TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2

أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, الرد على الدفوع الجنائية, القانون المدني, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مذكرات هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :

 

1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا

 

2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :

 

- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .

 

3 – إصدار القرار :

 

- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .

 

4 – إعلان القرار وتنفيذه :

 

- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .

 

5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .

 

6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

 المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

 

المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المبا

المزيد


كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها

أكتوبر 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2009, مجلس الدولة, محاماة, مذكرات هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات قيام بعض أعضاء النيابة العامة بحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة بدفتر الشكاوى الإدارية دون إعدادها لإصدار قرارات فيها عملا بما توجبه أحكام القانون ، كما تبين أيضا تراخي بعض النيابات في اتخاذ إجراءات التصرف في هذه المحاضر لمدة طويلة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في المراكز القانونية لأطراف النزاع ، وعدم وضوح عناصر الحيازة وصاحب الحق الجدير بحماية حيازته وتعذر تنفيذ ما يصدر من قرارات في شانها .

ونظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها وفحصها وإعدادها لإصدار قرارات وقتية فيها في آجال مناسبة وفي سبيل الوقوف على ما ورد إلى النيابة الكلية أو الجزئية من تلك القضايا وما تم التصرف فيه منها ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :

أولا : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية ( سواء كان رئيسا للنيابة العامة أو غيره من الأعضاء ) دراسة محاضر منازعات الحيازة بكل دقة فور ورودها إلى النيابة ، والأمر باستيفاء عناصر الحيازة فيها ومتابعة إنجاز ذلك الاستيفاء وتحقيق الغرض منه .

ثانيا : إذا اقتضى الأمر تحقيق منازعة الحيازة تحقيقا قضائيا فيجب على العضو المدير للنيابة الجزئية أن يباشر ذلك بنفسه ويجوز له أن يعهد إلى احد السادة أعضاء النيابة بإجراء هذا التحقيق .

ثالثا : يجب إنجاز الاستيفاء أو التحقيقات في قضايا منازعات الحيازة في آجال قريبة ، وإرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة بالرأي بشان القرار المقترح وأسانيده التي بني عليها .

رابعا : إذا انطوت منازعة الحيازة على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، وتوافرت أركان هذه الجريمة وترجحت أدلة ثبوت الاتهام فيها ، فيجب المبادرة إلى نسخ صورة من الأوراق واعتمادها بخاتم النيابة وقيدها برقم جنحة وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها في اقرب جلسة ، وطلب الفصل فيها على وجه الاستعجال ، مع التأشير برقم الجنحة في

المزيد


مذكرة بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية

يونيو 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, مذكرات هامة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

ورد كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام المؤرخ 21/3/2005 – المرفق صورته – بطلب الإفادة عن دور وحدات تنفيذ الأحكام والعاملين فيها بشان الإجراءات التي تملك اتخاذها في سبيل تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس في الجنح من حيث سلطاتها في إلقاء القبض على المحكوم عليهم وعرضهم على النيابات المختصة والوقت الذي يجوز للشرطة فيه اتخاذ هذه الإجراءات .

وبفحص ودراسة هذا الموضوع تبين الآتي :

- تنص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة "

ولم يرسم المشرع شكلا خاصا لكيفية تنفيذ النيابة العامة الأحكام الواجبة التنفيذ ، فقد تأمر بالقبض على المحكوم عليه إن كان حاضرا أو تكلف وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بضبطه إن كان هاربا ، ولا يجوز الأمر بالقبض على المحكوم عليهم أو ضبطهم في غير الأحكام الواجبة التنفيذ .

- تكون الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح واجبة التنفيذ – ووفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية – في الأحوال التالية :

+ إذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها .

+ إذا رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا أو تأييد الحكم المعارض فيه ، وانقضى الميعاد المقرر للاستئناف دون رفعه ، أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف التنفيذ ، أو كان الحكم مما ينص القانون على وجوب تنفيذه ولو مع حصول استئنافه .

+ إذا أمرت المحكمة في الحكم الغيابي – بناء على طلب النيابة العامة – بالقبض على المتهم وضبطه في حالة الحكم عليه بالحبس شهر فأكثر إذا لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ووفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية .

- ولما كانت النيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية فقد نظمت التعليمات العامة للنيابات (الكتابية ) الإجراءات التي يجب إتباعها في سبيل تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الجنح على النحو التالي :

+ يجب على كاتب التنفيذ أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الأحكام الواجبة التنفيذ أو الإعلان وكل

المزيد


كتاب دوري رقم 7 لسنة 2000 - أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف

يوليو 6th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, قانون, قضاء, كتب دورية 2000, مذكرات هامة, مركز الدراسات القضائية, مقاصد الشريعة, نيابة عامة

تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 أحكاما مستحدثة في شأن تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، ومن ثم نشير إليها داعين السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقها بكل دقة ، وذلك كما يلي :

أولا :- أجاز القانون المذكور للنيابة العامة رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية بشرط أن يتعلق الأمر بالنظام العام والآداب ( مادة 6/1 ) ، ومفاد ذلك أن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى بنفسها في الحالات المذكورة ، ويتولى المحامى العام للنيابة الكلية أو المحامى العام للنيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - بحسب الأحوال - رفع الدعوى في تلك الحالات .

        كما انه إذا أقام صاحب الشأن دعوى الأحوال الشخصية ، في أي من هذه الحالات ، فأنه يجب على النيابة العامة التدخل فيها إعمالاً لحكم المادة  88 / 1 من قانون المرافعات المدنية والجنائية .

ثانياً :- يجب على النيابة العامة أن تتدخل أيضا في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ( مادة 6/2 ) .

ثالثا :- يتحقق تدخل النيابة العامة الوجوبي المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين م

المزيد


كتاب دوري رقم 3 لسنة 2000 بشأن قضايا جلب أو استيراد أدوية مخالفة

يوليو 6th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2000, مذكرات هامة, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان المؤرخ 22/4/2000 متضمنا قيام بعض النيابات بالتصرف بالحفظ في قضايا جلب الأدوية الغير مسجلة بدفاتر وزارة الصحة ، على أساس انه المتهمين قاموا بالتصالح مع وزارة المالية فى شأن التهريب الجمركي لتلك الأدوية مقابل أداء التعويض المقرر قانونا ، وان ذلك التصرف يؤدى إلى عدم تحقق الهدف المنشود من تجريم واقعات جلب الأدوية الغير مسجلة وتشديد العقوبة عليها وهو منع دخول تلك الأدوية البلاد لما تحمله من مخاطر جسيمة على صحة الشعب المصري خاصة وان منها أدوية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتتسبب في أضرار بالغة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

ولما كانت المادة (81)من القانون رقم 127 لسنه 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 167 لسنه 1998 قد نصت على انه “” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وذلك رغم سابقة استخدامها 0 فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه. وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما فى هذه المادة “”.

وكانت المادة (84) من القانون سالف الذكر قد نصت على انه “” في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التي ارتكبت بها “”.

وينص القانون رقم 48 لسنه 1941 الغش والتدليس والمعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 في المادة (3مكررا) منه على إن “” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنه سنه ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو

المزيد


أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب 2

مايو 10th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, القانون التجاري, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مذكرات هامة, نيابة عامة

تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .

وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علي الدخل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها ، وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .

نص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل .

وعلي ذلك فإن القوانين المعمول بأحكامها في شأن الجرائم الضريبية هي :

-القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل .

-القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .

-القانون رقم ( 24 ) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .

يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغى والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير .         ( المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

أصدر السيد الأستاذ المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2005 بتاريخ  4 / 7 / 2005 متضمناً التعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكم قانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم ( 91 ) لسنة 2005 . 

تضمن قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أحكاماً مستحدثة في مجال الجرائم الضريبية والإجراءات الجنائية الخاصة بها ، نعرض لها فيما يلي :

أولاً : الأحكام الموضوعية

جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية ، يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري وفي وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها ، نوجزها في الآتي  :

-تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية .

-تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة .

-إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية .

-تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم الضريبية .

-تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .

-العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات .

-مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة .

(1)تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :

خفف المشرع بمقتضى قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي  :

(أ‌)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم :

-نصت المادة ( 132 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيده له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :

(1)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .

(2)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً "

-أصبحت جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم والمنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادة 180 - من الجنايات وعقوباتها السجن.

(ب‌)جريمة التهرب من أداء الضريبة :      

-نصت المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

 " يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

(1)تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلـي دفاتـر أو سجـلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .

(2)تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أسـاس عـدم وجـود دفاتـر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .

(3)الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .

(4)اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

(5)إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة "

-أصبحت جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطرق المنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوباتها السجن والتعويض .

-تضمن نص المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد بياناً للطرق التي تقع بها جريمة التهرب من أداء الضريبة ، علي غرار ما كان منصوصاً عليه في المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، إلا أنه يلاحظ علي نص المادة ( 133 ) ما يلي :

(1)أن صياغة البند ( 3 ) من هذه المادة لم تشتمل علي فعل إخفاء السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة كما كان منصوصاً علي ذلك في البند المقابل من المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي .

كما أن نص المادة ( 133) المشار إليها لم يتضمن بنداً خاصاً بأحد طرق التهرب من أداء الضريبة وهو توزيع أرباح علي شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح ، والذي كان منصوصاً عليـه في البند رقـم ( 4 ) مـن المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي

إلا أن ذلك لا يشير إلي أن المشرع قصد من ذلك استبعاد تلك الطرق من نطاق التجريم ، إذ أن الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي في هذا الطرق تندرج تحت صور الركن المادي لطرق التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في البنود الأخرى من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل بحسب الأحوال ، ولا يتطلب الأمر تكرار ذكرها في هذه المادة  .

(2)يكفي لقيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطريق المنصوص عليه في البند ( 5 ) من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ،  أن ينصب فعل الإخفاء المكون للركن المادي لهذه الجريمة علي جزء من النشاط الخاضع للضريبة ، لا علي نشاط كامل أو أكثر كما كان يلزم لقيام هذه الجريمة في البند (6) من المادة ( 178) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، والتي كانت تنص علي قيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بطريق " إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " .

(ج‌)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط :  

-نصت المادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

 " يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "

-أصبحت جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط المنصوص عليها في هذه المادة من الجنح ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي -  المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوبتها السجن والتعويض .

-والامتناع الذي تقوم به الجريمة لا يحتاج إلي طلب من مصلحة الضرائب العامة، إذ أن تقديم الممول لإخطار مزاولة النشاط واجب بنص القانون ، فالامتناع عن الاستجابة إلي أوامر القانون ، وينسحب ذلك علي جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، المنصوص عليهما فـي المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، والآتي بيانهما فيما بعد .

يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلي تحقيق الجرائم الضريبية المشار إليها في البنود السابقة ، وكذا أية واقعة يتبين من ظروفها وملابساتها أن لها أهمية معينة تحقيقاً قضائياً ، وقيدها بأرقام قضائية ، و ذلك فور ورود طلب وزير المالية ، والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها واعدادها للتصرف في آجال قريبة ، وعدم القعود عن التحقيق بدعوة أن هذه الجرائم أصبحت من الجنح وأن التحقيق فيها ليس وجوبياً . 

(2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :

جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :

-نصت المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه " يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :

1-الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يـزاول نشاطـا تجاريـاً أو صناعيـاً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا :

 تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،

أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين الف جنيه "

وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بغرامة مقدارها عشره الاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ( المادة 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم الممول الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً - فقط - أن يمسك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة ذلك النشاط في الأحوال الآتية :

إذا تجاوز رأس مال هذا النشاط عشرين الف جنيه .

إذا تجاوز رقم أعمال هذا النشاط مائه الف جنيه .

إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي عشره الاف جنيه .

وعاقب المشرع علي مخالفة ذلك بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

( المواد 96 ، 98 ،187 / رابعاً من قانون الضرائب الملغي ) 

-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي طبيعة النشاط والأحوال التي يجب فيها علي الممول إمساك الدفاتر والسجلات يراعي ما يلي :

إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو صناعي تضحى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي عشرين الف جنيه وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي .

مع ملاحظة أن واقعة عدم إمساك الممول التاجر الذي يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه قد تُشكل في حقه جنحة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته والمؤثمة بالمواد ( 1 ، 21، 29) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 .

إن عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه الحرفي أو المهني كان غير مؤثم قبل العمل بأحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد .

إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني في الأحوال المنصوص عليها قانوناً في المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد لا تطبق إلا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون10/ 6/ 2005

جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :

-تنص المادة ( 59 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" علي الجهات والمنشأت المبينة في هذه المادة أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائه جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسـرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسه في المائه من هذا المبلغ ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين "

   وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات .

( المادة  " 135 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم إجراء الخصم تحت حساب الضريبة المشار إليه في المادة سالفة البيان عن كل مبلغ يزيد علي عشره جنيهات ، وعاقب علي مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تتجاوز خمسمائه جنيه .

( المادتان " 37 ، 187 / ثالثاً من قانون الضرائب الملغي )

-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي نصاب الخصم تحت حساب الضريبة من

المزيد


العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة في قضايا التهرب من الضرائب 1

مايو 7th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مذكرات هامة, نيابة عامة

مذكرة إرشادية


بشأن أهم العناصر الواجب توافرها


بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب


أولا : - يجب أن يستظهر عضو النيابة المحقق في قضايا التهرب من الضرائب تاريخ موافقة وزير المالية ومضمونها وطبيعة النشاط والكيان القانوني ومكان مزاولته وطبيعة المكان ونوع الضريبة المستحقة والواقعة المنشأة لها وتاريخ علم المصلحة بالجرائم المرتكبة والإجراءات التي اتخذتها لجنه الفحص وما أسفر عنه عملها والمستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه وسند اللجنة في استبعاد أو إضافة سنوات تجريم أو أحد الأنشطة أو أحد المتهمين وبيان الأرباح المخفاة والضرائب المستحقة 0
ثانيا : - القرارات الصادرة من النيابة العامة بتشكيل لجان الفحص يجب أن تشتمل على تكليف تلك اللجان بما يلي : -
{ أ } بوجه عام :-
أن تكون جميع أعمال اللجنة من مناقشات ومعاينات واطلاعات بموجب محاضر أعمال موقعة من أعضاء اللجنة وترفق بتقرير الفحص 0
التحقق من صحة وجدية ما ورد بتحريات المباحث أو مذكرة الإحالة في شأن واقعة التهرب والمستندات المرفقة بأي منهما بالانتقال إلى الجهة الصادرة منها والإطلاع على سجلاتها بموجب محاضر إطلاع 0
ضرورة إطلاع اللجنة على دفاتر وسجلات جهة التعامل باعتباره مستند دال على مزاولة النشاط وحجمه ويقوم مقام إفادة الجهة 0
تكليف لجنة الفحص بإرفاق المستندات التي سيرد ذكرها ـ حسب نوع النشاط 0
{ ب } بالنسبة لكل نشاط : -

1. النشاط التجاري والصناعي :


بالنسبة لنشاط استغلال المزارع السمكية
إرفاق صور رسمية من عقود الاستغلال المحررة مع هيئة الثروة السمكية 0
معاينة المزرعة والوقوف على حدودها ومساحتها ومدى تشغيلها وذلك بحضور المهندس المختص 0
إرفاق إفادة رسميه لتحديد تاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط
مناقشة الفنيين المختصين بهيئة الثروة السمكية حول طبيعة الأرض عند بدء استغلالها ومدى إنتاجيتها بعد الاستغلال في ضوء حجم الزريعة المنصرفة للمتهم وبيان حجم الإنتاج ومعدلاته وكيفية توزيع المتهم للمنتجات وبيعها
مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0
بالنسبة لنشاط صيد الأسماك
إفادة وحده المصايد المختصة بحجم ونوعية الأسماك المحصورة باسم المتهم 0
إفادة الجهة الإدارية المختصة بشأن مدى حصول المتهم على ترخيص طبلية لتصريف الأسماك داخل السوق من عدمه 0
سؤال المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته وحجمه 0
مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0
نشاط استغلال مزارع الدواجن : -
إفادة الإدارة المختصة بشأن عدد العنابر المرخص للمتهم بها وحجم مستلزمات الإنتاج في كل دوره وعدد دورات الإنتاج لكل عنبر ومعدلات الإنتاج في كل دوره 0
إرفاق إفادة رسميه بتاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط.
معاينة المزرعة وبيان عدد العنابر وكميات الإنتاج بها ومدى تشغيلها 0
سؤال المتعاملين من الجهات أو الأفراد حول طبيعة التعامل مع المتهم وحجم التعامل0
مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0
نشاط تقسيم وبيع الأراضي
إرفاق صور من عقود بيع الأراضي المقسمة والمباعة إن وجدت 0
الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص للوقوف على التصرفات التي أجراها المتهم 0
الإطلاع على سجلات الإدارة الزراعية المختصة لبيان ما تم ضبطه من محاضر تقسيم ضد المتهم والمساحات الواردة بها وما انتهى إليه التصرف فيها مع إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة في هذه المحاضر 0
إفادة إدارة حماية الأملاك الزراعية المختصة حول مساحة الأرض المحيزة باسم المتهم وتسلسل الحيازة وكيف آلت إليه 0
مناقشة المشترين من المتهم بشأن طبيعة الأرض المشتراة وتاريخ الشراء والثمن الحقيقي 0
معاينة قطع الأراضي المقسمة والمباعة بمعرفة المتهم بحضور مهندس الإدارة الزراعية المختص للوقوف على حدودها وحالتها الراهنة مع إرفاق رسم كروكي للأراضي المقسمة موضح به طبيعة الأرض وما إذا كانت من الأراضي الزراعية أم من ال

المزيد


مذكرة بشأن التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال

مايو 2nd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مذكرات هامة, نيابة عامة

تزايد مؤخراً الاتجاه الدولي نحو مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال جهود دولية ووطنية متكاملة ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من أثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوي العالم .

ولقد أدركت مصر مبكراً خطورة ظاهرة غسل الأموال ، وما يمكن أن تسببه من أضرار بالغة علي الاقتصاد الوطني ، ومن ثم بدأت جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه .

وعلي المستوي المحلي لم يكن  في مصر قانون خاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتحصين الاقتصاد المصري من أضرارها ، وإن كانت بعض التشريعات الجنائية الخاصة قد تضمنت بعض الأحكام للمواجهة المحدودة لهذه الظاهرة مثل : قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، إلي أن صدر قانون خاص بمكافحة غسل الأموال .

القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال والقرارات المنفذة له

صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003.

وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 164 لسنة 2002 في شأن تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال ، وتحديد اختصاصاتها .

كما أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 28 لسنة 2003 بنظام العمل والعاملين بوحدة غسل الأموال .

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 1599 ) لسنة 2002 بتشكيل مجلس أمناء وحدة غسل الأموال .

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 951 لسنة 2003  بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .

أهم أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

 تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ، و نشير إلي أهم  تلك الأحكام فيما يلي : -

أولاً : أركان وعناصر قيام جريمة غسل الأموال :

تقوم جريمة غسل الأموال - وفقاً لنص المادتين ( 1 ) ، ( 2 ) من القانون - علي ركنين أساسيين  بالإضافة إلي شرط معين ، وذلك كما يلي :

( 1 ) ركنا جريمة غسل الأموال :

أ - الركن المادي للجريمة : 

نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني  : -

" كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " .

وعلي ذلك يتحقق الركن المادي للجريمة بارتكاب الجاني للسلوك المشار إليه بأي صورة من الصور مثل :

اكتساب المال - أو حيازته - أو التصرف فيه - أو إدارته - أو حفظة - أو استبداله - أو إيداعه - أو ضمانه - أو استثماره - أو نقله - أو تحويله - أو التلاعب في قيمته .

ب - الركن المعنوي للجريمة :

جريمة غسل الأموال جريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي في القصد العام والقصد الخاص :

القصد العام للجريمة : يقوم حيث تتجه إرادة الجاني إلي السلوك المكون لجريمة غسل الأموال في صورة من صور السلوك سالفة الذكر .

القصد الخاص :  يتحقق حيث يتجه قصد الجاني إلي تحقيق غاية معينة من ارتكاب السلوك الإجرامي وهي :

إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانة - أو صاحبه أو صاحب الحق فيه -  أو تغيير حقيقته - أو الحيلولة دون اكتساب ذلك - أو عرقلة التوصل إلي شخص مرتكب الجريمة المتحصل منها المال  .

-هذا القصد الخاص يمكن الاستدلال عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عن الجاني وتشير إلي توافر هذا القصد، ومن ثم يتعين عند التحقيق في جريمة غسل الأموال العناية باستظهار هذا القصد الخاص وكذلك الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .

-لا تقوم جريمة غسل الأموال إذا انعدم القصد الخاص فيها .

-لا يشترط لقيام الجريمة تحقق النتيجة المقصودة من السلوك المكون للجريمة، بل يكفي مجرد انصراف القصد إلي تحقيق هذه النتيجة .

( 2 ) شرط قيام الجريمة :

يشترط لقيام جريمة غسل الأموال أن تكون الأموال محل هذه الجريمة متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها - علي سبيل الحصر - في المادة ( 2 ) من القانون ، مع العلم بذلك .

- الأموال المتحصلة تعنى الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة .

-لا تقوم جريمة غسل الأموال إذا كانت الأموال متحصله من جريمة أخري بخلاف  ما هو منصوص عليه في المادة ( 2 ) من القانون .

-ولا تقوم الجريمة إذا كان المتهم لا يعلم بأن الأموال محل جريمة الغسل متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون .

-والعلم المشار إليه مسألة نفسية تستفاد من أقوال الشهود ، وللمحكمة أن تستخلصه من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.

جريمة غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها هذه الأموال ، حيث تختلف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى . 

ثانياً : الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها :

حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها،سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي  :-

جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.

جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .

الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .

-ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو  المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائـح . ( تعريف الإرهاب حسبما ورد بنص المادة ( 86 ) من قانون العقوبات )

-كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها في القيام بأعمال إرهابية .

 

 

جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

جرائم المسكوكات الزيوف و المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

جرائم سرقة الأموال واغتصابها .

جرائم النصب وخيانة الأمانة .

جرائم التدليس والغش .

جرائم الفجور والدعارة .

الجرائم الواقعة علي الآثار .

الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .

الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها .

ثالثاً : المسئولية الجنائية :

تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية التي تسرى عليها أحكام القانون بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال .

                           ( المادة  " 35 " من اللائحة التنفيذية للقانون )

يشترط لقيام المسئولية الجنائية في حق المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الجرائم التي تقع بمخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ما يلي : -

( 1 ) أن يثبت علمه بالأفعال المخالفة التي ارتكبت.

( 2 ) أن يكون قد ساهم في الجريمة عن طريق إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه هذه الإدارة ( المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون )

تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلي كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. ( المادة 10 من القانون )

- واهم قواعد السرية القواعد المتعلقة بالحفاظ علي سرية الحسابات والمنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003

رابعاً : عقوبة جريمة غسل الأموال :

عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان  أو الشروع فيها - بوصف الجناية - بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، فإن تعذر ضبط هذه الأموال أو تم التصرف فيها إلي الغير حسن النية يقضي بغرامة إضافية تعادل قيمتها .            ( المادة 14 من  القانون )  

عقوبة الغرامة التي تعادل مثلي الأموال محل جريمة غسل الأموال عقوبة نسبية يجب الحكم بها علي المتهمين متضامنين ، ولا يجوز التنفيذ عليهم جمعياً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم ، سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منها .       ( المادة 44 من قانون العقوبات ) 

لا تخل هذه العقوبة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر في حالة التعدد المعنوي  بين جريمة غسل الأموال وأية جريمة أخري . (المادة 13 من القانون ) 

خامساً : الإعفاء الجزئي من العقوبة :

تنص المادة (  17 ) من فانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على أنه :

" في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها،قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين في الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها ".

وعلى ضوء هذا النص فإنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات ، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون ، تُخطر وحدة مكافحة غسل الأموال لاستكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً ، وتستمر النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلي محكمة الجنايات إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية ، وذلك علي اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة، وأن التحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية - السجن والغرامة - المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون منوط بالسلطة التقديرية للمحكمة .

مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .

سادساً : الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال :

نص المشرع في المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 11 ) من قانون مكافحة غسل الأموال علي جرائم أخرى - خلاف جناية غسل الأموال - هذه الجرائم قوامها مخالفة المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون للالتزامات المفروضة عليها ، وإفشاء أسرار الإجراءات والبيانات في شأن جريمة غسل الأموال ، وقد وضعت اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام التفصيلية للالتزامات المشار إليها ، وذلك علي التفصيل الآتي :     

لجرائم المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من القانون  :

 ( أ ) عدم التزام المؤسسات المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال .

( ورد هذا الالتزام في القانون ذاته وفي المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون )

 (ب)  عدم قيام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بالحصول علي بيانات التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين وفقاً للضوابط المقررة .

المزيد


كتاب دوري رقم 1 لسنة 2000 بشأن كيفية تحقيق قضايا الإفلاس

أبريل 27th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, تصرف في قضايا, شئون مالية وتجارية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2000, مذكرات هامة, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة

تضمن الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أحكاماً مستحدثةً في شأن الإفلاس والصلح الواقي منه ، بدأ العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر 1999 ، وجاءت متصلة إتصالاً مباشراً بجرائم التفالس المنصوص عليها في الباب التاسع من قانون العقوبات .

وقد لوحظ من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات كثرة عدد قضايا الإفلاس الباقية بالنيابات دون تصرف لأسباب غير مبررة ، ومن ثم فإنه في سبيل إنجاز التحقيقات في هذه القضايا وإعدادها للتصرف فى ضوء الأحكام الواردة بقانون التجارة الجديد نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :-

أولاً : - يجب على أعضاء النيابة المبادرة إلى تحقيق قضايا الإفلاس فور ورود أخطار قلم كتاب المحكمة بطلب شهر الإفلاس أو ملخص حكم شهر الإفلاس ، مع مراعاة العناية بالتحقيقات فيها وإنجازها وإعدادها للتصرف في اقرب وقت مستطاع حثاً للمماطلين من التجار على الوفاء بما في ذمتهم من ديون لدائنيهم .

كما يجب قيد قضايا الإفلاس بأرقام قضائية ، وحصرها بدفتر قيد قضايا التفالس بالنيابة على النحو المبين في المادة ( 95 ) من التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات الصادرة عام 1995

ثانياً : - يتعين عند التحقيق في قضايا الإفلاس استظهار أركان جريمة التفالس موضوع التحقيق وشروط قيامها واستيفاء كافة عناصرها ، والتحقق من أن المدين تاجر ، وملزم بموجب قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية ، وأن توقفه عن دفع ديون التجارة ينبئ عن اضطراب أعماله المالية على نحو يتزعزع معه ائتمانه ، ويتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، مع بيان أسباب الإفلاس وأحواله وظروفه وملابساته ، ويكون ذلك بسؤال أمين التفليسة ( وهو الوكيل الذي تعينه المحكمة في حكم الإفلاس لإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها ) ، وأمين اتحاد الدائنين ( المعين لإدارة التفليسة إثر قيام اتحاد الدائنين ) ، ومراقب التفليسة ( وهو الدائن الذي يعينه قاضى التفليسة بقرار منه لمراقبة أعمال التفليسة ) ، وغيره من الدائنين ، ومن يُرى سؤالهم بلوغا بالتحقيق إلى غايته ، وطلب تحريات الشرطة بشأن حاله الإفلاس وأسبابه ، واستجواب المفلس ، وفحص جميع المنازعات التي يثيرها بشأن التوقف عن الدفع لبيان مدى جديتها والإطلاع على كافة الوثائق والمستندات والأوراق التي تتعلق بالتفليسة وخاصة تلك التي يقدمها أمين التفليسة إلى قاضى التفليسة أو يودعها قلم كتاب المحكمة أو يرسلها إلى النيابة العامة وأهمها تقريره عن أسباب الإفلاس وحاله التفليسة الظاهرة وظروفها والذي أوجب قانون التجارة - ( نص المادة 649 ) - أحالته إلى النيابة العامة مشتملا على ملاحظات قاضى التفليسة عليه ، وكذا قائمة تحقيق الديون ، وكشف أسما

المزيد


تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك 4

مارس 19th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مذكرات هامة, نيابة عامة

خامسا : إجراءات الضبط

يكون للعاملين بجهاز حماية المستهلك الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك .

ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .

( المادة 21 من القانون )

تقدم الشكوى إلى الجهاز من المستهلك أو جمعية حماية المستهلك عن أية مخالفة لأحكام القانون دون مقابل .

 ( المادة 29 من اللائحة التنفيذية )

تقدم الشكوى مشفوعة ببيانات ومستندات محددة اخصها بيانات الشاكي الشخصية ، وصفته ، وبيانات المشكو في حقه ، ونوع المخالفة محل الشكوى والأدلة عليها ، وتحديد الضرر الواقع على الشاكي إن وجد .

( المادة 30 من اللائحة التنفيذية )

يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية فحص الشكوى والقيام بالإجراءات الآتية :

- الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة .

- الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص خلال ساعات العمل الرسمية – بعد الحصول على إذن كتابي من المدير التنفيذي للجهاز – ويكون لهم الاستعانة برجال السلطة العامة .

- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص ، وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .

( المادة 35 من اللائحة التنفيذية )

ويكون لمأموري الضبط القضائي اخذ عينات من السلع المعدة للتداول من التاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات دون تدخل في العملية الإنتاجية .

( المادة 36 من اللائحة التنفيذية )

ويجب على مأموري الضبط القضائي مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لأخذ العينات وعليهم عند أخذ العينات مطالبة صاحب المنشأة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة ويحرر محضر بذلك فإذا عجز عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ويحرر محضر بذلك مع استمرار السير في إجراءات اخذ العينة .

( المادة 37 من اللائحة التنفيذية )

عند إثبات حالة السلعة واخذ العينات يحرر مأمور الضبط محضرا بحضور صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها يدون فيه ما اتخذه من إجراءات ويثبت توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها عليه أو امتناعه عنه .

( المادة 38 من اللائحة التنفيذية )

 إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية يتم رفع التحفظ عن السلعة المتحفظ عليها ، ويخطر صاحب الشأن بذلك .

( المادة 40 من اللائحة التنفيذية )

يجوز لرئيس الجهاز – بناء على طلب المشكو في حقه – إعادة تحليل العينتين الأخريين في معمل مرجعي على نفقة المشكو في حقه .

( المادة 41 من اللائحة التنفيذية )

بعد تمام إجراءات فحص الشكوى تعد الإدارة المختصة بالجهاز تقريرا ترفعه إلى المدير التنفيذي الذي يعرضه بدوره مشفوعا على رئيس مجلس إدارة الجهاز .

المزيد


التالي



free counters