TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


عدم البكارة ليس عيبا مرضيا يبيح التفريق

أبريل 25th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تشريع اسلامي, دين, قانون, قضاء, محاماة, مقاصد الشريعة

قضية رقم 214 لسنة 26  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من إبريل سنة 2009 م، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد                       رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو   نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 26  قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / …………………………

ضد

1      السيدة / …………………..

2      السيد رئيس الجمهورية .

3      السيد وزير العدل .

الإجراءات

بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 1551 لسنة 2003 ، أمام محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس ، طالباً الحكم بفسخ عقد الزواج المؤرخ 18/8/2003 ورد المهر المقدم منه إليها ، على سند من أنه تزوج بالمدعى عليها بموجب عقد الزواج المشار إليه وحاول الدخول بها إلا أنها امتنعت ثم اعترفت له بأنها ليست بكراً وأنها ثيب نتيجة علاقة غير مشروعة مع شخص آخر ، وقد تأكد من ذلك عند معاشرته لها معاشرة الأزواج ثلاث مرات فحاول الاتفاق معها على الطلاق على أن ترد له ما دفعه من مهر إلا أنها رفضت بدعوى أنها بكر ، الأمر الذي دعاه لإقامة الدعوى المذكورة بالطلبات المشار إليها زاعماً أنها أدخلت عليه الغش بإثباتها في وثيقة الزواج أنها بكر على غير الحقيقة ، وبجلسة 27/3/2004 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على عدة أسباب من بينها أن المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 لا تعطى للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 140 لسنة 37 قضائية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة التاسعة السالفة الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .

المزيد


لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها فهل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ ؟

أبريل 13th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تصرف في قضايا, دين, روائع مجلة المحاماة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مقاصد الشريعة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

مجلة المحاماة
السنة الرابعة -
سنة 1923

لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها فهل يشترط قيام الزوجية وقت هذا التبليغ ؟
تمهيد

هذا سؤال اختلف في الإجابة عليه شارحو القانون في فرنسا ففريق وعلى رأسه العلامة جارسون يقول بالإيجاب، وفريق آخر وعلى رأسه العلامة جارو يقول بالنفي، ولم يدل أي فريق بما يقطع بترجيح رأيه على رأي الفريق الآخر.
أما القضاء الفرنسي فقد أخذ برأي جارسون ولم يعاقب الزانية التي لم يبلغ زوجها عن زناها إلا بعد أن طلقت منه، إذ اعتبر الطلاق مسقطًا لحق الزوجية في التبليغ.
وفى الواقع كان القضاء الفرنسي مدفوعًا في ذلك برغبته الأكيدة في إقالة الأسر المنكودة الحظ من عثراتها، وبتحاشيه أن تشهر الفضيحة بحكم يعتبر عنوانًا للحقيقة.
أما في مصر فلم نرَ رأيًا للشراح في الموضوع، ولم نرَ إلا حكمًا واحدًا صدر أخيرًا من محكمة بني سويف الجزئية بتاريخ 23 يناير سنة 1923 وهو منشور في المحاماة بعددها السابع من السنة الثالثة، وقد استؤنف هذا الحكم أمام محكمة بني سويف الابتدائية الأهلية فأصدرت فيه حكمها بتاريخ 11 مارس سنة 1923 وهو منشور بالمحاماة أيضًا بعددها التاسع من السنة عينها، وها نحن نتعرض لهذين الحكمين بمقدار ما يتسع المقام فنقول:

حكم المحكمة الجزئية

أخذ هذا الحكم برأي جارو فقرر بأنه لا يشترط قيام الزوجية لصحة تبليغ الزوج عن زنا زوجته، وقد حاولنا أن نتعرف ما استند عليه الحكم في تقريره هذا فلم نفز بطائل، ووجدناه يخلط في تطبيق مختلف القوانين، فاعتبر كل من يخضع للقوانين الجنائية في مصر مسلمين من حيث أحكام أحوالهم الشخصية، وجعل القاضي الجنائي مقيدًا بالشريعة الإسلامية دون سواها من الشرائع الملية إذا ما عرضت له مسألة من مسائل الأحوال الشخصية حتى ولو كان المتهم غير مسلم، وهذا كله بحجة أن الشريعة الإسلامية هي شريعة هذه البلاد، وعلى هذا الأساس بنيت أسباب الحكم.
وليت شعري من يقول بأن الشريعة الإسلامية هي شريعة هذه البلاد ! هذا قول يخالف الواقع والقانون كل المخالفة.
فمخالفته للواقع تظهر لمن له أقل إلمام بتاريخ التشريع الحديث في مصر، فالشريعة الإسلامية كانت شريعة هذه البلاد قبل سن القوانين الوضعية التي تمخضت عنها نهضة التشريع الحديث بإنشاء المحاكم المختلطة سنة 1875 وقوانينها ودستور البلاد سنة 1883 والمحاكم الأهلية وقوانينها، أما الأحوال الشخصية فقد تركت لتحكمها القوانين المختلفة لمختلف الطوائف المعترف بها وهى تبلغ الأربع عشرة طائفة أو يزيد، فكل طائفة من هذه الطوائف تكون فيما يختص بأحوالها الشخصية وحدة قضائية لها نظام قضائي خاص (
systime judiciaire) كما أن المسلمين فيما يختص بأحوالهم الشخصية يكونون كذلك وحدة قضائية لها نظام قضائي خاص (انظر كتاب ارمنجون في القانون الدولي D. I, Pr. Interne والدكتور أبي هيف بك الجزء الأول صفحة 68 وما بعدها باللغة الإنجليزية).
وأين نصوص المواد (54) و(55) و(130) مدني أهلي وكلها تحيل على أحكام الملّة التابع لها الشخص بصريح العبارة !
بل أين حكم الواقع الساطع وهو وجود المحاكم الشرعية والمجالس الملية العديدة بين ظهرانينا وكل منها يطبق أحكامًا خاصة به !
لهذا كانت أسباب هذا الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي يرمي إليها.

حكم المحكمة الابتدائية
بهيأة استئنافية

تهربت هذه المحكمة في حكمها من مناقشة هذه المسألة التي هي محور القضية تهربًا يؤسف له، فقضت بأن استمرار الزوجية لحين صدور الحكم في دعوى الزنا ليس شرطًا لجواز محاكمة الزانية، ولم يكن هذا هو الدفاع في القضية وإنما يقول الدفاع إن استمرار الزوجية لحين تبليغ الزوج عن الزنا (وليس لحين صدور الحكم) هو شرط لجواز محاكمة الزانية، فكان واجبًا على المحكمة أن تنظر في هذا وتبدي فيه رأيًا، لا أن تقتصر على تقرير أمر يسلم به الشراح جميعهم والقضاء كما يسلم به الدفاع أيضًا.
لهذا نتعرض لبحث الموضوع بما هو صحيح في نظرنا فنقول:

التكييف القانوني لحق الزوج في دعوى الزنا

تنص المادة (235) عقوبات أهلي على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على تبليغ زوجها (وقد أخطأ مترجم القانون فترجم لفظة dénoncer بكلمة دعوى في النسخة العربية)، فعلى أي أساس بنى القانون للزوج هذا الحق ؟
دعوى الزنا هي دعوى عمومية كسائر الدعاوى التي من هذا النوع، وقد نص المشرع على طريقين لإحياء هذه الدعوى.
الطريق الأول: هو مباشرة الدعوى
L’ exercice de l’ action publique وهذا لا يكون إلا من النيابة العمومية وحدها.
والطريق الثاني: هو تحريك الدعوى
La mise en mouvement de laction publique وهذا خص به المدعي المدني وحده، فبأي طريق يستعمل الزوج حقه المخول له بمقتضى المادة (235) ؟
لا يمكن القول بأن حق الزوج في دعوى الزنا هو حق تحريك الدعوى
La mise en mouvement de l’ a

المزيد


لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

فبراير 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, قانون, قانون كنسي كاثوليكي, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مقاصد الشريعة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة, وقف إسلامي

بطريركية الأقباط الأرثوذكس
المجلس الملي العام
لائحة الأحوال الشخصية
للأقباط الأرثوذكسيين

التي اقرها المجلس الملي العامة بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1654
الموافق 9 مايو سنة 1938
ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء
الموافق 8 يوليو سنة 1938 ميلادية(1)

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الباب الأول
الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول
الخطبة

مادة 1

الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج يبعضهما فى أجل محدد.
مادة 2

لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة 3

لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة 4

تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك.

مادة 5

تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزوج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتى:
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(3) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى إن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث.
(6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.
(7) قيمة المهر وشروط وفاته إذا حصل الاتفاق على مهر.
ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها.

مادة 6

يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق:
أولا: من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.
ثانيا: من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين. أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.
ثالثا: من أنهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا.

مادة 7

يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج. ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.

مادة 8

يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج جائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعلقه على بابها . ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد.
مادة 9

إذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها.

مادة 10

يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأسقف أو المطران) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه فى المادتين السابق ذكرهما.

مادة 11

تفسخ الخطبة إذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.

مادة 12

يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة.

مادة 13

إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.

مادة 14

إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى به من جهاز.
وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما أشترى به من جهاز، أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين.
غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.
الفصل الثانى
فى أركان الزواج وشروطه

مادة 15

الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا عليا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.
مادة 16

لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة 17

لا زواج إلا برضاء الزوجين.
مادة 18

ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده.
مادة 19

يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه.
مادة 20

إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة 160.
فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر الى المجلس الملى للفصل فيه.

الفصل الثالث
موانع الزواج الشرعية

مادة 21

تمنع القرابة من الزواج:
(أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(جـ) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم . فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت ، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله ، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات . وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال. ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.

مادة 22

تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(أ) بأصول زوجته وفروعها. فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت إبنها أو بنت بنتها وإن سفلت.
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ـ فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
(جـ) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة إبنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

مادة 23

لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى.
(جـ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.

مادة 24

لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.

مادة 25

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.

مادة 26

ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ. ولكن يبطل هذ الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج. ويجوز للمجلس الملى أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور.

مادة 27

لا يجوز الزواج أيضا فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى الكعنة والخنوثة والخصاء.
(ب) إذا كان أحدهما مجنونا.
(جـ) إذا كان مصابا بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام.

مادة 28

أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.

الفصل الرابع
المعارضة فى الزواج

مادة 29

يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج:
(أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقى الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(جـ) الولى الذى يعينه المجلس الملى طبقا للمادة 160.
مادة 30

تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن الموانع المصنوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغية.
مادة 31

ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى فى المعارضة برفضها انتهائيا.

الفصل الخامس
إجراءات عقد الزواج

مادة 32

قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.

مادة 33

يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة. ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:
1 اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2 اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3 إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر.
4 أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم.
5 حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة.
6 حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
7 إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.
8 إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.
مادة 34

يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم الطبريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحري العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره، ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالإكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية “البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية” لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.
مادة 35

على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
مادة 36

كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الفصل السادس
بطلان عقد الزواج
مادة 37

إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضاءه. وإذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

مادة 38

لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت.
مادة 39

إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو من القاصر.
مادة 40

ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولى متى كان الولى قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى أيضا من الزوج بعد مضى شهر من بلوغه سن الرشد.
مادة 41

كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد 15 ، 16 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر ، وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه.
مادة 42

ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل.
مادة 43

لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.
مادة 44

الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزواج.

الفصل السابع
حقوق الزوجين وواجباتهم

مادة 45

يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمؤاساة عند المرض.
مادة 46

يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.
مادة 47

يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لإقامته. وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.
مادة 48

الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.

الباب الثانى
فى فسخ الزواج

مادة 49

يفسخ الزواج بأحد أمرين:
الأول : وفاة أحد الزوجين.
الثانى : الطلاق (التطليق).
الطلاق
1- أسباب الطلاق

مادة 50

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
مادة 51

إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
مادة 52

إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. مادة 53

الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
مادة 54

إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
مادة 55

إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق

مادة 56

إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
مادة 57

يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية..

مادة 58

كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
2- إجراءات دعوى الطلاق

مادة 59

تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا إلى رئيس المجلس الملى الفرعى ، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله.
وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح ، فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس ، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان لذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى فى الصلح بينهما . فان لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.

مادة 60

يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة. وحكم المجلس فى هذه الأمور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
مادة 61

يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضراً مع وكيله فى الجلسة مالم يمنعه مانع من الحضور.
مادة 62

تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.
مادة 63

لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود ، ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما.
مادة 64

لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب . ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة.
مادة 65

تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائى بالطلاق.
مادة 66

يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر فى التصديق على هذه الأحكام من عدمه ، ولا ينفذ الحكم القاضى بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائى به من المجلس الملى العام وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن بما فيها الإلتماس.
مادة 67

يسجل الحكم النهائى القاضى بالطلاق فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذى صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.
3- الأثار المترتبة على الطلاق

مادة 68

يترتب على الطلاق إنحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.

مادة 69

يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج . وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس.
مادة 70

يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة.
مادة 71

يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.
مادة 72

حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده.
ومع ذلك يحتفظ كل من الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده لتربيتهم أيا كان الشخص الذى عهد إليه بحضانتهم.
مادة 73

لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.

الباب الثالث
المهر والجهاز
الفصل الأول
فى المهر

مادة 74
ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.
مادة 75
يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل فى الزواج الصحيح. مادة 76
المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر الا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.
مادة 77
المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.
مادة 78
فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب أتياً من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها.
وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها ، وإن لم يكن عالماً به فلا حق لها فى المهر.
مادة 79
فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فإن كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها ، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر.

الفصل الثانى
الجهاز

مادة 80

لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره ، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشئ منه ولا تنقيص شئ من مقدار المهر الذى تراضيا عليه.

مادة 81

إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شئ منه ، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.
مادة 82

إذا اشترى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شئ منه.
مادة 83

إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شئ منه فلها مطالبته به.
مادة 84

الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شئ منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا أغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو أستهلك عنده.
مادة 85

إذا أختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج مال تقم المرأة البينة على أنه لها.
مادة 86

إذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت ، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.
الباب الرابع
فى ثبوت النسب
الفصل الأول
ثبوت نسب الأولاد المولودين حال الزواج

مادة 87

أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.

مادة 88

إذا ولدت الزوجة ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.
مادة 89

ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث.
مادة 90

للزوج أن ينفى الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى.
مادة 91

ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال الأتية:
أولا إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج.
ثانيا إذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
ثالثا إذا ولد الود ميتاً أو غير قابل للحياة.

مادة 92

فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة 93

يجوز نفى الولد إذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق.

مادة 94

فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ عودته إذا كان غائباً أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه.
مادة 95

إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضـع يدهم عليها.

مادة 96

تثبت البنوة الشـرعية بشـهادة مسـتخـرجة من دفتر قيد المواليد
واذا لم توجد شـهادة فيكفى لاثباتها حيازة الصفة.
وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجـود رابطة
البنوة بين شخص وأخر ومن هذه الوقائع : أن الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.

الفصل الثانى
فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
الفرع الأول
فى تصحيح النسب

مادة 97
الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أما الكاهن المختص ببنوتهم إما قبل الزواج أو حين حصوله وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة.

مادة 98

يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
مادة 99

الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
فى الاقرار بالنسب والادعاء به

الفرع الثانى
فى الإقرار بالنسب والإدعاء به
مادة100

إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
مادة 101

إذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
مادة 102

اقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس.
مادة 103

اقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.
مادة 104

يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن مالم يكن ثابتاً من شهادة الميلاد.
مادة 105

يجوز لكل ذى شأن أن ينازع فى اقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.
مادة 106

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غي الشرعيين من أبيهم:
أولا فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيا فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
ثالثا فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعا إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
خامسا إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له

مادة 107

لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولا إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل أخر.
ثانيا إذا كان الأب المدعى به فى أثناء المدة يستحيل عليه مادياً سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.
مادة 108

لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها.
غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 106 يجوز رفع الدعوى إلى حيث انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
مادة 109 (( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 81 لسنة 18 ق دستورية فى 4/4/1998 ))

يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة . وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته . وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.

________________________________________
الفصل الثالث
التبنى
مادة 110

التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:

مادة 111

يشترط فى المتبنى:
(1) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
(3) أن يكون حسن السمعة.
مادة 112

يجوز أن يكون المتبنى ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.
مادة 113

لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.
مادة 114

لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
مادة 115

إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولداً
غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.
مادة 116

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.
مادة 117

يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.
مادة 118

يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.
مادة 119

يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.
مادة 120

التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.
مادة 121

يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المبتنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى. مادة 122

لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.
مادة 123

كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.

الباب الخامس
فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما
الفصل الأول
السلطة الأبوية

مادة 124
يجب على الولد فى أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما.
مادة 125 ((( قضى بسقوطها بالحكم الدستورى رقم79 لسنة 18 ق دستورية جلسة 6/12/1997
منطوق الحكم
حكمت المحكمة :
ثانيا بسقوط نص المادة 125 من هذه اللائحة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير. ))
يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسب التجنيد.
مادة 126

يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته كما سيجئ فى الباب السادس ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها.

الفصل الثانى
فى الحضانة

مادة 127

الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات وبتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.
مادة 128

إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب
المزيد


قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

فبراير 8th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تشريع اسلامي, دين, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مقاصد الشريعة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة, وقف إسلامي

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلـس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1

تستبدل النصوص المرفقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين .

الباب الأول
في الأحكام العامة
مادة 2

الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ، وتعمل على إظهار حقيقة الاسم وأثره في تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفى الآخرة . كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية ، وإظهار اثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القران ، وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية والعربية و الأجنبية . ومقره القاهرة ، ويتبع رياسة الجمهورية .

مادة 3

يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر .
مادة 4

شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقران وعلوم الإسلام ، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته . ويرأس المجلس الأعلى للأزهر .

مادة 5

يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية ، أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .

مادة 6

يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر . وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر ، ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين .

مادة 7

يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة .
ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه .

هيئات الأزهر
مادة 8

يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1 - المجلس الأعلى للأزهر .
2 - مجمع البحوث الإسلامية .
3 - إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية .
4 - جامعة الأزهر .
5 - المعاهد الأزهرية .
الباب الثاني
المجلس الأعلى للأزهر
مادة 9
يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ، ويتكون على الوجه الآتي :
- شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس .
- وكيل الأزهر .
- رئيس جامعة الأزهر .
- نواب رئيس جامعة الأزهر .
- أقدم العمداء في كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات .
- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .
- المستشار القانوني لشيخ الأزهر .
- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية .
- الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر .
- أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر .
- احد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الأوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم وشئون الأزهر ، والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم في المجلس .

مادة 10

يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية :
1 - التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة .
2 - رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر .
3 - النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي .
4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية .
5 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون .
6 - النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر .
7 - النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة .
8 - تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .
9 - تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها .
10 - النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه .

مادة 11

لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار ، فإذا لم يصدر منه قرار في شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .

مادة 12

يكون للمجلس الاعلى للازهر امين عام ، يصدر بتعيين قرار من رئيس الجمهورية .

مادة 13

يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه .

مادة 14

يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس .

الباب الثالث
مجمع البحوث الإسلامية وادارة الثقافة والبعوث الإسلامية
مادة 15

مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب واثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة .
وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الاسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من انشائه .

مادة 16

يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 17

يشترط فى عضو المجمع :
1- الا تقل سنة عن اربعين سنة .
2- ان يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره .
3 - ان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر او احدى الكليات او المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الاسلامية .
4 - ان يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الاسلامية ، او اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الاسلامية فى كلية او معهد من معاهد التعليم العالى لمدة ادناها خمس سنوات او شغل احدى الوظائف الاسلامية فى القضاء او الافتاء او التشريع لمدة ادناها خمس سنوات . ويعتبر الاعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء - فى حكم هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط .

مادة 18

يعين بقرار من رئيس الجمهورية اعضاء مجمع البحوث الاسلامية فى اول تشكيل له ، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر .
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع .
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات بتعيين اعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع اعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون .

مادة 19

يكون من بين اعضاء المجمع عدد مناسب من الاعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو متفرغا او غير متفرغ بقرار من وزير شئون الأزهر ، وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ .

مادة 20

هيئات المجمع هى :
أ ـ مجلس المجمع ، ويتألف من الرئيس ، والاعضاء المتفرغين ، والاعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والامين العام للمجمع .
ب - مؤتمر المجمع ، ويتألف من كل اعضاء المجمع .
ج - الامانة العامة للمجمع .
د - مدينة البعوث الاسلامية .

مادة 21

يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثرية اعضائه .

مادة 22

يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة ، وتستمر دورة اجتماعه اربعة اسابيع ، للنظر فى جدول اعمال السنة ، ويجوز ان يدعى المؤتمر الى اجتماع غير عادى اذا اقتضت الظروف ذلك ، بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر ، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور اكثرية اعضائه ، بشرط ان يكون من بينهم ربع الاعضاء غير المواطنين على الاقل .

مادة 23

يكون للمجمع امانة عامة دائمة ، يرأسها امين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الاسلامية بشرط ان تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون الامين العام للمجمع - بمقتضى قرار التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة .

مادة 24

تتألف الامانة العامة للمجمع من الامين العام ، وامين مساعد او اكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والادارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 25

يختص مجمع البحوث الاسلامية - فى نطاق اغراض الأزهر - بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية .
وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته واعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات .
وتنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الأزهر .

مادة 26

يختار مؤتمر المجمع بالاغلبية المطلقة ، بناء على ترشيح اثنين من الاعضاء ، اعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة او من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق اغراضه ، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص .
مادة 27

يجوز منح لقب عضو فخرى لاعضاء المجمع السابقين ، او لمن يؤدى للاسلام خدمات علمية ذات اثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع .
مادة 28

يؤلف المجمع من اعضائه لجانا لتحقيق اغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة التنفيذية .

مادة 29

يجوز دعوة الاعضاء المراسلين والاعضاء الفخريين الى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص ، بناء على قرار مجلس المجمع .

مادة 30

تسقط عضوية المجمع فى احدى الحالات الآتية :
أ - اذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والامانة .
ب - اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الاسلام ، او انكار ما علم منه بالضرورة ، او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع باغلبية الثلثين من اعضائه ويعتمده الوزير المختص .
ج - اذا عجز العضو عن مباشرة اعماله لمرض او لظروف اخرى ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار جمهورى ، بعد موافقة المجمع .
د - اذا تقرر قبول استقالته ، او اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 31

اذا خلا مكان عضو من اعضاء المجمع لاى سبب من الاسباب السابقة او غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة اشهر ، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الاعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، الا اذا حضرها اغلبية اعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا اذا حصل على الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، ويكون التصويت سريا ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر .

مادة 32

يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين من اعضاء المجمع ، كما يحدد مكافآت اعضاء اللجان من غير اعضاء المجمع ، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم .

الباب الرابع
جامعة الأزهر
مادة 33

تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر وبالبحوث التى تتصل بهذا التعليم او تترتب عليه ، وتقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتؤدى رسالة الاسلام الى الناس ، وتعمل على اظهار حقيقته واثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة ، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للامة العربية ، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القران ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل انواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، فى داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها ، من ابناء الجمهورية وغيرهم ، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والاجنبية .

مادة 34

تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية :
أ- الكليات :
كلية الشريعة والقانون . كلية البنات الاسلامية .
كلية اصول الدين .
كلية العلوم .
كلية اللغة العربية .
كلية التربية .
كلية التجارة .
كلية الشريعة والقانون باسيوط .
كلية الزراعة .
كلية اصول الدين باسيوط .
كلية الطب .
كلية اللغة العربية باسيوط .
كلية الهندسة .
ب - المعاهد :
معهد الدراسات الاسلامية والعربية .
معهد اللغات والترجمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاقسام العملية التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وانواع الدراسات بها والدرجات العملية التى تمنح من هذه الكليات ، ويجوز ان يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الاقسام .
ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على بحوثها فى الكلية او غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها .
ولا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة فى كليات الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية .
كذلك يجوز انشاء كليات اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 35

يجوز ان تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات اذا كانت الدراسة فيها تتصل باكثر من قسم من الاقسام ، ويسرى على هذه المعاهد الاحكام الخاصة باقسام الكلية .

مادة 36

يجوز ان تلحق بكليات الجامعة او بعضها مدارس تعليمية المواد او دراسات تتصل باغراض الأزهر ، مثل مدرسة تجويد القران الكريم وتعليم القراءات ، او اقسام الارشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب . ولا تنطبق على هذه المدارس والاقسام شروط الدراسة الجامعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها .

مادة 37

اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر ، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى احوال خاصة استعمال لغة اخرى .

مادة 38

تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الامكانيات والميزانية والاعداد المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية .
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار هذه المصروفات والرسوم الاضافية ومواعيد ادائها . وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب .

مادة 39

يتولى ادارة جامعة الأزهر :
1- رئيس جامعة الأزهر .
2- مجلس الجامعة .

مادة 40

يتولى ادارة كل كلية :
1- عميد الكلية .
2- مجلس الكلية .

مادة 41

يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية بجامعة الأزهر او باحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة .
وتسرى عليه جميع الاحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة .

مادة 42

يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، وهو الذى يمثلها امام الهيئات الاخرى .
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة ، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، وله فى حالة الاخلال بالنظام ان يقف الدراسة كلها او بعضها ، على ان يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة ايام .

مادة 43

يقدم رئيس الجامعة الى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الاخرى بالجامعة .

مادة 44

يكون لجامعة الأزهر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها العلمية والادارية والمالية ، و يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ويختص احد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية و الرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الاخرى ، والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى ادارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى ادارة فرع جامعة الأزهر للبنات .
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية فى جامعة الأزهر . ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة استاذ على سبيل التذكار ، فاذا لم تجدد مدته او ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد الى وظيفة استاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة ، فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية الى ان تخلو .

مادة 45

يكون للجامعة امين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة .

مادة 46

يدير الامين العام للجامعة الاعمال المالية والادارية بالجامعة تحت اشراف مدير الجامعة ووكيلها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه .

مادة 47

يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الاتى :
- رئيس الجامعة ، وله رئاسة المجلس .
- وكيل الجامعة .
- عمداء الكليات .
- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من بين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية ، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .

مادة 48

يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الامور الآتية :
1- وضع خطط الدراسة .
2- وضع النظام العام للدروس و المحاضرات والبحوث والاشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات .
3 - تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة .
4 - شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم .
5 - المكافآت والامتحانات المالية على اختلاف انواعها .
6 - ادارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .
7 - منح الدرجات العلمية والشهادات .
8 - تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب .
9 - وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشات الجامعية .
10 - تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها .
11 - تنظيم البحث العلمى وتوفير الامكانيات اللازمة له .
12 - انشاء كراسى الاستاذية .
13 - تعيين اعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وايفادهم فى المهمات العلمية .
14 - ندب اعضاء هيئة التدريس واعارتهم .
15 - اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى .
16 - اقامة ابنية الجامعة وترميمها .
17 - منح العالمية الفخرية للجامعة او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الاعلى للازهر ، ويصدر بذلك قرار على رئيس الجمهورية .
18 - ابداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة
19 - الترخيص لمدير الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية .
20 - وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة .
21 - الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص او شيخ الأزهر .
22 - الموضوعات الاخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون .
ويؤلف مجلس الجامعة من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .

مادة 49

لمجلس الجامعة ان يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات او المعاهد التابعة للجامعة اذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح او القرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعة .

مادة 50

لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون او فى اللائحة التنفيذية الى تصديق من شيخ الأزهر او من الوزير المختص ، الا بعد صدور قرار التصديق . فاذا لم يصدر قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة .
مادة 51

يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين اساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، ويقدم العميد الى رئيس الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية .

مادة 52

يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى اعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، ويكون تعيينه على بين اساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة .

مادة 53 ( مستبدلة بالقانون 152 لسنة 2006 وكانت تنص على مدة سنتين قبل التعديل )

يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات .

مادة 54

يؤلف مجلس الكلية من :
- عميد الكلية .
- رؤساء الاقسام بالكلية .
- احد الاساتذة من كل قسم .
وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة ان يضم الى مجلس الكلية عضوا او عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين .
وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل .
ويشترك رؤساء الاقسام التى تقوم باعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلية فى اختصاص اقسامها .

مادة 55

يختص مجلس الكلية بالنظر فى الامور الآتية :
1- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظام الدروس والمحاضرات و الاعمال الجامعية الاخرى .
2- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق فى الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس .
3 - تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين اقسام الكلية .
4 - وضع نظام الامتحان وتوزيع اعماله على هيئة الممتحنين .
5 - تقديم اقتراحاته الى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية و الدبلومات والشهادات .
6 - رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
7 - تقديم ما يراه من الاقتراحات الى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية .
8 - الامور الاخرى التى يختص بها وفقا للقانون .
ويؤلف المجلس من بين اعضائه وغيرهم من اعضاء هيئة التدريس و المتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .

مادة 55 مكـــــرراً

يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظات اجتماعات دورية مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح اساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقيم نظم الدراسة والامتحانات وتتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها اقدم عمداء الكليات فى الفرع .

مادة 56

اعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم :
أ- الاساتذة .
ب - الاساتذة المساعدون .
ج - المدرسون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك على شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .

مادة 56 مكـــــرراً

يعامل اعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الاضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة ، على ان يعتبر الاستاذ بجامعة الأزهر نظيرا للاستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات .

مادة 57

يجوز ان يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجامعة .

مادة 58

يجوز الاستعانة باساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة ، ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الكلية المختصة .

مادة 59

يجوز ان يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة ، ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة ، بناء على طلب الكلية المختصة .

مادة 60

يجوز ان يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الاعمال تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس وبالاعمال الاخرى التى يكلفهم بها العميد ، وتحدد اللائحة التنفيذية تعيينهم .

مادة 61

مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها واعضاء هيئه التدريس والمعيدون وقواعد تطبيقها ومكافآت الاساتذة غير المتفرغين يحددها المجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 62

مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية :
أ ـ يطبق مجلس المجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين اللوائح الخاصة باعضاء هيئة التدريس . ويكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة .
ب - يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس . الا انه فى الحالات التى توجب القوانين اصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين ارسال القرارات الى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها .

مادة 63

للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات اذا كانت لدى المرشح اجازات علمية اخرى تعتبر كافية بالنسبة الى الوظيفة التى سيعين فيها .

مادة 64

لرئيس الجامعة اعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها او بعضها بعد اخذ رأى اللجنة الطبية العامة ” القومسيون الطبى العام ” .

مادة 65

تكون الاجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس اثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة حدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجامعة ، بعد اخذ رأى عميد الكلية المختص .
ويجوز منح الموظف اجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته .

مادة 66
فيما عدا اعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر واعضاء الادارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة احكام هذا القانون ، واحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية .

وبمراعاة احكام هذا القانون و لائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المنصوص علي
المزيد


تعارض الأحكام

ديسمبر 13th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, روائع مجلة المحاماة, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مقاصد الشريعة, نيابة عامة

مجلة المحاماة - العدد العاشر
السنة الثالثة - عدد يوليه سنة 1923

أبحاث قانونية وشؤون قضائية
تعارض الأحكام

ولد في نفسي وضع هذا العنوان اطلاعي ذات يوم على مجلة المحاماة (السنة الثالثة - العدد السابع) إذ وقع نظري في صفحة 300 بين أحكام المحاكم الشرعية على ملخص خطير الشأن لتعلقه بالنظام فضلاً عن مصالح الأفراد.
ولكي يسهل على القارئ الإلمام بسبب دهشتي ولاحتمال أن يشاطرني وجهة النظر التي سأبديها بهذا الصدد أراني مضطرًا إلى نقل هذا الملخص بنصه وفصه وها هو:
(لا التحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العمومية ولا الأحكام الجنائية التي تصدرها
محاكم الجنايات بإدانة شخص والحكم عليه بالعقوبة تكفي في نظر المحاكم الشرعية لإثبات جريمة القتل على شخص إثباتًا يمنعه من الميراث بل يلزم لاعتبار الشخص قاتلاً ومحرومًا من الإرث أن يقدم مدعي القتل البينة الشرعية على دعواه أمام المحكمة الشرعية).
ولا أخفي أنني تعجبت لدى إمعان النظر في تلك القاعدة إلى درجة حدت بي إلى التوهم بأنه ربما كان فيها بعض الخروج عن حد الحكم المصدر هو بها ورأيت قطعًا لدابر الشك أن أرجع إلى الوقائع والأسباب التي أكون على بينة من الأمر فوضح لي حينئذٍ بعد أن مررت على شيء كثير (من مذكور ومذكروة)، وتعثرت في طائفة غير قليلة من (مرقوم ومرقومة) أن التلخيص صواب لأن الواقعة الصادر فيها هذا الحكم من المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1916 مؤداها أن إحدى السيدات رفعت دعوى مقتضاها أن المدعى عليه الثاني قام به مانع شرعي يمنعه من وراثته لأخيه المتوفى لأنه هو القاتل الوحيد له وقد اعتمدت في ذلك على حكم محكمة الجنايات المبني على التحقيقات التي عملت وثبت منها ومن شهادة الشهود أن هذا المدعى عليه هو المرتكب لجريمة القتل هذه حتى بإقراره وإن كان قد تعلل في اعترافه بأن القتل إنما وقع خطأ.
لم تقتنع المحكمة الشرعية بكل ما تقدم وقالت إن الأوراق المقدمة غير كافية رغمًا مما أوردناه من أن الخصم معترف بالقتل وغاية الأمر أنه أسنده إلى الخطأ، وليس في ذلك ما يؤثر في الاستدلال، إذ من المعلوم شرعًا أن القتل بجميع أنواعه مانع من الإرث لكنها أي المحكمة قررت أن اعترافه هذا لا يفيد أنه هو القاتل لأخيه قتلاً يؤدي إلى الحرمان من الميراث.
لم يبقَ طبعًا إلا تكليف المدعية بإثبات دعواها فأتت بشهود شهدوا،ولكن قضى سوء الطالع إن لم تأخذ المحكمة بشهادتهم، ولمَ يا ترى ؟ قيل لقصورها، وما وجه ذلك ؟ - قيل لأنهم شهدوا على إقرار المدعي بالضرب بالطبنجة وأن الإقرار به لا يكون إقرارًا بالقتل - وكيف ذلك ؟ قيل هذا ما صرح به الفقهاء.
وإذا لم تأخذ المحكمة بشهادة الشهود ولم تعول على ذلك الإقرار عدت المدعية عاجزة عن إثبات دعواها ولم يبقَ إلا توجيه اليمين للمدعى عليه وهي اليمين التي جرى العرف على تسميتها (بيمين العاجز).
وغني عن البيان أن اليوم الذي قررت المحكمة فيه هذا التحليف كان من أسعد الأيام في نظر الخصم حيث طاب نفسًا وقر عينًا، ذلك لأن تمتعه بالميراث أصبح معلقًا على إرادته فسارع طبعًا إلى تأدية اليمين ونال تلك الأمنية التي كانت تصبو إليها نفسه، ولا حاجة بنا إلى القول بأن ختام هذه المناضلة كان رفض دعوى المدعية والحكم عليها بما يترتب على ذلك من المستلزمات القانونية.
ونحن إذ أردنا تلخيص ما تقدم كله بعبارة وجيزة تسني لنا القول إن من قضت بإدانته محكمة الجنايات المتوج حكمها باسم ولي الأمر أصبح في حكم البريء في نظر المحكمة الشرعية حالة كونها تصدر الأحكام هي أيضًا نيابةً عن ولي الأمر نفسه.
ليت شعري كيف يمكن احتمال هذه النتيجة القاسية التي ربما لم يفكر فيها أولئك الذين أصدروا ذلك الحكم التفكير العميق الذي كانت تقضيه الحال: شخص عد جانيًا بقوة التحقيقات وأنزل القضاء العقاب به فيأتي قضاء آخر وهو فرع من السلطة القضائية العامة ويعامله كأنه بريء مظلوم لم يقتل ومن ثم يبقيه متمتعًا بحق الإرث في أموال القتيل.
لو أن هذه الواقعة فريدة في بابها لهان الأمر ولكن من نكد الدنيا في هذه البلاد أن كثيرًا ما يقع القتل بين الأقارب مما يؤدي إلى قيام مثل تلك الدعوى أمام المحاكم الشرعية و

المزيد


أمن الأمة من منظور مقاصد الشريعة

نوفمبر 5th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تشريع اسلامي, دين, طب, كتب, مؤلفاتي المنشورة, مقاصد الشريعة

737853

بحـث متعمـق في الأمـن الاجتمـاعي للأمـة، وفـق ثوابت الشرع، ومعطيات الحاضر، ومتطلبات المستقبل.
وهو يتضمن تعريف الأمن والأمة، وعناصر كل منهما، والأسباب المخلة بذلك الأمن، وما اتخذه الإسلام في مواجهتها من الجوانب الإيجابية والسلبية؛ بالتعرض لكيفية محافظة الإسلام على الضروريات اللازمة لحياة الإنسان، وبيان كيف حافظ الإسلام للإنسان على دينه ونفسه وعقله وعرضه ونسله وماله، والحالات التي قام فيها بتطبيق الحدود الشرعية للمحافظة على هذا الأمن

 

فهرس الموضوعات

مقدمة …..

فصل تمهيدي :

أمن الأمة : المفهوم والمحتوى …..

تمهيد …..

المبحث الأول : تعريف الأمة …..

المطلـب الأول : تعريف الأمة في اللغة …..

المطلـب الثاني : تعريف الأمة في الاصطلاح …..

المطلب الثالث : الأمة في الحضارة الإسلامية …..

المطلـب الرابع : الأمة ونفي الفرقة …..

المبحث الثاني : تعريف الأمن …..

المـطـلـب الأول: تعريف الأمن في اللغة …..

المطلـب الـثـانـي: تعريف الأمن في الاصطلاح …..

المطلب الثـالـث: حاجة الناس إلى الأمن …..

المطـلـب الـرابـع: واجب الإمام نحو أمن الأمة …..

المطلب الخامس: عناصر الأمن الاجتماعي للأمة …..

الباب الأول الحفاظ على النفس …..

الفصل الأول : الحفاظ على النفس من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) …..

معنى النفس …..

الفصل الثاني : حَدُّ الحرابة :

الحفاظ على النفس من جانب العدم ( الجانب السلبي ) …..

معنى الحرابة …..

جزاء الحرابة …..

المحارب …..

عقوبة المحاربين …..

كيفيَّة تنفيذ العقوبة …..

ما تثبت به الحرابة …..

ضمان المال والجراحات بعد إقامة الحدِّ …..

سقوط عقوبة الحرابة …..

الباب الثاني الحفاظ على الدين …..

الفصل الأول : الحفاظ على الدين من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) …..

معنى الدين …..

الفرق والملل …..

القاديانية …..

البهائية …..

الدين وحرية الفكر …..

الفصل الثاني : حَدُّ الرِّدَّة :

الحفاظ على الدين من جانب العدم ( الجانب السلبي ) …..

معنى الرِّدَّة …..

شرائط الرِّدَّة …..

ما تقع به الرِّدَّة …..

ما يوجب الردة من الاعتقاد …..

حكم سبِّ اللَّه تعالى …..

حكم سبِّ الرَّسول? …..

حكم سبِّ الأنبياء …..

حكم من قال لمسلمٍ : يا كافر …..

ترك الصَّلاة …..

الارتداد الجماعيُّ …..

ثبوت الرِّدَّة …..

استتابة المرتدِّ …..

كيفيَّة توبة المرتدِّ …..

قتل المرتدِّ ….. أثر الرِّدَّة على مال المرتدِّ وتصرُّفاته …..

أثر الرِّدَّة على الزَّواج …..

حكم زواج المرتدِّ بعد الرِّدَّة …..

مصير أولاد المرتدِّ …..

إرث المرتدِّ …..

أثر الرِّدَّة في إحباط العمل …..

الباب الثالث الحفاظ على النسل …..

الفصل الأول : الحفاظ على النسل من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) …..

معنى النسل …..

الأمراض الجنسية …..

الشُّذوذ …..

الاضطرابات الجنسية …..

الزنى والإنترنت …..

المزيد


البطالة مشكلة لا يعرفها الإسلام

أكتوبر 28th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , دين, زكاة, كتب, مؤلفاتي المنشورة, مقاصد الشريعة, وقف إسلامي


851x

محاولة لحل مشكلة البطالة في العالم الإسلامي بالرجوع إلى المنهج الإسلامي في معالجة كافة المشاكل. وذلك باستعراض تعريف البطالة في اللغة والاصطلاح وتقسيماتها وأنواعها، والنظر في أهم أسبابها وآثارها؛ مع بيان فشل الحلول الوضعية الداخلية والدولية لمشكلة البطالة، وكيف تعامل الإسلام مع هذه المشكلة، وموقف الإسلام من العمل خاصة عمل المرأة، ودور الوقف الإسلامي والزكاة في حل المشكلة

فهرس الموضوعات

مقدمة …..

البطالة المفهوم والمحتوى…..

تمهيد …..

الفصل الأول : تعريف البطالة …..

المطلب الأول : تعريف البطالة في اللغة …..

المطلب الثاني : تعريف البطالة في الاصطلاح …..

المطلب الثالث : تعريف البطالة كمشكلة اقتصادية …..

الفرع الأول : إشكالية التعريف …..

الفرع الثاني : التعريف السائد …..

الفرع الثالث : رأينا في الموضوع …..

الفصل الثاني : تقسيمات البطالة وأنواعها …..

التقسيم الأول : من حيث إرادة العاطل …..

البطالة الاختيارية …..

البطالة الإجبارية ……

التقسيم الثاني : من حيث الظهور والخفاء …..

البطالة السافرة …..

البطالة المقنعة …..

التقسيم الثالث : من حيث توقيت البطالة …..

البطالة الدورية …..

البطالة الموسمية …..

البطالة الجزئية …..

التقسيم الرابع : من حيث تأثير السوق …..

البطالة الاحتكاكية …..

البطالة الهيكلية …..

البطالة التكنولوجية …..

التقسيم الخامس : من حيث استمرارها …..

البطالة المزمنة …..

البطالة المستمرة …..

البطالة العارضة …..

التقسيم السادس : من حيث طبيعة العاطل …..

المزيد


كتاب دوري رقم 20 لسنة 2008 بشأن ختان الأنثى

أكتوبر 6th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تصرف في قضايا, طب, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2008, مركز الدراسات القضائية, مقاصد الشريعة, نيابة عامة

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 الخاص بالمعاملة الجنائية للطفل بشان صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وقد بدأ العمل به اعتبارا من في 16 / 6 / 2008 .

وحيث أضاف المشرع بمقتضى القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه مادة جديدة برقم 242 مكررا نصها الآتي :

مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى. ” .

وتطبيقا لنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تنفيذ ما تضمنته هذه المادة من أحكام فورا ، مع مراعاة وإتباع يما يلي :

أولا : جرم القانون إجراء ختان لأنثى بإطلاق سواء حدث من الأطباء أو غيرهم .

ثانيا : وضح قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 الصادر في 28 / 6 / 2007 – المنشور في الوقائع المصرية العدد 158 في 12 / 7 / 2007 – صور المساس بالجهاز التناسلي للأنثى والتي تشكل الركن المادي لجريمة الختان بما نص عليه في المادة الأولى من انه :

” يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان)  سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى .

ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب”.

ثالثا : جريمة ختان الأنثى عمدية لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليها .

رابعا :  رصد المشرع – بما نص عليه في المادة 242 مكررا من قانون العقوبات – عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لجريمة إحداث الجرح عن طريق ختان الأنثى .

خامسا : قد يساهم متولي أمر الطفل ( الأب – الأم – الولي – الوصي ….. ) أو غيره في جريمة إحداث الجرح عن طريق ختان الأنثى إذا اشترك في الجريمة بإحدى صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة وتوقع عليه عقوبتها ومن ثم يتعين استظهار عناصر هذا الاشتراك

المزيد


نص قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس

يوليو 15th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تشريع اسلامي, قانون, قضاء, مجلس الدولة, مقاصد الشريعة

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بالعدد ١٢٦ الصادر بتاريخ ٢ يونيو ، نص قرار المجلس الملي العام التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بتعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وفيما يلي نص التعديلات:

المادة الأولي: يستبدل بنصوص المواد (٢٦ و٢٧ و٣٨ و٤١ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٦٨ و٦٩ و٧٠) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التي أقرها المجلس الملي العام في ٩/٥/١٩٣٨، النصوص التالية:

مادة ٢٦: ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

مادة ٢٧: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.

(ب) إذا كان أحدهما مجنوناً.

(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

مادة ٣٨: يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (٣٧) أن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.

مادة ٤١: كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (١٥ و١٦ و٢١ و٢٢ و٢٤و٢٥ و٢٦ و٢٧) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان.

مادة ٤٩: الفصل الثامن:

في انحلال الزواج:

ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين:

الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً.

الثاني: التطليق.

الفصل الثامن:

في انحلال الزواج.

في أسباب التطليق.

مادة ٥٠: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.

ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:

١- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها

المزيد


كتاب دوري رقم 7 لسنة 2000 - أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف

يوليو 6th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, قانون, قضاء, كتب دورية 2000, مذكرات هامة, مركز الدراسات القضائية, مقاصد الشريعة, نيابة عامة

تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 أحكاما مستحدثة في شأن تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، ومن ثم نشير إليها داعين السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقها بكل دقة ، وذلك كما يلي :

أولا :- أجاز القانون المذكور للنيابة العامة رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية بشرط أن يتعلق الأمر بالنظام العام والآداب ( مادة 6/1 ) ، ومفاد ذلك أن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى بنفسها في الحالات المذكورة ، ويتولى المحامى العام للنيابة الكلية أو المحامى العام للنيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - بحسب الأحوال - رفع الدعوى في تلك الحالات .

        كما انه إذا أقام صاحب الشأن دعوى الأحوال الشخصية ، في أي من هذه الحالات ، فأنه يجب على النيابة العامة التدخل فيها إعمالاً لحكم المادة  88 / 1 من قانون المرافعات المدنية والجنائية .

ثانياً :- يجب على النيابة العامة أن تتدخل أيضا في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ( مادة 6/2 ) .

ثالثا :- يتحقق تدخل النيابة العامة الوجوبي المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين م

المزيد


التالي



free counters