TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


كتاب دوري رقم 30 لسنة 2008 بشأن تحديد مقر محكمتي الإسكندرية وطنطا الاقتصاديتين

مايو 29th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, كتب دورية 2008, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

صدر في 18/12/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 11564 لسنة 2008 والذي صدر في 17/12/2008 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من الخميس الموافق 1/1/2009 وجاء فيه :

تعقد جلسات محكمة الإسكندرية الاقتصادية والمختصة بنظر قضايا توظيف الأموال بإحدى قاعات محكمة الجناي

المزيد


كتاب دوري رقم 29 لسنة 2008 بشأن تحديد مقر محكمة قنا الاقتصادية

مايو 22nd, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, كتب دورية 2008, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

صدر في 7/12/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 11229 لسنة 2008 والذي صدر في 30/11/2008 ونص على نشره في الوقائع ا


كتاب دوري رقم 28 لسنة 2008 بشأن

مايو 22nd, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2008, نيابة عامة

…………………………


كتاب دوري رقم 27 لسنة 2008 بشأن تشديد العقوبة في الجرائم التي تقع على الطفل

نوفمبر 16th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2008, نيابة عامة

سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل متضمنا دعوة السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة تطبيق ما تضمنه القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من أحكام في سبيل تحقيق المزيد من الرعاية والحماية للطفولة .

وكان من بين ما تضمنه الكتاب الدوري سالف البيان الإشارة إلى الظرف المشدد للعقوبة والمنصوص عليه في المادة 116 مكررا من قانون الطفل بزيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .

وإذ نؤكد على ضرورة إعمال المادة 116 مكررا من قانون الطفل ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :

1 – أن الظرف المشدد للعقوبة - زيادة الحد الأدنى للعقوب

المزيد


كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية

أكتوبر 27th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2008, نيابة عامة

جمهورية مصر العربية

     الـنـيـابـة الـعـامـة

    ـــــــــــــــــــــــــــ

مكتب النائب العام المساعد

  الـتـفـتـيـش الـقـضـائـي 

كتاب دوري رقم ( 26 ) لسنة 2008

بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية 

      في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا , و استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة و تشجيع الاستثمار , و تحرير التجارة و جذب رؤوس الأموال العربية           و الأجنبية , فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية , و إيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ , حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي بعامة              و نشاط الاستثمار على وجه الخصوص .

       صدر القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية , و نشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008 ) , و بدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 , و قد تضمن هذا القانون أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون , بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة              و تحرير التجارة ـ محليا و عالميا ـ و بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز , مع كفالة حقوق الدفاع كاملة . 

       و سنعرض لأهم الأحكام التي يتضمنها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن الدعاوى  الجنائية على النحو التالي :

أولا : إنشاء المحاكم الاقتصادية و تشكيلها :

  • تم إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة         و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا .

و قد أصدر وزير العدل القرار رقم ( 8603 ) لسنة 2008 بتعيين مقار المحاكم الاقتصادية , و الوارد نصه في الكتاب الدوري رقم ( 25 ) لسنة 2008 .

كما أصدر وزير العدل القرار رقم ( 7446 ) لسنة 2008 بندب رؤساء المحاكم الاقتصادية من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف .

  • تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية و استئنافية .

و تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة الرؤساء الابتدائية .

و تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف , يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .

                                                                       ( المادتان 1 , 2 )

ثانيا : اختصاص المحكمة الاقتصادية :

  • تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في  الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
  1. جرائم التفالس في قانون العقوبات .
  1. قانون  الإشراف و  الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام ( 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 ) .
  2. قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 2 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 ) .
  3. قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 ) .
  4. قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 ) .
  5. القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 ) .
  6. قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
  7. قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
  8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
  9. قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم        ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .
  10. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .
  11. جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم        ( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2002 ) .
  12. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .
  13. قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم       ( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 ) .
  14. قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .
  15. قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10  )لسنة 2003 .
 
  1. القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني .                                                             

                                                                                     ( المادة 4 )

  • تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .

و تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .

                                                                              ( المادة 5 )

  • تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصا استئثاريا ـ انفراديا ـ لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى , و من ثم لا يجوز إحالة هذه الجرائم إلى محاكم الجنايات أو محاكم الجنح العادية , أو محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” العليا أو الجزئية .
  

ثالثا : الطعن على الأحكام

المزيد


كتاب دوري رقم 25 لسنة 2008 بشأن تحديد مقار المحاكم الاقتصادية

أكتوبر 27th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2008, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

صدر في 19/10/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 86035 لسنة 2008 والذي صدر في 13/10/2008 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من الأربعاء الموافق 1/10/2008 وجاء فيه :

1 – يكون مقر محكمة القاهرة الاقتصادية بالدورين الثاني والخامس بمركز الدراسات القضائية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية .

2 - يكون مقر محكمة الإسكندرية الاقتصادية بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئي

المزيد


كتاب دوري رقم 24 لسنة 2008 بشأن اختصاص محاكم ونيابات الأقصر

أكتوبر 27th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, كتب دورية 2008, محاماة, نيابة عامة

صدر في 24/9/2008 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 8345 لسنة 2008 والذي صدر في 24/9/2008 ونص على نشره في الوق


كتاب دوري رقم 23 لسنة 2008 بشأن اختصاص محكمتي مدينة نصر الجزئية ومدينة نصر لشئون الأسرة

أكتوبر 12th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2008, نيابة عامة

صادر بتاريخ 12 / 9 / 2008

 

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 7776 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 11 / 9 / 2008 بخصوص اختصاص محكمتي مدينة نصر الجزئية ومدينة نصر لشئون الأسرة التابعتين لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالقضايا الواردة من قسم ثان مدينة نصر بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لهما .

وكذلك إنشاء نيابة قسم ثان مدينة نصر الجزئية وتتبع نيابة شرق القاهرة الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسم ثان مدينة نصر ويكون مقرها مجمع محاكم مدينة

المزيد


كتاب دوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون

أكتوبر 8th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2008, نيابة عامة

سبق أن أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1999 بتاريخ 2 / 12 / 1999 – المرفق صورته – متضمنا بيانا لبعض أحكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 417 لسنة 1996 والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في شأن تلك الأحكام .

 

وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 79 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 المشار إليه كما صدر قرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام للقرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 المشار إليه ، وفي ضوء ما طرأ على أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من تعديل نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه .

كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة .

ثانيا : يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون ، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة ، وتتم هذه العملي

المزيد


كتاب دوري رقم 21 لسنة 2008 بشأن صور مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال

أكتوبر 6th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2008, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

في إطار مشاركة مصر للمجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .

وتطبيقا للاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة التي قامت مصر بالتصديق عليها والانضمام إليها .

صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وقد بدأ العمل بأحكامه اعتبارا من في 16 / 6 / 2008 ، كما سبق أن اشرنا إلى ذلك في صدر الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 .

 

وقد تناول القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه بالتجريم ختان الأنثى باعتباره إحدى صور الممارسات الضارة بصحة الطفل ، ونظرا لخطورة جريمة ختان الأنثى وشيوعها في بعض شرائح المجتمع المصري فقد أفردنا لها الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2008 متضمنا بيانا لأركان وعناصر قيام هذه الجريمة وصور المساهمة فيها والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة مراعاتها وإتباعها في تطبيق أحكام القانون في هذا الشأن .

كما تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 أحكاما أخرى تهدف إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في غير الأغراض غير المشروعة من خلال قواعد موضوعية وإجرائية تحمل في طياتها أوجه حماية ورعاية خاصة للطفل – تضاف إلى الأحكام الأخرى التي تضمنتها تشريعات متفرقة – بداية من مرحلة تعرض الطفل في هذا المجال للخطر ووصولا إلى تجريم أفعال الاتجار في الأطفال سالفة البيان وفرض عقوبات عليها قد تصل إلى السجن المشدد في بعض الجرائم وذلك على النحو التالي :

·         اعتبر المشرع الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل ، ومن بينها تلك الحالات ذات الصلة المباشرة بجرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة والواردة في البندين 6 ، 7 من المادة 96 سالفة الذكر وهي :

- تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة أو المؤثرة على الحالة العقلية .

- إذا وجد الطفل متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .

وقد سبق أن عرضنا لحالات تعرض الطفل للخطر ، والإجراءات والتدابير التي تتخذها لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل والنيابة العامة في هذا الشأن في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 وذلك كله في سبيل كفالة حق الطفل في الحماية والمساعدة وإعادة الدمج في المجتمع باعتباره ضحية لا جانيا .

·         كما اتخذ المشرع إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار في الأطفال من خلال العناصر الآتية :

- تجريم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .

- تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية .

 - تجريم استخدام الطفل في العمل القسري واسوا أشكال العمل وحماية الطفل العامل ورعايته .

- رفع سن الزواج .

·         وستعرض في هذا الكتاب للعناصر سالفة البيان وذلك على النحو الآتي :

أولا : تجريم الاتجار بالأطفال :

أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 291 التي نصت على انه :

يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج  .

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) مكررا من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .

ومع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .

ووفقا لهذا النص يراعى في شأن جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة ما يلي :

·      حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العملية .

·      تتمثل الأفعال التي تشكل جرائم الاتجار بالطفل أو استغلاله أو استخدامه في الأغراض غير المشروعة فيما يلي :

- بيع الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع .

- استلام أو تسليم الطفل أو نقله باعتباره رقيقا .

- استغلال الطفل جنسيا أو تجاريا .

- استخدام الطفل في العمل القسري .

- استغلال أو استخدام الطفل في غير ما تقدم من الأغراض غير المشروعة .

·      يعاقب على الأفعال السابقة ولو وقعت في الخارج – بوصف الجناية – بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .

·      ويعاقب على تسهيل تلك الأفعال أو التحريض عليها بذات العقوبات سالفة البيان ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك التسهيل أو التحريض .

·      تضاعف العقوبة إذا ارتكبت تلك الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

- ويقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة - وفقا لنص المادة ( 2 بند أ ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .

- ويكون الجرم ذا طابع عبر وطني - وفقا لنص المادة ( 3 بند 2 ) من الاتفاقية سالفة الذكر – إذا : (أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة . (ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى ، (ج) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة . (د) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .

- يراعى ما نصت عليه المادة 116 مكررا من قانون الطفل من انه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل ، أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .

·       المعاقبة على جريمة نقل عضو من أعضاء جسد الطفل أو جزء منه بالسجن المشدد مع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من قانون الطفل السالف الإشارة إليه .

·      لا اثر لموافقة الطفل- أو المسئول عنه – على نقل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه على قيام الجريمة المشار إليها في البند السابق

ثانيا : تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية :

نصت المادة (116 مكرراً أ ) من قانون الطفل على انه : يعاقب بالحبس مدة لا ت

المزيد


التالي



free counters