TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


كتاب دوري رقم 37 لسنة 2007 بشأن عدم دستورية التضامن في التعويض في قانون الضريبة على المبيعات

فبراير 12th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2007, نيابة عامة

ورد إلينا بتاريخ 8 / 11 / 2007 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 4 نوفمبر 2007 حكما في القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه " من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " .

ولما كان ذلك وكانت المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 قد نصت على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض "

وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ……… فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ."

وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 ل

المزيد


كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية

فبراير 12th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2007, نيابة عامة

ورد إلينا كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 3177 المؤرخ 7 / 11 / 2007 متضمنا انه نظرا للزيادة المستمرة في عدد السكان بالقرى وقيام بعض المواطنين بالاعتداء على الأرض الزراعية وإقامة مبان عشوائية عليها ، وانه في سبيل نشر ثقافة البناء المخطط داخل الحيز العمراني المعتمد ، وعدم الاعتداء على الأرض الزراعية باعتبارها من عناصر الثروة القومية وملكا لمختلف الأجيال ، فقد تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة الاستراتيجية الجديدة لأكثر من ( 3000 قرية ) وجاري اعتماد المخططات التفصيلية لهذه الأحوزة ، وجاري أيضا اعتماد الأحوزة الجديدة والمخططات التفصيلية لباقي قرى ومدن ومحافظات مصر ، لذا فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر التي تم تحريرها عن جرائم تجريف أو تبوير الأرض الزراعية أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان عليها – التي وقعت داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة – والتي لم يتم التصرف فيها ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى والأمر بإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا المحكوم فيها بشرط تقديم شهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة تفيد دخول العقار المخالف في الحيز العمراني الجديد .

ولما كانت النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع والنائبة عنه والأمينة على الدعوى العمومية ، وتسعى بحكم وظيفتها وفي إطار اختصاصها وسلطاتها المقررة قانونا إلى تحقيق موجبات القانون ، فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية سالف البيان ، وتحقيقا للصالح العام ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى التصرف في قضايا التعدي على الأرض الزراعية بتبويرها أو تركها غير منزرعة أو إقامة منشآت أو مبان عليها أو تجريفها في نطاق المدن أو القرى إلى إتباع ما يلي :

أولا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة :

يتم حفظ قضايا التعدي على الأرض الزراعية - بالتجريف أو التبوير أو الترك بدون زراعة أو إقامة مبان ومنشآت – الذي قع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة والتي لم يتم التصرف فيها أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت

المزيد


كتاب دوري رقم 35 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة الخصوص والعبور الجزئية

فبراير 12th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2007, نيابة عامة

صادر في 18 / 10 / 2007

والمتضمن قرار وزير العدل رقم 8517 لسنة 2007 والصادر في 17 / 10 / 2007

المزيد


كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها

فبراير 11th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2007, نيابة عامة

أجرى المشرع تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006 وسع به من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامي المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط ، كما أضاف التزاما جديدا على عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب والمواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته .

وفي ضوء ما تقدم أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها في سبيل تحقيق ضمانات أوفى لحق الدفاع نشير منها إلى الآتي :

- يتعين على عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين ، حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه .

- على عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحامين الفرعية أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلى المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، واثبات ذلك بمحضر التحقيق .

وبتاريخ 31 / 5 / 2007 صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 ، حيث3 أضاف إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة "  نصها الآتي :

" ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية "

ونفاذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، أصدر وزير العدل القرار رقم 8126 لسنة 2007 بإصدار الجدول الاسترشادي لأتعاب المحامين المنتدبين لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة مشتملا على القواعد الآتية :

1 – تقدر أتعاب المحامي المنتدب للحضور بتحقيقات النيابة العامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات .

2 – يصدر المحقق أمره بتقدير الأتعاب بعد التصرف نهائيا في التحقيقات ، وبناء على طلب من المحامي المنتدب ، على نموذج أمر التقدير المعد لذلك .

3 – تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق .

وقد أكد وزير العدل بكتابه رقم 1411 والمؤرخ 3 / 10 / 2007 على وجوب صرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب ذاته ، تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من التعديل

المزيد


تاب دوري رقم 33 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة المطرية الجزئية

فبراير 10th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2007, نيابة عامة

صادر في 8 / 10 / 2007

 

والمتضمن قرار وزير العدل رقم 8295 لسنة 2007 والصادر في 4 / 10

المزيد


كتاب دوري رقم 32 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة حلوان الجزئية

فبراير 10th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, كتب دورية 2007, نيابة عامة

 

صادر في 8 / 10 / 2007

 

والمتضمن قرار وزير العدل رقم 8294 لسنة 2007 والصادر في 4

المزيد


كتاب دوري رقم 31 لسنة 2007 بشأن إجراءات الطعن بالنقض

فبراير 9th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2007, نيابة عامة

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانونين رقمي 74 ، 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشرهما بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007

 

وحيث أجرى المشرع بمقتضى هذين القانونين تعديلا في بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبدال وإضافة وإلغاء لبعض نصوص مواد القانون الأخير .

وتطبيقا لما تضمنه التعديل المشار إليه من أحكام نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :

- يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في المواد الآتية :

+ الجنايات ، عدا الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فلا يجوز الطعن عليها بالنقض .

+ الجنح ، عدا الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه فلا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها بالنقض .

- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات ، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا .

- إذا كان الطعن بالنقض مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون كل من تقرير الطعن وأسبابه موقعين من محام عام على الأقل .

- تقارير الطعن بالنقض وأسبابها أوراق شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا ، لذا يجب على السادة المحامين العامين والمحامين العامين الأول – بحسب الأحوال – أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة ، وأن يراعوا ما يقضي به القانون والتعليمات ، على أن يبين في تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم المحامي العام أو المحامي العام الأول وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها ، وأن يكون التوقيع مقروءا وبالاسم الثلاثي للطاعن ، وان يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلى الحكم فيها بعدم القبول .

- يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، بينما يستمر اختصاص محكمة النقض بالنظر في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات .

- إذا رفض الطعن بالنقض موضوعا ،

المزيد


كتاب دوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة النظر في الجنايات المحكوم فيها غيابيا

فبراير 9th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2007, نيابة عامة

 

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007

 

وحيث أنه سبق أن تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على النحو الآتي : "

"إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي  ".

ونفاذا لذلك صدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2004 متضمنا تعليمات في شأن الإجراءات الواجبة الإتباع بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابيا في جناية الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى مفادها عدم القبض عليه في هذه الحالة وإرساله مفرجا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ، ويقدم للمحاكمة مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى حتى وان تكرر منه ذلك لعدة مرات .

وقد تم تعديل المادة 395 سالف البيان بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 2007 – الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 – بإضافة فقرة ثانية إليها نصها الآتي :

" فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر مرة أخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي"

 

وتطبيقا لما تضمنته المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية –بعد تعديلها - من أحكام في شأن تتعلق بالمعاملة الجنائية للمحكوم عليه غيابيا في جناية عند اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :

المزيد


كتاب دوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية

فبراير 8th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2007, نيابة عامة

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشان صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007

 . وحيث نص المشرع – بمقتضى القانون المشار إليه – على أن يستبدل بنص المادة 398 " فقرة أولى"  من قانون الإجراءات الجنائية ، النص الآتي : "

"تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "

 

وتطبيقا لما تضمنته المادة 398 " فقرة أولى"  

المزيد


كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية

فبراير 8th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2007, نيابة عامة

لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليه في المادة 67 من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى – كما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، حيث نص القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 على إلغاء المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى أن يستبدل بنص المادة 297 من القانون الأخير النص الآتي :

" إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير .

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية"

وتطبيقا لما تضمنته المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شان إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :

- إذا رأت المحكمة أن الورقة المطعون بتزويرها منتجة في الدعوى الجنائية المطروحة عليها ، ورأت من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه تتولى بنفسها اتخاذ إجراءات التحقيق وما يتطلبه ذلك من سماع الشهود واستجواب المتهمين وندب الخبراء ……….

المزيد


التالي



free counters