TvQuran

بنك الطعام المصري
http://egyptianfoodbank.com


تفعيل عمل مكتب الخبراء الكائن بمقر المحكمة الابتدائية

يناير 6th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

محكمة سوهاج الابتدائية
مكتب
المستشار رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / ………….. الرئيس بالمحكمة
تحية طيبة …… وبعد
إعمالا للقرار الوزاري رقم 897 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 10/6/2009 من مكتب مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي وكذلك الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2009 الصادر من الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ 10/3/2009 وتفعيلا لما جاء بهذا الكتاب بشأن تفعيل عمل مكتب الخبراء الكائن بمقر المحكمة الابتدائية وصولا إلى سرعة انجاز القضايا المحالة للخبراء ولا سيما تلك القضايا التي لا تتطلب إجراء أبحاث خبرة مطولة ويمكن للخبير إبداء رأيه الفني فيها من مجرد فحص ملف الدعوى أو المعاينة الظاهرية التي لا تستدعي إخطار الخصوم .
لذلك
فإننا ندعو سيادتكم إلى ما يلي :
1 – ندب مكتب خبراء المحكمة إذا تطلب

المزيد


دورات المحكمة الاقتصادية

يناير 6th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قضاء, مركز الدراسات القضائية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

المركز القومي للدراسات القضائية

السيد المستشار / رئيس محكمة ………. الابتدائية
تحية طيبة وبعد
سيعقد المركز القومي للدراسات القضائية - بمشيئة الله - دورات متخصصة في التشريعات الاقتصادية (مدني/ جنائي) نرجو التعميم على السادة الزملاء القضاة لديكم ولمن يرغب في حضورها موافاة المركز برغبته كتابة م

المزيد


عدم دستورية الحد الأعلى للاجور

يناير 6th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, هيئة قضايا الدولة

قضية رقم 202 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الحميد أحمد عبد الحميد
ضد
1 السيد وزير العدل
2 السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3 السيد محافظ القليوبية
4 السيد رئيس شعبة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فرع القليوبية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها ………………. .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القليوبية ، وقد أسند إليه الإشراف على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات المحافظة ، مقابل مكافآت معينة ، وإذ وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات ، مفادها أنه تقاضى ما يزيد على الحد الأقصى للمبالغ المقرر صرفها ، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات . فقد أصدر محافظ القليوبية قراراً بوقف صرف أية مبالغ له ، وتجنيبها بالحسابات الدائنة بديوان المحافظة ، فأقام المدعى ، أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " ، الدعوى رقم 1593 لسنة 5 قضائية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه . وأثناء نظرها ، دفع بعدم دستورية كل من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليهما . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى ، بمقولة أن محكمة الموضوع صرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، دون أن يثير المدعى ، أمامها ، دفعاً بعدم دستورية النصوص المطعون فيها ، فهو مردود بما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ، بأن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية ، التى تطرح عليها ، مناطها اتصالها بها ، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها ، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع ، لتقول كلمتها فيها ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى ، يبديه خصم ، أثناء نظر نزاع موضوعى ، وتقدر المحكمة جديته ، لترخص ، بعدئذ ، لهذا الخصم وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية ، فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع . وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعاد رفعها تُعد من النظام العام ، باعتبارها من الأشكال الجوهرية ، التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده . وإذ الثابت أن المدعى أثناء نظر الدعوى الموضوعية ، قدم بجلسة 18/5/2006 مذكرة ، ضمنها دفعاً بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وقررت بجلسة 19/10/2006 إعادة الدعوى للمرافعة ، وتأجيلها إلى جلسة 18/1/2007 ، مع منح المدعى مهلة ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ، ومن ثم فإن هذه الدعوى قد أقيمت بالطريق القانونى ، طبقاً لنص البند ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
وحيث إن القانون رقم 105 لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن ثلاث مواد ، جرت نصوصها على النحو الآتى :
المادة الأولى :
يلغى العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة ، أو العضو المنتدب ، أو أى شخص ، يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة ، أو شركة ، أو جمعية ، عن خمسة آلاف جنيه سنوياً ، ويتجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون الملغى .
المادة الثانية :
يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وإعمالاً لنص المادة الثانية المشار إليها ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، معدلاً بقراره 234 لسنة 2000 ، متضمناً النصوص الآتية :
المادة الأولى :
لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين ألف

المزيد


قانون الضرائب على الدخل الجديد أصلح للمتهم

يناير 6th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قضية رقم 158 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 26 قضائية "دستورية". والمحالة من محكمة جنايات طنطا بحكمها الصادر بجلسة 13/5/2004 فى الدعوى رقم 10729 لسنة 1999 جنايات قسم ثان طنطا
المقامة من
السيد/ سعيد حسن محمد بر
ضد
النيابة العامة
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يوليو سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 10729 لسنة 1999 جنايات قسم ثان طنطا المقيدة برقم 1690 لسنة 1999 كلى طنطا، بعد أن قضت محكمة جنايات طنطا بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصوص المواد 178، 181/1، 195 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة أحالت السيد/ سعيد حسن محمد بر إلى محكمة جنايات طنطا متهمة إياه بتهربه من أداء الضرائب عن أرباحه عن نشاطه التجارى فى مجال بيع الوحدات السكنية بنظام التمليك خلال السنوات من 1993 حتى 1995، وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب، ولم يخطرها عند بدء مزاولته للنشاط، وعدم تقديمه للإقرارات الضريبية عن السنوات المذكورة، وطلبت النيابة معاقبته بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ومنها نصوص المواد 178، 181/1، 195 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية هذه النصوص فقد قضت بجلسة 13/5/2004 بوقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص السالفة الذكر .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة 181/1 فيما تضمنته من القضاء بإلزام من يحكم بإدانته فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (178) من القانون المذكور بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة به بحكمها الصادر بجلسة 8/5/2005 فى الدعوى رقم 332 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى بعدم دستورية هذا النص . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (21) تابع بتاريخ 26 مايو سنة 2005، وكان لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن شرط المصلحة الشخصية المباشرة الذى يحدد للخصومة الدستورية نطاقها، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة.
وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، فلا يمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤدى ذلك أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
لما كان ما تقدم، وكان نص المادة (195) من قانون الضرائب على الدخل يتناول بالتنظيم كيفية التصرف فى حصيلة الغرامات والتعويضات التى يتم تحصيلها من الممولين وفقاً لأحكام القانون، ولا شأن له بموضوع المخالفات المنسوبة للمتهم فى الدعوى الموضوعية، فإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص المذكور- يفرض صحة المطاعن الموجهة إليه- لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى، لتغدو المصلحة فى الطعن عليه منتفية، وتكون الدعوى فى هذا الشق منها غير مقبولة.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على المادة (178) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والذى كان- قبل إلغائه بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل- ينص على أن" يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون، وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذ

المزيد


عدم دستورية قصر الحق في التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده

يناير 6th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, هيئة قضايا الدولة

قضية رقم 99 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والمحالة من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية " شمال القاهرة " .
المقام من
- بنك القاهرة
ضد
1 السيد / على محمد على عفصة
2 السيد / عبد الحميد محمد على

الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، من محكمة استئناف القاهرة " شمال " ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك المستأنف ، كان قد تقدم بطلب للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، لاستصدار أمر أداء ضد المستأنف عليهما لإلزامهما بأن يؤديا إليه متضامنين – مبلغ 93000 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، على سند من أنه يداينهما بالمبلغ المطالب به بمقتضى سندات إذنية امتنعا عن سداد قيمتها رغم استحقاقها . وبتاريخ 25/8/2003 ، أصدر القاضى أمراً بإلزام المستأنف عليهما بالمبلغ المطالب به والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، استأنف البنك هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة " شمال " بالاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، بطلب الحكم بإلزام المستأنف عليهما بهذا المبلغ والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وإذ ارتأت تلك المحكمة أن ثمة شبهة عدم دستورية يعترى نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى أتاحت للمدين وحده حق التظلم واستئناف أمر الأداء ، دون الدائن طالب الأمر الذى لم يقض له بكل طلباته ، وهو ما يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضى بالمخالفة لأحكام المادتين (40) و(68) من الدستور ، فقد أوقفت الفصل فى الاستئناف وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية ذلك النص .
وحيث إن المادة (201) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره
وتتبع هذه الأحكام إذا كان …………………. ……………………………….. " .
وتنص المادة (202) من القانون ذاته على أن " على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ، ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف " .
كما تنص المادة (204) من القانون ذاته على أن " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة " .
كما تنص المادة (206) على أن " يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ، وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتا

المزيد


أعمال وواجبات رؤساء المراقبات العامة للشئون الجنائية

ديسمبر 23rd, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

أعمال وواجبات رؤساء المراقبات العامة للشئون الجنائية

ورؤساء مراقبات الشئون الجنائية ورؤساء الأقسام بها

أولا : رئيس المراقبة العامة للشئون الجنائية :

يعمل شاغل هذه الوظيفة بكل محكمة ابتدائية وبكل مأمورية كلية تنعقد بها دائرة أو أكثر للجنح والمخالفات المستأنفة

ثانيا : رئيس مراقبة الشئون الجنائية :

يعمل شاغل هذه الوظيفة بكل محكمة جزئية .

يباشر شاغلوها أعمالهم تحت التوجيه العام لامين عام المحكمة والكتبة الأول

الواجبات والمسئوليات

1 – الإشراف المباشر على أعمال الأقسام التابعة للإدارة

2 – البت في شأن أي خلاف ما بين الموظفين المختصين حول سلامة تعلية وإرفاق الأوراق في ملفات القضايا الواردة من النيابة العامة .

3 – استلام واستخدام الأختام الرسمية للمراقبة ( شعار الجمهورية + البصمة + المراجعة )

4 – متابعة توريد كتبة الجلسات للكفالات أو الرسوم أو الأمانات أو غيرها المسلمة إليهم بسبب وظائفهم أثناء انعقاد الجلسات إلى الخزانة العامة .

5 – الإمساك بدفتر الطعون ( أورنيك 7 مكرر محاكم ) ويباشر إجراءات إرسال الأوراق للجهة المختصة .

6 – رئاسة لجنة غلق وفتح غرفة الحفظ الجنائي بالمراقبة وفق ذات القواعد المنصوص عليها بالمنشور المؤرخ  2/12/1972 إدارة المحاكم .

7 – عرض طلبات استلام الصور طبق الأصل أو الشهادات في القضايا المتداولة بالجلسات على القاضي المختص للنظر فيها ، فإن كانت القضية قد صدر فيها حكم فيختص هو بالبت في الطلب .

8 – مراقبة إعداد الإحصاءات والكشوف الشهرية وتسليمها لقسم المتابعة بالمحكمة الابتدائية .

9 – مراجعة حوافظ المستندات المراد تقديمها بالجلسات والتوقيع عليها وختمها بخاتم المراجعة . ويجب عليه التأكد من اشتمالها على : [1]وصف المستندات وصفا تاما مطابقا لحقيقتها [2]إثبات ما يبين له بأي مستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو أي ملاحظة تبدو له [3] توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .

10 – تقدير الرسوم المستحقة عما يقدم من طلبات على اختلاف أنواعها .

11 – المراجعة النهائية والتأشير على ملفات القضايا بما يفيد استيفائها وصلاحيتها للحفظ .

12 – التصريح بإعطاء شهادة لأي من أصحاب الشأن بعدم توقيع الحكم الصادر بالإدانة إذا مضى ثلاثون يوما من صدوره .

 

ثالثا : رئيس قسم الجدول :

1 – الإشراف على القيد بالجداول ومتابعة سير العمل بها بدءا من استلام ملفات القضايا وتقارير الطعون الواردة من النيابة العامة وتسديد بياناتها بانتظام وحتى الحكم فيها .

2 – البت في شأن أوراق القضايا المختلف في سلامتها ما بين كاتب القسم وبين موظف النيابة المختص بالتسليم ، فإن لم يمكنه ذلك فيعرض الأمر على رئيس المراقبة المختص .

3 – إجراء المطابقة سنويا قبل قفل الجدول على جدول الجنح والمخالفات بالنيابة المختصة .

4 – الإشراف على أعمال القيد بسجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين .

رابعا : رئيس قسم الجلسات :

1 – الإشراف على أعمال توزيع القضايا على كتبة الجلسات المختصين .

2 – متابعة تنفيذ قرارات المحكمة يوم صدورها أو في اليوم التالي على الأكثر .

3 – التوقيع على أجندة الجلسات بنهاية كل جلسة بما يفيد المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تعديل أي قرار صادر بها .

4 – في أحوال صدور قرار من المحكمة بإخطار النيابة العامة بواقعة خلاف موضوع القضية المطروحة يختص بمتابعة نسخ محضر الجلسة وقرار المحكمة وكافة الأوراق المتعلقة بهذا القرار وإرسالها للنيابة العامة المختصة .

5 – في أحوال تعدد المتهمين في قضية واحدة والحكم بالنسبة للبعض منهم دون الباقين بعدم الاختصاص والإحالة بحكم بات فيختص بمتابعة نسخ أوراق القضية والحكم وإرسال صورة رسمية إلى النيابة العامة المختصة .

6 – الإشراف على عملية تسليم وتسلم الكتبة للأحكام لرئيس قسم النسخ في المواعيد المقررة .

7 – الإشراف على تعلية ما يقدم من مستندات لكتبة الجلسات أولا بأول وحتى تسليم القضية إلى قسم الحفظ .

8 – مراجعة ملفات القضايا قبل تسليمها للحفظ والتأكد من استيفائها وصلاحيتها للحفظ والتأشير عليها بما يفيد مراجعتها وتاريخه .

خامسا : رئيس قسم الصور والشهادات :

1 – الإشراف على تسليم الصور والشهادات إلى ذوي الشأن وسداد الرسم .

2 – متابعة القيد بدفتر قيد طلبات وتسليم صور الأحكام والأوراق [ أورنيك رقم 8 محاكم]

3 – التحقق من نوع الصور والشهادات الواجب تسليمها ومن جواز تسليمها لطالبها وما إذا كانت قضاياها مستحقا عنها أية مبالغ .

المزيد


القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية

ديسمبر 23rd, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

السيد المستشار /رئيس محكمة …. الابتدائية

تحية طيبة وبعد

تجدون سيادتكم رفق كتابنا هذا ، صورة ضوئية من القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية .

نأمل التفضل بالإحاطة ، والتنبيه بوضعها موضع التنفيذ

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في 31/5/2008

مساعد وزير العدل

لشئون المحاكم

المستشار محمد منيع  

 

القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية

يكون اختيار كتاب الجلسات من بين موظفي القلم الجنائي من ذوي الخبرة والكفاءة ويراعى أن يكون خطوطهم حسنة .

الدفاتر المتعلقة بأعمال الجلسة :

1 – أجندة الجلسات المستقبلة .

2 – رول النيابة

3 – دفتر يومية الجلسات 5 مطالبة

4 – دفتر القضايا المرسلة للسيد القاضي لكتابة الأسباب

5 – دفتر القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص والمحالة

6 – أجندة القضايا المستأنفة

مصدر القضايا المقدمة للجلسة في المحكمة الجزئية :

1 – القضايا الجديدة الواردة من الجدول

2 – قضايا المعارضات الواردة من التنفيذ

3 – القضايا المؤجلة من جلسات سابقة والمحالة من دوائر أخرى

مصدر القضايا المقدمة للجلسة في المحكمة الابتدائية :

1 – القضايا التي تقرر الطعن فيها بالاستئناف بالنيابات الجزئية والتي ترسل لنظرها استئنافيا

2 – قضايا المعارضات الواردة من التنفيذ

3 – القضايا المؤجلة من جلسات سابقة والمحالة من دوائر أخرى

وتسلم القضايا المحالة إلى المحكمة لأمناء السر على السراكي المعدة لذلك ويراعى أن تكون الأوراق والمستندات التي تحتويها القضايا معلاة على ملفاتها .

وعلى أمين السر مراجعة كافة الأوراق والمستندات والتحقق من تعليتها ومطابقتها لبيانات التعلية وان يتحقق بصفة خاصة من حالة المستندات وسلامة أختام المحرر منها وإذا تبين لكاتب الجلسة عند استلام القضايا أن كل أو بعض أوراقها أو مستنداتها غير معلاة أو أن التعلية غير دقيقة وغير واضحة يتعين عليه الامتناع عن الاستلام حتى تتم التعلية المطلوبة وعليه أن يعرض ما يثار في هذا الموضوع على مدير الإدارة الجنائية أما إذا ثار لدى كاتب الجلسة الشك في حالة الأوراق أو المستندات أو في سلامة الأختام أو اكتشف نقصا فيها فيجب عليه أن يعرض الأمر على السيد المستشار رئيس المحكمة عن طريق مدير الإدارة العامة للشئون الجنائية أو مدير الإدارة الجنائية حسب الأحوال .

دفتر حصر القضايا المستقبلة :

أو أجندة الجلسات المستقبلة ، هذا الدفتر مخصص لقيد جميع القضايا الواردة وتخصص عدة صفحات منه لكل جلسة ويراعى القيد به على الوجه الآتي :

( قضايا المحبوسين- القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعارضات المؤجلة – المعارضات الجديدة – القضايا المحجوزة للحكم )

على أن يتم قيد كل نوع على حدة بأن يثبت رقم القضية اسم المتهم كل في الجلسة المحددة لها .

ويقوم أمين السر بإحضار قضايا الجلسة المطلوب تحضيرها ويقوم بفرز كل نوع على حدة على النحو التالي ( قضايا المحبوسين- القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعارضات المؤجلة – المعارضات الجديدة ) ثم يقوم بترتيب هذه القضايا بأرقامها القديمة والصفة الجديدة ترتيبا أبجديا أي يبدأ بالرقم الأصغر ثم يليه الرقم الأكبر ثم يقوم بمراجعتها على ما هو ثابت بأجندة الجلسات المستقبلة حتى يتحقق من أن جميع القضايا الموجودة مطابقة لما هو ثابت بأجندة الجلسات المستقبلة ثم يقوم بعد ذلك بإعطاء القضايا المذكورة حسب ترتيبها السابق بيانه رقما مسلسلا حتى آخر قيده وهذا الرقم هو ما يسمى برقم الرول مع شطب رقم الرول السابق إعطائه بالنسبة للقضايا المؤجلة سبق نظرها في جلسات سابقة ثم يقوم بقيدها بدفتر رول النيابة على الوجه التالي:

يعطى رقم مسلسل برول النيابة بعدد القضايا التي ستنظر بالجلسة وذلك على أقصى يمين الدفتر كما يترك مسافة مناسبة بين كل رقم لإثبات البيانات المطلوب إثباتها للقضايا أمام هذا الرقم والبيانات المطلوب إثباتها أمام كل رقم في الرول هي : رقم القضية وسنتها – اسم المتهم – وصف التهمة – ومواد الاتهام باختصار – اسم المدعيين بالحقوق المدنية والمسئول عنها إن كان – أسماء الشهود إن كان .

أما بالنسبة لقضايا المعارضات الجديدة والمعارضات المؤجلة يثبت بالإضافة إلى ما تقدم نص الحكم الغيابي – كما يثبت في وسط سطر هذا النوع القضايا المطلوب إثباتها به مثل قضايا المحبوسين – القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعا

المزيد


كتاب دوري 1 لسنة 2009 مطالبة

ديسمبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

الإجراءات المنظمة للعمل بها في مواد المطالبة

أولا : يختص السيد / مدير الإدارة الجنائية بمراجعة القضايا المقضي فيها بإلزام ويؤشر على الحكم وملف الجنحة بصرف الرسوم المستحقة ضد الملزم بالمصاريف .

ثانيا : يختص أمين سر محكمة أول درجة جنائية (محكمة الجنح ) بتحرير أمر تقدير بالرسوم المستحقة بعد مراجعة الحكم على النموذج المعدل لذلك ( 25 محاكم ) وعلى عرضه على السيد / رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم للتوقيع عليه وإصداره .

ثالثا : يقوم أمين السر بتسليم أمر التقدير لقلم الصور بالإدارة الجنائية لإعطائه رقم صور وتسليم الأصل لإدارة المطالبة وتسليم صورة من أمر التقدير بإرفاقها بملف الدعوى وتعليتها .

رابعا : يتعين على موظف الحفظ التحقق من إرفاق أمر تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية قبل إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية (الجنح المستأنفة )

خامسا : يختص أمين سر محكمة الجنح المستأنفة بتحصيل الرسوم المستحقة طبقا لأمر التقدير المرفق بملف أول درجة من الملتزمين بها والمتواجدين بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف عند إنهاء إجراءات تنفيذ الح

المزيد


إنشاء إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية

ديسمبر 20th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

قرار وزاري رقم 2896 لسنة 2009

مساعد وزير العدل لشئون المحاكم

أولا : تنشا إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية في دوائر المحاكم الابتدائية تكون مهمتها تحصيل المطالبات القضائية الناشئة عن الرسوم المستحقة في الدعاوى الجنائية المرفوعة بطريق الادعاء المباشر أو بطريق الادعاء المدني في الدعاوى الجنائية التي تحركها النيابة العامة .

ثانيا : تشكل إدارة المطالبة بدائرة كل محكمة ابتدائية من مدير الإدار

المزيد


كتاب دوري رقم 26 لسنة 2003 بشأن تعديل اختصاص نيابة مرور جنوب قنا الكلية

ديسمبر 19th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قضاء, كتب دورية 2003, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة

صادر بتاريخ 8 / 12 / 2003

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 6140 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 23/11/2003 بخصوص تعديل قرار وزير العدل رقم 3926 لسنة 2003 بشان اختصاص نيابة مرور جنوب قنا بجعل اختصاصها شاملا لقضايا المرور الخاصة بدائرة جنوب قنا الكلية عدا القضايا الواردة من مراكز شرطة إسنا وأرمنت وقوص فتختص بنظرها النيابات الجزئية بهذه المراكز عل

المزيد


التالي



free counters