الموقع الاليكتروني للنيابة العامة سلطنة عمان
تجدونه على الرابط التالي :
|
بنك الطعام المصري |
![]() |


| ► | يناير 2010 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

يناير 6th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
محكمة سوهاج الابتدائية
مكتب
المستشار رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / ………….. الرئيس بالمحكمة
تحية طيبة …… وبعد
إعمالا للقرار الوزاري رقم 897 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 10/6/2009 من مكتب مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي وكذلك الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2009 الصادر من الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ 10/3/2009 وتفعيلا لما جاء بهذا الكتاب بشأن تفعيل عمل مكتب الخبراء الكائن بمقر المحكمة الابتدائية وصولا إلى سرعة انجاز القضايا المحالة للخبراء ولا سيما تلك القضايا التي لا تتطلب إجراء أبحاث خبرة مطولة ويمكن للخبير إبداء رأيه الفني فيها من مجرد فحص ملف الدعوى أو المعاينة الظاهرية التي لا تستدعي إخطار الخصوم .
لذلك
فإننا ندعو سيادتكم إلى ما يلي :
1 – ندب مكتب خبراء المحكمة إذا تطلب
يناير 6th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
المركز القومي للدراسات القضائية
السيد المستشار / رئيس محكمة ………. الابتدائية
تحية طيبة وبعد
سيعقد المركز القومي للدراسات القضائية - بمشيئة الله - دورات متخصصة في التشريعات الاقتصادية (مدني/ جنائي) نرجو التعميم على السادة الزملاء القضاة لديكم ولمن يرغب في حضورها موافاة المركز برغبته كتابة م
يناير 6th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
قضية رقم 158 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 26 قضائية "دستورية". والمحالة من محكمة جنايات طنطا بحكمها الصادر بجلسة 13/5/2004 فى الدعوى رقم 10729 لسنة 1999 جنايات قسم ثان طنطا
المقامة من
السيد/ سعيد حسن محمد بر
ضد
النيابة العامة
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يوليو سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 10729 لسنة 1999 جنايات قسم ثان طنطا المقيدة برقم 1690 لسنة 1999 كلى طنطا، بعد أن قضت محكمة جنايات طنطا بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصوص المواد 178، 181/1، 195 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة أحالت السيد/ سعيد حسن محمد بر إلى محكمة جنايات طنطا متهمة إياه بتهربه من أداء الضرائب عن أرباحه عن نشاطه التجارى فى مجال بيع الوحدات السكنية بنظام التمليك خلال السنوات من 1993 حتى 1995، وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب، ولم يخطرها عند بدء مزاولته للنشاط، وعدم تقديمه للإقرارات الضريبية عن السنوات المذكورة، وطلبت النيابة معاقبته بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ومنها نصوص المواد 178، 181/1، 195 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية هذه النصوص فقد قضت بجلسة 13/5/2004 بوقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص السالفة الذكر .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة 181/1 فيما تضمنته من القضاء بإلزام من يحكم بإدانته فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (178) من القانون المذكور بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة به بحكمها الصادر بجلسة 8/5/2005 فى الدعوى رقم 332 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى بعدم دستورية هذا النص . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (21) تابع بتاريخ 26 مايو سنة 2005، وكان لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن شرط المصلحة الشخصية المباشرة الذى يحدد للخصومة الدستورية نطاقها، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة.
وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، فلا يمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤدى ذلك أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
لما كان ما تقدم، وكان نص المادة (195) من قانون الضرائب على الدخل يتناول بالتنظيم كيفية التصرف فى حصيلة الغرامات والتعويضات التى يتم تحصيلها من الممولين وفقاً لأحكام القانون، ولا شأن له بموضوع المخالفات المنسوبة للمتهم فى الدعوى الموضوعية، فإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص المذكور- يفرض صحة المطاعن الموجهة إليه- لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى، لتغدو المصلحة فى الطعن عليه منتفية، وتكون الدعوى فى هذا الشق منها غير مقبولة.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على المادة (178) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والذى كان- قبل إلغائه بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل- ينص على أن" يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون، وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذ
ديسمبر 23rd, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة,
المركز القومي للدراسات القضائية
السيد المستشار / رئيس محكمة….. الابتدائية
تحية طيبة وبعد
وافق معالي المستشار / ممدوح مرعي وزير العدل بتاريخ 24/11/2009 على إعداد مسابقة حول أفضل الأبحاث في مجال القانون الدولي الإنساني بالاشتراك مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة على أن يتم إيفاد أصحاب الثلاثة الأول إلى الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني التي ستعقد بمدينة بيروت خلال شهري مارس وابريل 2010 وذلك بالشروط الشكلية والموضوعية المرفقة ، على أن يكون آخر موعد لتقديم الأبحاث للمركز يوم الأحد الموافق 14/2/2010 الساعة الثانية عشر ظهرا ولن يلتفت إلى أي بحث يقدم بعد هذا الميعاد أيا كانت الأسباب .
برجاء تعميمه على السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة ، وإذ نشكر سيادتكم تعاونكم مع المركز في أداء رسالته .
ارجوان تتقبلوا وافر الاحترام .
مساعد وزير العدل لشئون المركز
المستشار الدكتور / حسن بسيوني
تحريرا في 1/12/2009
الإعلان الخاص بالمسابقة
ينظم المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة مسابقة حول أفضل الأبحاث في مجال القانون الدولي الإنساني للسادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم وأعضاء النيابة العامة في احد الموضوعات الآتية :
1 – دور اللجنة الدولية في النزاعات المسلحة :
ويتم تناول هذه الموضوعات من خلال الخلفية التاريخية لإنشاء اللجنة في بحث تمهيدي، ثم بحث أول يتناول استعراض الباحث لأنشطة اللجنة إبان النزاعات المسلحة ثم بحث ثان يتناول التقييم لهذه الأنشطة وأخيرا خاتمة تتضمن توصيات الباحث لتفعيل دور اللجنة في هذا الشأن .
2 – دراسة مقارنة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان :
ويتناول في هذه الموضوعات ما يلي :
أ – التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشأته ومصادره وتطوره .
ب – التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ونشأته ومصادره وتطوره .
ج – العلاقة بين القانون
ديسمبر 23rd, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
أعمال وواجبات رؤساء المراقبات العامة للشئون الجنائية
ورؤساء مراقبات الشئون الجنائية ورؤساء الأقسام بها
أولا : رئيس المراقبة العامة للشئون الجنائية :
يعمل شاغل هذه الوظيفة بكل محكمة ابتدائية وبكل مأمورية كلية تنعقد بها دائرة أو أكثر للجنح والمخالفات المستأنفة
ثانيا : رئيس مراقبة الشئون الجنائية :
يعمل شاغل هذه الوظيفة بكل محكمة جزئية .
يباشر شاغلوها أعمالهم تحت التوجيه العام لامين عام المحكمة والكتبة الأول
الواجبات والمسئوليات
1 – الإشراف المباشر على أعمال الأقسام التابعة للإدارة
2 – البت في شأن أي خلاف ما بين الموظفين المختصين حول سلامة تعلية وإرفاق الأوراق في ملفات القضايا الواردة من النيابة العامة .
3 – استلام واستخدام الأختام الرسمية للمراقبة ( شعار الجمهورية + البصمة + المراجعة )
4 – متابعة توريد كتبة الجلسات للكفالات أو الرسوم أو الأمانات أو غيرها المسلمة إليهم بسبب وظائفهم أثناء انعقاد الجلسات إلى الخزانة العامة .
5 – الإمساك بدفتر الطعون ( أورنيك 7 مكرر محاكم ) ويباشر إجراءات إرسال الأوراق للجهة المختصة .
6 – رئاسة لجنة غلق وفتح غرفة الحفظ الجنائي بالمراقبة وفق ذات القواعد المنصوص عليها بالمنشور المؤرخ 2/12/1972 إدارة المحاكم .
7 – عرض طلبات استلام الصور طبق الأصل أو الشهادات في القضايا المتداولة بالجلسات على القاضي المختص للنظر فيها ، فإن كانت القضية قد صدر فيها حكم فيختص هو بالبت في الطلب .
8 – مراقبة إعداد الإحصاءات والكشوف الشهرية وتسليمها لقسم المتابعة بالمحكمة الابتدائية .
9 – مراجعة حوافظ المستندات المراد تقديمها بالجلسات والتوقيع عليها وختمها بخاتم المراجعة . ويجب عليه التأكد من اشتمالها على : [1]وصف المستندات وصفا تاما مطابقا لحقيقتها [2]إثبات ما يبين له بأي مستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو أي ملاحظة تبدو له [3] توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .
10 – تقدير الرسوم المستحقة عما يقدم من طلبات على اختلاف أنواعها .
11 – المراجعة النهائية والتأشير على ملفات القضايا بما يفيد استيفائها وصلاحيتها للحفظ .
12 – التصريح بإعطاء شهادة لأي من أصحاب الشأن بعدم توقيع الحكم الصادر بالإدانة إذا مضى ثلاثون يوما من صدوره .
ثالثا : رئيس قسم الجدول :
1 – الإشراف على القيد بالجداول ومتابعة سير العمل بها بدءا من استلام ملفات القضايا وتقارير الطعون الواردة من النيابة العامة وتسديد بياناتها بانتظام وحتى الحكم فيها .
2 – البت في شأن أوراق القضايا المختلف في سلامتها ما بين كاتب القسم وبين موظف النيابة المختص بالتسليم ، فإن لم يمكنه ذلك فيعرض الأمر على رئيس المراقبة المختص .
3 – إجراء المطابقة سنويا قبل قفل الجدول على جدول الجنح والمخالفات بالنيابة المختصة .
4 – الإشراف على أعمال القيد بسجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين .
رابعا : رئيس قسم الجلسات :
1 – الإشراف على أعمال توزيع القضايا على كتبة الجلسات المختصين .
2 – متابعة تنفيذ قرارات المحكمة يوم صدورها أو في اليوم التالي على الأكثر .
3 – التوقيع على أجندة الجلسات بنهاية كل جلسة بما يفيد المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تعديل أي قرار صادر بها .
4 – في أحوال صدور قرار من المحكمة بإخطار النيابة العامة بواقعة خلاف موضوع القضية المطروحة يختص بمتابعة نسخ محضر الجلسة وقرار المحكمة وكافة الأوراق المتعلقة بهذا القرار وإرسالها للنيابة العامة المختصة .
5 – في أحوال تعدد المتهمين في قضية واحدة والحكم بالنسبة للبعض منهم دون الباقين بعدم الاختصاص والإحالة بحكم بات فيختص بمتابعة نسخ أوراق القضية والحكم وإرسال صورة رسمية إلى النيابة العامة المختصة .
6 – الإشراف على عملية تسليم وتسلم الكتبة للأحكام لرئيس قسم النسخ في المواعيد المقررة .
7 – الإشراف على تعلية ما يقدم من مستندات لكتبة الجلسات أولا بأول وحتى تسليم القضية إلى قسم الحفظ .
8 – مراجعة ملفات القضايا قبل تسليمها للحفظ والتأكد من استيفائها وصلاحيتها للحفظ والتأشير عليها بما يفيد مراجعتها وتاريخه .
خامسا : رئيس قسم الصور والشهادات :
1 – الإشراف على تسليم الصور والشهادات إلى ذوي الشأن وسداد الرسم .
2 – متابعة القيد بدفتر قيد طلبات وتسليم صور الأحكام والأوراق [ أورنيك رقم 8 محاكم]
3 – التحقق من نوع الصور والشهادات الواجب تسليمها ومن جواز تسليمها لطالبها وما إذا كانت قضاياها مستحقا عنها أية مبالغ .
ديسمبر 23rd, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
السيد المستشار /رئيس محكمة …. الابتدائية
تحية طيبة وبعد
تجدون سيادتكم رفق كتابنا هذا ، صورة ضوئية من القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية .
نأمل التفضل بالإحاطة ، والتنبيه بوضعها موضع التنفيذ
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
تحريرا في 31/5/2008
مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم
المستشار محمد منيع
القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية
يكون اختيار كتاب الجلسات من بين موظفي القلم الجنائي من ذوي الخبرة والكفاءة ويراعى أن يكون خطوطهم حسنة .
الدفاتر المتعلقة بأعمال الجلسة :
1 – أجندة الجلسات المستقبلة .
2 – رول النيابة
3 – دفتر يومية الجلسات 5 مطالبة
4 – دفتر القضايا المرسلة للسيد القاضي لكتابة الأسباب
5 – دفتر القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص والمحالة
6 – أجندة القضايا المستأنفة
مصدر القضايا المقدمة للجلسة في المحكمة الجزئية :
1 – القضايا الجديدة الواردة من الجدول
2 – قضايا المعارضات الواردة من التنفيذ
3 – القضايا المؤجلة من جلسات سابقة والمحالة من دوائر أخرى
مصدر القضايا المقدمة للجلسة في المحكمة الابتدائية :
1 – القضايا التي تقرر الطعن فيها بالاستئناف بالنيابات الجزئية والتي ترسل لنظرها استئنافيا
2 – قضايا المعارضات الواردة من التنفيذ
3 – القضايا المؤجلة من جلسات سابقة والمحالة من دوائر أخرى
وتسلم القضايا المحالة إلى المحكمة لأمناء السر على السراكي المعدة لذلك ويراعى أن تكون الأوراق والمستندات التي تحتويها القضايا معلاة على ملفاتها .
وعلى أمين السر مراجعة كافة الأوراق والمستندات والتحقق من تعليتها ومطابقتها لبيانات التعلية وان يتحقق بصفة خاصة من حالة المستندات وسلامة أختام المحرر منها وإذا تبين لكاتب الجلسة عند استلام القضايا أن كل أو بعض أوراقها أو مستنداتها غير معلاة أو أن التعلية غير دقيقة وغير واضحة يتعين عليه الامتناع عن الاستلام حتى تتم التعلية المطلوبة وعليه أن يعرض ما يثار في هذا الموضوع على مدير الإدارة الجنائية أما إذا ثار لدى كاتب الجلسة الشك في حالة الأوراق أو المستندات أو في سلامة الأختام أو اكتشف نقصا فيها فيجب عليه أن يعرض الأمر على السيد المستشار رئيس المحكمة عن طريق مدير الإدارة العامة للشئون الجنائية أو مدير الإدارة الجنائية حسب الأحوال .
دفتر حصر القضايا المستقبلة :
أو أجندة الجلسات المستقبلة ، هذا الدفتر مخصص لقيد جميع القضايا الواردة وتخصص عدة صفحات منه لكل جلسة ويراعى القيد به على الوجه الآتي :
( قضايا المحبوسين- القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعارضات المؤجلة – المعارضات الجديدة – القضايا المحجوزة للحكم )
على أن يتم قيد كل نوع على حدة بأن يثبت رقم القضية اسم المتهم كل في الجلسة المحددة لها .
ويقوم أمين السر بإحضار قضايا الجلسة المطلوب تحضيرها ويقوم بفرز كل نوع على حدة على النحو التالي ( قضايا المحبوسين- القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعارضات المؤجلة – المعارضات الجديدة ) ثم يقوم بترتيب هذه القضايا بأرقامها القديمة والصفة الجديدة ترتيبا أبجديا أي يبدأ بالرقم الأصغر ثم يليه الرقم الأكبر ثم يقوم بمراجعتها على ما هو ثابت بأجندة الجلسات المستقبلة حتى يتحقق من أن جميع القضايا الموجودة مطابقة لما هو ثابت بأجندة الجلسات المستقبلة ثم يقوم بعد ذلك بإعطاء القضايا المذكورة حسب ترتيبها السابق بيانه رقما مسلسلا حتى آخر قيده وهذا الرقم هو ما يسمى برقم الرول مع شطب رقم الرول السابق إعطائه بالنسبة للقضايا المؤجلة سبق نظرها في جلسات سابقة ثم يقوم بقيدها بدفتر رول النيابة على الوجه التالي:
يعطى رقم مسلسل برول النيابة بعدد القضايا التي ستنظر بالجلسة وذلك على أقصى يمين الدفتر كما يترك مسافة مناسبة بين كل رقم لإثبات البيانات المطلوب إثباتها للقضايا أمام هذا الرقم والبيانات المطلوب إثباتها أمام كل رقم في الرول هي : رقم القضية وسنتها – اسم المتهم – وصف التهمة – ومواد الاتهام باختصار – اسم المدعيين بالحقوق المدنية والمسئول عنها إن كان – أسماء الشهود إن كان .
أما بالنسبة لقضايا المعارضات الجديدة والمعارضات المؤجلة يثبت بالإضافة إلى ما تقدم نص الحكم الغيابي – كما يثبت في وسط سطر هذا النوع القضايا المطلوب إثباتها به مثل قضايا المحبوسين – القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعا
ديسمبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
الإجراءات المنظمة للعمل بها في مواد المطالبة
أولا : يختص السيد / مدير الإدارة الجنائية بمراجعة القضايا المقضي فيها بإلزام ويؤشر على الحكم وملف الجنحة بصرف الرسوم المستحقة ضد الملزم بالمصاريف .
ثانيا : يختص أمين سر محكمة أول درجة جنائية (محكمة الجنح ) بتحرير أمر تقدير بالرسوم المستحقة بعد مراجعة الحكم على النموذج المعدل لذلك ( 25 محاكم ) وعلى عرضه على السيد / رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم للتوقيع عليه وإصداره .
ثالثا : يقوم أمين السر بتسليم أمر التقدير لقلم الصور بالإدارة الجنائية لإعطائه رقم صور وتسليم الأصل لإدارة المطالبة وتسليم صورة من أمر التقدير بإرفاقها بملف الدعوى وتعليتها .
رابعا : يتعين على موظف الحفظ التحقق من إرفاق أمر تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية قبل إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية (الجنح المستأنفة )
خامسا : يختص أمين سر محكمة الجنح المستأنفة بتحصيل الرسوم المستحقة طبقا لأمر التقدير المرفق بملف أول درجة من الملتزمين بها والمتواجدين بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف عند إنهاء إجراءات تنفيذ الح
ديسمبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
قرار وزاري رقم 2896 لسنة 2009
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
أولا : تنشا إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية في دوائر المحاكم الابتدائية تكون مهمتها تحصيل المطالبات القضائية الناشئة عن الرسوم المستحقة في الدعاوى الجنائية المرفوعة بطريق الادعاء المباشر أو بطريق الادعاء المدني في الدعاوى الجنائية التي تحركها النيابة العامة .
ثانيا : تشكل إدارة المطالبة بدائرة كل محكمة ابتدائية من مدير الإدار
ديسمبر 19th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2003, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,
صادر بتاريخ 8 / 12 / 2003
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 6140 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 23/11/2003 بخصوص تعديل قرار وزير العدل رقم 3926 لسنة 2003 بشان اختصاص نيابة مرور جنوب قنا بجعل اختصاصها شاملا لقضايا المرور الخاصة بدائرة جنوب قنا الكلية عدا القضايا الواردة من مراكز شرطة إسنا وأرمنت وقوص فتختص بنظرها النيابات الجزئية بهذه المراكز عل














