نصت المادة الأولي من امر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 السالف الإشارة إليه علي أن : -

” يُلغي البند ( ثانياً ) والبند ( خامساً ) من المادة الأولى من أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة ” طوارئ ”

ويُستبدل بنص البند ( رابعاً ) من المادة الأولى المشار إليها النص الآتي :

” الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ،  وفي القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات ” .

ووفقاً لنص المادة سالفة البيان فقد استبعد المشرع من نطاق اختصاص محاكم أمن الدولـة   ” طوارئ ” بعض جرائم القانون العام التي كانت النيابة العامة تحيلها إليها ، وأبقي علي اختصاصها بنظر بعض تلك الجرائم وذلك علي التفصيل الآتي : -

   أولا : الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة الاستمرار في إحالتها إلي محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” - العليا أو الجزئية بحسب الأحوال - هي : -  

( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :

أ‌-       الباب الأول        ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )

ب‌-      الباب الثاني          ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .

                 ج - الباب الثاني مكرراً( المفرقعات ) .

د- المادة 172   ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة )

هـ-  المادة 174  ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به،  وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير

المزيد


كتاب دوري رقم 3 لسنة 2004 بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية

يوليو 19th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2004, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

تعميقاً لإدراك مفهوم المواطنة ، وتعزيزاً لبناء الثقة بين المواطن والدولة ، دون إخلال بقدرة الدولة علي القيام بمهامها أو المساس بمنجزات الوطن ومكتسبات الجماهير التي تحققت علي مر السنين ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية الآتي بيانها فيما بعد ، وأبقي علي بعض الأوامر العسكرية التي تحتمها ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي والنظام العام وصون السلام الاجتماعي ، وقد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية بتاريخ  19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .

وتطبيقاً لما تضمنته المادة الأولي من أمر السيد رئيس الجمهورية سالف البيان ، يتعين علي السادة أعضاء النيابة عند التصرف فيما يعرض عليهم من محاضر  مُراعاة وإتباع ما يلي : -

أولاً : أن الأوامر العسكرية الآتية قد ألُغيت كلياً :-

-      الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1982 بحظر امتناع الموزعين أو العاملين في المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين .

-      الأمران رقما ( 3 ) ، ( 4 ) لسنة 1988 بشأن تلقي الأموال لاستثمارها .

-      الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشآت عليها .

-      الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر أقامه صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات .

-      الأمر رقم ( 1) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكري رقم ( 2) لسنة 1996 .

-      الأمر رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم .

ثانياً : بالنسبة للأمر العسكري رقم ( 4 ) لسنة 1992 : -

 ( أ ) ألُغيت من المادة الأولى منه البنود الآتية :-

-      البند رقم ( 1 ) بشأن التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً ، أو الهدم بغير ترخيص لأي مسكن أو مبني لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به .

-      البند رقم ( 2 )  بشأن الحصول علي مسكن أو مأوي أو إعانة أو مساعده دون وجه حق .

-      البند رقم ( 3 ) بشأن عدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ ، وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات التي منح الترخيص علي أساسها .

-      البند رقم ( 4 ) بشأن الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ قرارات وأحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة .

-      البند رقم ( 5 ) بشأن إجراء أعمال البناء أو  التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة .

 ( ب ) كما ألُغيت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر المشار إليه التي تنص علي تشديد العقوبة المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في البنود السابقة في أحوال معينه .

 ( ج ) وما زال البند رقم ( 6 ) من المادة الأولى من الأمر انف الذكر سارياً - ولم يُلغ - وهو البند الخاص بجناية جمع التبرعـات أو تلقيهـا أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو إقامة المباريات أو غير ذلك من وسائل الحصول علي المال ، والمعاقب عليها بنص  الفقرة الأولي من المادة الثانية من ذلك  الأمر التي لم تُلغ أيضاً .

ثالثاً : أن الأوامر العسكرية التالية لم تُلغ و ما زالت سارية :

يستمر العمل بالأوامر العسكرية الصادرة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 وهى : - 

-      الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984 بحظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية

-      الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1987 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984 

-      الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة .

 

-      الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1997 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996

-      الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وبعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية .

-      الأمر رقم ( 3 ) لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الإعلان عنها .

رابعاً : يجب أن يراعي في شأن ما يترتب من أثار علي إلغاء الأوامر العسكرية سالف الذكر ما يلي :-

1-    استمرار محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” في مباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً : -

إن إلغاء بعض الأوامر العسكرية لا يعنى إلغاء محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” المنشاة بمقتضى  قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ويستمر اختصاصها بالنظر في الجرائم الآتية : -

( أ ) الجرائم التي تقع بالمخالفة لما تبقي من الأوامر العسكرية السالف بيانها .

( ب) الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة ” طوارئ “، المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وهي : - 

  ( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :

أ‌-      الباب الأول      ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )

ب‌-    الباب الثاني        ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .

                 ج - الباب الثاني مكرراً ( المفرقعات ) .

د- المادة 172     ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات  القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة)

هـ-  المادة 174  ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به،  وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .

و - المادة 175    ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .

ز‌-     المادة 176     ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء   بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .

ح‌-    المادة 177      ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .

ط‌-    المادة 179      ( إهانة رئيس الجمهورية ) .

     ( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .

 ( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .

 ( 4 )  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بش

المزيد


كتاب دوري رقم 2 لسنة 2004 بشأن قانون مكافحة غسل الأموال

يوليو 19th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2004, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

في إطار جهود مصر في مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتعاونها مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من آثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوى العالم ، فقد صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بالقرار رقم 951 لسنة 2003 .

وقد تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ، و نشير من تلك الأحكام إلي ما يلي : -

أولاً : نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني  : -

                    ” كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ” .

ثانياً :  حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها ، سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي  :-

·        جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.

·        جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .

·        الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .

·        جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

·        الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

·        الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

·        جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

·        جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

·        جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

·        جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

·        جرائم سرقة الأموال واغتصابها .

·        جرائم النصب وخيانة الأمانة .

·        جرائم التدليس والغش .

·        جرائم الفجور والدعارة .

·        الجرائم الواقعة علي الآثار .

·        الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .

·        الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها .

ثالثاً :  عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان  أو الشروع فيها - بوصف الجناية- بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية . ( المادة 14 من القانون )

رابعاً : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 ، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص ، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل ، وتتولى عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : - 

 ( 1 ) تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .

 ( 2 ) القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال ، وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .

( 3 ) إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخر

المزيد


كتاب دوري رقم" 1" لسنة 2004 بشأن إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

يوليو 19th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2004, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

الكتاب الدوري رقم” 1″ لسنة 2004 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

الكتاب الدوري رقم (1)

بشأن إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

(1)يقدم طلب تسوية المنازعات الأسرية إلى المكتب المختص من أصل وصورة, ويقيد يوم تقديمه في الجدول الخاص المعد في المكتب لهذا لغرض, ويؤشر على الصورة باستلام الأصل وبتاريخ تقديمه, ويعر ض الطلب في اليوم ذاته على رئيس المكتب.

(2)يبدأ ميعاد إنهاء تسوية المنازعة الأسرية ومدته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب.

(3)وسيلة التكلف بالحضور أمام المكتب عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004, هي الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول, ويعطى النص حرية لهيئة المكتب للإخطار بالميعاد بأية وسيلة أخرى ممكنة, وذلك بهدف تحقيق الغاية من الإخطار وهو اتصال علم الخصوم بالميعاد دون التقيد بإجراءات معينة, ومن ثم يمكن تنفيذ الإخطار بالنسبة للمقيم في الخارج عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غيرهما من وسائل الاتصال.

(4)إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الص

المزيد





free counters