TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى

نوفمبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, القانون المدني, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, حيازة, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة


 

برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسباب التأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفع الدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوب تقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية

 


تحريرا في 31/3/2008

القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :


وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال

2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت

ثانيا : القضايا العمالية


وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة

ثالثا القضايا المدنية والتجارية :


1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع

رابعا : القضايا الضريبية :


وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات

القسم الثاني : الدعاوى الزراعية


أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :

أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل ) أو شهادات تصرفا

المزيد


عدم جواز الإحالة من اللجان الإدارية للمحكمة الدستورية العليا

أكتوبر 28th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قضية رقم 13 لسنة 26 قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430ه.

برئاسة السيد المستشار/  فاروق أحمد سلطان                  رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى                           نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى         رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن                                   أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 26 قضائية  "دستورية"

والمحالة من لجنة التصالح بمكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ بقرارها الصادر بتاريخ 25/9/2003 في طلب التصالح رقم 18 لسنة 2003.

المقامة من

السيد/ فؤاد عبد الفتاح محمد سليمان

ضد

1.     السيد رئيس مجلس الوزراء

2.     السيد رئيس مصلحة الشهر العقاري للتوثيق بكفر الشيخ

" الإجراءات"

بتاريخ 17/1/2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف طلب التصالح رقم (18) لسنة 2003 تنفيذا لقرار لجنة التصالح بالشهر العقاري بكفر الشيخ بوقف السير فيه وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (22) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. 

المزيد


الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض المصرية

أغسطس 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , الحركة القضائية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

بحمد الله تم افتتاح الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض المصرية


فخالص التهنئة لشيوخ القضاة


تجدونه على الرابط التالي :


كتاب دوري رقم 3 لسنة 1994 بشأن رد ومخاصمة أعضاء النيابة

مايو 10th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تصرف في قضايا, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, كتب دورية 1994, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أجازت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أحوال عددتها ، كما حددت المواد 146 ، 148 ، 163 من ذات القانون أحوال رد القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالات التي تتدخل فيها النيابة كخصم منضم في الدعوى ، ذلك انه لا يجوز رد عضو النيابة في الحالات التي تكون فيها النيابة خصما اصليا في الدعوى على نحو ما ورد بالمادتين 87 ، 248/2 إجراءات جنائية .

وقد أعطى المشرع للنيابة العامة حق التدخل في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم ( المادة 89/4 مرافعات ) وألزم قلم الكتاب بإخبار النيابة كتابة بدعوى الرد بمجرد قيدها ، وإرسال صورة إليها من تقرير الرد ( المادة 92 ، 155 مرافعات )

وتنظيما لتدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتعين إتباع الآتي :

أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد به دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة تسجل فيه البيانات التالية : -

رقم الدعوى – اسم المدعي – اسم العضو – جهة عمله – سبب الدعوى – الإج

المزيد


بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن النيابة وبطلان شهادة الضابط الذي أجرى التفتيش

أبريل 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة الثالثة عشرة - شهر مارس سنة 1933

بحث في بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن النيابة وبطلان شهادة الضابط الذي أجرى التفتيش

التفتيش بغير إذن النيابة العمومية عمل إجرامي فيه اعتداء على نص من نصوص الدستور وفيه مخالفة لواجب أوجبه نص أساسي في تحقيق الجنايات وهو أخيرًا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فهو عمل باطل ولا يمكن أن يكون أساسًا لأي إثبات وإليك البيان:

مخالفة الدستور ولتحقيق الجنايات

1 - نصت المادة (8) من الدستور على أن (للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه).
أما النص الخاص بهذه الكيفية وهذه الأحوال فهو المادة (5) من قانون تحقيق الجنايات حيث تقول (لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحًا للعامة ولا مخصصًا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلا في الأحوال المبينة بالقانون أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق) وفي هذه المادة عيبان في الترجمة أو لهما عبارة (بغير أمر من المحكمة) فإن حقيقتها في الأصل الفرنسي
Mandat de Justice وثانيهما عبارة (لا يجوز لأحد) فإنها في الفرنسية nul ne peut pénéétrer.
فأما عن العيب الأول فإن من المتفق عليه من قديم أن النيابة هي السلطة المعنية بهذه العبارة، أما عن الثاني فإن العبارة العربية ليست من القوة في التحريم والمنع في درجة تستوي والنص الفرنسي فإن أصح ترجمة له هي (محظور على أي فرد أن يدخل
nul ne peut أو ليس في إمكان أي فرد أن يدخل…) والحظر والتحريم هما الغرض من تشريع هذه المادة ذلك لأن الدخول في غير الأحوال المقررة جريمة كما سيجيء، وذلك لأنها هي والمادة (112 ع) المادتان المنفذتان للمادة (8) من الدستور، التي وردت في باب حقوق المصريين وواجباتهم وقررت أن لمنازلهم حرمة فهي بهذا تنظم الإجراءات الخاصة بحق من أقدس الحقوق التي تفاخر بها المدنية في هذا الجيل ولذلك حظرت اقتحام المنازل إلا في الأحوال المذكورة فإذا انعدمت تلك الأحوال أوجبت إذنًا من العدالة Mandate de Justice – النيابة - حتى تجعل لها الرقابة السابقة الفعلية على كل ما من شأنه أن يمس حرمة هذا الحق المقدس وعلى ذلك
أولاً: ما دامت هذه المادة تنظم حقًا من الحقوق الأساسية في الدستور.
وثانيًا: ما دامت تحذيرًا واردًا في قانون التحقيق من الوقوع في جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
وثالثًا: ما دامت تتعلق بأهم عناصر سلطة النيابة على التحقيق ومسؤوليتها في حماية حقوق الناس وحرمات المنازل.
ورابعًا: وهو من البداهة المصطلح عليها في قواعد التفسير ما دامت صيغتها بلهجة التحريم والمنع والإلزام خصوصًا وهذه المخالفة لنص المادة قد انتهكت من جرائها حرمة واجبة الصيانة وضاع بها حق فقد وجب بطلان الإجراءات كما هي القاعدة في قانون المرافعات حتى عند الرأي الذي يقول (لا بطلان إلا بضرر)
Nullité sans grief n’opère pas وإذن فهذه المخالفة تستتبع البطلان المطلق حتمًا ويجب استبعاد كل ما يقوم عليها من الآثار من ضبط أو من تفتيش وما إلى ذلك لأن ما يبني على الباطل باطل.
2 - وقد طبقت المحاكم هذا المبدأ في فرنسا وفي مصر في كل مناسبة عرضت لها كما انعقد عليه إجماع شراح القوانين
جاء في الجزء الأول من شرح لبواتفان على المادة (87) في الفقرة (10) ما يأتي:

Lorsqu’une visite domiciliaire a été effectué illégalement, le procès - verbal de constat et les saisies opéreés sont radicalement nulles, et il ne peut en être fait état devant le tribunal de repression.

ثم يقول وهذه حالتنا

Il y’a donc nullité de perquisition quand le procureur de la republique ou un officier de police judiciaire sans être muni d’une delegation du juge d’instruction.

ويلاحظ أن السلطة التي تعطي الإذن في فرنسا هي قاضي التحقيق لا النيابة، وفي الفقرة الحادية عشرة يقول:

Les perquisitions opéreés contrairement à ces règles sont nulles et les resultats doivent en être cartes dés debats.

وترجمة ذلك (إذا كان الدخول في المنزل بطريقة غير قانونية فإن محضر التفتيش وعملية الضبط نفسها يكونان من الأعمال الباطلة بطلانًا مطلقًا ولا يصح الاستناد عليها أمام المحكمة، فإذا حصل التفتيش بمعرفة النيابة أو بمعرفة ضابط من ضباط البوليس ولكن من دون إذن قاضي التحقيق - فإنه يكون تفتيشًا باطلاً…….. والتفتيش الحاصل مخالفًا لهذه القواعد باطل ويجب استبعاد ما يترتب عليه من النتائج) كما يقرر ذلك العلامة جارسون في البند (72) من تعليقاته على المادة (184) من قانون العقوبات الفرنسي وكما يقرره ذلك أيضًا فستان هيلي في الجزء الثالث من مؤلفه في تحقيق الجنايات في البند (1305) وما بعده في بحث تفصيلي نجتزئ عنه بما نقلناه من لبواتفان
3 - أما القضاء فهو مطرد في تطبيق هذا المبدأ ومع التشدد فيه، فالمحاكم الاستئنافية جميعها ومحكمة النقض دائمًا تقضي بهذا، وإليك بعض فقرات من بعض هذه الأحكام - جاء في حكم محكمة الاستئناف
Carpentras بفرنسا المنشور بدالوز الدوري سنة 1909 الجزء الثاني صفحة 281 ما يأتي:

Attendu que……. M.le Commissairc de police porteur de deux plaintes en adultère… s’est transportè..; attendu qu’il est constant qu… n’était point porteur d’un mandat de perquisition par le Juge d’instruction; attendu que dès lors il ne peut être fait état des constations don’t il s’agit et que la poursuite manque de base.
Par ces matifs……. déclare…….et annulle le procès verbal de

المزيد


بحث في حق الاطلاع على محاضر التحقيقات الجنائية والإدارية والحصول على صور منها ومدى سلطة المحاكم في الأمر بضمه

أبريل 6th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , روائع مجلة المحاماة, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة الرابعة والثلاثون
سنة 1954

بحث
في حق الاطلاع على محاضر التحقيقات الجنائية والإدارية والحصول على صور منها ومدى سلطة المحاكم في الأمر بضمه
للسيد الأستاذ عادل يونس المحامي العام لدى محكمة النقض

حق الاطلاع على محاضر التحقيقات الجنائية والأوراق المرافقة لها، وضمها إلى القضايا المدنية المطروحة على القضاء، أو الحصول على صور منها، تنتظمه عدة نصوص وتعليمات متناثرة، لا تزال قاصرة عن بيان أصل هذا الحق وماهية الأوراق التي يجوز الحصول على صورة منها أو ضمها إلى القضايا المطروحة أمام القضاء، والسلطة المختصة بهذا الشأن.
فالأمر يختلف باختلاف هذه الأوراق، وهل هي متعلقة بتحقيق قضائي أو بمجرد محاضر جمع استدلالات أو محاضر إدارية، وهل هذا التحقيق قائم، أو أنه انتهى بصدور أمر بألا وجه، أو بحكم قضائي، كما يختلف باختلاف صفة طالب الاطلاع أو الحصول على صورة أو الضم، وهل هو طرف في الدعوى الجنائية أو لا.
وقبل أن نمضي إلى تقصي منشأ هذا الحق وتأصيله، نبادر فنقول إن إجماع الفقه والقضاء هو أن القاضي المدني يستطيع أن يبني اقتناعه - في الأحوال التي يقبل فيها الإثبات بالبينة - على أصول يستمدها من ملفات التحقيقات الجنائية حتى ولو كانت قد انتهت بقرار بألا وجه [(1)].
وتبدو أهمية هذا البحث في تطبيقات عملية عديدة، فإذا رفعت شركة تأمين دعوى مدنية بطلب إبطال بوليصة تأمين فلا شك أنها تستفيد من ضم محضر التحقيق الجنائي الذي يدور حول اتهام المستفيد من البوليصة بالنصب، حتى ولو كان هذا التحقيق قد انتهى بتبرئته، لأنها قد تجد في هذه التحقيقات بعض عناصر الغش والخداع [(2)].
كما تظهر هذه الأهمية في حالة استدراج رجل مسن لدى امرأة متزوجة في بهيم الليل ومفاجأته بمعرفة الزوج المتآمر مع زوجته، ثم إرغامه على تحرير وصية بكامل ممتلكاته لصالح الزوجين نظير ترتيب إيراد ضئيل له لمدى الحياة، فإذا رفع المجني عليه دعوى مدنية لإبطال الوصية، وضحت أهمية ضم محضر التحقيق الجنائي الذي دار حول جريمة اغتصاب التوقيعات على الرغم من انتهائه بأمر بألا وجه [(3)].
وغير ذلك من الأمثلة العملية الكثيرة كحوادث السيارات والقضايا التي يشملها العفو الشامل وقضايا العمال [(4)] إلخ…
ولما كان التشريع الفرنسي قد تناول هذا الموضوع بالتفصيل، فسنستعرض أحكامه في هذا الشأن وتطبيقات القضاء له، ثم نعرج إلى أحكام التشريع المصري.
التشريع الفرنسي:
يرد أصل حق الاطلاع وضم الأوراق في القانون الفرنسي إلى أصلين:
الأول: أحكام قانون المرافعات الفرنسي بشأن الإلزام بضم الأوراق قضائيًا
Le compulsoire.
الثاني: نصوص المراسيم الخاصة بالرسوم القضائية.
أولاً: الإلزام بضم الأوراق قضائيًا:
تناولت المواد من (846) إلى (853) مرافعات فرنسي هذا الطريق، وهو مقصور على غير الخصوم في الدعوى
Le tiers ولا يلجأ إليه إلا أثناء السير في الدعاوى المدنية، فلا يلتجئ إليه ابتداءً، ولا يسري إلا على الأوراق التي لها صفة عمومية les actes Publics والتي تتعلق بمصالح خاصة، والمحفوظة أصولها لدى الموثقين كالعقود الموثقة Les actes notariés، كما يسري على العقود العرفية المثبتة في الأصول المحفوظة Les minutes لدى الموثقين والأمناء على السجلات العامة، فهو ليس إجراء عام يسري على جميع الأشخاص كما أن استعماله محدود، ولا يحق لأطراف الخصومة أو النائبين عنهم أو ورثتهم أن يسلكوا هذا الطريق اكتفاءً بالحق المخول لهم بالمادة (839) مرافعات فرنسي وما بعدها القاضية بإلزام الموثقين والأمناء على السجلات العامة بتسليم صور منها لذوي الشأن بناءً على أمر على عريضة يصدر من رئيس المحكمة.
وقد نشأ إلى جوار هذا الطريق تقليد قضائي يقوم على أساس الاعتراف بحق المحاكم في الأمر باتخاذ أي إجراء يوصلها إلى معرفة الحقيقة، ومن ذلك الأمر الموجه إلى قلم الكتاب بضم الملفات المحفوظة لديها ومن بينها ملفات التحقيقات الجنائية [(5)]
injonction au greffe وسنتناول فيما يلي أساس هذا الحق ومدى شرعيته.
ثانيًا: قوانين الرسوم القضائية:
تناولت المراسيم الخاصة بالرسوم القضائية هذا الموضوع في المواد (54) - (56) من مرسوم 8 يونيو سنة 1811 المعدلة بالمواد (62) - (66) من مرسوم 5 أكتوبر سنة 1920 المنفذ لقانون 24 أكتوبر سنة 1919 والمعدل بمرسوم 28 ديسمبر سنة 1935 وبمرسوم 26 يوليو سنة 1947 وبمرسوم 7 فبراير سنة 1949.
فقبل سنة 1811 لم يكن هناك نص تشريعي ينظم كيفية الحصول على صور الأوراق والمحاضر والقرارات والأحكام في المواد الجنائية، فلم يكن ذلك مسموحًا به إلى أن صدر مرسوم 8 يونيو سنة 1811 فأباح للخصوم في مواد الجنح والمخالفات فقط، دون الجنايات، حق الحصول على صور من الشكاوى والتبليغات والأحكام النهائية، وذلك على مصاريفهم وبغير حاجة إلى تصريح خاص، كما أباح لهم بإذن من النائب العام الحصول على صور من الأوراق الأخرى في المواد سالفة الذكر، أما غير الخصوم
le tiers فقد حرموا أصالة من هذا الحق سواء بإذن أو بغير إذن.
ثم أتى مرسوم 5 أكتوبر سنة 1920 فحفظ للخصوم في مواد الجنح والمخالفات فقط حقهم في الحصول على الأوراق التي تكلم عنها مرسوم سنة 1811، وأضاف إلى ذلك حقهم في الحصول على صور الأحكام النهائية في مواد الجنايات، وعلق حقهم في الحصول على صور باقي الأوراق على إذن النائب العام، كما أباح لغير الخصوم في مواد الجنايات والجنح والمخالفات الحصول على صور الأحكام النهائية فقط، واشترط الحصول مقدمًا على إذن النائب العام بالنسبة إلى باقي الأوراق مواد (64)، (65).
وقد عدل مرسوم 28 ديسمبر سنة 1935 [(6)] نص المادتين (64)، (65) فأصبح لنائب الجمهورية (رئيس النيابة) - بدلاً من النائب العام - حق الإذن للخصوم بالحصول على صور رسمية من الأوراق المودعة ملف الدعاوى في مواد الجنح والمخالفات (عدا الشكاوى والتبليغات والأوامر النهائية التي أبيح للخصوم الحصول على صورها بمجرد طلبهم مادة (64).
أما بالنسبة إلى غير الخصوم، فقد حظرت المادة (65) معدلة إعطاء صورة أية ورقة لهم في مواد الجنايات والجنح والمخالفات إلا بعد الحصول على إذن نائب الجمهورية (رئيس النيابة) أما الأحكام النهائية فقد أباحت لهم الحصول عليها بغير إذن.
فإذا كانت الأوراق مودعة قلم كتاب محكمة الاستئناف أو متعلقة بملف محفوظ قطعيًا أو بإجراءات تحقيق انتهت بأمر بألا وجه أو بقضية نُظرت في جلسة سرية، فيكون النائب العام هو المختص بالإذن بالحصول على الصورة المطلوبة، وفي حالة رفض النائب المختص الإذن بذلك فعليه أن يعلن الطالب بالطريق الإداري بقراره مسببًا مادة (65).
وجاء مرسوم 26 يوليو سنة 1947 مؤيدًا لهذا التعديل [(7)]، وأضاف مرسوم 7/ 2/ 1949 الجنايات إلى الجنح والمخالفات المنوه عنها في المادة (64) فأصبح للخصوم حق الحصول على صور منها دون حاجة إلى إذن.
ونصت المادة (66) معدلة بمرسوم 26 يوليو سنة 1947 على أنه عند إرسال الأوراق الجنائية إلى أية محكمة أو إلى وزارة العدل فيجب أن ترسل نفس الأوراق المتضمنة الإجراءات بذاتها إلا إذا أمر وزير العدل بإرسال صور أو مستخرجات من تلك الأوراق.
فلم يكن لنفس الخصوم
les parties قبل سنة 1920 حق الحصول على صور الأحكام وباقي الأوراق في مواد الجنايات [(8)].
كما استقر الرأي على أن الأوراق التي تناولتها المراسيم سالفة الذكر وأجازت الحصول على صور منها، قد وردت على سبيل الحصر وأن حكمها يسري أيضًا على ضم أصل الأوراق لا مجرد الحصول على صورة منها [(9)].
وعلى الرغم من أن مرسوم سنة 1811 لم يكن يسمح بضم الجنايات إلى القضايا المطروحة أمام المحاكم المدنية أو الحصول على صور منها، فقد ذهبت أحكام القضاء الفرنسي، في ظل هذا المرسوم، على أن الإذن الذي يصدره النائب العام بضم الجنايات يعد إجراءً صحيحًا [(10)].
وقد نشأ عن قيام هذين الطريقين (طريق الأمر بضم الأوراق قضائيًا
compulsoire وطريق استئذان النيابة العامة) بعض الخلاف في الرأي، فذهبت بعض المحاكم إلى إجابة طلب الخصوم فيما يطلبونه من طلب ضم الملفات الجنائية، تأسيسًا على الطريق القضائي للضم [(11)] وظلت أحكام القضاء وآراء الفقهاء متأرجحة بين المذهبين [(12)]، إلى أن حسم حكم دائرة العرائض بمحكمة النقض الفرنسية في 24 يوليو سنة 1924 [(13)] كل خلاف في هذا الشأن، فقد حدث أن أصدرت محكمة فلوراك المدنية حكمًا يقضي بالأمر بضم تحقيق في قضية جنحة أجري بطريقة غير سرية، فرفض النائب العام بمحكمة نيم ضم هذا التحقيق، وطعن النائب العام بمحكمة النقض في حكم محكمة فلوراك، فنقضت دائرة العرائض الحكم لتجاوز المحكمة سلطتها وتعديها على الحقوق المخولة للنائب العام بمحكمة استئناف نيم وحقه المطلق في الإذن بضم ملفات الجنايات والجنح والمخالفات [(14)].
فالطريق الوحيد المفتوح في فرنسا أمام الخصوم في الدعاوى المدنية لضم الملفات الجنائية على أنواعها المختلفة (جنايات وجنح ومخالفات) هو طريق الالتجاء إلى النيابة العامة سواء تعلق الأمر بضم الملفات ذاتها أو بطلب الحصول على صور منها.
والرأي الراجح لدى القضاء يحرم، كما قدمنا، على المحاكم إصدار أوامرها المباشرة إلى أقلام الكُتاب بضم الملفات الجنائية [(15)].
وقد جاء مرسوم سنة 1920 بلائحة الرسوم القضائية مؤيدًا لهذا الاتجاه.
ويلاحظ أن المشرع الفرنسي فرق بين القضايا التي انتهت بأحكام نهائية بعد مرافعات علنية من جهة وبين القضايا التي نظرت بجلسة سرية أو التي صدر فيها قرار بألا وجه من جهة أخرى، فمنح رئيس النيابة سلطة الأمر بضم النوع الأول والتصريح بالحصول على صور منها، وقصر ذلك الحق على النائب العام بالنسبة إلى النوع الأخير، وهي تفرقة مبناها الدور الذي يقوم به كل من هذين النائبين من حيث الأهمية، فواضح أن القضايا التي تنتهي بأحكام نهائية بعد مرافعات علنية تفقد سريتها بعد أن سمعها جمهور المترددين على المحاكم، أما النوع الآخر من القضايا، الذي يحتفظ بسريته [(16)]، لعدم طرحه على الجمهور فقد رُئي أن يترك أمر تقدير الموازنة بين أسرار الأفراد وشرفها من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخرى، إلى النائب العام نفسه نظرًا لأهمية منصبه وخطره.
وقد وجه وزير العدل ديفور إلى النواب العموميين في فرنسا منشورًا في هذا الشأن جاء فيه:
(لقد عهد إليكم وحدكم القانون، حق كشف أسرار التحقيقات أو حفظها، ولا تستطيعون أن تغفلوا ما تتطلبه موازنة اعتبارات المصلحة العامة وشرف الأفراد والعائلات، وأحيانًا ضرورة الاطلاع على تحقيق غير منتهٍ [(17)]).
ولكن هل يكفي إذن النائب العام وحده لوضع حد لهذا الأمر ؟ وبعبارة أخرى، ألا يشترط الفقه والقضاء شروطًا مكملة لهذا الإذن حتى لا يطعن في الدليل المستمد من هذه الأوراق المضمونة ؟
ذهب بعض الشراح إلى عدم جواز ضم المحاضر التي نُظرت بصفة غير علنية والتحقيقات المنتهية بأمر بألا وجه أو الحصول على صورة منها استنادًا إلى الصفة السرية التي تلصق بكل تحقيق ابتدائي انتهى بقرار بألا وجه [(18)].
واشترطت بعض الأحكام علاوة على طرح هذه الملفات علانية أمام المحكمة ضرورة موافقة الشخص الذي صدر لصالحه الأمر بألا وجه [(19)].
وذهبت بعض الأحكام إلى أن رضاء هذا الشخص يمكن أن يستنتج ضمنًا من تمسكه بمدونات التحقيقات المضمومة واعتماده عليها تأييدًا لحجته [(20)].
ويؤخذ من بعض الأحكام أنه يكفي طرح الملف المضموم على المحكمة وعدم اعتراض أحد الخصوم على ذلك [(21)].
ويؤخذ من حكم محكمة النقض المدنية الفرنسية في 18 أكتوبر سنة 1933 [(22)] أنه إذا لم يتضح من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الملف الجنائي المضموم قد طرح علنًا على بساط البحث بمعرفة الخصوم، فإن ذلك لا يعني أن الشرط لم يتوفر بل يكون هناك محل لافتراض تحققه.
على أن محكمة النقض الفرنسية عدلت بعد ذلك عن هذا التفسير واشترطت اشتمال الحكم على ما يدل على طرح الملف المضموم على الخصوم [(23)].
ثم أصدرت دائرة العرائض حكمًا في 28 يوليو سنة 1936 [(24)] يؤخذ من مدوناته أنه طالما أن النيابة قد أذنت بضم الملف الجنائي للقضية المدنية المطروحة وتمت مناقشته بمعرفة الخصوم دون ثمة معارضة صريحة في الضم فلا بطلان.
ويؤخذ بطريق مفهوم المخالفة من اشتراط عدم معارضة الخصوم معارضة صريحة، أنه إذا عارض أحد الخصوم معارضة صريحة في الضم أصبح الضم غير جائز [(25)].
على أن تعليق الضم على موافقة الخصوم غير مستساغ، فلا يجوز أن يترك الأمر لمحض إرادة الخصوم - ذلك أن هذه الموافقة لا معنى لها فإما أن قاعدة سرية التحقيقات الجنائية تعد من النظام العام وبذلك تصبح إرادة الخصوم لغوًا، وإما أنها لا تمس النظام العام وبذلك لا يتوقف الأمر على إرادة الخصوم [(26)].
والواقع أن الاتجاهات الحديثة في القانون الجنائي الفرنسي تناهض مبدأ السرية، فقد خففت المشرع الفرنسي من غلواء هذا المبدأ بأن يسمح للمتهم بحضور محاميه معه ناظرًا في ذلك إلى مصلحة المتهم.
ويمكن القول إن ال

المزيد


مركز المعلومات القضائي المصري

فبراير 5th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, مواقع هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الموقع الاليكتروني لمركز المعلومات القضائي المصري تجدونه على الرابط التالي :

http://www.jic.gov.eg


كتاب دوري رقم 18 لسنة 1991

يناير 26th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, قانون, قضاء, محاماة, مركز الدراسات القضائية, هيئة قضايا الدولة

نظرا لما لوحظ من أن بعض المحاكم تتطلب شهر ما يقدم لها من محاضر الصلح في دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية رغم شهر صحف هذه الدعاوى أو سداد الأمانة القضائية المقررة بالمادة 24 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 .

لذا

فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة ال

المزيد


موقع وزارة العدل المصرية

يناير 17th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, الحركة القضائية, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, مواقع هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الموقع الاليكتروني لوزارة العدل المصرية

تجدونه على الرابط التالي :

http://www.moj.gov.eg


كتاب دوري رقم 19 لسنة 1998 بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

يناير 14th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 1998, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

في سبيل علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات والعقوبات ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/12/1998 ونص فيه على العمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره ، وقد تضمنت نصوص هذا القانون قواعد وأحكاما مستحدثة الهدف منها تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور .

وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم للبدء في تنفيذها فور العمل بها مع مراعاة ما يلي :

أولا : أضاف المشرع إلى قانون الإجراءات الجنائية المادتين 18 مكرر ، 18 مكرر ا وسع بمقتضاهما نطاق التصالح والصلح في بعض الجرائم وجعل من كليهما سببا لانقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كان التصالح والصلح ليس لمصلحة المتهم وحده بل هو للمصلحة العامة وهي الاستغناء عن رفع الدعوى الجنائية فانه يراعى إتباع ما يلي :

1 – أجاز المشرع التصالح في مواد المخالفات بإطلاق ، وأجازه في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها ، ومن ثم فلا يجوز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالغرامة مع الوجوب أو التخيير بينها وبين أي عقوبة أخرى .

2 – على مأمور الضبط القضائي عند تحرير المحضر في المخالفات أن يعرض على المتهم أو وكيله التصالح وأن يثبت ذلك في محضره ، أما في مواد الجنح فيكون عرض التصالح من النيابة العامة .

ويقوم عضو النيابة بعرض التصالح في مواد الجنح ومن باب أولى المخالفات وذلك عند عرض المحضر عليه إن كان المتهم أو وكيله حاضرا – أو حضر بعد ذلك – مع حثه على التصالح بالمبلغ النقدي المشار إليه في البند التالي ، والتأشير بذلك على المحضر واثبات قبوله أو رفضه التصالح .

3 – يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى أي موظف يرخص له في ذلك من وزير العدل وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه .

4 – يجب عدم التعجل بالتصرف في القضية التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات ميعاد الدفع المشار إليه في البند السابق ، ولا يجوز مطلقا رفض طلب التصالح المقدم من المتهم بعد ذلك الميعاد على انه في هذه الحالة يك

المزيد


التالي



free counters